

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعريف التجاوز
المؤلف:
ذكرى عباس علي ناصر الدايني
المصدر:
وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة:
ص12-13
1-4-2016
9051
تجاوز فيه في اللغة : أفرط وتجاوزته بمعنى أجزْتهُ (1). و[ جاوز] المكان : تعّدْاه (2). تناولت التشريعات العراقية المتعلقة بالتجاوز وإزالته تعريف التجاوز بالقول :[ يعد تجاوزاً التصرفات الآتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن دون الحصول على موافقة أصولية
1-البناء سواء أكان موافقاً أم مخالفاً للتصاميم الأساسية للمدن.
2-استغلال المشيدات .
3-استغلال الأراضي (3) .
وقد اطردت محكمة تمييز العراق في بيان حيثيات الدعاوى المطعون فيها أمامها ( ان المدعي عليه قد تجاوز وبدون وجه حق أو مسوغ قانوني على العقار المرقم ............. ) (4) .وقد استعيض عن مصطلح التجاوز بمصطلح التعدي في بعض الدول كمصر فقد عرّفه البعض بأنه ( تعدي او انتهاك حرمة ملك الغير بدون وجه حق وانعدام المسوغ القانوني لهذا التعدي ) (5) والمسؤولية عموماً تمثل جزاء على المخالفة الشخص أحد الواجبات المفروضة عليه والتي قد يكون مصدرها القانون ، وعندئذ نكون أمام مسؤولية قانونية تتحقق نتيجة الأخلال بقاعدة قانونية يترتب عليه أما جزاء جنائي أو مدني أو الأثنين معاًَ (6) , فالمسؤولية المدنية للمتجاوز على المال العام هي مسؤولية تقصيرية متى توفرت عناصرها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يوجب تعويض المتضرر عن طريق جبر الضرر الذي اصابه (7) , لذا فقد أخذ المشرع العراقي بهذا الحكم حيث الزم المتجاوز بتسديد نفقات أزالة التجاوز والتعويض عن قيمة الأضرار الناجــمة عنه (8) .
__________________________
1-ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد التاسع ، دار صادر بيروت ، 1956 ، ص329
2-لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، المكتبة الشرقية ، بيروت ص105
3- ينظر القرار رقم 154 لسنة 2001 صادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل منشور في التشريعات ذات العلاقة بعمل دوائر البلديات ، سعيد حمدان غزال ، وهيفاء محمـود بهجت ، 2002 ، ص400
4- ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 712 / م2 / 2003 و 366 / م2 / 2003 ( قراران غير منشورين )
5-د. محمد شتا ابو سعد ، اصول المسؤولية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية الأسلامي السوداني ، ط1 ، 1984 ، ص71
6-د. عدنان ابراهيم ود. نوري حمد ، شرح القانون المدني ( الألتزامات ) ، 2000 ، ص360 ما بعدها .
7-عبد الزهرة كاظم ، أساس المسؤولية التقصيرية في القانون العراقي ، بحث غير منشور وهو من متطلبات السنة الثانية للدراسة في المعهد القضائي ، 1999 ، ص74
8-ينظر القرار 154 لسنة 2001 ، لمجلس قيادة الثورة المنحل ، مرجع سابق ص400 .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)