1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون المالي :

رقابة الادعاء العام على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

المؤلف:  زينب راضي عبد

المصدر:  الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

الجزء والصفحة:  ص132-134

2024-10-15

65

إن التطورات التي حدثت في الدولة وخاصة في المجال الاقتصادي والشعور الانساني بضرورة تحقيق العدالة و ضمان الأمن وحماية مصالح البلد ضد اي خطر يهدده من ارتكاب جريمة مما دفع الادعاء العام إن يتدخل بالرقابة وحماية أموال الدولة بصورة عامة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ومخالفي القوانين الجنائية، وبالتالي فقد تم انشاء هيئات مختصة بالرقابة الشؤون المالية و الإدارية تكون تابعة للادعاء العام (1) .
وفي فرنسا يعد الادعاء العام الجهة المختصة على المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجزائية وايضاً المرحلة السابقة على المحاكمة ويكون مرحلة جمع الاستدلالات ومن صلاحية الادعاء العام الطلب من مأموري الضبط القضائي بجمع المعلومات الصالحة من أجل ادارة العدالة ويكون ذلك وفق احكام المادة (38)(2) ، و الادعاء العام يعد مسؤول في التحقيق عن قضايا الفساد المالي والكشف عن التزوير فنجد إن المشرع الفرنسي وفق القانون (1117) لسنة 2013 فقد خصص النيابة العامة من أجل مكافحة الانتهاكات في الوظيفة والاحتيال في الضريبة و جرائم غسيل الاموال ، وقد وجه الادعاء العام الفرنسي سؤال إلى رئيس الوزراء الفرنسي السابق وسبب الادعاء اتهامات موجهة اليه بالفساد و استغلال النفوذ وذلك اعتماداً على مزاعم الرشوة المدعي العام في عام 2014 من أجل الحصول على معلومات سرية وان رئيس الوزراء السابق قد رفض جميع التهم الفساد الموجهة اليها.
ولا يفوتنا إن ننوه في لبنان نجد إن قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم (328) لسنة 2001 قد أشار وفق الباب الثاني من القسم الأول إلى النيابة العامة وقد حدد من يقوم بمهام النيابة العامة المالية وهو نائب عام يعاونه عدد من المحامون (3) ، ويتم تعينه بناءً على اقتراح من قبل وزير العدل بمرسوم من قبل رئيس مجلس الوزراء، ومن المهام الموكلة اليه ملاحقة في جرائم اختلاس الاموال العامة وجرائم المخالفة في الاحكام الضرائب والرسوم في مختلف مرافق الدولة ، ويجوز إن يطلب النائب العام تلقائياً أو بناءً على اقتراح النائب العام المالي و بوساطة وزير العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء أجراء التفتيش المركزي وذلك من أجل التحقيق في القضايا المالية (4) ، ومن تطبيقات رقابة النيابة العامة المالية في لبنان ما حدث عام 2020 بتقديم أخبار الى النيابة العامة المالية ضد أحد المؤسسات التجارية التي تؤدي أعمال المالية من قروض و رهن وتداول العملة الرقمية خلافاً لأحكام القانون وقد تمت هذه المؤسسة بأخبار الزبائن بأنها تابعة إلى مصرف لبنان ولكن مع مرور الوقت استولى صاحب المؤسسة على جميع الذهب وتم تحويله إلى الدولار الامريكي الموجود مما أدى إلى حدوث أعمال شغب بين الزبائن و الحرس في المؤسسة ولم يتم تحرك النيابة العامة المالية إلا بعد تقدم طلب من الموظفين السابقين إلى النيابة العامة المالية بأن الأعمال التي تقوم بها المؤسسة احتيالية (5).
وعلى غرار المشرع الفرنسي واللبناني نجد أن الدستور العراقي قد نص وفق احكام المادة (89) على الادعاء العام وجعله أحد الاجهزة القضائية (6) ، أما بالنسبة إلى الأساس التشريعي للادعاء العام فقد اشار الى وجود قانون رقم (49) لسنة 2017 والهدف منه حماية نظام الدولة والحفاظ على الأموال العامة والقطاع العام ومساعدة القضاء من أجل الكشف عن الجريمة (7) ، فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم (32) لسنة (2016)(8) الطعن إمام نائب المدعي العام محكمة تحقيق قضايا النزاهة بعدم دستورية المادة (176 /اولا ) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 (المعدل) والتي اشارت الى ان موظفي الكمارك يمارسون سلطة اعضاء الضبط القضائي في حدود اختصاصهم ولا يمكن احالتهم الى المحاكم الا بموجب اذن من قبل الوزير وسبب الطعن لمخالفتها احكام المادة (47) من الدستور والمادة (19/اولا) والتي اشارت الى ان القضاء مستقل لا سلطان عليه.
