في جملة من آداب عشرة الزّوجين
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج2/ ص94-106
2025-06-08
692
يستحبّ حبس المرأة في البيت ، فلا تخرج لغير حاجة وضرورة ، ولا يدخل عليها أحد من الرّجال غير محارمها ، لما ورد عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم من أنّ النساء عيّ وعورة ، فاستروا عيّهنّ بالسّكوت وعوراتهنّ بالبيوت .
وعن أمير المؤمنين عليه السّلام في رسالته إلى الحسن عليه السّلام : انّ شدّة الحجاب خير لك ولهنّ من الارتياب ، وليس خروجهنّ بأشدّ من دخول من لا يوثق به عليهنّ ، فان استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرّجال[1].
وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انّ الرّجال خلقوا من الأرض ، وانّما همّهم في الأرض ، وخلقت المرأة من الرّجل ، وانّما همّها في الرجال ، فاحبسوا نساءكم معاشر الرّجال[2].
وعن سيّدة النساء سلام اللّه عليها أنّها قالت : خير للنّساء أن لا يرين الرّجال ولا يراهنّ الرّجال[3].
وعن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انّه قال : اشتدّ غضب اللّه عزّ وجلّ على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها ، وغير ذي محرم منها ، فإنّها إن فعلت ذلك أحبط اللّه عزّ وجلّ كلّ عمل عملته ، فإن أوطأت فراشه غيره كان حقّا على اللّه أن يحرقها بالنّار بعد أن يعذّبها في قبرها[4].
وورد أمر النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عدّة من نسائه بالتستر عند حضور الأعمى ، فقالت بعضهنّ : انّه أعمى لا يبصر ، فقال : أعمياوان أنتما ؟ ! ألستما تبصرانه[5] ؟ ! .
وتجب الغيرة على الرّجال ، وعن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انّ الغيرة من الايمان[6]. وانّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاقّ ، ولا ديّوث ، قيل : يا رسول اللّه ! وما الدّيوث ؟ قال : الّذي تزني امرأته وهو يعلم بها[7].
ولا تجوز الغيرة من النساء ، فعن مولانا الصّادق عليه السّلام انّه قال : غيرة النساء الحسد ، والحسد هو أصل الكفر ، إنّ النّساء إذا غرن غضبن ، وإذا غضبن كفرن ، الّا المسلمات منهنّ[8].
ويجب على المرأة تمكين زوجها من نفسها حيثما شاء ، ولا يجوز التأخير ولو بإطالة الصّلاة عمدا[9]. ولا يجوز للمرضعة منع زوجها من الوطء خوفا من حدوث الحمل[10]. ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدّق[11] من بيته إلّا بإذنه ، ولا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب[12]، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه ، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء ، وملائكة الأرض ، وملائكة الغضب ، وملائكة الرّحمة ، حتّى ترجع إلى بيتها[13]، وعليها أن تطيب بأطيب طيبها ، وتلبس أحسن ثيابها ، وتزيّن بأحسن زينتها ، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشيّة ، وأزيد من ذلك حقوقه عليها[14] ولا يجوز لها أن تسخط زوجها ، ولا أن تتطيّب وتتزين لغيره ، فإن فعلت وجب عليها إزالته . وعن الصّادق عليه السّلام أنّه قال : ايّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم تتقبّل منها صلاة حتّى يرضى منها ، وأيّما امرأة تطيّبت بغير إذن زوجها لم يقبل اللّه منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها[15].
وإنّ المرأة إذا صلّت خمسها ، وصامت شهرها ، وحجّت بيت ربّها ، وأطاعت زوجها ، وعرفت حقّ عليّ عليه السّلام ، فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت[16].
وانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ، فان خرجت لعنها كلّ ملك في السّماء ، وكلّ شيء تمرّ عليه من الجنّ والانس حتّى ترجع إلى بيتها .
ونهى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ان تتزيّن لغير زوجها ، فان فعلت كان حقّا على اللّه أن يحرقها بالنّار[17].
وقال مولانا الصّادق عليه السّلام : أيّما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قطّ من وجهك خيرا ، فقد حبط عملها[18].
وسئل باب الحوائج عليه السّلام عن الامرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة ؟ أو ما حالها ؟ فقال عليه السّلام : لا تزال عاصية حتّى يرضى عنها[19].
وورد أنّ جهاد المرأة حسن التّبعّل[20]. وانّه لو جاز سجود أحد لأحد لأمرت المرأة بالسجود لزوجها[21].
ويحرم على كلّ من الزّوجين إيذاء الآخر من غير حقّ ، فعن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انّ من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل اللّه صلاتها ولا حسنة من عملها حتّى تعتبه وترضيه ، وإن صامت الدّهر وقامت ، وأعتقت الرّقاب ، وأنفقت الأموال في سبيل اللّه ، وكانت أوّل من ترد النّار ، وعلى الرّجل مثل ذلك الوزر إذا كان لها مؤذيا[22].
ويستحبّ للزّوج الصّبر على أذيّة زوجته ، وقد ورد أنّ من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه عند اللّه كان له بكلّ مرّة يصبر عليها من الثّواب مثل ما أعطي أيّوب على بلائه ، وكان عليها من الوزر في كلّ يوم وليلة مثل رمل عالج ، فإن ماتت قبل أن تعتبه وقبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار ، ومن كانت له امرأة ، ولم توافقه ، ولم تصبر على ما رزقه اللّه ، وشقّت عليه ، وحمّلته ما لم يقدر عليه ، لم يقبل اللّه لها حسنة تتقّى بها النّار ، وغضب اللّه عليها ما دامت كذلك[23].
ويستحب للزّوج إكرام المرأة والاحسان إليها والعفو عن ذنبها ، لأنها ضعيفة وأسيرة وعورة ، وقد استرحم مولانا الصّادق عليه السّلام على عبد أحسن فيما بينه وبين زوجته ، لأنّ اللّه قد ملّكه ناصيتها ، وجعله القيّم عليها[24].
ولعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من ضيّع من يعول[25]، وجعل خير النّاس خيرهم لأهله[26].
ويستحبّ مداراة الزّوجة والجواري ، لما ورد من أنّ مثلهنّ مثل الضلع المعوّج ، إن أقمته كسرته ، وان تركته استمتعت به ، اصبر عليها[27].
ويكره ضرب الزّوجة وان كان بحق ، لأنّها لعبة من اتّخذها فلا يضيّعها ، وكيف يجتمع ضربها مع معانقتها[28] ؟ !
ويستحبّ للزّوجة خدمة زوجها في البيت ، وقد ورد أنّ أيّ امرأة خدمت زوجها سبعة أيّام أغلق اللّه عنها سبعة أبواب النار ، وفتح لها ثمانية أبواب الجنّة تدخل من أيّها شاءت[29]. وما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلّا كان خيرا لها من عبادة سنة ، صيام نهارها ، وقيام ليلها ، ويبني اللّه لها بكلّ شربة تسقي زوجها مدينة في الجنّة ، وغفر لها ستّين خطيئة[30]. وانّه ما من امرأة تكسو زوجها إلّا كساها اللّه يوم القيامة سبعين خلعة من الجنة ، كل خلعة منها مثل شقائق النّعمان والرّيحان ، وتعطى يوم القيامة أربعون جارية تخدمها من الحور العين[31].
ويستحبّ أن تعرض نفسها عليه كل ليلة ، لما عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من انّه : لا يحلّ لامرأة أن تنام حتّى تعرض نفسها على زوجها ، تخلع ثوبها وتدخل معه في لحافه فتلزق جلدها بجلده ، فإذا فعلت ذلك فقد عرضت[32].
ويكره إنزال النّساء الغرف وركوبهنّ السّرج ، وكذا تعليمهنّ الكتابة وسورة يوسف ، فانّ فيها الفتن[33].
ويستحبّ تعليمهنّ الغزل وسورة النّور ، لانّ فيها المواعظ[34].
ويجب أمر الأهل بالمعروف والنّهى عن المنكر[35]. ويكره اطاعتهنّ ، وقد قالوا عليهم السّلام : تعوّذوا باللّه من طالحات النساء وشرارهنّ ، وكونوا من خيارهنّ على حذر ، ولا تطيعوهنّ في المعروف فيأمرنكم بالمنكر[36] . وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : معاشر النّاس لا تطيعوا النّساء على حال ، ولا تأمنوهنّ على مال ، ولا تذروهنّ يدبّرن أمر العيال ، فإنّهن إن تركن وما أردن وردن المهالك ، وعدون أمر المالك[37]، فإنّا وجدناهنّ لا ورع لهنّ عند حاجتهنّ ، ولا صبر لهنّ عند شهوتهنّ ، التّبرّج لهنّ لازم وان كبرن ، والعجب لهنّ لاحق وان عجزن ، لا يشكرن[38] الكثير إذا منعن القليل ، ينسين الخير ويحفظن الشرّ ، يتهافتن بالبهتان ، ويتمارين في الطغيان ، ويتصدّين للشّيطان ، فداروهن على كلّ حال ، وأحسنوا لهنّ المقال ، لعلّهنّ يحسن الفعال[39]. وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من أطاع امرأته اكبّه اللّه على وجهه في النّار . قيل : وما تلك الطّاعة ؟ قال : تطلب إليه الذّهاب إلى الحمّامات والعرسات والعيدات والنّائحات والثّياب الرّقاق[40].
ويكره استشارة النّساء في الأمور الخفيّة والنّجوى[41] الّا بقصد المخالفة ، لأنّ فيهنّ الضّعف ، والوهن ، والعجز ، وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : انّ النساء لا يشاورن في النّجوى ، ولا يطعن في ذوي القرابة ، انّ المرأة إذا أسنّت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما ، وذلك أنّه يعقم رحمها ، ويسوء خلقها ويحتدّ لسانها ، وانّ الرّجل إذا أسنّ ذهب شرّ شطريه وبقي خيرهما ، وذلك أنّه يؤوب عقله ، ويستحكم رأيه ، ويحسن خلقه[42].
ويكره مشي النّساء في وسط الطّريق ، لكنّها تمشى إلى جانب الحائط والطريق[43]. وكذا يكره للمسلمة التّكشّف بين يدي اليهوديّة والنّصرانيّة حذرا من وصفهنّ حالها لأزواجهنّ[44]. وعن النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انّه قال : من وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرّجل ، وأصاب منها فاحشة ، لم يخرج من الدّنيا الّا مغضوبا عليه ، ومن غضب اللّه عليه غضب عليه السماوات السّبع والأرضون السّبع ، وكان عليه من الوزر مثل الّذي أصابها ، فان تاب وأصلح يتوب اللّه عليه[45].
وكذا يكره لهنّ بعد البلوغ القنازع[46] والقصص[47] والجمّة[48] للنّهي عن ذلك ، وانّ نساء بني إسرائيل هلكت من قبل القصص ونقش الخضاب[49].
ويكره النظر في أدبار النّساء الأجانب من وراء الثّياب من دون ريبة[50].
ويحرم معها ، فإنّه لا يؤمن لمن نظر أن ينظر إلى نسائه[51].
ويكره ابتداء الرّجل النّساء بالسّلام ، ودعاؤه إيّاهنّ إلى الطّعام ، وتتأكّد الكراهة في الشّابة مخافة أن يعجبه صوتها ، فيدخل عليه أكثر مما طلب من الأجر[52]. ويكره أو يحرم استماع صوت الأجنبيّة لغير ضرورة[53]، وقد نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي رحم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بدّ لها منه[54]. وورد أنّ كثرة محادثة النّساء تميت القلب[55]. وقيل : انّه ينبغي ان تجيب المخاطب لها أو قارع الباب بصوت غليظ ، ولا ترخّم صوتها ليطمع الّذي في قلبه مرض . ويكره خروج النّساء واختلاطهنّ بالرّجال ، وخروجهنّ إلى الجمعة والعيدين إلّا العجائز[56]. ونهى النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم النّساء عن أن يتبتّلنّ ويعطّلن أنفسهن من الأزواج[57]، ولكن قال بعد ذلك : انّ اللّه عز وجلّ يقول : وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ[58].
ويكره للمرأة ترك الحليّ والخضاب وان كانت مسنّة ، وإن لم يكن لها زوج ، أو كان زوجها أعمى ، غايته انّها تتزيّن للأعمى بالطيب والخضاب ونحوهما ممّا يمكن للأعمى دركه والتلذّذ به[59].
ويكره جلوس الرّجل في مجلس المرأة ومكانها إذا قامت عنه حتّى يبرد[60].
ويطلب باقي احكام النّساء من حرمة النّظر اليهنّ وحكم مصافحتهن ونحو ذلك من مناهج المتقين[61]، لكون وضع الكتاب على بيان السّنن والمكروهات دون الواجبات والمحرمات الّا نادرا .
وروى الصّدوق رحمه اللّه في محكي الخصال مسندا عن جابر بن يزيد الجعفي رواية طويلة في خواص المرأة ، يعجبني نقلها برمّتها وان تقدّم شطر ممّا تضمّنته ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما السّلام يقول : ليس على النساء أذان ، ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتّباع الجنائز ، ولا اجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصّفا والمروة ، ولا استلام الحجر الأسود ، ولا دخول الكعبة ، ولا الحلق ، وانّما يقصّرن من شعورهنّ ، ولا تولّى المرأة القضاء ، ولا تلي الإمارة ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلّا من اضطرار ، وتبدأ بالوضوء[62] بباطن الذّراع ، والرّجل بظاهره ، ولا تمسح كما يسمح الرّجال ، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه في ساير الصّلوات ، تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها ، فإذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها ، ووضعت يديها على صدرها ، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها ، وإذا أرادت السّجود سجدت لاطية بالأرض ، وإذا رفعت رأسها من السّجود جلست ثم نهضت إلى القيام ، وإذا قعدت للتّشهد رفعت رجليها وضمّت فخذيها ، وإذا سبّحت عقدت الأنامل لأنّهنّ مسؤولات ، وإذا كانت لها إلى اللّه حاجة صعدت فوق بيتها وصلّت ركعتين ورفعت رأسها إلى السّماء ، فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب اللّه لها ولم يخيّبها[63] .
وليس عليها غسل الجمعة في السفر ، ولا يجوز[64] لها تركه في الحضر ، ولا تجوز شهادة النّساء في شيء من الحدود ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطّلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهنّ فيما لا يحلّ للرّجل النّظر اليه ، وليس للنّساء من سروات الطّريق شيء[65]، ولهنّ جنبتاه ، ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ، ولا تعلّم الكتابة ، ويستحبّ لهنّ تعلّم الغزل[66] وسورة النّور ، ويكره لهنّ سورة يوسف عليه السّلام ، وإذا ارتدّت المرأة عن الاسلام استتيبت ، فإن تابت وإلّا خلّدت في السّجن ، ولا تقتل كما يقتل الرّجل إذا ارتدّ ، ولكنّها تستخدم خدمة شديدة ، وتمنع من الطّعام والشّراب إلّا ما تمسك به نفسها ، ولا تطعم إلّا خبيث الطّعام ، ولا تكسى إلّا غليظ الثياب وخشنها ، وتضرب على الصّلاة والصّيام ، ولا جزية على النّساء ، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النّساء كي لا يكنّ أوّل ناظر إلى عورته[67].
ولا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميّت ، لأنّ الملائكة تتأذى بهما ، ولا يجوز لهما إدخال الميّت قبره ، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرّجل أن يجلس فيه حتّى يبرد ، وجهاد المرأة حسن التبعّل ، وأعظم النّاس حقّا عليها زوجها ، وأحق النّاس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تتكشّف[68] بين يدي اليهوديّة والنّصرانيّة ، لأنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ ، ولا يجوز لها أن تتطيّب إذا خرجت من بيتها ، ولا يجوز لها أن تتشبّه بالرّجال ، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعن المتشّبهين من الرجال بالنّساء ، ولعن المتشبّهات من النساء بالرّجال ، ولا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن يرى[69] أظافيرها بيضاء ، ولو أن تمسّها بالحنّاء مسّا ، ولا تخضب يديها في حيضها ، لأنّه يخاف عليها الشيطان ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها ، والرّجل يومي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبّح جهرا ، ولا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار ، إلا أن تكون أمة ، فإنّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس ، ويجوز للمرأة لبس الدّيباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرّجال الّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذّهب وتصلّي فيه ، وحرم ذلك على الرّجال[70].
[1] نهج البلاغة : 3 / 63 في وصية أمير المؤمنين لشبله الحسن عليهما السّلام .
[2] الكافي : 5 / 337 باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج حديث 6 .
[3] وسائل الشيعة : 14 / 43 باب 24 حديث 7 .
[4] عقاب الأعمال / 238 باب يجمع عقوبات الأعمال حديث 1 : والحديث طويل .
[5] الكافي : 5 / 534 باب في نحو ذلك حديث 2 بمعناه .
[6] الكافي : 5 / 536 باب الغيرة حديث 3 . والفقيه : 3 / 281 برقم 1342 .
[7] الفقيه : 3 / 281 باب 133 حديث 1343 .
[8] وسائل الشيعة : 14 / 110 باب 78 حديث 3 .
[9] الكافي : 5 / 508 باب كراهية ان تمنع النساء أزواجهن حديث 1 و 2 .
[10] التهذيب : 7 / 418 باب 36 برقم 1673 . أقول : وجوب تمكين الزوجة زوجها إذا كانت على طهر ولم يكن مانع شرعي ممّا اتفق عليه الفقهاء ، ومن تلك الموارد المورد المذكور . نعم ، إذا كان الحمل مضرا بها ضررا على نفسها أو على بعض أعضائها ، أو كان مضرّا بالرضيع ، جاز لها الامتناع من التمكين ، وقد يجب ، واللّه العالم .
[12] القتب : هو رحل البعير يكون صغيرا على قدر السنام . مجمع البحرين .
[13] الفقيه : 3 / 277 باب 130 حديث 1314 .
[14] الكافي : 5 / 508 باب حق الزوج على المرأة حديث 7 .
[15] الكافي : 5 / 507 باب حق الزوج على المرأة حديث 2 .
[16] الفقيه : 3 / 279 باب 131 حديث 1332 .
[17] وسائل الشيعة : 14 / 114 باب 80 حديث 6 .
[18] الفقيه : 3 / 278 باب 130 حديث 1325 .
[19] بحار الأنوار : 10 / 285 باب 17 الأخبار التي رواها علي بن جعفر رحمه اللّه .
[20] الفقيه : 3 / 278 باب 130 حديث 1319 .
[21] الفقيه : 3 / 277 باب 130 حديث 1316 .
[22] عقاب الأعمال / 335 .
[23] عقاب الأعمال / 339 .
[25] الفقيه : 3 / 362 باب 178 حديث 1720 .
[26] الفقيه : 3 / 362 باب 178 حديث 1721 .
[27] الكافي : 5 / 513 باب مداراة الزوجة حديث 2 .
[28] الكافي : 5 / 509 باب إكرام الزوجة حديث 1 . ووسائل الشيعة : 14 / 120 باب 87 أحاديث الباب .
[29] وسائل الشيعة : 14 / 123 باب 89 حديث 2 .
[30] وسائل الشيعة : 14 / 123 باب 89 حديث 3 .
[31] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 549 باب 60 حديث 2 .
[32] وسائل الشيعة : 14 / 126 باب 91 برقم 5 .
[33] الكافي : 5 / 516 باب في تأديب النّساء حديث 1 و 3 و 4 .
[34] الكافي : 5 / 516 باب في تأديب النّساء حديث 2 .
[35] الفقيه : 3 / 280 باب 231 حديث 1334 : وسئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً كيف نقيهنّ ؟ قال : تأمرونهنّ وتنهونهنّ ، قيل له : إنّا نأمرهنّ وننهاهنّ فلا يقبلن ، قال : إذا أمرتموهن ونهيتموهنّ فقد قضيتم ما عليكم .
[36] الكافي : 5 / 517 باب في ترك طاعتهنّ برقم 7 .
[37] اي تجاوزن أمر اللّه الذي هو مالك الملوك .
[39] الفقيه : 3 / 361 باب 178 برقم 1713 .
[40] الكافي : 5 / 517 باب في ترك طاعتهن حديث 3 .
[41] اي الأمور التي يتناجى بها ولا يتظاهر بها .
[42] الكافي : 5 / 518 باب في ترك طاعتهن حديث 12 .
[43] الكافي : 5 / 518 باب التّستّر حديث 1 .
[44] الكافي : 5 / 519 باب التّستّر حديث 5 .
[45] عقاب الأعمال : 337 .
[46] القزع : بالتحريك ان يحلق رأس الصبيّ ويترك في مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب . مجمع البحرين .
[47] القصّة - بالضمّ وبالتشديد : شعر الناصية ، والجمع قصص ، ومنه نهى عن القنازع والقصص . مجمع البحرين .
[48] الجمّة من الانسان مجتمع شعر ناصيته ، والجمع جمم كغرفة وغرف ، ومنه الحديث : لا يحلّ لامرأة حاضت ان تتّخذ قصّة ولا جمّة ، والجمّة - بالضمّ - مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة . مجمع البحرين .
[49] الكافي : 5 / 519 باب النهي عن خلال تكره لهن حديث 1 .
[50] وسائل الشيعة : 14 / 144 باب 108 حديث 1 و 2 .
