

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
شروط منح الترقية والسلطة المختصة بها
المؤلف:
عبد الحميد عبد المهدي
المصدر:
اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة:
ص44-46
2-4-2016
8356
لا تتم الترقية بصورة تلقائية بل لابد من توفر شروط معينة تنص عليها التشريعات وبالنسبة للتشريع العراقي يتداخل مفهوم الترقية بمفهوم الترفيع وبالرجوع إلى قانون الخدمة المدنية نلاحظ أن المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة تنصان على وجود وظيفة شاغرة كشرط من شروط الترفيع الأمر الذي أثار جدلاً في أوساط الفقه فشرط وجود الوظيفة ينصرف إلى الترقية وأما الترفيع فهو انتقال الموظف من الدرجة التي يشغلها إلى درجة أعلى في سلم الدرجات الواردة في قانون الخدمة المدنية وقد يكون الترفيع انتقال الموظف من راتب إلى راتب أعلى في الدرجة نفسها أي أن الترفيع يمثل حركة صعود من درجة إلى درجة أعلى ويترتب على ذلك زيادة في الراتب في حين أن الترقية تعني انتقال الموظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى أي موقع وظيفي أعلى (1) . وعلى ذلك يشترط ترقية الموظف أو ترفيعه وجود وظيفة أو درجة شاغرة في الملاك كما يشترط فيمن يرقى إلى وظيفة أعلى أو درجة أعلى توافر المقدرة لدى الموظف فطبقاً لنص المادة التاسعة عشرة من قانون الخدمة المدنية يجوز ترفيع الموظف إلى الدرجة التي تلي درجته اذا ثبتت مقدرته على أشغال الوظيفة وتفوق على أقرانه من الموظفين في الأداء الوظيفي ويتم تقويم الموظف من خلال التقارير السنوية التي يرفعها عنه رؤساؤه تبين مقدار كفاءته بحيث تترسخ القناعة بمقدرته على أشغال الوظيفة الأعلى. وكذلك اشترط القانون قضاء المدة القانونية المبينة في جداول الملاك والمشار إليها في المادة الثالثة من القانون التي تتراوح بين سنتين وخمس سنوات مع ملاحظة أن بعض قوانين الخدمة الخاصة تقل فيها المدد اللازمة للترقية كقانون الخدمة في الطاقة الذرية وغيرها من المؤسسات (2) . أما السلطة المختصة بالترقية والترفيع فيلاحظ أن المشرع في العراق لم يستقر على مبدأ ثابت فقانون الخدمة المدنية لسنة 1931 أناط سلطة الترفيع بالوزير (المادة 16) وقانون الخدمة المدنية لسنة 1939 لم يحدد بشكل واضح السلطة المختصة بالترفيع ولكن يستشف من نصوصه أن السلطة الرئاسية (الوزير) هو المختص بسلطة الترفيع في حين أناط قانون الخدمة المدنية لسنة 1956 هذه السلطة بمجلس الخدمة العامة (المادة 17) وكذلك فعل قانون الخدمة المدنيـة لسنة 1960، وبعد إلغـاء مجلس الخدمة العامة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 996 في 30/7/1979 عادت سلطة ترفيع الموظف إلى الحال الذي كانت عليه في قانون 1931 أي الوزير المختص أو من يخوّله من موظفي الدرجات الخاصة. وأما في نطاق قوانين وأنظمة الخدمة الخاصة فأن السلطة المختصة بالترفيع لم تكن على منوال واحد . فقانون الادعاء العام وقانون التنظيم القضائي أناط هذه السلطة بمجلس العدل بالنسبة لترفيع عضو الادعاء العام (3) وكذلك بالنسبة للقاضي . كما أناط قانون المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي (الملغاة) رقم 85 لسنة 1984 سلطة الترفيع بمجلس الإدارة (4) . من ذلك يتضح أن المشرع العراقي لم يأخذ اتجاهاً محدداً فيما يخص السلطة المختصة بالترفيع فقد يسند هذا الاختصاص الى السلطة الرئاسية ممثلة بالرئيس الإداري (وزير ، مدير عام …) أو يسندها إلى لجنة (لجنة الترقيات) أو مجلس الإدارة على أنه يلاحظ أن هذه السلطة (سلطة الترفيع لا تمارس تلقائياً وإنما بعد تقديم توجيه من لجنة الترفيعات التي تقوم بترشيح الموظف المستحق للترفيع ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية . أما الموظف المعيّن بمرسوم جمهوري فأن قانون الخدمة المدنية نص في المادة (30) على أن يتم ترفيعه بموجب مرسوم جمهوري أيضاً .. طبقاً لقاعدة توازي الاختصاصات ..