1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون المالي :

رقابة الرأي العام على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

المؤلف:  زينب راضي عبد

المصدر:  الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

الجزء والصفحة:  ص 106-111

2024-10-15

109

إن من الصعوبة الاتفاق حول وجود تعريف جامع ومانع يبين ما المقصود بالرأي العام ، ولكن يمكن القول بأنه مجموعة من الآراء التي تسود مجتمع معين في وقت معين وهو يمثل القوة الضاغطة على الحكام من أجل تطبيق مبدأ المشروعية واحترام القانون (1) ، أو قد يقصد به الفكر المتكون لدى غالبية ابناء الشعب حول فعل أو عمل اتخذته السلطة أو تريد اتخاذه لذا لا يمكن للسلطة إن تتخذ ما لا يعبر عن ارادة الافراد(2).
وإن التأصيل التأريخي للرأي العام نشأ مع نشوء المجتمع إلا أن تسميته كرأي عام ظهرت أول مرة في القرن الثامن عشر أثناء الثورة الفرنسية وذلك عن طريق وزير المالية الفرنسي " جاك نيكير " في حكم لويس السادس عشر وكان السبب في ذلك إن الخزينة الفرنسية كانت بحاجة إلى قروض و يتم الحصول عليها من قبل قلة من أصحاب رؤوس الأموال ، لذا قرر وزير المالية إن يتم طرحها باسم الأفراد ويتم الاستعانة بتسمية ( الرأي العام ) بدلاً من الاستعانة بقلة المستثمرين (3) ،وتمت الإشارة إلى الرأي العام في إعلان الحقوق الأنسان و المواثيق الدولية ، ووفق المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان فقد تم منح لكل شخص حرية الرأي والتعبير (4) ، وايضاً أشارت المادة (19) من العهد الدولي فقد منحت لكل فرد الحق في التعبير وهو يشمل الحق في حريته (5) . إما بالنسبة إلى رقابة الرأي العام في الدساتير فنجد إن دستور فرنسا لعام (1958) وفق أحكام المادة (4) فيمكن لها حق التعبير عن الرأي في الحياة الديمقراطية إما بالنسبة إلى دستور لبنان لعام (1926) والذي أشار وفق المادة (13) فقد أشار إلى حرية إبداء الرأي ، وعلى غرار الدستور الفرنسي واللبناني سار دستور جمهورية العراق وفق أحكام المادة (38/اولاً) والتي كفلت حرية الرأي بكافة وسائله .
وأن أهمية الرأي العام تظهر من ناحية أنه يشكل وسيلة ضغط على القوى الحاكمة ويتوقف تأثيره على هذه القوى من حيث درجة تنظيمه وايضا مدى صحة تلقي المعلومة (6) ، ويبرز دوره بشكل واضح حينما يقع حدث جلل أو قضية مهمة عامة تؤثر من النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية على هؤلاء الأفراد (7) والرقابة الرأي العام أنواع منها :
1- رقابة الأحزاب السياسية : لم يتفق الفقهاء حول تعريف جامع يحدد المقصود بالأحزاب السياسية ولكن يمكن القول بأنه تنظيم سياسي بين مجموعة من الأفراد تجمعهم أسس فكرية واحدة أو أهداف مشتركة من أجل إن تحقق خدمة للصالح العام والوصول إلى السلطة (8)، أو قد يكون المقصود بها تنظيم سياسي لقوى اجتماعية معينة ، تجمعها نظرة عامة أو ايدلوجية واحدة هدفه الحصول على السلطة أو الاحتفاظ بها (9) ، وقد لعبت الأحزاب السياسية (10)، دوراً فعال في الرقابة والأشراف على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب التواصل مع الشعب من جهة والتواصل مع وسائل الاعلام من جهة أخرى ، وبالتالي فإن الأحزاب السياسية تؤثر وبشكل مباشر على النظام السياسي في الدولة (11) ، ومن المعلوم إن العديد من الدول قد حرصت الإشارة إلى الأحزاب السياسية ضمن نصوصها الدستورية الدولة والقوانين الداخلية ، فالمادة (4) من دستور جمهورية فرنسا لعام (1958) والتي أشارت إلى تمتع الأحزاب السياسية بممارسة نشاطها ومهامها بكل حرية ولكل عليها إن تحترم السيادة الوطنية ، وقد اشار قانون الجمعيات الفرنسي لعام 1901 على تشكيل الاحزاب السياسية وكيفية تمويلها.
أما في لبنان فقد أشار في المادة (13) من دستور (1926 ) ( المعدل ( وقد أطلق عليها تسمية الجمعيات، وأن قانون الجمعيات لعام 1909 وقد تم تحديد المادة (1) منه من أجل تحديد ما المقصود بالجمعية(12) ، وقد منعت المادة (4) منه إن يتم تأليف جمعيات سياسية إن تتم على أساس القومية أو الجنسية .
أما وفق دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ فقد أشار إلى الأحزاب السياسية وفق أحكام المادة (39/أولاً) وقد نصت حرية انشاء الاحزاب السياسية وينظم ذلك بقانون ، وعلى خطى التشريعات سالفة الذكر سار المشرع العراقي فقد نظم قانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015 وفق أحكام المادة (2) تم تحديد ما المقصود بالأحزاب السياسية والاهداف منها على ان لا تتعارض مع الدستور (13) ، وقد أشار المادة (5) على منع الحزب من إن يتم تبنيه أفكار طائفية أو حزبية (14).
أما بالنسبة إلى الأحزاب المعارضة والمقصود بها الجماعة السياسية المنظمة والذي يكون لها تصور خاص حول إدارة الدولة وذلك من اجل الوصول الى السلطة أو التأثير فيها في حال عدم الوصول إلى السلطة(15)، وغالباً ما تكون المعارضة من قبل الاحزاب الصغيرة فقد كانت التجربة الفرنسية والتي تعتبر تجربة متقدمة في نظام للمعارضة تكون خارج البرلمان وألتي تكون من جانب الأحزاب الصغيرة ويكون ذلك اللجوء الى الاضطرابات و المظاهرات ، إما في لبنان فكان تأثير المعارضة اللبنانية منعت أن يتم تشكيل رئيس الجمهورية فقد تم ترشيح من قبل الاحزاب المعارضة.
ومن جانبنا نرى أن الأحزاب المعارضة تمارس دوراً فعال في تشكيل الحكومة إذ أن في العراق رغم نجاح الانتخابات المبكرة التي اجريت في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية إلا أدى ذلك إلى عدم تشكيل الحكومة نتيجة الخلافات بين الكتل الاحزاب السياسية وعلى أثره تم عدم إقرار مشروع الموازنة والذي كان من أولى غايات المواطن العراقي.
2- منظمات المجتمع المدني : ويقصد بها مجموعة المؤسسات و الفعاليات التي بها تنهض الدولة بأجهزتها، أو قد يقصد تلك التنظيمات غير الحكومية والتي تنشأ من أجل تحقيق خدمة المصالح أو المبادئ المشتركة لأعضائها (16) . ويلعب المجتمع المدني في فرنسا دور فعال في التأثير على السياسة فله مفهوم واسع إذ منذ أن أقر قانون الجمعيات عام 1901 فتعد فرنسا من أهم دول أوروبا في المجتمع المدني فوجد منظمات المجتمع المدني في مختلف الجهات العملية ولها دور في توعية المواطنين وتدريبهم وبذلك عد المجتمع المدني الفرنسي ركن أساسي من أركان الأمة الفرنسية بل أن دوره قد ظهر وبشكل واضح خلال تشكيل حكومة إيمانويل ماكرون عام 2017 فقد تم ترشيحه عن طريق المجتمع المدني (17) .
