0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الاساس الدستوري و القانوني للاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 80-81

2026-07-16

17

+

-

20

منحت نصوص دستور 2005 المحافظات صلاحيات ادارية ومالية واسعة وفقا لنظام اللامركزية الادارية (1) دون ان تذكر الصلاحية التشريعية وهذا ما يستند اليه الرافضون لمنح الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات وانه يوجد سلطة تشريعية واحدة هي البرلمان الاتحادي المتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد (2) (الذي لم يتم تشكيله ) أضافة الى السلطة التشريعية في كردستان الا ان الخلط الذي حصل كان في نص المادة (115) التي جعلت الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم و المحافظات التي نصت عليها المادة (114) عند الخلاف تكون الاولوية فيها لقانون الاقليم وقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم (3) وقد كان هذا النص واضحاً لأتجاه الدستور منح الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات ويبدو أن الدستور أراد أن يعامل المحافظات غير المنتظمة في اقليم على قدم المساواة مع الاقاليم خصوصا وانها أحد مستويات الحكم الاتحادي أضافة الى الاقاليم والعاصمة وألادارات المحلية وهذا ما نلمسه في عدة مواضع من الدستور منها أشراك المحافظات في تمثيل مجلس الاتحاد أحد مجلسي البرلمان العراقي أضافة الى ممثلي الاقاليم ورغم أن قانون مجلس الاتحاد لم يسن من قبل مجلس النواب لكن النص الدستوري موجود ولم يعدل أو يُلغى .
ومن صور المساواة بين الاقاليم والمحافظات في الدستورأيضاً هو المادة (93) التي بينت أختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وجعلت من بين أختصاصاتها الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم والهيئات القضائية في المحافظات غير المنتظمة في أقليم رغم أن الهيئات القضائية في المحافظات هي جزء من القضاء الاتحادي (4) الا أن هذا النص يمكن أن يستند عليه في تبرير الاختصاص التشريعي للمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
أن أنتهاج المسلك الفدرالي واضح في الدستور فحتى النصوص الدستورية لم تأتي بلفظ الأقليم كلفظ مفرد وانما جاءت دائماً بلفظ الاقاليم في كل النصوص المنظمة للأقاليم ويبدو أن الدستور أراد التمهيد لهذا الامر تدريجياً بعد أستقرار الأوضاع السياسية ونضج التجربة المحلية .
ان مسلك الدستور له ما ب يبرره وهو معالجة حالة التهميش والظلم الذي عانت منه المحافظات خاصة محافظات الوسط والجنوب من السياسة الحكومية السابقة لعام 2003(5) وحتى تستطيع ممارسة الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة لابد ان تمنح الصلاحية التشريعية لأدارة الامور المالية والادارية بأفضل ما يمكن و من المسوغات الاخرى لمنح الاختصاص التشريعي للمحافظات هو ان من مهام مجلس المحافظة (6) رسم السياسة العامة فيها والمحافظات العراقية تتنوع في طابعها العام فبعضها يطغي عليها الطابع الديني وبعضها التجاري وبعضها تتميز بتعدد الاعراق والقوميات فيها ووفقا لهذا فان السياسة العامة التي يرسمها كل مجلس محلي تختلف عن الآخر .
ان مسلك الدستور هذا وان ترتب عليه خلاف بين مؤيد ومعارض الا ان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 والذي صدر استناداً الى نص المادة (122/ف2) من الدستور قد حسم الجدال لمصلحة مجالس المحافظات فيما يتعلق بالصلاحية التشريعية عندما عرف مجلس المحافظة بأنه أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية ثم عدلت هذه المادة في التعديل الثاني للقانون والغيت كلمة (أعلى) من المادة (7).
كذلك نص المادة (7/ف3) من القانون فيما يخص اصدار التشريعات المحلية والانظمة والتعليمات لتنظيم الامور الادارية والمالية كذلك ما نصت عليه المادة (44 /ف2 / 5ف) من القانون نفسه فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات والضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية اذن فالاساس القانوني للاختصاص التشريعي نجده في الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رغم ان هذا الاختصاص يتناقض مع نظام اللامركزية الادارية التي تبناه الدستور والتي تقوم على توزيع الوظيفة الادارية فقط بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية .
_______________
1- المادة (122 / ثانياً) من دستور 2005
2- المادة 65 من دستور 2005 نصت على "يتم أنشاء مجلس تشريعي يدعى ب (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم .
3- المادة 115 من دستور 2005 نصت على ... الصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
4- المادة (89) من دستور 2005 بينت أن السلطة القضائية الاتحادية تتكون من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم في قانون .
5- بين المشرع في ديباجة الدستور الماسي التي عاناها الشعب العراقي تحت حكم النظام البائد كانت سببا الى التطلع الى عراق اتحادي ديمقراطي تعددي .
6- المادة (7/ رابعاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل
7- قانون التعديل الثاني رقم (19) لسنة 2013 لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد