

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إلغاء المرافق العامة الاقتصادية
المؤلف:
حسن محمد علي البنان
المصدر:
مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة:
ص98-100
31-3-2016
7949
إلغاء المرفق العام هو وضع حد لنشاطه لاعتراف الهيئات الحاكمة بانه لم يعد هناك حاجة لاستمراره ، فإذا قدرت الدولة في وقت من الأوقات ان إشباع حاجة عامة معينة يمكن ان يتم بغير وسيلة المرفق العام ، فتترك هذه المهمة لمجال النشاط الفردي ، أو إذا قدرت بدافع من رغبة توفير الجهد والمال . ان الخدمة التي يؤديها المرفق العام المزمع إلغاءه يمكن ان يعهد بها إلى مرفق عام آخر قائم ، أو في حالة ما إذا كانت الضرورة التي اقتضت إنشاءه لم تعد قائمة(1). وكما ان إنشاء المرفق العام يعتبر أمرا تقديريا للسلطة العامة فكذلك تتمتع بصدد إلغائه بسلطة تقديرية(2). فتترخص بتقدير الحاجة أو عدم الحاجة للمرفق والموازنة بين فوائده ومضاره واختيار الوقت المناسب لإلغائه ، ووزن ظروفه وملابساته واسبابه ومبرراته(3) . وطريقة الإلغاء هي بعينها طريقة الإنشاء ، على ان المرفق الذي أنشئ بقانون لا يمكن إلغاءه الا بقانون ، والمرافق التي أنشئت بناء على قانون تستطيع الهيئات التي أنشأتها ان تلغيها بذات طريقة إنشائها(4). وذلك دون ان يكون لاحد سواء من العاملين في المرفق أو الأفراد الاحتجاج بوجود حق مكتسب له في استمرار المرفق(5) . اما إذا كان إنشاء المرفق الاقتصادي بأداة أدنى مرتبة من القانون وبناء على تفويض تشريعي ، فان كان بقرار صادر من رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو أحد المجالس المحلية فانه لتعيين أداة إلغائه ينبغي التمييز بين حالتين وعلى النحو آلاتي :-
1.إذا كان من المرافق الاختيارية جاز للسلطة التي أنشأته ان تلغيه بقرار منها بدون حاجة إلى تفويض تشريعي جديد لانها كانت تملك ان لا تنشئه فيكون لها ان تلغيه إذا قدرت ملاءمة ذلك(6).
2.اما إذا كان من المرافق الاجبارية فلا تمتلك السلطة المفوضة في إنشائه ، الملزمة بهذا الإنشاء ان تلغيه من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون إلغاؤه بقانون أو بناء على تفويض جديد من القانون . فحيث يكون الإنشاء اختياريا وبالتالي تقديريا يكون كذلك الإلغاء تقديريا أما حيث يكون الإنشاء إجباريا فلا يكون الإلغاء تقديريا ، وانما تكون سلطة الإدارة مقيدة فلا تملك الإلغاء الا بناء على تفويض تشريعي جديد(7) . في فرنسا حيث ان إنشاء المرافق العامة كان قبل دستور 1958 بقانون فقد استلزم ان يكون إلغاؤه بقانون أو بناء على قانون ، وأساس ذلك قاعدة توازي الأشكال والإجراءات ، إلا انه بعد صدور دستور 1958 ، فقد اصبح المبدأ هو اختصـاص الحكومــة بإلغاء المرافق العامـة(8) . وفي مصر أناط الدستور برئيس الجمهورية حق إنشاء المرفق العام وتنظيمه ، فله الحق في إنشاء المرفق العام مع الأخذ بالاعتبار ـ بالتمييز بين المرافق العامة الاختيارية والمرافق العامة الإجبارية. اما إلغاء المرافق العامة في العراق فان طريقة إلغائها ، هي طريقة إنشائها فالمرفق الذي أنشئ بقانون لا يمكن إلغاؤه إلا بقانون والمرافق التي أنشئت بناء على قانون تستطيع الإدارة التي أنشأتها ان تلغيها بطريقة إنشائها نفسها . فقد صدر قانون المؤسسات العامة المرقم 166 لسنة 1965 والذي ألغى بصدوره قانون المؤسسة الاقتصادية رقم 98 لسنة 1964 (9). وصدر قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان 117و118 لسنة 1987 اللذان تم بصدورهما إلغاء جميع المؤسسات العامة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن ووزارة الصناعات الخفيفة(10) .
_______________
[1]- د. فؤاد العطار ، القانون الاداري ، طبعة 1972 ، مصدر سابق ، ص369 و د. محمد محمود حافظ ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ،ص128 ود. حسني درويش ، نهاية القرار عن غير طريق القضاء ، رسالة دكتوراه ، مقدمة لكلية الحقوق ،جامعة عين شمس ، 1981، ص569 .
2- د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1978 ،ص330 .
3- د. محمد محمود حافظ ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ،ص128 .
4- د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الاداري ، 1978 ، مصدر سابق ، ص328 .
5- د. فؤاد العطار ، القانون الإداري ، 1972 ، مصدر سابق ، ص240 . و د. سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص33 .
6- د. محمد المتولي السيد ، المصدر السابق ، ص22 و د. محمد محمود الحافظ ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص128وص129 .
7- د. عبد العظيم محفوظ ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، النشاط الإداري ، الطبعة الأولى ، بلا دار نشر بلا سنة طبع ، ص107 . و د. رمزي الشاعر د. عبد العظيم عبد السلام ، الوجيز في القانون الإداري تنظيم النشاط الإداري ، بلا دار نشر ، 1993 ، ص342 .
8- د. محمد محمود حافظ ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص129 .
9- منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 1200 في 1/12/1965 .
0[1]- منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3140 في 9/3/1987
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)