ومن المعلوم إن الدستور اللبناني (18) وقانون الجمعيات لعام 1909 قد حدد هيكل أنشاء الجمعيات وفق أحكام المادة (2) والذي نص في بادئ الأمر لا تحتاج إلى ترخيص حين أنشائها و من ثم أعاد في المادة (6) والذي منع انشاء جمعيات سرية و إن تكون الحكومة لديها الدرية بإنشاء الجمعيات أو في حال التعديل أو تبديل نظامها الأساسي ، ومن الأمثلة منظمات المجتمع المدني ( المجلس الاقتصادي – الاجتماعي ) والذي شمل شريحة مختلفة من المجتمع المدني وكان الهدف منه أشراك المجتمع المدني في الحوار الوطني في المسائل ذات الطبيعة الاقتصادية و الاجتماعية فقد أهتم بالضمان الاجتماعي و السياسة و المواضيع الانتاجية والتنافسية، وقد تفاقمت دور منظمات المجتمع المدني خاصة وأنها قد شملت حقوق الأنسان و الإغاثة وقد ظهرت بشكل واضح في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية أثر حادث مرفأ بيروت عام 2020 فقد أطلق نشاط إلى هذه المنظمات من أجل أعادة أعمار المنازل السكنية مما دفع المنظمات العربية و الاجنبية إلى تقديم المساعدة (19)، وعلى خطى الدساتير و التشريعات سالفة الذكر سار المشرع الدستوري العراقي لعام 2005 فلم يكتفي بالإشارة وفق أحكام المادة (45 /اولاً) وألتي بموجبها عززت دور منظمات المجتمع المدني بل وأشارت إلى أن يتم تنظيم أحكامها وفق قانون خاص وقد صدر بالفعل قانون المنظمات غير الحكومية لسنة 2010(20)، وقد نصت المادة (2/اولاً) من هذا القانون إلى دعم منظمات المجتمع المدني وتطويرها وإن أحكامها يتم تنظيمها وفق القانون ، وقد أشارت المادة (14) من نفس القانون إلى إن الرقابة على المنظمات غير الحكومة يتم من قبل ديوان الرقابة المالية ، بيد إن تجربة منظمات المجتمع المدني في العراق مازالت تجربة حديثة العهد، وإن قانون المنظمات غير الحكومية قد شمل مجموعة من المنظمات والتي تكون تابعة للأحزاب السياسية مما ادى الى ان يضعف دورها بالرقابة على حكومة تصريف الأمور اليومية (21)
3- رقابة الصحافة ووسائل الأعلام : تلعب الصحافة ووسائل الأعلام دور مهم بالنسبة إلى النظام الديمقراطية وهنالك علاقة وثيقة بين الأعلام و الرأي العام والسبب في ذلك فإن وسائل الأعلام تقوم بطرح العديد من المسائل وألتي بقيت طي الكتمان وقد يعد من المسائل المهمة وسائل الأعلام تعد ضرورة من ضرورات المجتمع فالأعلام يلعب دور مهم مع الرأي العام (22) . وبالتالي فإن الأعلام له دور فعال على كافة المجالات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية فإن الخبر البرلماني له اهمية كبيرة في تعرف المواطنين على الحقيقة وبالتالي يراقب الأعلام البرلماني حركة ردود الافعال و إذ إن الاعلام له دور فعال في محاربة الفساد والكشف عن الفساد (23)، وفي فرنسا فقد ازدهرت الصحافة الفرنسية في عهد الجمهورية الثالثة وفي اعقاب الثورة الفرنسية لعام (1789 )فقد ادت إلى نقطة تحول الصحافة و الأعلام إلى دور فعال لما افرزته الثورة الفرنسية من نتائج ايجابية ومن النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية ،وفي لبنان فقد اشارت الى حرية الصحافة وفق احكام الدستور عام 1926(24) المعدل قد لعبت الصحافة دوراً فعالاً خاصة وبعد الاحتلال الفرنسي في نقل الخبر لا يقتصر على لبنان فقط بل انتشاره الى الدول الاخرى نتيجة اثر الازمة عام( 1943) ، ولكن رغم ظهور الصحافة ووسائل الاعلام في لبنان إلا أنها كانت تواجه صعوبات من حيث أنها تخضع إلى الرقابة فقد تخضع إلى الرقابة السابقة تصدر من قبل مجلس الوزراء عدة قرارات تمنع بث الاخبار والبرامج السياسية ، ولكن في الوقت الحاضر ونتيجة انضمام الصحافة ووسائل الاعلام إلى المواثيق الدولية مما جعل يعترف بحقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي والإعلام وبذلك تم تنزيه القوانين اللبنانية من الاحكام المخالفة لهذه المواثيق الدولية وبالتالي فقد تم رفع القيود على وسائل الاعلام، ولكن يمكن الابقاء على المادة (388) من قانون العقوبات اللبناني في حال والمادة 382 الخاصة بجرائم التحقير .
أما في العراق فقد لعبت وسائل الأعلام والصحافة دور مهم في الرقابة على أعمال الحكومة حتى وصل إلى ألغاء القرارات مجلس الوزراء رقم (445) لسنة 2019 والذي يتضمن منح قطع اراضي إلى كبار المسؤولين في الدولة استثناء من قانون الموازنة الاتحادية ، وبناءً على ما تقدم ذكره يتضح لنا أن وسائل الأعلام تلعب دوراً فعال إذ أنها تعمل على تطوير الأنسان والأوطان واما بالنسبة الى العراق قد لعبت وسائل الأعلام العراقي دور فعال في الكشف عن الفساد وقد ازداد دور الصحافة بشكل كبير وهي تمارس رقابة كبيرة على اداء وسياسة الحكومة أن الرقابة على حكومة تصريف الأمور اليومية .
4- المعارضة الشعبية : ويقصد بها العمل السياسي الذي يقوم به مجموعة من الافراد دون هدف الوصول إلى السلطة ولكن من أجل التأثير على القرار من اجل تحقيق اهداف سياسية او اجتماعية او اقتصادية وتكون عن طريق التظاهرات او الاحتجاجات (25).
وتجد سندها في الدستور الفرنسي ومنها وينبغي لنا إن نعرج القول نتيجة الضغط الذي تعرضت له (وزارة لافال) الفرنسية من قبل الجبهة الشعبية عام (1936) والذي تبلور عنه استقالة الوزارة وقد أعقبتها وزارة انتقالية من أجل تسيير الأمور اليومية ، وإن الجبهة الشعبية في فرنسا قد ساهمت في نهوض في الواقع الذي عاشته فرنسا ذلك الوقت ففي المجال الاقتصادي قد اعدت قوانين من أجل التحسين في الوضع الزراعي (26) ،وفي لبنان تجد سندها ومنها وعقب أزمة النفايات التي حدثت في بيروت عام (2015 ) تبلور ظهور منظمات المجتمع المدني بشكل واضح ففي عام (2019) ظهرت احتجاجات شعبية واسعة في لبنان وكان السبب في ذلك زيادة الرسوم على المكالمات الهاتفية مما دفع رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري إلى تقديم استقالته.
وفي العراق تجد سندها في الدستور وفق احكام المادة و أنه لا يمكن إن يقال إن الرقابة الرأي العام رقابة فاشلة وأن فاعليتها تكون من نوع خاص فأن قضايا السياسة العامة ففي عام (2019) قد دفع الضغط الشعبي إلى إن يقدم رئيس مجلس الوزراء السابق السيد (ع.ع.ال.م) في عام 2019/11/29.
وأن الرأي العام فأنه يعد من أحد الضمانات الاساسية والتي تكون هي ممارسة سليمة لأعمال السلطة في الدولة وأنه في المقابل يجوز للسلطات أن يكون لها دور في تكوين الرأي العام وبالتالي فأن الرأي العام له عدة أثار من النواحي اذ انه بإمكان عضو البرلمان ان يقوم بتحريك الرأي العام وبالتالي فانه يكون له التأثير عن المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فالراي العام له تأثير فعال على سن القوانين ومراقبة اعمال الحكومة لذا يعد أحد أهم الوسائل فاعلية في الرقابة على أعمال الحكومة .
___________
1- د. غازي فيصل مهدي ، و د. عدنان عاجل عبيد ، القضاء الاداري دراسة قانونية حديثة مقارنة بالنظام الفرنس والمصري و العراقي ط4 2020 ، ص89.
2- نوزاد قادر خضر ، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2020، ص 180
3- د. عامر حسن فياض ، الرأي العام وحقوق الانسان ، دار الكتب والوثائق، الطبعة الثانية ، 2011، ص11.
4- الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 ، منشور على الموقع الالكتروني https://www.un.org ، تاريخ الزيارة 2023/8/10 .
5- المادة (2/19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966 ، مكتبة حقوق الانسان ، جامعة منيسوتا .
6- محمد رعد تحسين الدراجي ، الاختصاصات المالية للبرلمان (دراسة مقارنة ) ، المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة الأولى 2015، ص337
7- رشا ظافر محي الدين ، الرأي العام ودوره في ضمان شرعية السلطة ، بحث منشور على مجلة معهد العلمين ، العدد (2) ، 2020، ص 364.
8- ستار كاظم جواد ، الاحزاب السياسية في العراق و دورها في حماية الحريات السياسية ، مجلة العلوم السياسية ، المجلد الحادي عشر ، العدد الثاني ، الجزء الثاني ، 2022، ص 500 .
9- د. طه حميد حسن العنبكي ، النظم السياسية والدستورية المعاصرة أسسها ومكوناتها وتطبيقاتها ، بغداد ، 2015، ص 131
10- د. أحمد مفيد ، النظرية العامة للقانون الدستوري و المؤسسات السياسية، الطبعة الثانية ، 2015 ، ص172، و د. حسان محمد شفيق العاني ، الانظمة السياسية و الدستورية المقارنة ، مطبعة جامعة بغداد ، 1986، ص 256.
11- د حيدر عبد جساس ، واقع الديمقراطية التوافقية في مملكة بلجيكا الدروس المستفادة ، مجلة حمورابي للدراسات ، العدد 40 ، السنة 2021 ، ص .
12- قانون الجمعيات صادر في ،1909/8/3 ، الجامعة اللبنانية ، مركز المعلوماتية القانونية، على الموقع الالكتروني
13- المادة (2/ اولاً) من قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، الوقائع العراقية ، العدد 4383 ، 2015/10/12.
14- المادة (5/ ثانياً) قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
15- د. شاكر عبد الكريم فاضل ، غياب المعارضة البرلمانية وإشكالية الديمقراطية التوافقية في العراق، بحث منشور على مجلة العلوم القانونية والسياسية ، العدد الثاني ، 2013،ص94.
16- میران حسین حسن و هزار عثمان رحمان ، دور منظمات المجتمع المدني في التنمية السياسية في العراق بين (2010- 2018)، المجلد 1، العدد 2، 2020، ص 43.
17- سلام الكواكبي ، فرنسا فشل المجتمع المدني أم إفشاله ، منشور على الموقع الالكتروني https://www.alaraby.co.uk ، تاريخ الزيارة 2023/9/6.
18- المادة (13) دستور لبنان لعام 1926 (المعدل ) .
19- د. ناصر زيدان ، منظمات المجتمع المدني في لبنان بين التاريخ والحاضر والمستقبل ، بحث منشور على الموقع الالكتروني https://www.annaharar.com ، تاريخ الزيارة 2023/8/11.
20- قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 ، الوقائع العراقية ، العدد 4147، 2010/3/9.
21- د. رفعت عيد سيد، موجز في أهم الأنظمة السياسية ، ص325
22- بسام عبد الرحمن المشاقبة ، الإعلام البرلماني و السياسي ، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن - عمان ، الطبعة الأولى. 2011، ص 205
23- د. ضمياء الربيعي و د. عدنان لفتة ، الصحافة العالمية ، محاضرات القيت على طلبة المرحلة الثالثة ، 2021-2022، منشور على الموقع الالكتروني
24- المادة (13) من دستور لبنان لعام 1926 (المعدل).
25- Lan Loveland constitutional ,administional law, and human rights, oxford ,2012, p. 21.
26- د. احمد بهاء عبد الرزاق ، الجبهة الشعبية الفرنسية ودورها السياسي في فرنسا 1935-1938 ، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية ، العدد 17، 2015، ص 353.