وإن من الصلاحيات التي يعهد بها إلى الادعاء العام (9) التحقيق بقضايا الفساد بالمال العام أو الفساد الإداري، والنظر في الشكاوي المقدمة من المواطنين من قبل ذوي العلاقة او من قبل المرجع القضائي وايضاً الطعن بعدم دستورية القوانين و الانظمة امام المحكمة الاتحادية العليا وفق ما أشارت أليه المادة (14) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 .
الاشخاص الذين لهم الحق في تقديم الشكوى من قبل المتضرر بل أنه أباح ايضاً للادعاء العام صلاحية تقديم الشكوى وأن وفق بيان مجلس القضاء الأعلى رقم (96) لسنة 2019 وبموجبه تم تخويل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ومن خلالها يتم معاقبة المتهمين والذين يتولون مناصب مهمة في الدولة ويتم تشكيل القضاة من قبل الادعاء العام مع هيأة النزاهة و المحكمة وأن هيأة النزاهة هي الأخرى تتولى تسمية عدد من المحققين (10) وفي نطاق على حكومة تصريف الأمور اليومية (11) لم يمارس الادعاء العام دور فعال فنجد إن احكام المادة (5/ثاني عشر) فإنها غير مفعل العمل بها والتي نرى تعد من المواد المهمة واشترطت ان يحال في حال التحقيق بجرائم الفساد المالي والإداري خلال اربعة وعشرون ساعة مستندين بذلك إلى قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 قد الغيت وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (112) لسنة(2021) والحكم بعدم دستورية العديد من فقرات قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة ( 2019) لذا ندعو المشرع العراقي العمل بإحكام المادة (13) من قانون الادعاء العام لما يساهم به الادعاء العام من دور في الرقابة في الكشف عن جرائم الفساد المالي والاداري واخبار ديوان الرقابة المالية فإنه يعد الجهة الثانية من اجل التعاون مع هيأة النزاهة في الكشف عن الفساد ومن جانبنا نميل مع تقليل الجهات الرقابية والاقتصار على جهة واحدة .
____________
1- د. ياسر محمد عبد الله ، الادعاء العام المالي والاداري، مجلة جامعة تكريت المجلد 4، العدد 2، 2019، ص 63.
2- عبد الرزاق حسين كاظم العوادي ، الفصل بين وظيفيتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية ، منشور على الموقع الالكتروني https://iadr.iq تاريخ الزيارة 2023/12/2.
3- المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم (328) ، بتاريخ 2001/8/7، مؤسسة المنشورات القانونية ، بیروت ، 2001.
4- المادة (18) و (19) و (22) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم (328) لسنة 2001.
5- فداء عبد الفتاح ، النيابة العامة المالية ، منشور على الموقع الالكتروني https://al-akhbar.com ، تاريخ الزيارة 2023/8/17
6- ينظر في المادة (89) من دستور جمهورية العراق لعام 2005
7- ينظر في المادة (2/ أولاً وثانياً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 ، الوقائع العراقية ، العدد 4437، 2017/3/6 .
8- قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 32 / اتحادية / اعلام / 2016 ، بتاريخ 2016/6/7 ، على الموقع الالكتروني https://www.iraqfsc.ig ، تاريخ الزيارة 2023/8/17.
9- المادة (5) اولا و ثامنا و حادي عشر و ثاني عشر ( من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017.
10- بيان مجلس القضاء الأعلى رقم (96) ، تاريخ 2019 ، الوقائع العراقية ، العدد 4561، 2019/10/16.
11- قد مارس الادعاء العام الرقابة في قضايا المال العام ففي عام 2019 عدد القضايا (7268) ، وفي عام 2020 عدد القضايا (6768) ، وفي عام 2021 عدد القضايا (2194) ، على الموقع الالكتروني https://www.nasnews.com ، تاريخ الزيارة 2023/8/1