إلا أن مجلس قيادة الثورة أصدر قراراً برقم 1453 في 3/10/1979 (5) خوّل الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة سلطة ترفيع الموظف المعَيّن بمرسوم جمهوري عند استحقاقه الترفيع حسب القوانين النافذة . وهذا الاتجاه من المشرع العراقي بتحويل سلطة ترفيع الموظف المعيّن بمرسوم جمهوري بالوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة هو أيضاً نتيجة لتوسع نشاط الإدارة ذلك أنه في بداية قيام السلطة الجديدة عام 1968 كان عدد الموظفين الذين يتم تعينهم بمراسيم جمهورية محدوداً يكاد يقتصر على المحافظين وبعض رؤساء المؤسسات والمدراء العامين الذين كان مجلس قيادة الثورة هو المختص بترفيع هذه الفئات من الموظفين باعتباره هو المختص أصلاً بتعيينهم لكن بسبب تزايد النشاط الإداري واتساعه وكثرة الوظائف القيادية التي تتولى إدارة هذا النشاط لم يعد حصر سلطة ترفيعهم بمجلس قيادة الثورة أمر عملي ولذلك تم تخويل هذه السلطة إلى السلطة الرئاسية ( الوزير ورئيس الدائرة استثناءً من قاعدة توازي الاختصاصات ) .هذا ويثور تسائل حول الطبيعة القانونية للترفيع والترقية هل ان للموظف الحق المطلق في الترفيع والترقية ام ان للسلطة الرئاسية سلطة تقديرية في اتخاذ القرار بها الخصوص . فيما يتعلق بالترفيع هناك وجهات نظر مختلفة على صعيد الفقه والقضاء هناك من يرى ان الترفيع حق من حقوق الخدمة وللموظف الحق في الاعتراض على عدم ترفيعه لدى مجلس الانضباط العام وليس لدى الوزير كما ورد ي المادة 23 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 (6 ) .في حين هناك من يرى ان للسلطة الرئاسية سلطة تقديرية في ترفيع الموظف طالما ان القانون نص على جواز ترفيعه في حالة تحقق الشروط المطلوبة للترفيع (7 ). هناك جانب من الفقه يرى ان للموظف الحق في الترفيع ولكنه ليس بالحق المكتسب لانه لم يصدر قرار بمنحه الترفيع ( 8 ) . وعلى ذلك فان الحق في الترفيع لايعد حقا مطلقاً للموظف ( 9 ). بل ان للسلطة الرئاسية السلطة التقديرية في اتخاذ القرار اما الترقية فللسلطة الرئاسية سلطة تقديرية بترقية الموظف حتى لو توفرت الشروط القانونية المطلوبة ( 10 ).
_______________________________
1- د. غازي فيصل مهدي : النظام القانوني للترقية مصدر سابق ص 159 .
2- نصت قواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة والنشر قواعد الخدمة في منظمة الطاقة الذرية على أن يكون الترفيع سنوياً ويتم على أساس زيادة الراتب مع بقاء الموظف في الدرجة نفسها المادة (16) من قواعد الخدمة في دار الثورة … والمادة (12) من قواعد الخدمة في منظمة الطاقة الذرية .
3- انظر المادة (44) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 والمادة (39) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 .
4- منشور بالوقائع العدد 3016 في 22/10/1984 .
5- انظر الوقائع العراقية العدد 2741 في 19/11/1979 .
6- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي : مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الاداري العراقي : ملة العلوم القانونية : كلية القانون – جامعة بغداد 1990 ص 154
7-نصت المادة 19 من انون الخدمة المدنية 24 لسنة 1960 على جواز ترفيع الموظف الى التدرجة التي تلي درجته بشروط عديدة سبق ان اشرنا اليها راجع ص 45 في هذه الاطروحة.
8- د. علي جمعة محارب : مقالة منشورة بجريدة العراق مشار اليها من قبل د. غازي فيصل النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة رسالة دكتوراه 1992 ص 209 .
9- قرار مجلس الانضباط العام 289 / 68 في 28 / 2/ 1968 مجلة ديوان التدوين القانوني ع/ 1 ، س /7 19970 ص 77 .
10- د. غازي فيصل مصدر سابق ص 273 .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)