1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الصلاة : الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) :

احكام السهو والشك في الصلاة

المؤلف:  الشيخ الطوسي

المصدر:  المبسوط في فقه الامامية

الجزء والصفحة:  ج 1 ص 119

2024-10-23

157

السهو على خمسة أقسام: أحدها: يوجب الإعادة، والثاني: لا حكم له، والثالث: يوجب تلافيه في الحال أو فيما بعده. والرابع: يوجب الاحتياط، والخامس:

يوجب الجبران بسجدتي السهو، فما يوجب الإعادة في أحد وعشرين موضعا: من صلى بغير طهارة، ومن صلى قبل دخول الوقت، ومن صلى إلى غير القبلة، ومن صلى إلى يمينها وشمالها مع بقاء الوقت، ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك، ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا، ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك، ومن ترك النية، ومن ترك تكبيرة الإحرام، ومن ترك الركوع حتى سجد، وفي أصحابنا من قال: يسقط السجود ويعيد الركوع. ثم يعيد السجود، والأول أحوط لأن هذا الحكم يختص الركعتين الأخيرتين، ومن ترك ركوعا واحدا ولا يدرى أين موضعه. فعلى المذهب الأول يجب عليه الإعادة لأنه لا يأمن أن يكون من الركعتين الأولتين، وعلى المذهب الثاني يجب أن يعيد ركعة أخرى، وقد تمت صلوته لأنه إن كان تركه من الركعة الأولى بطل حكم السجدتين فيها وبنى على الثانية. وإن كان في الثالثة بطل حكم السجدتين فيها، وبنى على الثانية وإن كان في الثالثة بطل حكم السجدتين فيها وصارت الثالثة ثانية، وإن كان من الثالثة فقد بطل حكم السجدتين فيها وتمت الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى، ومتى تحقق صحة الأولتين وشك في الآخرتين أضاف إليهما ركعة أخرى و تمت صلوته على المذهبين، ومن ترك سجدتين من ركعة من ركعتين الأولتين حتى يركع بعدها أعاد على المذهب الأول، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأول، وبنى على صلاته ومتى ترك سجدتين من ركعة واحدة ولا يدرى من أيها هي فعلى المذهب الأول متى جوز ترك السجدتين من الركعتين الأولتين وجب عليه إعادة الصلاة، وعلى المذهب الثاني صحت له ثلاث ركعات، ويضيف إليها ركعة لأنه إن كان تركهما من الركعة الأولى فقد تمت الاولى بالسجدتين في الثانية، وبطل حكم الركوع في الثاني لأنه زيادة فعل في الصلاة لا حكم له مع السهو، وإن كان تركهما من الثانية فقد تمت الثانية بالثالثة، وإن كانتا من الثالثة فقد تمت الثالثة بالرابعة وبطل حكم الركوع في الرابعة فيأتي بركعة وقد تمت صلوته، وإن كانتا من الرابعة فقد تمت الثالثة، وصح له الركوع في الرابعة فليضف إليها سجدتين، وقد تمت صلوته ولا يضره الركوع، وكذلك الحكم إن تحقق أنه تركهما من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فالحكم فيه سواء فإن تحقق صحة الأولتين وشك في الآخرتين فقد تمت له الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى، وقد تمت صلوته ومن ترك سجدة واحدة من الركعة الاولى وذكرها وهو قائم قبل الركوع عاد فسجد، ولا يلزمه الجلوس ثم السجود سواء كان جلس في الأولى جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما وإن لم يذكر حتى يركع مضى في الصلاة، فإذا سلم أعادها وسجد سجدتي السهو وهذا الحكم في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، ومن صلى أربع ركعات. ثم ذكر أنه ترك أربع سجدات. فالذي يقتضيه عموم الأخبار أن عليه أربع سجدات، وعقيب كل سجدة سجدتي السهو، ومن قال من أصحابنا: إن كل سهو يلحق الركعتين الأولتين يجب منه إعادة الصلاة يجب أن يقول في هذه المسائل: إنه يعيد الصلاة، فإن ذكر أنه ترك ثلاث سجدات، ولا يدرى موضعها فعلى المذهب الأول يعيد ثلاث سجدات ومع كل سجدة سجدتي السهو، وعلى المذهب الثاني يجب منه إعادة الصلاة لأنه لم تسلم له الأولتان، ومن ذكر أنه ترك سجدتين من ركعتين، ولا يدرى موضعهما فعلى المذهب الأول يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو، وعلى الثاني يجب إعادة الصلاة لأنه لا يأمن أن يكونا من الركعتين الأولتين والثانية أو الثالثة فإن ذكر أنه ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين فعلى المذهبين معا يجب أن يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو لأنه سلمت له الأولتان. فإن ذكر أنه ترك سجدة واحدة ولا يدرى موضعها وجب عليه أن يعيدها ويسجد سجدتي السهو على المذهب الأول، وعلى المذهب الثاني يعيد الصلاة لأنه لا يأمن أن يكون من الأولة (الأولى) أو الثانية، وإن تحقق أنها من الأخيرتين ولا يدرى من أيهما هي أعاد السجدة مع سجدتي السهو على المذهبين معا، ومن زاد ركوعا في الأولتين أعاد، ومن زاد سجدتين في ركعة من الأولتين، أعاد، ومن زاد في الصلاة ركعة أعاد، وفي أصحابنا من قال: إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه (1) والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول: إن الذكر في التشهد غير واجب.

ومن شك في الأولتين من كل رباعية فلا يدرى كم صلى أعاد، ومن شك في المغرب والغداة ولا يدرى كم صلى أعاد، ومن شك في صلاة السفر ولا يدرى كم صلى أعاد، ومن نقص ركعة أو ما زاد عليها، ولا يذكره حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد، وفي أصحابنا من قال: إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، وهو الأقوى عندي سواء كان ذلك في صلاة الغداة، أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص، وبنى عليه (2) وفي أصحابنا من يقول: إن ذلك توجب استيناف الصلاة في هذه الصلاة التي ليست رباعيات، ومن شك فلا يدرى كم صلى أعاد.

والقسم الثاني وهو ما لا حكم له ففي اثني عشر موضعا: من كثر سهوه وتواتر، وقيل: إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متوالية، ومن شك في شيء وقد انتقل إلى غيره مثل من شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة. فإن شك قبل القراءة كبر وأعاد القراءة. فإن شك في القراءة في حال الركوع أو في الركوع في حال السجود، أو في السجود في حال القيام، أو في التشهد الأول، وقد قام إلى الثالثة فإنه لا يلتفت إليه ويمضى في الصلاة، ومن شك في النية فإنه يجدد النية إن كان في وقت محلها و إن انتقل إلى حالة اخرى مضى في صلاته فإن تحقق أنه نوى ولا يدرى نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا، ومن سهى في النافلة أو سهى في سهو أو سهى عن تسبيح الركوع حتى يرفع رأسه أو عن تسبيح السجود حتى يرفع فإنه يمضى في صلاته لأنه انتقل إلى حالة أخرى.

وأما ما يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده ففي تسعة مواضع: من سهى عن قراءة الحمد حتى قرء سورة أخرى قرأ الحمد وأعاد السورة، ومن سهي عن قراءة سورة بعد الحمد قبل أن يركع قرأ ثم يركع، ومن شك في القراءة وهو قائم لم يركع قرأ ثم ركع فإن ذكر أنه كان قرأ لم يضره شيء، ومن شك في الركوع وهو قائم. ثم ركع فإن ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه إرسالا،. ومن سهي عن تسبيح الركوع وهو راكع سبح، ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو واحدة منهما فإن ذكر فيما بعد أنه كان سجدهما أعاد الصلاة وإن كان زاد واحدة لم يجب عليه الإعادة.

ومن ترك التشهد الأول، وذكر وهو قائم رجع فتشهد، فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو، ومن نسي سجدة واحدة وقام. ثم ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع رجع فسجد فإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد التسليم، ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم أي وقت كان.

وأما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع:

من شك فلا يدرى صلى اثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وتساوت ظنونه بنى على الثلاث وتمم. فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وكذلك من شك بين الثلاث والأربع.

ومن شك بين الثنتين والأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.

ومن شك بين الثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع. ثم صلى ركعتين من قيام، وركعتين من جلوس. فإن غلب في ظنه في أحد هذه المواضع أحدهما عمل عليه لأن غلبة الظن في جميع أحكام السهو يقوم مقام العلم سواء.

ومن سهي في النافلة بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز.

وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فخمسة مواضع: من تكلم في الصلاة ساهيا، ومن سلم في الأولتين ناسيا، ومن نسي التشهد الأول حتى يركع في الثالثة قضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو، ومن أصحابنا من قال: إن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو، ومن شك في سجدتي السهو أو واحدة منها فالأحوط أن يأتي بهما فإن انتقل إلى حالة اخرى لم يلتفت إليه، ومن سهى سهوين أو أكثر منهما بما يوجب سجدتي السهو فليس عليه أكثر من سجدتي السهو لأن زيادته يحتاج إلى دلالة.

وإن قلنا: إن كل ما كان منه فيه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غيره لا يتداخل ووجب سجدتا السهو لكل واحدة من هذه لعموم الأخبار كان أحوط.

وسجدتا السهو واجبتان فمن تركهما وجب عليه إعادتهما فإن تطاول الزمان ومضى لم يجب عليه إعادة الصلاة وأعادهما، وليس للطول حد إذا بلغه سقطت عنه الإعادة.

ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام. فإن سهي الإمام وجب عليه سجود السهو، ويجب على المأموم اتباعه في ذلك. فإن كان المأموم ذاكرا ذكر الإمام، ونبهه عليه، ووجب على الإمام الرجوع إليه، فإن لم يذكره كان على الإمام سجدتا السهو، ويجب على المأموم أيضا اتباعه في ذلك، وقد قيل: إنه لا يجب لأنه متيقن ومتى سها المأموم والإمام فيما يوجب الاستئناف استأنفوا، وفيما يوجب الجبران أو الاحتياط فعلوا ذلك، وإذا سجد الإمام سجود السهو سجد من خلفه أيضا معه فإن لم يسجد الإمام عامدا أو ساهيا سجد المأموم. فإن كان إمامه قد سبقه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا للإمام فإن سجد الإمام واحدة وأحدث كان على المأموم أن يأتي بالثانية، وإذا دخل على الإمام في أثناء صلاته مثل أن أدركه وقد صلى ركعة فكبر ودخل معه فيما بقي من الصلاة فيه مسألتان:

إحداهما: إذا سها الإمام فيما بقي من الصلاة.

والثانية: وهي إذا كان قد سهى فيما مضى قبل دخول المأموم في صلاته معه.

فأما الثانية وهي أن يكون قد سهى فيما مضى فإذا كان آخر صلاة الإمام. وقد بقي على المأموم ركعة لم يخل الإمام من أحد أمرين: إما أن يسجد للسهو أو يترك فإن سجد للسهو لم يتبعه المأموم، وكذلك إن تركه عامدا أو ساهيا لم يجب عليه الإتيان به لأن سجدتي السهو لا يكونان إلا بعد التسليم، وقد انفصل بالتسليم من أن يكون مقتديا به فلا يجب عليه أتباعه فإذا لم يتبعه وقضى صلاته لم يجب عليه الإتيان بهما لأنه إنما كان يتبع الإمام في سهوه، وفي هذه الحال ليس هو مؤتما به.

و أما المسألة الاولى وهو أن يسهو الإمام كان فيما بعد فإذا سلم الإمام وسجد للسهو لم يتبعه المأموم في هذه الحال ويؤخر حتى تمم صلاته، ويأتي بسجدتي السهو لأن سجدتي السهو لا يكونان إلا بعد التسليم، وهو لم يسلم بعد لأن عليه فائتا من الصلاة يحتاج أن يتممه فإن أخل الإمام بسجدتي السهو عامدا أو ساهيا أتى بهما المأموم إذا فرغ من الصلاة لأنهما جبران للصلاة، ولا يجوز تركهما، و قد بينا أن سجدتي السهو لا يجبان إلا في خمس مواضع، وفي أصحابنا من قال: يجبان في كل زيادة و نقصان (3) فعلى هذا يجبان في كل زيادة على أفعال الصلاة أو هيئاتها فرضا كان أو نفلا وكذلك في كل نقصان فعلا كان أو هيئة نفلا كان أو فرضا إلا أن الأول أظهر في الروايات والمذهب.

سجدتا السهو موضعهما بعد التسليم سواء كان لزيادة أو نقصان، وفي أصحابنا من قال: إن كانت لزيادة كانتا بعد التسليم، وإن وجبا لنقصان كانتا قبل التسليم (4) والأول أظهر. فإذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير وسجد عقيبه، ويرفع رأسه. ثم يعود إلى السجدة الثانية، ويقول فيها: بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وغير ذلك من الأذكار. ثم يتشهد بعدهما تشهدا خفيفا فأتى بالشهادتين والصلاة على النبي وآله ويسلم بعده.

__________________

(1) قال في مفتاح الكرامة، قلت: وقد سمعت أن الشيخ في الخلاف نسب ذلك إلى بعض أصحابنا، و كذا في المبسوط، و لعله أرادا أبا على كما قطع بذلك في المختلف، وقال في المسالك، ذهب المتأخرون إلى أنه إن كان جلس آخر الرابعة بقدر التشهد صحت صلوته.
(2)
نسب هذا القول إلى الصدوق في المقنع كما عن المختلف والذكرى، ووافقه الكاشاني في المفاتيح، وعبارته المنقول في المختلف والذكرى هكذا، فان صليت ركعتين. ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلوتك ما نقص منها ولو بلغت الصين إلخ، ولكن قال في كشف اللثام وفيما عندنا من نسخ المقنع: وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك قاعد الصلاة فلا تبن على ركعتين، ونحوه قال علامة المجلسي

(3) قال في مفتاح الكرامة: هذا هو المشهور كما في كنز الفوائد. إلى أن قال: ومختار الفقيه والمرتضى والتقى وسلار والحسن وابن إدريس كما في المهذب البارع، وهو خير المقنع وما تأخر عنه.

(4) نسب قول التفصيل إلى أبى على، وعبارته هكذا، إن كرر بعض أفعال الصلاة في الأخيرتين ساهيا سجد للسهو بعد سلامه، وإن عدل من النفل إلى الفرض استحب أن يسجد قبل سلامه لسهوه عن نية الفرض الذي قضاه لانه نقص الصلاة، وقد روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) من يزد شيئا في صلوته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه، وإن كان بنقصان سجد قبل سلامه. انتهى.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي