

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
شروط التنفيذ المباشر لقرارات الادارة
المؤلف:
عباس علي ناصر الدايني
المصدر:
وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة:
ص81-83
2-4-2016
8629
ان لجوء الادارة الى التنفيذ المباشر لقراراتها ليس القاعدة والاصل في جميع الاحوال ، وفي حالة اللجوء اليه يجب ان تتوفر شروط محددة يمكن للادارة عندئذ استخدام سلطتها في التنفيذ المباشر وذلك ضماناً للاستقرار القانوني ولتحقيق التوافق بين القرار الاداري المتخذ وتنفيذه بحيث لا تتعدى عند التنفيذ حدود ما ورد في القرار والا تجاوزت سلطتها واصبحت اعمالها غير ذات صفة قانونية . وعلى ذلك يمكن اجمال شروط التنفيذ المباشر للقرار الاداري بالاتي :-
أولا : ان يكون للعمل القانوني الذي ترمي الادارة الى تنفيذه جبراً اساساً قانونياً في سبيل ان تضع حداً لامتناع الافراد عن تنفيذ القانون الذي صدر الامر الاداري تنفيذاً له (1) .أي عليها التأكد قبل القيام باي عمل بشأن التنفيذ من صحة الاجراءات والاسس التي استندت اليها أي من وجود الوقائع القانونية والمادية الداعية الى التدخل من قبلها مباشرة والا تعرضت قراراتها للإلغاء وتعويض المتضرر من جراء تنفيذها (2).
ثانياً : أن تهدف الأدارة من التنفيذ المباشر الى أن يتم العمل القانوني الذي حدده لها القانون حصراً دون غيره من الأهداف الأخرى , وإلا تنفذ قرارات ادارية أخرى (3).أي لا تتعدى الأدارة حدود ما هو لازم لتنفيذ قراراتها وإنما تنفذ ما يوجد به نص يخول الأدارة بذلك (4) .
ثالثاً : على الادارة التأكد قبل اللجوء الى التنفيذ المباشر فيما اذا كان القرار الذي ترمي لتنفيذه مباشرة صحيحاً من الناحية القانونية أي مستوفياً لأركانه وهي (الاختصاص والشكل ، المحل ، السبب، الغاية) ولا بد من تحقق حالة من الحالات التي تجيز للادارة اللجوء الى التنفيذ المباشر للقرارات لان ذلك سوف يخضعها للمسؤولية (5). ويلاحظ ان الادارة يجوز لها اللجوء الى التنفيذ المباشر في حالتين هما :-
أ- اذا نص المشرع صراحة او ضمناً على عدم اللجوء الى استخدام الادارة لحقها بالتنفيذ المباشر ، وانما حدد لها طريقاً بدلاً عنه تسلكه ، فعليها يقع واجب احترام رغبة المشرع وعدم اللجوء الى التنفيذ المباشر .
ب- الاصل ان تهدف الادارة من وراء تنفيذ قرارها مباشرة الى المصلحة العامة ولكن اذا كان قصدها من وراء ذلك الحصول على تعويض من احد الافراد بسبب خطا او تقصير وقع منه تجاه الادارة واصابها ضرر فعلى الادارة اللجوء الى القضاء شأنها شأن الافراد تماما ولا يحق لها اللجوء الى التنفيذ المباشر(6) .
_____________________
1- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الأداري ، مرجع سابق ، ص220
2- محمود خلف حسين ، مرجع سابق ، ص215 .
3- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الأداري ، مرجع سابق ، ص220
4- د. محمد يعقوب السعيدي ، مبادئ القانون الأداري ج1 ، مطبعة الزهراء / بغداد ، بلا تاريخ ، ص256 .
5- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الأداري ، المرجع نفسه ،ص221
6- ينظر
- د.احمد حافظ نجم ، مرجع سابق ، ص309 .
- د. سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون الأداري ، مرجع سابق ، ص697 وما بعدها .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)