حدود سلطة رئيس مجلس الوزراء في تخويل اختصاصه بفرض العقوبة الانضباطية
المؤلف:
رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
المصدر:
حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة:
ص100
2024-07-13
1350
منح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية فرض عدد من العقوبات الانضباطية (انقاص الراتب ،تنزيل الدرجة، الفصل، العزل)، لكنه سكت عن ذكر امكانية تخويل هذه الصلاحية (1) ، لذا لابد من تدخل تشريعي ينص على اعتبار رئيس مجلس الوزراء ضمن تعريف الوزير لكي يتمتع بنفس صلاحيات الوزير المختص وبالتالي يمكنه تخويل اختصاصه في فرض العقوبة ضمن حدود معينة او النص بشكل صريح على جواز تخويل هذه الصلاحية وفي الحدود التي تتناسب مع جسامة العقوبة وإلا من غير المناسب ان يتمتع الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بهذه السلطة ويحرم منها رئيس مجلس الوزراء .
___________
1-حيث نصت المادة (14/(ثانياً) من قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 النافذ المعدل علـى الـرئيس مجلـس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون ، أ - انقاص الراتب، ب تنزيل الدرجة، ج - الفصل، د - العزل .
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة