1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الصوم : المفطرات :

أحكام المفطرات

المؤلف:  ابن ادريس الحلي

المصدر:  السرائر

الجزء والصفحة:  ج 1 ص 373

2025-02-11

273

الذي يقع الإمساك عنه ، على ضربين : واجب ومندوب ، فالواجب على ضربين : أحدهما إذا لم يمسك عنه ، لا يجب عليه قضاء ، ولا كفارة ، بل كان مأثوما ، وإن لم يبطل ذلك صومه ، وهو المشي إلى المواضع المنهي عنها ، والكذب على غير الله تعالى ، وغير رسوله ، وأئمته عليهم‌ السلام ، والغناء ، وقول الفحش ، والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، والحسد ، وقال بعض أصحابنا : التحاسد ، الأولى الإمساك عنه ، والصحيح أنّه داخل فيما يجب الإمساك عنه.

والضرب الآخر ، من قسمي الواجب ، ينقسم إلى قسمين : أحدهما يوجب القضاء والكفارة معا ، والآخر يوجب القضاء دون الكفارة.

فما يوجب القضاء والكفارة ، اختلف أصحابنا فيه ، فقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في الجمل والعقود : تسعة أشياء ، الأكل والشرب ، والجماع في الفرج ، وإنزال الماء ـ الذي هو المني ، وشيخنا قيده بالدافق ، ولا حاجة بنا على مذهبنا ، إلى هذا التقييد لأنّا إنما نراعي خروج المني عامدا سواء كان دافقا أو غير دافق في جميع ما نراعي من الاغتسال وغير ذلك ، والكذب على الله تعالى ، وعلى رسوله والأئمة عليهم‌ السلام ، متعمّدا ، والارتماس في الماء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّدا ، مثل غبار الدقيق ، وغبار النفض ، وما جرى مجراه ، والمقام على الجنابة متعمدا ، حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين ، حتى يطلع الفجر (1).

وما يوجب القضاء دون الكفارة ، فثمانية أشياء : الإقدام على الأكل ، والشرب ، أو الجماع ، قبل أن يرصد الفجر ، مع القدرة على مراعاته ، ويكون طالعا ، وترك القبول عن من قال إنّ الفجر طلع ، والإقدام على تناول ما ذكرناه ، ويكون قد طلع ، وتقليد الغير في أنّ الفجر لم يطلع ، مع قدرته على مراعاته ، ويكون قد طلع ، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته ، والإقدام على الإفطار ، ولم يدخل ، وكذلك الإقدام على الإفطار ، لعارض يعرض في السماء من ظلمة ، ثم تبين أنّ الليل لم يدخل ، ومعاودة النوم ، بعد انتباهة واحدة ، قبل أن يغتسل من جنابة ، ولم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد ، بتناوله ، دون المضمضة للطهارة ، سواء كانت الطهارة للصلاة ، أو لما يستحب فعلها ، من الكون عليها ، وغير ذلك.

وقال شيخنا : دون المضمضة للصلاة ، ذكره في هذا المختصر أعني جمله وعقوده (2).

وقال في نهايته : ومن تمضمض للتبرد ، دون الطهارة (3) وهو الصحيح.

والحقنة بالمائعات ، هذه الأحكام في الصوم الذي يتعيّن صومه ، مثل صوم شهر رمضان ، والنذر المعيّن.

وقال السيد المرتضى رضي‌ الله‌ عنه ، من تعمد الأكل والشرب ، أو استنزال الماء الدافق ، بجماع أو غيره ، أو غيّب فرجه في فرج حيوان محرّم ، أو محلّل له ، أفطر ، وكان عليه القضاء والكفارة ، قال : وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه ، في وجوب القضاء والكفارة ، اعتماد الكذب ، على الله تعالى ، وعلى رسوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله وعلى الأئمة عليهم‌ السلام ، والارتماس في الماء ، والحقنة ، والتعمد للقي‌ء ، والسعوط ، وبلع ما لا يؤكل ، كالحصى وغيره قال : وقال قوم : إنّ ذلك ينقض الصوم ، وإن لم يبطله ، قال : وهو الأشبه وقالوا في تعمد الحقنة ، وما يتيقّن وصوله إلى الجوف ، من السعوط ، وفي اعتماد القي‌ء ، وبلع الحصى ، أنّه يوجب القضاء من غير كفارة ، وقد روي أنّ من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح ، من غير اغتسال ، كان عليه القضاء والكفارة (4) وروي أن عليه القضاء دون الكفارة (5) ، ولا خلاف أنّه لا شي‌ء عليه ، إذا لم يتعمد ذلك ، وغلبه النوم إلى أن يصبح ، ومن ظن أن الشمس قد غربت ، فأفطر ، وظهر فيما بعد ، طلوعها ، فعليه القضاء خاصّة ، ومن تمضمض للطهارة ، فوصل الماء إلى جوفه ، فلا شي‌ء عليه ، وإن فعل ذلك متبردا ، كان عليه القضاء خاصّة ، هذا آخر قول السيد المرتضى رضي‌ الله‌ عنه أوردته على وجهه.

والذي يقوى في نفسي ، وافتي به ، واعتقد صحته ، ما ذهب إليه المرتضى ، إلا ما استثناه ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها شيئا ، يحتاج إلى دليل شرعي ، وشيخنا أبو جعفر ، رجع عما ذهب إليه في الارتماس ، وقال في الاستبصار ، قال : لأنّه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا ، لا يجوز ارتكابه ، وإن لم يوجب القضاء والكفارة ، ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة ، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء (6) هذا قول الشيخ أبي جعفر في الاستبصار ، وقال في مبسوطة ، في وجوب القضاء والكفارة ، والارتماس في الماء على أظهر الروايات (7) وفي أصحابنا من قال إنّه لا يفطر.

قال محمّد بن إدريس رحمه ‌الله : ينبغي للعاقل أن يتعجب من اختلاف قوليه ، اللذين ذكرهما في كتابيه ، الاستبصار والمبسوط ، فإنّه قال في استبصاره : ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء ، والكفارة ، أو إيجاب أحدهما ، ثم قال في مبسوطة : يجب القضاء ، والكفارة ، على أظهر الروايات ، فإذا لم يعرف حديثا بهما ، أي روايات تبقى ، حتى تكون ظاهرة ، وهذا فيه مع الفكر ، والإنصاف ، وترك التقليد ، وحسن الرأي بالرجال ، ما فيه ، والله المستعان ، والمعصوم من عصمه الله تعالى ، فإذا لم يجد حديثا ، ولا ورد به خبر ، والإجماع من الفرقة غير حاصل ، بل هي مسألة خلاف بينهم ، فما بقي لوجوب الكفارة والقضاء دليل ، يعتمد عليه ، ولا شي‌ء يستند إليه ، بل بقي الأصل براءة الذمة ، من أن يعلق عليها شي‌ء ، إلا بدليل شرعي ، ولا دليل شرعي على ذلك ، لأنّ ما تعرف به المسألة الشرعية ، أربع طرق ، امّا كتاب الله تعالى ، أو السنّة المتواترة ، أو الإجماع ، أو دليل العقل ، فإذا فقدنا الثلاث ، بقي الرابع ، وهو دليل العقل.

وأمّا الكذب على الله سبحانه ، وعلى رسوله ، والأئمة عليهم‌ السلام ، متعمدا ، فقد قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : وفي أصحابنا من قال ، إن ذلك لا يفطر ، وانّما ينقص (8) وقال في مبسوطة : والارتماس في الماء ، على أظهر الروايات ، وفي أصحابنا من قال انه لا يفطر مع ما قال في استبصاره ، من أنّه ما وجدت به حديثا ، وفي هذا تناقض ظاهر ، وقول غير واضح.

فأمّا غبار النفض ، فالذي يقوى في نفسي ، أنّه يوجب القضاء ، دون الكفارة ، إذا تعمّد الكون ، في تلك البقعة ، من غير ضرورة ، فأمّا إذا كان مضطرا إلى الكون في تلك البقعة ، وتحفظ ، واحتاط في التحفظ ، فلا شي‌ء عليه ، من قضاء وغيره ، لأنّ الأصل براءة الذمة من الكفارة ، وبين أصحابنا في ذلك خلاف ، والقضاء مجمع عليه.

فأمّا المقام على الجنابة متعمدا ، حتى يطلع الفجر ، فالأقوى عندي ، وجوب القضاء والكفارة ، للإجماع على ذلك من الفرقة ، ولا يعتد بالشاذّ الذي يخالف في ذلك.

وكذلك يقوى في نفسي القضاء والكفارة ، على من ازدرد شيئا ، يقصد به إفساد الصوم ، سواء كان مطعوما معتادا ، مثل الخبز واللحم ، أولا يكون معتادا ، مثل التراب ، والحجر والفحم ، والحصى ، والخرف ، والبرد ، وغير ذلك ، لأنّه إجماع من الفرقة

ومن ظن أنّ الشمس قد غابت ، لعارض يعرض في السماء ، من ظلمة أو قتام ، ولم يغلب على ظنه ذلك ، ثم تبين الشمس بعد ذلك ، فالواجب عليه القضاء ، دون الكفارة ، فإن كان مع ظنه ، غلبة قوية ، فلا شي‌ء عليه ، من قضاء ولا كفارة ، لأنّ ذلك فرضه ، لأنّ الدليل قد فقده ، فصار تكليفه في عبادته غلبة ظنه ، فإن أفطر لا عن امارة ، ولا ظن ، فيجب عليه القضاء والكفارة.

ومن تمضمض للتبرد ، فوصل الماء إلى جوفه ، فعليه القضاء ، دون الكفارة للإجماع على ذلك.

والحقنة بالمائعات ، فقد اختلف في ذلك ، من أصحابنا من يوجب القضاء فحسب ، ومنهم من لا يوجبه ، وهو الذي أراه ، وافتي به ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، والإجماع فغير حاصل عليه ، وكذلك تعمد القي‌ء ، والسعوط ، وتقطير الدهن في الاذن ، ومن طعن بطنه ، فوصل السنان إلى جوفه.

__________________

(1) الجمل والعقود : كتاب الصيام ، فصل في ذكر مما يمسك عنه الصائم ، رقم 1 و 2 و 3 و 4 مما لا يوجب القضاء والكفارة.

(2) الجمل والعقود : كتاب الصيام ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ، رقم 7 مما يوجب القضاء دون الكفارة.
(3) النهاية : كتاب الصوم ، باب ما على الصائم اجتنابه.
(4)
الوسائل : الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(5) الوسائل : كتاب الصيام الباب 15 ، ح 4 ، وباب 16 ، ح 1 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(6) الإستبصار : باب 42 حكم الارتماس في الماء.

(7) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم.

(8) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي