

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
القصد الجنائي لجريمة حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 77-83
2026-03-22
59
وهو من أخطر صور الركن المعنوي حيث تنصرف ارادة الجاني الى الفعل الذي يقوم به والى النتيجة المقصودة فتبدو الخطيئة في أبها صورها (1)، فلم تعد الجريمة مجرد ماديات يعاقب القانون على من ارتكبها دون معزل عن نفسية مرتكبها، بل يشترط لقيامها توافر علاقة نفسية بين الفعل ومرتكبه والتي يكون موضع اللوم من قبل المجتمع، وتقوم هذه العلاقة على عنصرين اساسين هما العلم والارادة اللذان يشكلان جوهر الركن المعنوي (2) .
وبما إن جرائم حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية من الجرائم العمدية التي يظهر ركنها المعنوي في صورة القصد الجنائي، لذا لابد من التطرق الى العلم أولاً ومن ثم تناول الارادة ثانياً، ونبين القصد الجنائي الخاص ثالثاً.
أولاً: العلم.
يوصف العلم بأنه أحد عنصري القصد الجنائي العام واحاطته بالواقعة الجرمية شرط لتوجيه الارادة نحوها، أي الكيان المادي لها ولا يمكن للفاعل أن يوجه ارادته صوب الواقعة الجرمية ما لم يكن له علم بها، ولقيام القصد الجنائي لا بد للعلم من الاحاطة بجميع العناصر الأساسية الملزمة لقيام الجريمة (3)، وينبغي في ذلك أن يكون الفاعل على دراية كاملة بأنه يرتكب عملاً غير مشروع ضد مصلحة محمية بالقانون، ويعلم بالأثار الناتجة عن فعله وان هذا الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون(4)، والعلم في جرائم حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية يجب ان ينصب على الجانب الواقعي للجريمة بمعنى تحقق العلم بكل واقعة ذات اهمية قانونية في تكوين الجريمة والعلم قد يتعلق بالقانون او يتعلق بالواقع، وهو ما سنشير له وفق الآتي:
أ- الجهل والغلط بالقانون
الاصل هو أن المشرع الجنائي يفترض العلم بقانون العقوبات وجميع القوانين المكملة له وكذلك يفترض الصفة الاجرامية التي يسبغها على الفعل، وهذا الافتراض هو لكل شخص وقرينه لا تقبل الدليل العكسي على وجودها حيث لا يقبل من المتهم ان يقيم الدليل على انتفاءه (5) ، وقد نصت على ذلك المادة (37/1) من قانون العقوبات العراقي النافذ بأنه: (ليس لاحد ان يحتج بجهله بأحكام هذا القانون او أي قانون عقابي آخر.. ومتى ثبتت أن القانون تم نشره في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع وأصبح نافذاً يعد قرينة على علم الكافة ولا يحق لاحد ان يتعذر بجهله)(6).
ووفقاً لذلك لا يقبل من المتهم الطعن بانه يجهل بعض انواع المخدرات والمؤثرات العقلية بقانون المخدرات، وذلك لان العلم بتجريم القانون لحيازة واحراز تلك المواد تعد مسألة قانونية نص عليها المشرع ضمن جداول ملحقة بالقانون وهي ليست مسألة موضوعية، لذلك لا يمكن الاحتجاج بالجهل بها (7). أما الغلط فيعرف في الاصطلاح القانوني بأنه تصور غير مطابق للحقيقة ينشأ لدى الشخص نتيجة اعتقاد خاطئ حول واقعة معينة فيدفعه هذا الاعتقاد على ارتكاب سلوك على نحو يخالف الواقع والقانون، وبذلك فأن الغلط هو حالة ذهنية بحتة تتعلق بنفسية الفاعل وادراكه لا بالشيء محل السلوك في ذاته. فالشخص حين يتعامل مع أمر مادي لا يستند بالضرورة الى ما يعكسه هذا الأمر في الواقع الخارجي وانما يتأثر بالفكرة التي تتكون في ذهنه نتيجة احساسه وشعوره، وغالباً ما تكون هذه الفكرة ناقصة أو مشوشة فيقدم الشخص على الفعل وهو يجهل حقيقته الموضوعية(8).
والفرق بين الجهل والغلط هو أن الجهل بالواقعة هو انتفاء العلم بها اما الغلط فيها هو العلم بالواقعة على نحو يخالف الحقيقة، وبذلك يمثل الجهل وضعاً سلبياً في حين ان الغلط يمثل وضعاً ايجابياً(9)، وفيما يخص الجهل بالقانون فهو عدم معرفة الجاني بأن القانون قد نص على تجريم الواقعة التي قام بارتكابها وعدها جريمة يعاقب عليها قانوناً مثال ذلك الجهل في حيازة المواد المخدرة بوصفها جريمة معاقب عليها وفقاً القانون اما الغلط فيراد به هو ان الجاني يعلم ان القانون يجرم الفعل الذي اقترفه ولكنه فسره بصورة مخالفة للقانون وهذا لا يعذر ايضاً؛ لأن افتراض العلم بالقانون يمتد الى التفسير الصحيح لمواد القانون (10).
