

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الأستيلاء المؤقت وإزالة التجاوز
المؤلف:
ذكرى عباس علي ناصر الدايني
المصدر:
وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة:
ص17-19
29-3-2016
4435
قد تقتضي المنفعة العامة ، قيام الأدارة بالأستيلاء على عقارات الأفراد بصورة مؤقتة مما لا يستوجب نزع ملكيتها لضمها الى الأموال العامة (1) , فيكون بالأستيلاء عليها والذي يعتبر من وسائل التنفيذ الأداري بالطريق الجبري (2)، والذي يعد أيضاً طريقاً ثانٍياً بواسطته تستطيع الأدارة أن تحصل على العقارات الى جانب نزع الملكية(3) . وبما أن مفهوم الأستيلاء يتسع ليشمل العقارات والمنقولات والذي يعنينا لغرض عقد المقارنة هو الأستيلاء المؤقت على العقارات , فهذا النوع من الأستيلاء هو اجراء اداري القصد منه أن تستولي الأدارة على عقار مملوك لأحد الأفراد لمدة مؤقته مقابل أن تعوض المالك عن عدم انتفاعه بالعقار طول مدة الأستيلاء مستهدفة من ذلك تحقيق المنفعة العامة (4) . (( و قد تستولي على العقار تمهيداً لنزع ملكيته وفي الحالتين يعتبر إجراءً مؤقتاً بطبيعته وليس أجراءً دائمياً كنزع الملكية فالأدارة تستولي على العقار قبل صدور قرار النزع وذلك تمهيداً لنزع ملكيته)) (5) . وقد حددت بعض التشريعات مدة قصوى لبقاء الأدارة في العقار منها القانون المصري بأنتهاء الغرض من الأستيلاء وبأنتهاء ثلاث سنوات من تاريخ الأستيلاء الفعلي على العقار أيهما اقرب . أما بالنسبة للقانون العراقي فجعل هذه المدة سنتين تبدأ من تاريخ أصدار قرار الأستيلاء , (6) . وحسناً فعل المشرع العراقي بتحديده مدة السنتين من تاريخ أصدار القرار فهذا أقرب للعدالة خوفاً من تراخي الأدارة من الأستيلاء الفعلي مما يلحق الضرر بمالك العقار, يمكننا بعد هذا أن نوضح أوجه التشابه والأختلاف بين الأستيلاء المؤقت وأزالة التجاوز .
فأوجه التشابه تتمثل فيما يأتي :-
1-الأستيلاء المؤقت أجراء اداري تستهدف الأدارة منه تحقيق المصالح العامة كذلك الحال بالنسبة لأزالة التجاوز فإن الأدارة تهدف منه أيضاً تحقيق وحماية مصالح عامة .
2-إن كلاً منهما يستوجب التعويض مع أختلاف جهة التعويض ونوعه .
3-إن قرار الأستيلاء ينفذ بطريق ( التنفيذ المباشر ) للأستعجال وقرار أزالة التجاوز يمكن تنفيذه مباشرة في حال أمتناع المتجاوز عن أزالته .
4-إن قرار الأستيلاء محدد بمدة بقاء الأدارة في العقار وكذلك أزالة التجاوز فإنها محددة وذلك بالمدة الممنوحة للمتجاوز بقرار الأدارة بأزالة التجاوز .
أما أوجه الأختلاف فإنها تتمثل بما يأتي :-
1- إن الأستيلاء المؤقت يمس حق الأنتفاع فقط أما أزالة التجاوز فإنها تمس الملكية العامة للدولة.
2- كما أن أزالة التجاوز هي تعويض من قبل المتجاوز عن قيمة الأضرار الناجمة ، بينما الأستيلاء هو تعويض لمالك العقار عما فاته من الأنتفاع بملكه .
__________________________________
1- د. السيد محمد مدني ، مرجع سابق ، ص 417
2- د. مصطفى كامل ، الأستيلاء في القانون الأداري , منشور في مجلة العلوم الأدارية ، ع2 ، س6، لسنة 1964 ص73
3- د. خالد عبد العزيز عريم ، القانون الأداري الليبي ، دار صادر بيروت 1971 ، ص302 .
4- ينظر
- د. أحمد حافظ نجم ، مصدر سابق ، ص321 وينظر كذلك
- د. سليمان الطماوي , الوجيز في القانون الأداري , مطبعة عين شمس 1989 ص783
5- ينظر حكم محكمة النقض المصري بالطعن ، 70 ، سنة 34ق منشور في مجلة المحاماة المصرية ، ع8،س48، لسنة 1968 ص133
6- ينظر
- د. خالد رشيد الدليمي ، مرجع سابق ، ص211 . وينظر كذلك د. توفيق شحاته / مبادئ القانون الأداري / ج1 / ط1 دار النشر للجامعات المصرية ، 1955 ، ص412 .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)