

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تمييز السلطة التقديرية من الاعمال التقديرية
المؤلف:
قيصر يحيى جعفر الربيعي
المصدر:
السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة:
ص9-10
1-4-2016
3694
تمثل الاعمال التقديرية مرحلة من مراحل تطور موقف القضاء من الرقابة على السلطة التقديرية(1). فبعد ان كانت القرارات الادارية البحتة محصنة ومعصومة من كل طعن (2).اصبحت الاعمال التقديرية في هذه المرحلة قابلة للطعن فيها امام القضاء الاداري متى ما شابها عيب في الاختصاص او في الشكل والاجراءات حتى وان لم يؤد هذا العيب الى الاضرار بحقوق شخصية او مكتسبة او اذا شابها عيب الانحراف بالسلطة بشرط ان يكون هناك حق مضار لصاحب الشأن وعدم الاكتفاء بمجرد توافر المصلحة الشخصية او البسيطة . وبالتالي فان دعوى الطعن للانحراف بالسلطة لم تغير كثيراً من نظرية الاعمال التقديرية اذ كان يترتب على اشتراط الحق المكتسب المضار لصاحب الشان ، عدم خضوع العناصر الداخلية لكافة الاعمال التقديرية التي لا تمس حقوقاً مكتسبة لاية رقابة قضائية . فما دامت تلك الاعمال قد صدرت من مختص وبعد اتباع الاجراءات والاوضاع التي نص عليها القانون فانها تعد صحيحة وسليمة ولا يفيد بعد ذلك الطعن لعيب الانحراف بالسلطة او لخطأ في الوقائع لان الاغراض والوقائع تندرج ضمن اطار السلطة المطلقة للادارة ومن هنا كان مجلس الدولة الفرنسي يقضي دائماً بعدم قبول الدعاوى المؤسسة على تلك العيوب . وهكذا يتضح لنا ان الفارق بين الاعمال التقديرية والسلطة التقديرية يتحدد في شرط الحق المكتسب المضار فهو شرط لازم لقبول الطعن في الاعمال التقديرية اما القرارات الصادرة عن سلطة تقديرية فانه يكفي لقبول الطعن فيها مجرد توافر مصلحة شخصية مباشرة للطاعن وهذا بالتاكيد يقلل من خطر التحكم والاستبداد الاداري من ناحية ويزيد من ضمانات صيانة او حماية حقوق الافراد وحرياتهم من ناحية اخرى(3).
__________________________
1- فبعد الثورة الفرنسية بدات مرحلة اختفاء كل تقدير للادارة ثم اعقبتها مرحلة قرارات الادارة البحتة ثم مرحلة الاعمال التقديرية وانتهى التطور بظهور السلطة التقديرية للادارة – لمزيد من التفصيل انظر د. رمضان محمد بطيخ – مصدر سابق – ص20 وما بعدها .
2-ولعل السبب في ذلك هو ان الواقع الفعلي قد اظهر للجهاز الاداري استحالة تقيد الادارة بحرفية مايصدر من المشرع من قوانين اضافة الى اصرار رجال الثورة الفرنسية على منع القضاء العادي من نظر منازعات الادارة كافة – لمزيد من التفصيل انظر د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص23 .انظر ايضاً د. عبد الغني بسيوني عبد الله – القانون الاداري – دراسة مقارنة – منشاة المعارف بالاسكندرية – 1991 – ص498 –500 3- د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص 30 وبعدها .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)