وينظر الى ان المشرع العراقي قد استثنى قرينة افتراض العلم في الشطر الاخير من المادة (37/1) من قانون العقوبات العراقي في حالتين هما القوة القاهرة وجهل الاجنبي الداخل الى العراق، وتعد قرينة العلم بالقانون من المبادئ المستقرة التي يفترض بموجبها علم جميع الأفراد بأحكام القوانين السارية وكذلك العلم بنصوص التجريم والعقاب في القوانين الخاصة ومنها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي كون المادة (37/1) نصت على أن ( ليس لاحد ان يحتج بجهله بأحكام هذا القانون اواي قانون عقابي آخر...) و(نصت في ذلك المادة (16) من قانون العقوبات العراقي على تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والانظمة العقابية الاخرى ما لم يرد فيها نص على خلاف ذلك) ، ونصت المادة (38) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ على المعنى ذاته (تطبق احكام قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل أو أي قانون يحل محله على اي جريمة او مخالفة لم يشار اليها في هذا القانون ما لم يرد نص خاص فيه).
ب- الجهل والغلط في الواقع.
تتكون الجريمة عادة من وقائع متعددة والاصل ان يحيط علم الجاني بكل هذه الوقائع باعتبار ان القصد الجرمي هو أتجاه الارادة الواعية للجاني إلى الجريمة في كل اركانها وعناصرها، وعلى الرغم من الفارق الذي يميز الجهل والغلط من حيث دلالتها الا أنهما يتحدان في الحكم، فلا ثمة وجود فرق بينهما من حيث تأثيرهما على القصد الجنائي (11) . فالجاني لا بد وان يكون له دراية بكل واقعه ذات اهميه قانونيه في تكوين الجريمة، بمعنى أن يحيط علمه بكل ما يتطلبه القانون من وقائع لبيان أركان الجريمة واستكمال جميع اركانها ، والفعل ( السلوك الاجرامي) يعد من أهم الوقائع التي تقوم بها الجريمة والذي تترتب على اقترافه نتيجة إجرامية تبرز في صورة الاعتداء على الحق والمصلحة المحمية جنائياً، وكذلك لا بد من قيام الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة والعلم بها؛ لان هذه العناصر هي المكونة للركن المادي للجريمة (12). والقصد باعتباره اتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب الواقعة الإجرامية في جميع اركانها وعناصرها (13)، فالعلم بان المادة التي في حيازة المتهم بأنها مادة مخدرة هو علم غير مفترض (14) ، لذلك يجب عند اصدار الحكم بالإدانة أن يقيم هذا العلم وذلك من خلال اوراق الدعوى ومحكمة الموضوع ملزمة في ذلك بيان القصد في حكمها، مع أنها غير ملزمة ببيان ذلك صراحة ما دامت الأسباب التي اوردتها من الواقع تفيد ذلك، ولا تثريب على المحكمة في استظهار علم الجاني بجميع اركان الجريمة وعناصرها من خلال ظروف الدعوى وملابساتها وعلى أي نحو تراه المحكمة مؤدياً إلى ذلك مادام القصد متوافر فعلياً (15) ، واي قول غير ذلك بعد أنشاء لقرينة قانونيه لا سند لها من القانون مبنية على افتراض العلم من واقع حيازة المادة المخدرة (16)، وكل ما مطلوب في جرائم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية هو ان يثبت لدى محكمة الموضوع توافر القصد لدى الجاني فعلياً وليس افتراضيا؛ لان ذلك قد لا يتطابق والحقيقة في واقعه الدعوى او في حال قيام المتهم بالدفع لا انتفائه العلم، فإن ذلك يمثل دفعاً جوهرياً ينصب على انتفاء ركن مهم في الجريمة لا يمكن ان تتحقق بدونه (17) ، والعلم الذي يتطلبه القانون لتحقيق القصد من جرائم حيازة المخدرات هو العلم بمحل الجريمة وهي المادة المخدرة.
ثانيا - الارادة.
لا يقوم القصد الجرمي بالعلم وحدة أي العلم بجميع الوقائع التي تقوم عليها الجريمة، اذ لابد ان تنصرف الارادة الى الفعل وكذلك إلى النتيجة الجرمية (18)، والارادة هي نت نشاط نفسي يقتضي حرية الاختيار من اجل تحقيق غرضا ما لأجل اشباع النفس عن طريق النشاط المادي الخارجي الذي يحدث تغييراً في العالم الخارجي بوصفها اثراً لهذا السلوك، حيث يفترض علماً بالشيء المستهدف، وكذلك علماً بالوسيلة التي تستخدم لتحقيق هذا الغرض (19). وبما أن الارادة باعتبارها عنصراً في القصد الجنائي فهي عبارة عن مزيج نفسي من العناصر (حسية وتمثيلية ) تتفاعل مع بعضها ضاغطة على الارادة تظهرها للعلن بصورة ائمة تدفع الجاني لارتكاب سلوك مجرم (20).
