1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الصلاة : افعال الصلاة (مسائل فقهية) : القراءة (مسائل فقهية) :

القراءة واحكامها

المؤلف:  الشيخ الطوسي

المصدر:  المبسوط في فقه الامامية

الجزء والصفحة:  ج 1 ص 105

2024-10-26

141

القراءة فرض في الصلاة فمن صلى بغير قراءة بطلت صلوته إذا كان متعمدا وإن تركه ناسيا ولم يفته محل القراءة وهو أن لا يكون ركع قرأ، فإن فاته ذلك و ذكر بعد الركوع مضى في صلوته، و لا شيء عليه، و في أصحابنا من قال: يستأنف الصلاة. فجعل القراءة ركنا (1) والأول أظهر، وفي الروايات بسم الله الرحمن الرحيم آية من الحمد ومن كل سورة من سور القرآن، وبعض آية من سورة النمل بلا خلاف، ويجب الجهر بها فيما يجب الجهر فيه بالقراءة من الصلوات، ويستحب الجهر بها فيما لا يجهر بها. فإن نسي بسم الله الرحمن الرحيم حتى قرأ بعد الحمد استأنف من أولها لأنه لا صلاة إلا بقراءتها على الكمال، ويجب أن يرتبها على أول الحمد، وكذلك آيات الحمد يجب ترتيب بعضها على بعض فمن قدم شيئا منها على شيء فلا صلاة له فإن قرأ في خلالها آية أو آيتين من غيرها ساهيا أتم قراءتها من حيث انتهى إليه حتى يرتبها فإن وقف في خلالها ساعة، ثم ذكر مضى على قرائته وإن قرأ متعمدا في خلالها من غيرها وجب عليه أن يستأنفها من أولها، وإن نوى أن يقطعها ولم يقطعها بل قرأها كانت صلوته ماضية، وإن نوى قطعها ولم يقرأ بطلت صلوته واستأنفها فإن قدم السورة على الحمد قرأ الحمد، وأعاد السورة.

وقراءة الحمد واجبة في كل صلاة في الركعتين الأولتين، ولا يقوم قراءة غيرها مقامها سواء كان عدد آياتها أو أقل أو أكثر، ومن لا يحسن الحمد وأحسن غيرها قراء ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر. ثم قرء ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر. ثم يتعلمها فيما بعده، وينبغي أن يرتل القراءة ولا يخل بشيء من حروفها، ولا تشديدها لأنه حرف فإن ترك تشديد من سورة الحمد متعمدا فلا صلاة له لقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وذلك يفيد قراءة جميعها، والتشديد حرف منها. فإن لحن متعمدا أو مع التمكن من إصلاح لسانه بطلت صلوته سواء أخل بالمعنى أو لم يخل فإن فعل ذلك ناسيا لم يلزمه شيء، ومن لا يمكنه ذلك وجب عليه تعلمه فإن لم يتأت له ذلك وشق عليه لم يكن عليه شيء.

قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده للإمام والمأمومين وعلى كل حال في جهر كان ذلك أو إخفات.

يجوز أن يدعوا الإنسان في حال الصلاة بما يريده لدينه أو دنياه، وينبغي أن يبين القراءة ويرتلها، ولا يجوز أن يقرأ في نفسه بل ينبغي أن يسمع نفسه ذلك، ويحرك به لسانه، والإمام يسمع المأمومين التكبير في جميع الصلاة، ولا يجوز من القرآن ما لا يسمعه نفسه، وقراءة الأخرس ومن به آفة لا يقدر على القراءة أن يحرك لسانه.

يجب القراءة في الأولتين من كل صلاة، وفي الأخيرتين أو الثالثة من المغرب وهو مخير بين القراءة وبين التسبيح عشر تسبيحات فإن نسي القراءة في الأولتين لم يبطل تخييره في الأخيرتين، وإنما الأولى له القراءة لئلا تخلو الصلاة من القراءة، وقد روى أنه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين (2).

والترتيب واجب في القراءة في سورة الحمد وهو ألا يقدم آية ويؤخر أية، ولا يقرأ في خلال الحمد من غيرها فإن فعل ذلك متعمدا استأنف قراءة الحمد ولا تبطل صلوته إذا قرأ سورة قبل الحمد لم يجزه، وكان عليه إذا قرأ الحمد أن يقرأ سورة بعدها.

الظاهر من المذهب أن قراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض واجبة، وأن بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع الاختيار غير أنه إن قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة، ويجوز كل ذلك في حال الضرورة، وكذلك في النافلة مع الاختيار، والضحى وأ لم نشرح سورة واحدة، وكذلك سورة الفيل ولإيلاف لا يبعضان في الفريضة، وقد بينا أن قراءة الحمد لا بد منها مع القدرة فمن لا يحسن وجب عليه تعلمها فإن خاف فوت الصلاة صلى بما يحسنه من قراءة وتكبير وتهليل وتسبيح. ثم يتعلم فيما بعد ما يؤدى به الصلاة، ولا يجوز أن يقرأ القرآن بغير لغة العرب بأي لغة كان، ومتى قرأ بغير العربية على ما أنزله الله لم يكن ذلك قرآنا، ولا يجزيه صلوته.

قد بينا أن رفع اليدين مع كل تكبيرة مستحب في جميع الصلوات فرائضها ونوافلها وعلى اختلاف أحوالها من صلاة قائم و قاعد ونوم ومستلق، ومن صلاة عيد واستسقاء، وصلاة جنازة على خلاف بين أصحابنا في صلاة الجنازة، وعند رفع الرأس في السجود للتلاوة لأن عموم الأخبار يقتضي ذلك فإن نسي الرفع قبل انتهاء التكبير رفع فإن لم يذكر إلا بعد الانتهاء مضى في صلوته ولا شيء عليه، وإن تركه متعمدا فقد فاته فضل وثواب ولا يجب منه الإعادة، ويجوز أن يكبر للركوع وهو قائم ثم يركع ويجوز أن يهوى بها إلى الركوع إذا قرأ سورة بعد الحمد في الفريضة وأراد الانتقال إلى غيرها جاز له ذلك ما لم يتجاوز نصفها إلا سورة الكافرين والإخلاص فإنه لا ينتقل منهما إلى غيرهما إلا في الظهر يوم الجمعة فإنه يجوز له الانتقال عنهما إلى الجمعة و المنافقين.

ويقرأ في الفريضة أي سورة شاء مع الحمد إلا أربع سور العزائم فإنه لا يقرأها في الفريضة على حال.

وأفضل ما يقرأه في الفريضة بعد الحمد سورة القدر والإخلاص، وسورة الجحد وهو مخير فيما سوى ذلك، ولا يقرأ في الفريضة السور الطوال التي يخرج الوقت بقراءتها بل يقرء القصار والمتوسطة، ويقرأ في الظهر والعصر والمغرب مثل سورة القدر، وإذا جاء نصر الله وألهيكم وما أشبهها، وفي عشاء الآخرة مثل الطارق والأعلى وإذا السماء انفطرت وما أشبهها، وفي الغداة مثل المزمل والمدثر وهل أتى وما أشبهها وإن اقتصر على سورة الإخلاص في جميع الصلوات كان جائزا.

ويستحب أن يقرأ غداة يوم الاثنين والخميس سورة هل أتى، وليلة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة الجمعة وسورة الأعلى، وغداة يوم الجمعة الجمعة وقل هو الله أحد، وروى المنافقين، وفي الظهر والعصر الجمعة والمنافقين، وفي النوافل يقرء من أى موضع شاء ما شاء، ويجوز قراءة العزائم فيها فإن قرأها وبلغ موضع السجود سجد فإذا رفع رأسه من السجود قام بالتكبير فتمم ما بقى من السورة إن شاء، وإن كانت السجدة آخر السورة ولم يرد أن يقرأ سورة أخرى قرأ الحمد. ثم يركع عن قراءة، وينبغي أن يقرأ في نوافل النهار السور القصار، والاقتصار على سورة الإخلاص أفضل، ويستحب أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في سبعة مواضع: أول ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأول ركعة من صلاة الليل، وأول ركعة من ركعتي الإحرام وركعتي الفجر وركعتي الغداة إذا أصبح بها، وفي ركعتي الطواف وقد روى أنه يقرأ في هذه المواضع في الأولى قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون (3) ويستحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل ثلاثين مرة قل هو الله أحد في كل ركعة، وفي باقي الصلاة السور الطوال مثل الأنعام والكهف والأنبياء والحواميم إذا كان عليه وقت فإن قرب من الفجر خفف صلوته، وينبغي أن يجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة فإن خافت فيها متعمدا أعاد الصلاة، ويخافت في الظهر والعصر فإن جهر فيهما متعمدا وجب عليه الإعادة وإن كان ناسيا لم يجب عليه شيء وإذا جهر فلا يرفع صوته عاليا بل يجهر متوسطا ولا يخافت دون إسماع نفسه على ما بيناه، ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل، وإن جهر في نوافل النهار كان جائزا غير أن الإخفات فيها أفضل، وليس على النساء جهر بالقراءة في شيء من الصلاة، وعلى الإمام أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حد العلو فإن احتاج إلى ذلك لم يلزمه بل يقرأ قراءة وسطا، ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، وليس على المأموم ذلك، ويكره أن يكون على فمه لثام عند القراءة إذا منع من سماع القراءة فإن لم يمنع من السماع لم يكن به بأس، وإذا غلط الإمام في القراءة رد عليه من خلفه، وإذا أراد المصلى أن يتقدم بين يديه خطوة أو أكثر أمسك عن القراءة، وتقدم فإذا استقر به المكان عاد إلى القراءة ويجوز أن يقرأ في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا، وإذا مر المصلي بآية رحمة ينبغي أن يسئل الله تعالى فيها، وإذا مر بآية عذاب جاز أن يستعيذ منها.

___________________

(1) نقل في التنقيح عن ابن زهرة أنه قال: إن القراءة ركن.

(2) رواه في التهذيب ج 2 ص 148 ح 579 .

(3) رواه في التهذيب ج 2 ص 74 ج 273 .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي