

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الاعفاء الضريبي الممنوح الى اصحاب وسائط النقل
المؤلف:
خيري ابراهيم مراد
المصدر:
المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة:
ص146-148
10-4-2016
2967
خص المشرع الضريبي العراقي، اصحاب او مستأجري وسائط النقل عندما منحهم اعفاءات ضريبية، الاعفاء الاول منحه الى اصحاب او مستأجري وسائط النقل البحرية اذا كانت الوسائط مشحونة بالنفط(1). اما الاعفاء الثاني فشمل اصحاب وسائط النقل البرية المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز لايصال المنتوجات النفطية الى داخل القطر او تصديرها منه(2). ويتفرع من هذا الاعفاء اعفاء اخر منحه المشرع الى هؤلاء اصحاب وسائط النقل البرية المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتسويق النفط لتصدير النفط الخام الى خارج القطر(3). ولذلك نجد ان المشرع الضريبي العراقي منح الشخص غير المقيم ثلاثة اعفاءات ضريبية سنتناولها على التوالي:-
اولاً:- اعفاء الدخل الناجم لاصحاب او مستأجري وسائط النقل البحرية:-
قرر المشرع العراقي منح هذا الاعفاء لاصحاب او مستأجري وسائط النقل البحرية عندما تكون مشحونة بالنفط حصراً. اما اذا كانت هذه الوسائط مشحونة بمادة اخرى كالسلع الغذائية مثلاً فان اصحابها سيخضعون للضريبة العراقية. وعليه نجد ان المشرع العراقي اشترط الشرطين التاليين لانطباق هذا الاعفاء وهما:-
1- ان تكون واسطة النقل الممنوحة للاعفاء واسطة نقل بحرية.
2- ان تكون هذه الواسطة مشحونة بالنفط حصراً.
ويلاحظ ان المشرع العراقي لم يشترط ان تكون الواسطة مملوكة لصاحب الدخل المعفى ضريبياً بل يمكن ان تكون هذه الواسطة مستأجرة من الغير.
ثانياً: اعفاء دخل اصحاب وسائط النقل البرية المشحونة بالمنتجات النفطية:-
قرر المشرع الضريبي العراقي، اعفاءً ضريبياً آخر لاصحاب وسائط النقل ولكن هذا الاعفاء حدد لاصحاب وسائط النقل البرية عندما تكون مشحونة بالمنتجات النفطية لايصالها الى القطر او تصديرها الى الخارج عندما نص المشرع على "اعفاء دخل اصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز لايصال المنتوجات النفطية الى داخل القطر او تصديرها منه"(4). ومن هذا النص القانوني يتضح لنا ان منح الاعفاء الضريبي يوجب توفر الشروط التالية:-
1- ان تكون واسطة النقل المشمولة بالاعفاء، واسطة نقل برية.
2- ان يكون صاحب هذه الواسطة من غير العراقيين(5).
3- ان يكون صاحب هذه الواسطة متعاقداً مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز.
4- ان يقوم اصحاب هذه الوسائط بأيصال المنتوجات النفطية الى داخل القطر او تصديرها منه.
ثالثاً:- اعفاء دخل اصحاب وسائط النقل البرية المصدرة للنفط الخام الى الخارج:-
منح المشرع العراقي، اعفاءً اخرى لأصحاب وسائط النقل البرية أنفسهم ولكن عندما تقوم بتصدير النفط الخام الى خارج القطر. فقد نص المشرع على "اعفاء دخل اصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتسويق النفط لتصدير النفط الخام الى خارج القطر"(6). من خلال تحليل هذا النص القانوني، نجد ان المشرع العراقي يشترط الشروط التالية لكي يتم منح هذا الاعفاء الضريبي:-
1- ان تكون واسطة النقل المشمولة بالاعفاء، برية.
2- ان يكون اصحاب هذه الوسائط من غير العراقيين.
3- ان يكون اصحاب هذه الوسائط متعاقدين مع المؤسسة العامة لتسويق النفط.
4- ان تكون هذه الوسائط البرية محمّلة بالنفط الخام.
5- ان يكون شحن النفط الخام الى خارج القطر أي تصديره الى الخارج.
__________________
[1]- الفقرة (11) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.
2- الفقرة (24) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.
3- الفقرة (24) مكررة من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراق رقم 113 لسنة 82 المعدل.
- الفقرة (24) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.
5- نرى ان استعمال المشرع العراقي لاصطلاح (غير العراقيين) الوارد في النص القانوني كان غير دقيقٍ، لان المشرع العراقي كان يقصد به الاشخاص غير المقيمين غير الموجودين داخل الاقليم العراقي، فعبارة "غير العراقيين" قد تشمل اشخاصاً مقيمين في الاقليم العراقيين. لذلك نقترح ان يتم تعديل النص القانوني وتحل عبارة "غير المقيمين" بدلاً من عبارة "غير العراقيين".
6- الفقرة (24) مكررة- من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)