والارادة في جرائم المخدرات من المفترض ان تكون ارادة مدركة وواعية ومختارة تتجه صوب الفعل الذي قام به المتهم وهو : (الحيازة) والى النتيجة المترتبة عليه، ففي الحيازة تتجه ارادة المتهم الى الاستئثار بالمادة المخدرة على سبيل التملك والاختصاص، أما الارادة في الاحراز فأنها تتجه الى الاستيلاء المادي على المخدر دون وجود نية التملك.
ثالثا - القصد الجنائي الخاص.
يشترط القانون لقيام الركن المعنوي في الجرائم العمدية توافر القصد العام مع عنصري العلم والارادة، الا انه في بعض الجرائم اشترط المشرع لتحقق الركن المعنوي تحقق قصد خاص فضلاً عن ذلك وجود القصد العام، ويعرف القصد الخاص : ( بانه الباعث على ارتكاب الجريمة ويتمثل بالدافع أو الشعور الذي يدفع الجاني إلى ارتكابها ) (21)، ولا يعتد بهذا الباعث الا اذا تطلبه القانون صراحه او ضمناً وهو مطلوب في بعض الجرائم فضلاً عن ذلك وجود القصد العام (22)، ونصت عليه المادة (38) من قانون العقوبات العراقي بأنه: (لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)(23)، ولا يعتد بالباعث في جرائم حيازة او احراز المخدرات أو المؤثرات العقلية لان موضوع التجريم فيها هو ثبوت الاتصال غير المشروع بالمخدر او المؤثر العقلي (حيازة واحراز).
ولا يختلف القصد الخاص عن القصد العام فكلاهما يقوم على العلم والارادة اي العلم بكافه عناصر الجريمة وارادة لتحقيق هذه العناصر، الا ان الفارق بينهما هو أن القصد الخاص يمتاز باستطالة العلم والارادة الى واقعة هي ليست من عناصر الجريمة (24) ، وهذا القصد الخاص لا بد منه لقيام جريمة حيازة المخدرات بحيث يكون فعل الحيازة ذاته مجرداً عن القصد الخاص، إذ يكون جريمة أخرى يكفي لقيامها توافر القصد العام باعتبار أن المشرع اشترط توافره، وفي ذلك يدخل الباعث في عناصر القصد الجرمي ويسمى القصد الخاص، وبشأن الوقائع التي تحكم بها محكمة الموضوع بناءً على توافر القصد الخاص، فهي تخضع لرقابة محكمة التمييز الاتحادية بخصوص سلامة التسبيب من حيث القصور في البيان أو الخطأ في الاسناد (25)، والقصد الخاص في جرائم حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية يكون في قصد الاتجار أو قصد التعاطي او الاستعمال الشخصي.
__________
1- للتفصيل ينظر : د. فخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون العقوبات القسم العام، بيروت، 2017، ص273.
2- للتفصيل ينظر : د. فراس عبد المنعم عبدالله و حيدر لطيف كاظم، أثر الغلط على الاثم الجنائي، بحث منشور، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون / جامعة بغداد العدد (الرابع)، بحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا، 2018، ص303.
3- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. ماهر عبد شويش الدرة، الاحكام العامة في قانون العقوبات الموصل، 1990، ص321 وما بعدها. وأمنة ابراهيم عليوي اشكالية تنوع القصد الجنائي وتدرجه دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون / جامعة بغداد، 2025، ص 42 وما بعدها.
4- ينظر : د. محمد علي سالم، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة، بغداد ،2007، ص188، و د. عصام عفيفي عبد البصير، ازمة الشرعية الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، (بدون سنة)، ص32.
5- للتفصيل ينظر : د. رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون الجنائي، ط2، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997، ص 83 و د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات دراسة مقارنة بين القوانين العربية وأحكام الشريعة الاسلامية، منشأة المعارف الاسكندرية (بدون سنة)، ص 214 و ابراهيم عيد نايل اثر العلم في تكوين القصد الجنائي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين الشمس (بدون سنة) ، ص 285 وما بعدها.
6- ينظر : د. محمد صبري عبد الصمد الاعتذار بالجهل بالقانون، القاهرة، 1977م، ص 30، و د. صلاح الدين علي العوادي الركن المعنوي لجرائم المخدرات، ليبيا، كلية القانون / جامعة الفاتح، 2005، ص 34.
7- ينظر: د. رمسيس بهنام شرح قانون العقوبات القسم الخاص، منشأة المعارف الاسكندرية، 2005، ص 274.
8- ينظر : د. فراس عبد المنعم عبدالله و حيدر لطيف كاظم، أثر الغلط على الاثم الجنائي، بحث منشور، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون / جامعة بغداد العدد (الرابع)، بحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا، 2018، ص 300.
9- للتفصيل ينظر كل من : د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية القاهرة 2006، ص87. و د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، مطبعة المعارف، بغداد، 1970 ، ص 43 و أمنة ابراهيم عليوي اشكالية تنوع القصد الجنائي وتدرجه دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون / جامعة بغداد، 2025 ، ص72.
10- للتفصيل ينظر : د. جمال ابراهيم الحيدري، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط1، دار السنهوري، بيروت، 2012، ص 63، و د. عبد الرحمن حسين علام، إثر الجهل والغلط على المسؤولية الجنائية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1984، ص 80.
11- ينظر : د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية القاهرة 2006 ، ص 83 وما بعدها.
12- ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة جامعة القاهرة دار النهضة العربية 1962 ، ص 653 و د. جمال ابراهيم الحيدري، احكام المسؤولية الجنائية، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2010، ص 35 . و د. شريف الطباخ، الاثبات في جرائم المخدرات، القاهرة، (بدون سنة)، ص87
13- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام، ط6 ، دار النهضة العربية القاهرة 15ت 2015 ، ص 671 و د جلال ثروت، الظاهرة الاجرامية مؤسسة الثقافة الاسكندرية، 1979، ص 48.
14- ينظر : د. حسن ربيع الركن المعنوي في جرائم المخدرات، دراسة تحليلية تأصيليه في ضوء اراء الفقه وأحكام القضاء، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، 2003م، ص 182.
15- ينظر : د. عوض محمد، قانون العقوبات الخاص جرائم المخدرات والتهريب الكمركي والنقدي، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1966، ص 26 ـ و د. محمد زكي محمود اثر الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1967، ص 212.
16- ينظر: نقض 1962/10/29 لسنة 13 / رقم 176، ص 77 أشار اليه السيد خلف محمد، قضاء المخدرات، ج1، ط5 المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2009، ص 31.
17- ينظر : د. ابراهيم المنجي، الدفوع الجنائية في جرائم المخدرات من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999 ، ص 428 و د. نور الدين هنداوي، الادراك والتمييز واثرهما في المسؤولية الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971، ص80
18- ينظر كل من : د. اكرم نشأت إبراهيم القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط4 ، بغداد، 2011، ص 304. ود. احمد عوض بلال، الاثم الجنائي، دراسة مقارنة، ط 1 ، دار النهضة العربية القاهرة، 1988، ص 50؛ و د. هاني مصطفى محمد عبد المحسن، دور الارادة في بناء القصد الجنائي، دار النهضة العربية القاهرة، 2011، ص 143 وما بعدها.
19- ينظر كل من د. رؤوف عبيد شرح قانون العقوبات التكميلي في جرائم المخدرات، طه ، القاهرة، 1979 ، ص 56. و د. جلال ثروت، النظام القانوني الجنائي، دار المطبوعات القاهرة، 2006، ص 49.
20- تنظر : أمنة ابراهيم عليوي اشكالية تنوع القصد الجنائي وتدرجه دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون / جامعة بغداد، 2025 ، ص53.
21- ينظر كل من: د. فراس عبد المنعم عبدالله، و د. الاء ناصر حسين القصد الجرمي في الجريمة الارهابية، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون جامعة بغداد مجلد (29)، العدد (1) ، 2014، ص 14. و علي حسن عبد الله الشرقي، الباعث وأثره في المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنه بأحكام الشريعة الإسلامية اطروحة دكتوراه، كليه الحقوق جامعة القاهرة 1981، ص 267 وما بعدها.
22- ينظر د حسنين ابراهيم صالح عبيد القصد الجنائي الخاص، دراسة تحليلية تطبيقية ، ط، القاهرة، 1981، ص 80 . و د. عادل يحيى القرني، النظرية العامة للأهلية الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 80.
23- ينظر : محمد معروف عبد الله الباعث في قانون العقوبات العراقي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1975، ص25.
24- ينظر كل من : د. حسنين ابراهيم صالح عبيد القصد الجنائي الخاص، مصدر سابق، ص 44. و د. احمد محمد خليفة، النظرية العامة للتجريم دراسة في فلسفة القانون دار المعارف مصر، 1959، ص 40.
25- ينظر : د. كاظم عبد الله حسين الشمري جرائم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، في القانون العراقي مجلة المنار الاردنية المجلد (25) العدد (3) 2019 ، ص 34.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)