

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
اختيار الخبراء الدوليين
المؤلف:
سمية رشيد جابر الزبيدي
المصدر:
تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار
الجزء والصفحة:
ص222-223
6-4-2016
2877
إن الطبيعة الخاصة للمنازعات التي تعرض على التحكيم الخاص، تقتضي أن يكون المحكمين ممن يتمتعون بمزايا وصفات ومؤهلات معينة تختلف عن المزايا التي يتطلبها أي نوع أخر من أنواع التحكيم. لذا نلاحظ أن اتفاقية قانون البحار وفي المرفق الثامن حددت الصفات التي يجب أن يتمتع بها المحكم وهي تتعلق بالخبرة العلمية أكثر منها خبرة قانونية. وأناطت مهمة وضع قوائم الخبراء بهيئات دولية مختلفة بحسب الاختصاص ويلاحظ على هؤلاء المحكمين أنهم خبراء أكثر منهم قانونيين ذلك أن القانون بالنسبة للتحكيم الخاص (خبرة من الخبرات وليس هو الأساس في تفسير وتطبيق اتفاقية قانون البحار)(1). وإن هذا النوع من التحكيم لا يغطي كل المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن الاتفاقية إلا أنه ضروري للمنازعات التي لا يمكن أن تسوى إلا عن طريق التحكيم الخاص نظراً للطابع الفني لهذه المنازعات(2). ولقد أوضحت المادة (2) من المرفق الثامن من اتفاقية قانون البحار طريقة وضع هذه القوائم إذ أشارت إلى أن توضع قائمة خبراء ويحتفظ بها بشأن كل من ميادين 1- مصائد الأسماك 2- حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها 3- البحث العلمي البحري 4- الملاحة بما في ذلك التلوث من السفن وعن طريق الإغراق. وتتولى إعداد قوائم الخبراء والاحتفاظ بها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في ميدان مصائد الأسماك، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، واللجنة الاوقيانوغرافية الدولية الحكومية في ميدان البحث العلمي البحري والمنظمة الدولية للملاحة البحرية في ميدان الملاحة، بما في ذلك التلوث من السفن وعن طريق الإغراق، أو في كل حالة، الهيئة الفرعية المناسبة المعنية التي تكون إحدى المنظمات المذكورة قد أوكلت إليها هذه المهمة(3). ويحق لكل دولة طرف أن تسمي خبيرين في كل ميدان تكون كفاءتها في الجوانب القانونية أو العلمية أو التقنية للميدان المذكور ثابتة ومعترف بها عامة، ويتمتعان بأوسع شهرة في الإنصاف والنزاهة. وتتكون القائمة المناسبة في كل ميدان من أسماء الأشخاص الذين تمت تسميتهم بهذه الطريقة(4). وإذا حدث في أي وقت أن صار عدد الخبراء الذين سمتهم دولة طرف في القائمة المكونة على هذا النحو أقل من اثنين، حق لتلك الدولة الطرف أن تسمي آخرين حسب ما يلزم (5). ويظل أسم الخبير في القائمة إلى أن تسحبه الدولة الطرف التي سمته إلا أنه يشترط أن يواصل هذا الخبير عمله في أية محكمة تحكيم خاص عين فيها حتى انتهاء الدعوى المعروضة على محكمة التحكيم الخاص تلك(6). ولو أجرينا مقارنة بسيطة بين التحكيم وفقاً للمرفق السابع والتحكيم الخاص وفقاً للمرفق الثامن لوجدنا ما يأتي:
1)إن الأمين العام للأمم المتحدة هو الذي يضع قائمة المحكمين لمحكمة التحكيم بينما تضع الهيئات الدولية قوائم الخبراء الخاصة بكل ميدان في التحكيم الخاص.
2)يحق لكل دولة أن تسمي أربعة محكمين يكون كل منهم ذا خبرة في الشؤون البحرية ويتمتع بأوسع شهرة في الإنصاف والكفاءة والنزاهة.
أما في التحكيم الخاص فلكل دول الحق في أن تسمي خبيرين في كل ميدان وتكون كفاءتهما في الجوانب القانونية أو العلمية أو التقنية ثابتة ومعترف بها عامة، ويتمتعان بأوسع شهرة في الإنصاف والنزاهة. وبذلك فإن هناك اختلاف بين التحكيم العام والتحكيم الخاص الذي ورد في اتفاقية قانون البحار ويرى الأستاذ محمد المولدي مرسيط بان هذا الفرق يتمثل بالنص على مساهمة خبراء غير قانونيين في البت في أصل نزاعات تتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها. ونظراً لكون الاتفاقية هي أساساً وثيقة قانونية عارضت الدول النامية بشدة إدراج هذا النوع الجديد من التحكيم الذي يجعل من الخبير قاضياً، وإن رضيت هذه الدول بإدراجه بين الإجراءات التي يجوز للدول اختيارها، فإن هذا لا يعني قبولاً بهذا التحكيم بقدر ما هو اقتناع بأن دول العالم سوف لن تقبل عليه حين إعلانها على اختيار إحدى وسائل تسوية المنازعات. وفي حقيقة الأمر فإن أهمية التحكيم الخاص نابعة من أسباب منها أن طبيعة المنازعات التقنية والعلمية تحتاج إلى خبراء للبت في هذه المنازعات وأن تقدم التكنولوجيا وما يرافقها من استغلال للبحار قد تؤدي إلى تلوث البيئة البحرية وانخفاض في مستوى الموارد الحية للبحار ما قد يدفع الدول إلى اللجوء إلى وسائل التسوية السلمية ومنها التحكيم الخاص.
____________________________
[1]- محمد المولدي مرسيط، مرجع سابق، ص37.
-2 Louis B Sohn, Settlement of dispute relating to treaty…OP.CiT, P 287.
3- الفقرة (2) من المادة (2) من المرفق الثامن.
4-الفقرة (3) من المادة (2) من المرفق الثامن.
5- الفقرة (4) من المادة (2) من المرفق الثامن.
6- الفقرة (5) من المادة (2) من المرفق الثامن.
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)