القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ماهية العمل التابع
المؤلف:
خيري ابراهيم مراد
المصدر:
المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة:
ص90-92
12-4-2016
3633
نتطرق في هذا الموضوع الى مفهوم دخل العمل التابع وموقف المشرع العراقي منه من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الاول
مفهوم دخل العمل التابع
يراد بالدخل الناجم عن العمل التابع، ذلك الايراد الذي يحققه القائم به عندما يقوم بعمله تحت ادارة واشراف رب العمل. فالعامل في المصنع او المتجر او المزرعة انما يقوم بعمله لحساب صاحب العمل، ويخضع في قيامه لعمله لسلطة هذا الاخير، بما تعنيه من مكنات الاشراف والتوجيه وطاعة الاوامر. فالعامل في مثل هذه الفروض يدور بالتالي في فلك تبعية قانونية لرب العمل، فهو لايتمتع بالاستقلال في قيامه بتنفيذ العمل المكلف به(1). ان الايراد الذي يتقاضاه القائم به، قد يكون بشكل رواتب او اجور او مزايا عينية او نقدية او توزيع سلع مجانية او اكراميات. ويستوي ان تدفع هذه المبالغ سنوياً او شهرياً او اسبوعياً او يومياً.
الفرع الثاني
موقف المشرع العراقي من دخل العمل التابع
اعتبر المشرع الضريبي العراقي، ان جملة الايرادات التي تفرض عليها ضريبة الدخل باعتبارها وعاءً خاضعاً للضريبة "الرواتب ورواتب التقاعد والمكافآت والاجور المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محددة والمخصصات والتخصيصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بما في ذلك المبالغ النقدية او المقدرة بما يخصص للمكلف مقابل خدماته كالمسكن والطعام..."(2). ان هذه الايرادات لاتخرج عن كونها دخولاً مشتقة من العمل التابع، فهي تدفع اما لقاء القيام بخدمات واعمال رئيسة كرواتب المستخدمين واجور العمال(3)، واما تدفع لقاء تأدية بعض الاعمال الاضافية او لقاء بعض الامور التي تقتضيها الوظيفة او العمل، كالمخصصات على اختلاف انواعها، واما تدفع بمناسبة ترك الخدمة كرواتب التقاعد والمكافآت وما اليها(4).
_________________
[1]- د. حمدي عبد الرحمن ود. محمد محي مطر- قانون العمل- مصدر سابق- ص7-8.
2- الفقرة (5) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 82 المعدل.
3- يعرف الراتب او الاجر بأنه كل مبلغ نقدي او عيني يدفعه المكلف او المنشأة الى شخص طبيعي او معنوي او الى ورثته بعد وفاته- مقابل وضع نفسه تحت تصرف المكلف او المنشأة والعمل لحسابه شريطة ان تربطه رابطة التبعية بالنسبة للعمل الذي يتقاضى عنه الاجر على ان يكون هذا الاجر ضمن الحدود المرسومة قانوناً بالنسبة لمن كان مركزهم تنظيمياً او في الحدود المعقولة والمتعارف عليها لمن كان مركزهم تعاقدياً سواء اكان له صفة الدورية ام التكرار أو كان على شكل دفعة مقطوعة ومهما كانت التسميات التي تطلق عليه- انظر في ذلك: د. عبد الحميد الرفاعي- التكاليف في ضريبة الارباح التجارية والصناعية- دراسة مقارنة- رسالة دكتوراه- مقدمة الى جامعة القاهرة- 1971- ص983-984. مشار اليه في مؤلف: - صادق الحسيني-ضريبة الدخل- مرجع سابق- ص81.
4- د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص145.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
