x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الاذان والاقامة
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج 1 ص 95
2024-10-23
162
الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم والليلة للمنفرد، وأشدهما تأكيدا الإقامة، وهما واجبتان في صلاة الجماعة، ومتى صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فيه فضيلة الجماعة والصلاة ماضية، وآكد الصلوات بأن يفعلا فيها ما يجهر فيها بالقراءة، وآكد من ذلك المغرب والغداة لأنهما لا يقصران في سفر ولا حضر ولا يجوز الأذان والإقامة بشيء من النوافل. فأما قضاء الفرائض فيستحب فيه الأذان والإقامة كما يستحب في الأداء ويجب في الموضع الذي يجب وهو إذا صلوا جماعة قضاء، ومتى دخل المنفرد في الصلاة من غير أذان وإقامة استحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذن ويقيم ويستقبل الصلاة فإن ركع مضى في صلوته، والأذان مأخوذ من الوحي النازل عن النبي (صلى الله عليه و آله) دون الرؤيا والمنام، والترجيع غير مسنون في الأذان وهو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان فإن أراد ينبه غيره جاز تكرار الشهادتين والتثويب مكروه في الأذان وهو قول: الصلاة خير من النوم في صلاة الغداة والعشاء الآخرة وما عدا هاتين الصلوتين فلا خلاف أنه لا تثويب فيها يعتد به.
ويشتملان على الواجب والمسنون، والواجب فيهما الترتيب لأنه لا يجوز تقديم بعض الفصول على بعض.
والمسنون عشرة أشياء: أن يكون على طهارة، وأشدها تأكيدا في الإقامة، وأن يكون مستقبل القبلة ولا يتكلم في حالهما، ويكون قائما مع الاختيار، ولا يكون ماشيا ولا راكبا، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة، ولا يعرب أواخر الفصول، ويفصل بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة أو ركعتي نافلة إلا في المغرب فإنه لا نافلة قبل الفريضة لضيق الوقت، و أشدها تأكيدا في الإقامة، ومن شرط صحتها دخول الوقت، و قد روى جواز تقديم الأذان لصلاة الغداة تنبيها للنائم (1) ولا بد من إعادته بعد دخول الوقت و لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض، و المنارة لا يجوز أن تعلى على حائط المسجد.
ويكره الأذان في الصومعة وإن وضع إصبعيه في أذنيه في حال الأذان كان جائزا وإن لم يفعل لم يكن به بأس، ويستحب رفع الصوت بالأذان من غير أن يبلغ ما يقطع صوته، وإن تكلم في خلال الأذان جاز له البناء وإن كان في الإقامة استحب له الاستقبال إذا كان الكلام لا يتعلق بالصلاة فأما إذا تعلق جاز البناء عليه. السكوت الطويل بين فصول الأذان يبطل حكمه، ويستحب معه الاستقبال والقليل لا يوجب ذلك. أواخر الفصول موقوفة غير معربة فإن أعرب لم يبطل حكمه. من نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم انتبه أو أفاق استحب له استينافه، وإن لم يفعل فلا شيء عليه لأنه ليس من شرطها الطهارة. فأما الإقامة فأشدهما تأكيدا في الاستيناف فإذا أذن في بعض الأذان. ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام استأنف الأذان، وإن أذن بعض الأذان وأغمي عليه وتمم غيره أو أذن إنسان آخر. ثم أفاق الأول جاز له البناء عليه، وإن استأنفه كان أفضل، وإن تمم الأذان. ثم ارتد جاز لغيره أن يقيم، ويعتد بذلك الأذان لأنه وقع صحيحا في الأول، وحكم بصحته، ولا يبطل إلا بدليل، وإن فاتته صلوات كثيرة أذن لكل واحد منهما ويقيم إذا أراد القضاء وإن أذن للأولى وأقام واقتصر على الإقامة في باقي الصلوات كان أيضا جائزا، ومن جمع بين صلوتين أذن وأقام للأولى منهما ويقيم للأخرى بلا أذان سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية، ولا أذان ولا إقامة إلا لصلوات الخمس المفروضات، ولا يؤذن ولا يقام لغيرها كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين وغير ذلك، ويكفى أن يقال: الصلاة الصلاة، وليس على النساء أذان ولا إقامة فإن فعلن كان لهن فيه الثواب غير أنهن لا يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال، وإن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا لأنه لا مانع منه.
ويستحب للإنسان أن يقول مع نفسه مثل ما يسمع من فصول الأذان، وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: يقول إذا قال حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله إلا أن يكون في حال الصلاة فإنه لا يقول ذلك، ولا فرق بين أن يكون فريضة أو نافلة إلا أنه متى قاله في الصلاة لم تبطل صلوته فإذا لم يقل ذلك وفرغ من الصلاة كان مخيرا إن شاء قاله، وإن شاء لم يقله ليس لأحدهما مزية على الآخر إلا من حيث كان تسبيحا أو تكبيرا لا من حيث كان أذانا هذا في جميع فصول الأذان والإقامة إلا في قوله: حي على الصلاة فإنه متى قال: ذلك مع العلم بأنه لا يجوز فإنه يفسد الصلاة لأنه ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين المحض. فإن قال بدلا من ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله لم تبطل صلوته، وكل من كان خارج الصلاة وسمع المؤذن فينبغي أن يقطع كلامه إن كان متكلما، وإن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن ويقول كما يقول المؤذن لأن الخبر على عمومه، وروى أنه إذا سمع المؤذن يؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وبالأئمة الطاهرين أئمة، ويصلى على النبي وآله. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والشفاعة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة، ويقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي.
ويستحب أن يكون المؤذن عدلا أمينا عارفا بالمواقيت مضطلعا بها، وأن يكون صيتا لتكثر الانتفاع بصوته، وأن يكون حسن الصوت مرتلا مبينا للحروف مفصحا بها ويرتل الأذان ويحدر الإقامة مع بيان ألفاظها فإن أدرج الأذان أو رتل الإقامة كان مجزيا، ويكره أن يلتوي ببدنه كله عن القبلة في حال الأذان، أو رتل الإقامة كان مجزيا، ويكره أن يلتوي ببدنه كله عن القبلة في حال الأذان، ولا يبطل ذلك الأذان فأما الإقامة فلا بد فيها من استقبال القبلة، وإن أذن الصبي غير البالغ كان جائزا، ويكره أن يكون المؤذن أعمى لأنه لا يبصر الوقت فإن كان معه من يسدده ويعرفه من البصراء كان ذلك جائزا، ولا يلزم أن يكون المؤذن من قوم بأعيانهم، ولا من نسب مخصوص بل كل من قام به كان سائغا له، وإذا تشاح الناس في الأذان أقرع بينهم لقول النبي (صلى الله عليه و آله): لو يعلم الناس ما في الأذان و الصف الأول. ثم لم تجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا فدل على جواز الاستهام فيه، ويجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب، ولا بأس أن يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية من المسجد لا مانع منه. إذا وجد من يتطوع بالأذان فلا يجوز أن يقدم غيره، ويعطى شيئا من بيت المال فإن لم يوجد من يتطوع به كان للإمام أن يعطيه شيئا من بيت المال بعينه على حاله من سهم المصالح، ولا يكون من الصدقات ولا من الأخماس لأن لذلك أقواما مخصوصين، وإن أعطى الإمام من مال نفسه ذلك مع وجود من يتطوع به كان له ذلك، والأذان فيه فضل كبير وثواب جزيل وكذلك الإقامة فإن جمع بينهما كان أفضل فإن أضاف إليهما أو إلى واحد منهما الإمامة كان أفضل، وأما الإمامة بانفرادها أفضل من الأذان والإقامة بانفرادهما لأن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأم الناس ولا يؤذن ولا يقيم بل يقوم بهما غيره، ولا يجوز أن يترك الأفضل لغيره، ويستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع.
أذان المسافر مثل أذان الحاضر. إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلى تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز له أن يؤذن ويقيم فيما بينه وبين نفسه فإن لم يفعل فلا شيء عليه، ومن أذن وأقام ليصلي وحده وجاء قوم أرادوا أن يصلوا جماعة أعادهما فلا يكتفى بما تقدم، وإذا دخل قوم المسجد وقد صلى الإمام جماعة، وأرادوا أن يجمعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة يتقدم أحدهم يجمع بهم إذا لم ينفض الجميع فإن انفضوا أذنوا وأقاموا، ومن أحدث في حال الأذان أعاد الوضوء وبنى عليه وإن كان في الإقامة استقبلها وإن أحدث في الصلاة استأنفها إذا توضأ، وليس عليه إعادة الإقامة إلا أن يتكلم فإن تكلم أعاد الإقامة، ومن صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، و ليس عليه ذلك إذا صلى خلف من يقتدى به، وإذا دخلت المسجد وكان الإمام ممن لا يقتدى به وخشيت أن اشتغلت بالأذان الإقامة فاتتك الصلاة جاز الاقتصار على التكبيرتين، وعلى قول: قد قامت الصلاة، وروى أنه يقول: حي على خير العمل دفعتين لأنه لم يقل ذلك، وإذا قال المقيم: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على الحاضرين إلا ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف، ويستحب رفع الصوت بالأذان في المنزل فإنه ينفي العلل والأسقام على ما روى عنهم (عليهم السلام).
والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا: ثمانية عشر فصلا الأذان وسبعة عشر فصلا الإقامة. ففصول الأذان: أربع تكبيرات في أوله، والإقرار بالتوحيد مرتين والإقرار بالنبي مرتين والدعاء إلى الصلاة دفعتين، و إلى الفلاح مرتين، والدعاء إلى خير العمل مرتين، وتكبيرتان والتهليل دفعتين، وفصول الإقامة مثل ذلك و يسقط في أوله التكبير دفعتين، ويزيد بدله قد قامت الصلاة مرتين ويسقط التهليل مرة واحدة، ومن أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين (2) ومنهم من جعل في آخرهما التكبير أربع مرات، فأما قول: أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولإكمال فصوله.
_____________________
(1) رواه في التهذيب ج 2 ص 53 ح 128 عن ابن سنان.
(2) قال في الفقيه بعد ذكر خبر أبى بكر الحضرمي: هذا هو الأذان الصحيح، وفي الخبر بعد ذكر الأذان أن الإقامة كذلك لكنه قد تأولوه بوجوه.