1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القانون الاداري :

مظاهر مساس الموظف بشرفة الوظيفي خارج نطاق العمل

المؤلف:  اسراء جبار كاظم المذخوري

المصدر:  الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي

الجزء والصفحة:  ص92-95

2024-09-17

323

إن الموظف الحكومي لا تقتصر مسؤوليته عما يرتكبه من أعمال في مباشرته بوظيفته الرسمية، بل أنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله، وبوصفه فرداً من الناس، فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التي ينتمي إليها، حتى لو كان بعيداً عن نطاق أعمالها، ولا يجوز إن يصدر منه ما يمكن إن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له، والذي هو عدته في التمكين لسلطة الإدارة وبث هيبتها في النفوس (1).
إن على الموظف إن يسلك سلوكاً حسناً خارج نطاق العمل اليومي، ذلك أنه وإن كان حراً بالتمتع بحياته الخاصة، إلا إن ذلك مشروط بأن لا يسيء الى اعتباره الوظيفي وان يحترم تقاليد واعراف المجتمع الذي يعيش فيه، ذلك ان الجهات الإدارية عند إعلانها طلب الدخول إلى الوظيفة العامة تشترط إن يكون المتقدم من ذوي الأخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجنحة أو جناية مخلة بالشرف، ويشكل ذلك دعامة وقائية لعدم اعتلاء ممن عليه مؤشرات سلبية السلم الوظيفي.
ولكن إلى أي مدى تراقب الإدارة سلوك موظفيها خارج نطاق الوظيفة وأي من السلوك تعتبره مجافياً للاعتبار الوظيفي؟
الواقع أنه لا توجد قائمة بالسلوكيات المحظورة وانما يحكم ذلك هو مدى توافق السلوك مع عادات وتقاليد والمجتمع، وان لا يشكل ذلك السلوك انحرافاً عنهما.
ولم يتسنى للقضاء الإداري في العراق إن يلاحق السلوك الذي يشكل مساساً بشرف الوظيفة العامة، وإنما اقتصرت احكامه على السلوك اليومي للموظف ضمن إطار العمل الذي يمارسه داخل المؤسسة الإدارية على عكس ما حفل به القضاء الإداري المصري والمتمثل بأحكام المحكمة الإدارية والعليا من وقائع تنصب على سلوك الموظف خارج نطاق الوظيفة، ومنها الإفراط في الشراب والظهور بحالة السكر البين والتقصير في إشراف الموظف على أسرته، مخالطة أشخاص أو أسر ذات سمعة سيئة، سوء سلوكه عند إيفاده إلى خارج القطر.
وقد نصت الفقرة ثامناً من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة على الموظف إن يلتزم المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء أكان ذلك أثناء أدائه وظيفته أم خارج أوقات الدوام الرسمي.
ويعتبر منع الموظف من الاشتغال بالتجارة من قبيل المحافظة على كرامة الوظيفة لذا فإن الاشتغال بالتجارة من قبل الموظف يرتب عليه عقاباً جنائياً وبهذا قضت محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية في قرار لها بأن المتهم موظف عمومي في وزارة الصحة ويحظر على الموظفين الاشتغال بالتجارة على وفق ما نصت عليه الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من قانون انضباط الدولة رقم 14 لسنة 1991 ورغم ذلك اشتغل بالتجارة من خلال تأسيس شركة (ر. ز. للمقاولات والتجارة العامة وأصبح مديرها المفوض وقد اعترف بذلك تفصيلياً فكان على المحكمة والحالة هذه إجراء محاكمة المتهم المذكور طبقاً تفصيلياً فكان على المحكمة والحالة هذه إجراء محاكمة المتهم المذكور طبقاً للمادة (337) من قانون العقوبات وليس المادة (331) قانون العقوبات التي لا محل لتطبيقها في هذه القضية(2).
إن الواجب على الموظف إن يمتنع من استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره. إن الوظيفة العامة هي تكليف وطني يقتضي من الموظف أن يجعل مهمته أداء هذا الواجب لتحقيق المصلحة العامة وأن لا يتخذ من الوظيفة وسيلة كسب وإثراء وتحقيق المنافع لنفسه أو لغيره وإن المشرع في قانون العقوبات قد قنن بعض الجرائم المخلة بسير الوظيفة العامة ومن بينها استغلال الوظيفة لتحقيق منافع خاصة وذلك من المادتين 334 و 335 منه. ولم يكتف المشرع ببيان الواجبات التي على الموظف الالتزام بها فحسب وانما حظر عليه الاتيان ببعض الأعمال التي رأى المشرع أنها لا تأتلف وشرف الوظيفة ان من شأنها المساس بسمعة والوظيفة أو أنهـا تلحق الضرر بالمؤسسة التي يعمل فيها.
وقد بينت المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة هذه الحالات ومن بينها عدم الجمع بين وظيفيتي بصفة اصلية أو الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل آخر إلا بموجب احكام القانون ومزاولة الأعمال التجارية والاشتراك في المناقصات واستعمال المواد والآلات العائدة لدوائر الدولة لمصلحته، أو العبث بتلك الآلات والأدوات أو إتلافها كما اعتبر المشرع الاقتراض عملاً لا يليق بالموظف أو قبول الهدية أو المكافأة من المراجعين أو ممن له علاقة بالوظيفة التي يشغلها وكان قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 (الملغي) يحظر على الموظف وبنص صريح (م2/4 منه الاستقراض لأكثر من نصف راتبه إلا بإذن رئيسه وارتياد المحلات الامة التي لا تتناسب مع شخصيته او وظيفته، والظهور لحالة سكر ظاهر في محل عام ولعب القمار بمختلف أنواعه.
ويمكن التساؤل عما إذا كانت الواجبات التي الزم قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 الموظف بها أو تلك التي حظر عليه القيام بها قد وردت على سبيل الحصر أم انها قد وردت على سبيل التمثيل فحسب؟ الواقع أنه من الصعوبة تقنين الأفعال التي تكون ذنباً أو مخالفة تأديبية إذ يرى معظم الفقهاء أنها تستعصي على الحصر إلا إن المشرع وفي جميع القوانين التي تتناول التأديب في الوظيفة العامة لـم يقم بحصر جميع الواجبات والمحظورات الوظيفية أو المهنية ومن الصعوبة اخضاع المخالفات التأديبية الى مبدأ المسؤولية والمتمثل بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، إذ يكفي إن يرتكب الموظف أو العامل فعلاً مخالفاً لمقتضيات الوظيفة أو المهنة التي ينتسب إليها سواء نص المشرع على تلك المخالفة أو لم ينص عليها (3).
وصعوبة تحديد المخالفات الإدارية يجعل للسلطة الإدارية المختصة تقدير ما إذا كان الفعل الذي اقترفه الموظف بعد مخالفاً لواجباته الوظيفة من عدمه.
ومما يغل يد الإدارة في إسباغ وصف الجريمة التأديبية أو المخالفة على كل فعل يقترفه الموظف، هو الرقابة القضائية على تكييف الإدارة لهذا الفعل، إذ إن الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع التي تعتبرها الجهة الإدارية ذنباً إدارياً هو الذي يشكل ضمانة للموظف بمواجهة تعسف الإدارة، إذ قرر مجلس الدولة الفرنسي في قضية (Berard) إن مجرد الطعن بالسلوك العام للموظف سواء كان هذا السلوك مهنياً أو أخلاقياً، دون تحديد ماهية هذا السلوك، لا يعد مبرراً لإيقاع العقاب(4).
ومن هذا يتبين بأن المخالفات التأديبية وان لم يتم تحديدها او حصرها بنصوص قانونية الصعوبة ذلك وفق لما استقر عليه الفقه والقضاء، إلا إن الإدارة ليست حرة في اضفاء وصف الفعل الأثم على كل عمل يأتيه الموظف، وإنما الرقابة القضائية كفيلة في الحد من السلطة التقديرية للإدارة.
__________
1- المحكمة الإدارية العليا في 20 أيار / 1961؛ سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري - قضاء التأديب - الكتاب الثالث ، ص 182.
2- رقم القرار 538 / جزء / 2011 في 2011/12/22 مجلة التشريع والقضاء العراقية، العدد الأول 2012، ص 224
3- عبد الرحمن حمدي، المركز القانوني للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه جامعة عين شمس كلية الحقوق، مصر، 1994، ص 123.
4- الحكم الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 1945؛ هاني علي الطهراوي، طبيعة المخالفة التأديبية ومبدأ المسؤولية مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات جامعة الزرقاء الأهلية عمادة البحث العلمي والدراسات العليا عمان المجلد 5 العدد 1 30 حزيران 2003 مـ ، ص 81-108

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي