القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أنواع الغيبة والفقدان في القانون
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص 33-39
2025-08-07
196
تعد الأحكام المتعلقة بالغائب والمفقود واحدة من الجوانب الحياتية التي عمل الفقه الإسلامي وكذلك القانون على معالجتها؛ لكونها تمس حياة شريحة واسعة من الناس الذين يتركون أوطانهم إما طوعا لطلب التجارة أو السياحة أو العلم، وأحيانا تحدث المغادرة قسرا كما لو حدث تهجير أو هروب من إجراءات جزائية أو هروبا من سطوة حاكم ظالم بسبب رأي أو عقيدة وهكذا، وهؤلاء الأفراد قد يعرف مقامهم وفي كثير من الأحيان وقد يجهل مقامهم مما يؤثر على الكثير من أمورهم الشخصية والمهنية.
لذا لابد من الوقوف على كل نوع من أنواع الغيبة والفقدان في التشريع العراقي والتشريعات محل المقارنة للنظر بالأحكام التي تتعلق بالزوجة وحقها في طلب الفرقة في كل نوع من تلك الأنواع.
وعليه سنقسم هذا الموضوع على فقرتين سنخصص: أولهما لبيان أنواع الغيبة في القانون في حين سنفرد ثانيهما لأنواع الفقدان في القانون.
أولا: أنواع الغيبة في القانون
أن الغائب من كانت حياته معلومة لعدم انقطاع أخباره، أما مكانه فقد يكون مجهولا أو معلوما، سواء أكان داخل البلد أم خارجه، فالتشريع العراقي (1) والتشريعات محل المقارنة المتمثلة بالقانون المصري والسوري والقطري والإماراتي اتفقت على تقسيم الغائب على نوعين، وهما: الغائب معروف الإقامة والغائب مجهول الإقامة حيث اشار المشرع العراقي إلى ان الغائب أحد الشخصين (2):
1. من غادر العراق مدة تزيد عن سنة وتكون أخباره موصولة، مما أدى إلى تعطيل مصالحه ومصالح الآخرين لعدم قدرته على إدارة أعماله أو استثمار أمواله بنفسه. كمن يسافر إلى خارج أرض الوطن وتمنعه الظروف من إدارة أمواله.
2. من كان مجهول المكان أو المستقر في داخل أرض العراق لمدة تزيد عن السنة وترتب على غيابه تعطيل مصالحه إضافة إلى مصالح غيره كمن يهرب نتيجة لحكم جزائي صدر بحقه أو نتيجة لتراكم الديون عليه وغيرها. وحسنا فعل المُشرّع العراقي عندما وضّح أنواع الغائب بهذا التفصيل منعا من كثرة التأويل والتفسير بشأن مفهومه .
اما المُشرّع المصري وإن لم يذكر أنواع الغيبة صراحة لكن يمكن استخلاص تلك الأنواع من نصوص المواد (12) و (13) من قانون رقم 25 لسنة 1929(3). وكذلك المُشرع الأردني في المادة ( 120 ) و (121) من قانون الأحوال الشخصية الأردني. أما المُشرع القطري فقد أشار إلى هذين النوعين بالمادة (143) والمادة (144) من قانون الأحوال الشخصية القطري. وكذلك المُشرع الإماراتي في المادتين (129) و (130) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
بينما لم يذكر المُشرع السوري أنواع الغائب وبالرجوع إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية السوري نلاحظ أنه قد جعل حالة المفقود كحالة الغائب ولعل هذا الخلط راجع إلى تأثر المُشرع السوري بالقانون الفرنسي (4) فقد نصت المادة (202) على ما يلي: "المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققه ولكن لا يعرف له مكان". ونصت المادة (203) على أنه يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من العودة إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره". مما تقدم نرى من المستحسن لو أن المُشرّع السوري لم يلحق الغائب بالمفقود؛ لأن أحكام المفقود تختلف عن أحكام الغائب فكان من الأفضل لو عالج كل حالة بشكل مستقل.
ويمكن إيراد أنواع الغائب على وفق تلك التشريعات بما يلي:
1. الغائب المعروف الإقامة وهو الشخص الذي تكون إقامته معلومة وبالإمكان الاتصال به، فهنا يخير بثلاث خيارات ويمنح اجلا بذلك من القضاء، وهي إما أن ينقل زوجته إليه، أو أن ينتقل للإقامة معها، أو أن يطلقها، وهذا الأجل في حقيقته ما هو إلا إنذار من المحكمة فإن لم يختر أحد الأمور الثلاثة يفرق القاضي بينه وبين زوجته (5). والكتابة إليه تكون من القضاء لا عن طريق زوجته أو ذويه، ولا بد من شرط الكتابة وإلا كان التفريق باطلاً.
2. الغائب المجهول الإقامة: وهو الشخص الذي يكون غير معروف الموطن ولكن حياته معلومة فلم يصل لمرحلة الفقد ؛ لأنه في حال جهل مقام الشخص وانقطع خبره ولم تعرف حياته من مماته فهذا هو المفقود (6) ، وليس بالإمكان الاتصال به أو مراسلته، وهنا يفرق القاضي بينه وبين زوجته من دون منحه أجلا؛ لانعدام الفائدة من ذلك، وامتناع المحكمة عن التفريق فورا هو ضرب من الإضرار بالزوجة ووظيفة القضاء إزالة ذلك الضرر (7). وقد أشار إلى هذا النوع قانون الأحوال الشخصية المصري بالمادة (12) ، والأردني بالمادة (121) ، والإماراتي بالمادة (130)، والقطري بالمادة (144) ، في حين لم يذكر القانون السوري أنواع الغيبة.
بينما أشار المُشرع العراقي (8) إلى الغائب بأنه أحد الشخصين (9):
1. من غادر العراق مدة تزيد عن سنة وتكون أخباره موصولة، مما أدى إلى تعطيل مصالحه ومصالح الآخرين لعدم قدرته على إدارة أعماله أو استثمار أمواله بنفسه. كمن يسافر إلى خارج أرض الوطن وتمنعه الظروف من إدارة أمواله.
2. من كان مجهول المكان أو المستقر في داخل أرض العراق لمدة تزيد عن السنة وترتب على غيابه تعطيل مصالحه إضافة إلى مصالح غيره كمن يهرب نتيجة لحكم جزائي صدر بحقه أو نتيجة لتراكم الديون عليه وغيرها.
وحسنا فعل المُشرّع العراقي عندما وضح أنواع الغائب بهذا التفصيل منعا من كثرة التأويل والتفسير بشأن مفهومه.
ثانيا: أنواع الفقدان في القانون
ذهبت أغلب التشريعات العربية ومنها العراقي إلى الأخذ بتقسيم الحنابلة للفقدان، فقد سمت الفقدان إلى : غَيبة ظاهرها السلامة وغَيبة ظاهرها الهلاك، لتحديد المدة التي يحكم بعد مضيها بموته بما يُعرف ( بالموت الحكمي).
ففيما يتعلق بالقانون العراقي فقد عالجت المادة 93 من قانون رعاية القاصرين المعدل رقم 78 لسنة 1980 المدة التي بها تحكم المحكمة بموت المفقود جاء بنص المادة " للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في احدى الحالات التالية : 1. إذا قام دليل قاطع على وفاته. 2. إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده. 3. إذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده".
نری - مما تقدم - أنه في حال كان هنالك دليل قاطع على وفاة المفقود وتثبت الوفاة بشهادة الشهود كما لو قُتل في معركة ودفن بحضور الشهود، أو في حال ثبتت وفاته في المشفى وصدرت له شهادة وفاة ، فإن ثبت ذلك للمحكمة أصدرت حكما بموت المفقود حقيقة(10).
والمفقود حسب المادة ( 93) نوعان، هما:
1. الفقدان في الظروف الطبيعية : إن فقد الشخص في الظروف الاعتيادية لا يصدر حكما بموته إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ إعلان الفقد وليس من تاريخ العجز من الحصول على خبر بشأنه؛ لأن المدة هنا قد تطول (11) . وقد صدر قرار من محكمة التمييز بذلك جاء فيه: "على المحكمة أن تتحقق عن مصير المفقود فإذا تحققت وفاته بتاريخ معين تحكم بموته، وإذا بقي مصيره مجهولا فيقتضي احتساب المدة المقررة بقانون رعاية القاصرين من تاريخ الإعلان عن فقدانه في الصحف المحلية البالغة أربعة سنوات من تاريخ الإعلان وليس من تاريخ الفقدان (12).
2. الفقدان في ظروف يغلب فيها الهلاك وهنا إن حصل الفقدان في ظروف يغلب عليها موته كما لو فُقد في معركة أو كان على متن سفينة غرقت أو كان ببلد انتشر فيه مرض أو وباء وغيرها فهنا يحكم بموته بعد مضي سنتين والمُشرع العراقي في تحديده مدة السنتين للحكم بموت المفقود إن فقد في ظروف يغلب عليها الهلاك قد سلك طريقا مستقلا ولم يأخذ برأي الفقه الحنبلي أو المالكي، ولكنه أخذ برأي الحنابلة عندما ميز بين نوعي الفقدان، وبرأي المالكية بشأن مدة الفقدان في الظروف الطبيعية التي جعلها أربع سنوات وتحديدا حالة المفقود في بلاد الإسلام(13). لأن غاية الزواج هي إنشاء رابطة للحياة المشتركة كما ورد بالمادة (3) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ،المعدل ، فكان لابد من وضع نص صريح بشأن التفريق نتيجة لغياب الزوج إضافة إلى وضع نص يجيز للزوجة طلب التفريق بسبب فقدان الزوج لمدة سنتين في الظروف التي يغلب عليها السلامة وسنة ان فقد في الظروف التي يغلب عليها الهلاك ؛ لأن مدة الاربع سنوات طويلة وفيها قد يلحق ضررا وحرجا بالزوجة، لما تعكسه هذه الرابطة من أهمية للجانب العاطفي في حياة الزوجين إضافة إلى السكن المشترك للزوجين في بيت واحد فيه إضافة إلى قوة الأسرة وجعلها قادرة على تحمل أعباء الحياة، خاصة وأن بهذه المدة ونتيجة لتطور وسائل الاتصال التي تُجرى بها عمليات بحث وتحري تتمكن المحكمة من الوقوف على خبره.
اما القانون المصري فقد وسّع في تقسيم أنواع المفقود (14) فبين بالمادة (21 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدّل أن أنواع المفقود أربعة وهي:
1. المفقود الذي يغلب عليه الهلاك أعطى المُشرع للقاضي سلطة تقديرية بنوع البحث عن المفقود إن فقد في حالة يغلب عليها الهلاك؛ لتتولد لديه قناعة كافية عن حال المفقود، وفي حال تولدت قناعه ناتجة عن عملية البحث والتحري قضى بموته بعد مدة تقدر من قبله على أن لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ فقده.
2. المفقود من أفراد القوات المسلحة اشترط المُشرّع أن يكون الشخص المفقود تابعا لأفراد القوات المسلحة والفقد حدث أثناء العمليات القتالية وبعد أن يجري وزير الدفاع بحثا عن المفقود بكافة الطرق الممكنة للوقوف على حاله يصدر قرارا بالوفاة بعد مضي سنة على تاريخ فقده، ويكون للقرار أثره من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
3. شخص على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت : يصدر قرارا بالوفاة بعد مضي سنة على تاريخ فقده من رئيس مجلس الوزراء بشأن الشخص الذي يفقد على متن سفينة غرقت أو كان على متن طائرة سقطت بعد أن يُجرى التحري والبحث عنه لمعرفة خبره، وأيضا لا يكون للقرار أثر إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية.
4. المفقود الذي يغلب عليه السلامة وهنا أن حدث فقدان الشخص في ظروف طبيعية لا تبعث الظن على هلاكه كمن يسافر للتجارة أو لغرض السياحة وبعد ذلك انقطع خبره ولم يُعرف حاله فهنا يكون الأمر متروك لسلطة القاضي التقديرية للمدة التي يُظن بانقضائها احتمال هلاكه، بعد أن يُجرى البحث والتحري عنه (15).
وكذلك المُشرّع الإماراتي في المادة (237/3) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 ، والمُشرع الأردني بالمادة ( 131 ) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 أجازوا الحكم بموت المفقود بعد أربع سنوات من فقدانه إن فقد في (حالة ظاهرها السلامة) بعد أن يُجرى البحث والتحري بشأنه، وبمضي سنة على الفقدان إن فقد في (حالة ظاهرها الهلاك)، وأشار المُشرع القطري إلى ذات التقسيم في المادة (39) من قانون الولاية على أموال القاصرين (16). وكذلك المادة (291) من قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006، واختلف القانون القطري بالمدة التي إن مضت بعدها يُحكم بموت المفقود في حال فقد في الظروف التي يغلب فيها الهلاك، فجعلها سنتين من تاريخ الفقدان (17).
بينما قسم القانون السوري المفقود على نوعين (18) هما :
1. الشخص الذي لا يُعرف خبره حيا أم ميتا.
2. الشخص الذي تكون حياته معلومة ولكنه مجهول المكان.
يتبين مما سبق - أن المُشرع السوري قد خالف آراء الفقهاء وكذلك بقية القوانين، فأدخل حالة الغياب للشخص الذي تكون حياته محققة ضمن حالات المفقود.
_______________
1- المادة 85 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 .
2- د. عصمت عبد المجيد بكر ، أحكام رعاية القاصرين المكتبة القانونية، ط ، بغداد، 2009 م، ص 60.
3- د. محمد أحمد سراج، ود. محمد كمال إمام، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص 130.
4- د. د. عبد المنعم فارس سقا، أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي، دار النوادر، ط1، دمشق، 2008 ، ص 62 .
5- المادة (13) من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 المعدل ان امكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بأنه يطلقها ان لم يحضر للاقامة معها أو ينقلها اليه او يطلقها , فاذا لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة .. والمادة (120) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 اذا امكن وصول الرسائل الى الزوج الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بأن يحضر للاقامة معها أو ينقلها اليه أو يطلقها اذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما .... والمادة (129) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه او محل اقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولا يحكم لها بذلك الا بعد انذاره اما بالاق 4 امة مع زوجته أو نقلها اليه او طلاقها .. والمادة (143) من قانون الأحوال الشخصية القطري رقم 22 لسنة 2006 للزوجة طلب التفريق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه او محل اقامته لمدة سنة فأكثر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفق منه ويضرب له القاضي اجلا لا يتجاوز شهرين ينذره فيه اما بالعودة للاقامة معها أو نقلها اليه او طلاقها والا فرق بينهما ".
6- د. سونيا العش ملاك الفرقة في قانون الأسرة القطري، بحث منشور بمجلة الجزائرية للقانون المقارن، جامعة قطر، ع 2، ص 60.
7- ينظر د. محمد كمال الدين جابر عبد الهادي، مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه والقانون والقضاء ، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003، بيروت، ص 447.
8- المادة 85 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 : الشخص الذي غادر العراق أو لم يُعرف له مقام فيه مدة تزيد على سنة دون أن تنقطع اخباره وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره".
9- د. عصمت عبد المجيد بكر، أحكام رعاية القاصرين المكتبة القانونية ط4 ، بغداد، 2009 م، ص 60.
10- د. عصمت عبد المجيد بكر، أحكام رعاية القاصرين، مصدر سابق، ص 69.
11- أحمد حسين الطه ، ص 74
12- القرار رقم 49 هيئة موسعة مدنية 2009. ينظر : القاضي عبد الخالق فتحي البدراني، المحامي جمال ناظم السعدون أحكام المفقود في الشريعة والقانون، دار الكتاب، ط 1 ، بغداد، 2024 م، ص56.
13- هادي محمد عبد الله أحكام المفقود ، احكام المفقود رسالة في كلية القانون والسياسة جامعة بغداد 1987 ، ص 285 .
14- أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطليق واثارهما ، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 م، ص 356.
15- د. حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف الإسكندرية، 1969 م، ص 513.
16- المادة 39 من قانون الولاية على اموال القاصرين رقم 40 لسنة 2004 : يحكم بموت المفقود بعد التحري عنه بكل الوسائل في من الحالات التالية: 1 قيام دليل على موته .2 فقده في ظروف يغلب فيها الهلاك بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد، أو فقده في ظروف يغلب فيها الهلاك ومضي سنتين على الفقد".
17- أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة القطري، دار الكتب القانونية، مصر، 2010 م، ص 414.
18- د. عبد المنعم فارس سقا، أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي، دار النوادر، ط1، دمشق، 2008، ص 54.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
