

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التفتيش
المؤلف:
موفق علي عبيد
المصدر:
سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة:
ص99-101
29-1-2016
5171
ان التفتيش يمكن اعتباره استثناء من القاعدة التي تقضي بعدم المساس بحريات الناس وحرمه مساكنهم وهو من بين الاجراءات التي قد تلجأ اليه جهات عدة والغاية من ورائه حفظ الامن والسلامة للأشخاص او التاكد من تنفيذ الاوامر والنواهي الصادرة عن السلطة للتعقيب او البحث عن ادلة الجريمة (1). وكذلك التفتيش بمعناه العام هو الاطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة باعتباره مستودع سر صاحبه لضبط ما عسى ان يوجد به ، مما يفيد في كشف الحقيقة(2).والتفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق التي تهدف الى ضبط ادلة الجريمة موضوع التحقيق وهو بطبيعته يمس حق المتهم في سرية حياته الخاصة ويتمثل مجال هذه السرية اما في شخص المتهم او في المكان الذي يعمل به او يقيم فيه(3). اما فيما يتعلق بموضوع الضرورة التي تقتضي اجراء التحقيق في غيبة الخصوم. فنجد ان اغلب التشريعات قد ضمنت للمتهم سواء بنفسه او بواسطة من ينوب عنه اثناء التفتيش الذي يقع على مسكنه حقه في حضوره وبالتالي. فان ذلك يعتبر ضمانة اكيدة لحقه في الدفاع . ذلك ان حضور المتهم ضمان اساسي لحقه في الدفاع وعليه فان جميع اجراءات التفتيش يجب ان تكون محلاً للمناقشة وبذلك يتمكن المتهم من تقديم الايضاحات اللازمة ومناقشة النتائج التي قد يتأثر المحقق بظاهرها(4) .ومن بين هذه التشريعات قانون الاجراءات المصري حيث نص في المادة (92) منه على انه ( يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه ……). وكذلك المشرع الفرنسي نص في المادة (57) من قانون الاجراءات الجنائية على ان يجري التفتيش بحضور المتهم ، وان كان لا يستطيع الحضور وجب تكليفه بتعين من يمثله وفي حالة عدم وجود المتهم ، فيعين مأمور الضبط القضائي الذي يتولى مهمة التفتيش شاهدين يختارهما من بين الاشخاص الخاضعين لسلطته. ونص القانون العراقي على حضور المتهم اثناء التفتيش في المادة (82) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه ( يجري التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنزل ، او المحل ان وجد وبحضور شاهدين مع المختار او من يقوم مقامه ……) . ان المشرع العراقي في المادة (82) من قانون اصول المحاكمات الجزائية خالف التشريعات السابقة عندما اشترط حضور شاهدين ومختار المحلة او من يقوم مقامه ، فلم يعلق حضور هؤلاء على حالة عدم حضور المتهم او من ينوب عنه كما فعلت بقية التشريعات ، انما اشترط حضورهم سواء حضر المتهم ام لم يحضر ، وحسناً فعل ، ذلك انه بعمله هذا قد وفر نوعاً من الرقابة للقائمين بالتفتيش ، بان يحرصوا على تنفيذ هذا الاجراء بشكل قانوني سليم بعيد عن أي تعسف. وسواء كان التفتيش يجري في مسكن المتهم او مسكن غيره من حق المتهم ان يحضره ، وذلك من اجل اتاحة الفرصة امامه لمواجهته بالدليل المترتب عليه ، وتمكينه من درء ذلك الدليل والرد عليه ، فضلاً عن ذلك ان حضور المتهم اثناء التفتيش من شأنه ان يزيد الثقة في نتائج هذا الاجراء الخطير(5). ولم يقتصر حضور المتهم اثناء التفتيش الذي يجري في المساكن فقط، وانما يستلزم هذا الحضور ايضاً فيما اذا وقع التفتيش على الرسائل او الاوراق ، فقد اشترط المشرع المصري في المادة (97) من قانون الاجراءات الجنائية ، دعوة المتهم للحضور كلما كان ذلك ممكناً ، عندما يطلع قاضي التحقيق على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى التي تم ضبطها كما ان المشرع العراقي في المادة (84/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية نص على حضور المتهم عندما يراد فض الاوراق المختومة او المغلفة والتي تم ضبطها. هذا وقد اجاز المشرع العراقي وفي حالات الضرورة اجراء التفتيش ومن دون حاجة الى امر صادر من قاضي التحقيق وهو ما اكدته الفقرة (ب) من المادة (73) حيث اجازت اجراء التفتيش من دون مراعاة للشروط التي ذكرناها وفي حالة طلب المساعدة ممن يكون داخل المنزل او المكان او في حالة حدوث حريق او غرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة(6).
_______________
[1]- د.سليم ابراهيم حربة ، حماية حقوق الانسان في التشريع الجنائي الاجرائي وتطبيقاتها في العراق في مرحلة ما قبل المحاكمة ، المصدر السابق، ص145.
2- د.صالح عبد الزهرة الحسون ، احكام التفتيش واثاره في القانون العراقي ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 1979، ص36.
3- د.محمود محمود مصطفى ، التفتيش وما يترتب على مخالفة احكامه من اثار ، مجلة الحقوق ،السنة 1 ، العدد الثاني سنة 1943، ص314.
4- د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، المصدر السابق، ص15.
5- حسين جميل ، حقوق الانسان والقانون الجنائي، المصدر السابق، ص157.
(6) الفقرة (ب) من المادة (73) تنص على انه ( يجوز تفتيش أي مكان دون مراعاة الشروط السابقة في حالة طلب المساعدة ممن يكون في داخله او حدوث حريق او غرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة ) .
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)