

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعدد العضويات في الشركات المساهمة
المؤلف:
عالية يونس الدباغ
المصدر:
مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة
الجزء والصفحة:
ص37-38.
26-6-2016
3293
قد يستأثر عضو مجلس الإدارة بعدد غير محدود من العضويات فقد بلغت شدة التعسف بتعدد العضويات بأن أحد الأفراد كان عضواً في أربعين مجلساً في وقت واحد(1). ولذلك فقد تدخل القانون ليحد من ذلك. فقد نص القانون العراقي(2). على عدم جواز أن يكون الشخص عضواً في مجالس إدارات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد وله أن يتولى بضمنها رئاسة واحدة أو اثنتين منها في الوقت نفسه. أي انه في كل الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس أكثر من ثلاث شركات(3). أما القانون الأردني فقد نص(4). على انه يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة على الأكثر وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من خمس شركات مساهمة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وأكد أن أية عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة تعد باطلة بحكم القانون. وأوجب القانون على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أن يعلم مراقب الشركات خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها(5). وسمح له القانون بالاستقالة من إحدى العضويات التي يشغلها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة وانه لا يجوز له حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي انتخب فيها قبل أن يكون قد رتب وضعه ليتساير مع أحكام القانون. أما موقف القانون الفرنسي(6). فقد حظر على عضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية أكثر من ثماني شركات مساهمة تتخذ من فرنسا مركزها الرئيس ويقع باطلاً كل تعيين يأتي مخالفاً لهذا المنهج ولا تكون باطلة المداولات التي يشارك فيها عضو مجلس الإدارة ويبدو أن هذه المعالجة من لدن القانون الفرنسي لكي يحافظ على استقرار أعمال الشركة والوضع الظاهر على عكس موقف القانون الأردني.
_______________________
1- د. علي العريف، مصدر سابق، ص211.
2- م/ 110 ف أولاً من قانون الشركات العراقي.
3- علماً بأن القانون الأسبق قد سمح للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة سبع شركات م/142 ف1.
4- م/ 146 من قانون الشركات الأردني.
5- فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، ج4، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، بيروت، 1997، ص247.
6- م/ 92 من قانون الشركات الفرنسي.
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)