

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية
المؤلف:
عبد الحميد عبد المهدي
المصدر:
اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة:
ص47-49
29-3-2016
7289
الجريمة التأديبية هي الفعل الذي يرتكبه الموظف ويشكل إخلالا بواجباته الوظيفية او مقتضياتها .. وقد استعمل القضاء تسميات أخرى كالذنب الإداري والمخالفة التأديبية ، فقد ورد في حكم لمحكمة القضاء الإداري في مصر " لكي تكون جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب يجب ان يرتكب الموظف فعلاً أو أفعالاً تعتبر إخلالاً بواجبات وظيفته أو مقتضياتها "(1) . وقد استعمل الشرع العراقي تسمية المخالفة حيث وردت هذه التسميـة في قانون انضبـاط موظفـي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 المادة (8) الفقـرات أولا وثانيا وثالثا ورابعا في حين استعمل تسمية الفعل الذي يرتكبه الموظف في بقية العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور . هذا ويتداخل مفهوم الجريمة التأديبية بالجريمة الجنائية إلا إن الفقه يفرّق بينهما ذلك إن القاعدة المسلّم بها في مجال قانون العقوبات " لا جريمة إلا بنص " ويرى جانب من الفقه إن هذا المبدأ يعني ان السلطة التشريعية هي المختصة بإنشاء الجرائم وإقرار العقوبات المناسبة لها وان القضاء هو الجهة المختصة بتنفيذ العقوبات التي يقررها المشرع إلا إن الفقه والقضاء مستقر على إن هذه القاعدة لا تطبق على الجريمة التأديبية فلا يشترط صدور قواعد قانونية من المشرع تجرم الأفعال التي يعاقب عليها الموظف وإنما يكفي قيام الموظف بفعل لا يتفق ومقتضيات الوظيفة ويستوجب العقاب سواء ورد بهذا الفعل نص أو لم يرد إلا إن عدم وجود نص مانع أو مؤثم لفعل معين لا يعني إن هذا الفعل مباح للموظف فالمشرع حينما يمنع بعض الأفعال في نطاق الوظيفة العامة إنما يريد بذلك إن يسترعي انتباه الموظف إلى خطورة الأعمال المحرمة ويبدي توجيهه في تجنبها على انه يترك ما لم يذكره للقاعدة العامة ويترك تحديد الأعمال لتقدير السلطة التأديبية سواء كانت إدارية ( السلطة الرئاسية ) أو قضائية(2) . وينتج من ذلك أن السلطات التأديبية وهي تقوم بتقدير درجة الخطورة التي يشكلها الفعل المرتكب تلتزم ضوابط الوظيفة العامة بما تتضمنه من حقوق وواجبات إلى انه ليس لها أن تتقيد بضوابط قانون العقوبات على انه يتعين على السلطة التأديبية وهي تحدد عناصر الجريمة التأديبية أن تكون ملزمة بان تستند في تقديرها إلى وقائع محددة ذات طابع سلبي أو إيجابي ارتكبها الموظف هذا وقد يقوم المشرع بتقنين بعض الجرائم التأديبية ويعتبرها جرائم جنائية وقد تندمج الجريمة التأديبية بالجريمة الجنائية مثال ذلك قرار مجلس قيادة الثورة رقم 200 في 12/2/1984 الذي جعل عقوبة الانقطاع عن العمل بدون إجازة تصل إلى عقوبة الجناية إذ نص على : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف أو عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي أنقطع عن عمله أو تجاوز مدة إجازته ولم يلتحق خلال ثلاثة أيام من تبليغه بوجوب الالتحاق ." هذا وقد اتجه المشرع العراقي إلى فكرة تحديد الواجبات التي يلتزم بها الموظف كما بين المحظورات التي يتعين تجنبها وقد حدد قانون انضباط موظفي الدولة هذه الواجبات والمحظورات وإضافة لذلك فهناك عدد من القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة نصت على بعض الجزاءات المترتبة علـى مخالفة الموظف لواجبات وظيفته.. كما أن قانـون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 قـد نص علـى الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة كالرشوة والاختلاس وتجاوز الموظف لحدود وظيفته في المواد من 307 إلى 341 ودراسة هذه الجرائم تخرج عن نطاق مواضيع القانون الإداري لأن مجال دراستها قانون العقوبات / القسم الخاص وقد بينت المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة واجبات الموظف التي يلتزم القيام بها ومنها
- أداء أعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية
- التقيد بمواعيد العمل
- احترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم في حدود ما تقتضي به القوانين
- معاملة المرؤوسين بما يحفظ كرامتهم
- المحافظة على أموال الدولة
- كتمان المعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته
- المحافظة على كرامة الوظيفة العامة
- الامتناع عن استغلال وظيفته لتحقيق منفعة أو ربح شخص
كما حظرت المادة (5) من القانون على الموظف بعض الأعمال منها
- الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية
-مزاولة الأعمال التجارية وتأسيس الشركات
- الاشتراك في المناقصات والمزايدات التي تجريها دوائر الدولة وكانت له علاقة وظيفية بهذه المزايدات كأن يكون عضواً في لجنة التقدير والبيع ..
- كما نصت المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة على العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف الذي يرتكب فعلاً مخالفاً للقانون وهي لفت النظر والإنذار وقطع الراتب والتوبيخ وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل (3).
________________________
1- حكم محكمة القضاء الإداري في مصر في 25/تشرين ثاني 1953 س 8 ص 315 مشار إليه من قبل د. سليمان الطماوي : قضاء التأديب ص 47 دار الفكر العربي .. القاهرة 1979
2- د .سليمان الطماوي: قضاء التأديب ص 79 .
3- يلاحظ أن قانون انضباط موظفي الدولة السابق رقم 69 لسنة 1936 كان قد أطلق تسمية العقوبات الانضباطية على عقوبات الإنذار وقطع الراتب والتوبيخ وتسمية العقوبات التأديبية على عقوبات إنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل ( المادة السادسة من القانون) .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)