[51] وسائل الشيعة : 14 / 145 باب 108 حديث 3 بسنده عن أبي بصير انّه قال للصادق عليه السّلام : الرجل تمرّ به المرأة فينظر إلى خلفها ، قال : ا يسرّ أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته ؟ قلت : لا ، قال : فارض للناس ما ترضاه لنفسك . أقول : لا يخفى انّ النظر بريبة إلى الاجنبيّة محرّم نصّا وفتوى ، سواء أكان المنظور إليها جسم الأجنبيّة مباشرة أم من وراء الثياب ، وسواء أكان المنظور اليه الوجه والكفين أم غيرهما . هذا بالنسبة إلى الناظر . واما المنظور إليها فان كانت هي التي سبّبت الرّيبة فهي فاعلة للحرام معاقبة على ذلك ، أما النظر إلى الأجنبية إذا كان بلا ريبة ، ففي النظر إلى وجهها وكفّيها كلام للفقهاء ، والأقوى عدم الجواز إذا كان عن قصد ، وكذلك النظر إلى النساء المتبرّجات اللواتي إذا نهين لا ينتهين . والمسألة لا تخلو من نقاش علمي حادّ لا يسعه المقام .
[52] الكافي : 2 / 648 باب التسليم على النساء حديث 1 .
[53] أقول : إذا كان الكلام مع الاجنبيّة موجبا للفتنة وتهيج الشهوة فهو حرام بلا إشكال ، وأما إذا لم يوجب ذلك كالكلام مع العجائز ومن لا يحدث سماع صوتها وكلامها فتنة فالحكم بالكراهة هو المتعيّن ، وذلك تبعا لظاهر بعض النصوص ولكن الأولى الحكم بالجواز في هذا المورد بمقدار الضرورة ، واللّه العالم .
[54] وسائل الشيعة : 14 / 143 باب 106 برقم 2 بتصرف يسير .
[55] الخصال : 1 / 228 باب أربع خصال يمتن القلب حديث 1 .
[56] الكافي : 5 / 538 باب خروج النساء إلى العيدين حديث 1 بسنده : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خروج النساء في العيدين ، فقال : لا ، إلّا عجوز عليها منقلاها - يعني الخفّين - . وفي التهذيب : 3 / 21 حديث 77 بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : فرض اللّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عز وجل في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعه : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين . أقول : اختلفت آراء فقهائنا الأعلام في المقام في أن وضع صلاة الجمعة عن الأصناف التسعة هل هو عزيمة أم رخصة ؟ وإذا كان رخصة فهل الحضور يوجب الوجوب أم لا ؟ ذهب إلى كل فريق ، وادعى العلامة في التذكرة وغيره في غيرها الإجماع على عدم وجوبها على المرأة ، والمسألة ذات نقاش وتضارب آراء . هذا كلّه إذا لم نقل بان مشروعيتها إنما هي في حضور الامام عليه السّلام المتسنم دست زعامة الأمة ، أو المنصوب من قبله بالخصوص كما عليه جمع ، وهو الراجح بعد رعاية جميع جوانب المسألة ، واللّه العالم .
[57] الكافي : 5 / 509 باب كراهيّة تبتل النساء حديث 1 و 3 .
[58] سورة النور : 59 : وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وفي تفسير مجمع البيان : 7 / 155 : ( « وان يستعففن » اي واستعفاف القواعد ، وهو ان يطلبن العفّة بلبس الجلابيب « خير لهنّ » من وضعها وان سقط الحرج منهن ) فالآية صريحة في النساء القواعد ، ومع ذلك قال جل شأنه والحجاب والاستعفاف خير لهنّ ، امّا غير القواعد من النساء فالحجاب بستر جميع البدن حتى الوجه والكفين واجب عليهن بلا ريب .
[59] الكافي : 5 / 509 باب كراهية ان تتبتل النساء ويعطلن أنفسهن حديث 2 .
[60] الفقيه : 3 / 361 باب 178 حديث 1716 .
[61] مناهج المتقين : 348 - 350 ، وهي موسوعة فقهية لسيدي الوالد على نسق شرائع المحقق قدس سره ، وتزيد على فروع الشرائع بنسبة ثلاثة أضعاف تقريبا .
[65] السراة - جمعه سروات - الطريق : أعلاه ومتنه .
[70] هذه الرواية رويت عن الخصال في الوسائل 3 / 28 باب 123 حديث 1 . الوسائل الطبعة الجديدة : 14 / 161 - 164 . وانظر الخصال : 585 - 588 حديث 12 .
الاكثر قراءة في اداب عامة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة