حدود سلطة رئيس الدائرة في تخويل اختصاصه بفرض العقوبة الانضباطية
المؤلف:
رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
المصدر:
حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة:
ص98-99
2024-07-12
1605
.... ان الموظف الذي يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبة الانضباطية يعد رئيس الدائرة بحكم القانون فيملك اختصاص رئيس الدائرة في هذا المجال وحيث ان القانون حصر اختصاص رئيس الدائرة بفرض عقوبات حددها على سبيل الحصر وهي لفت النظر الانذار قطع الراتب بما لا يزيد على 5 ايام التوبيخ) (1) ،فلا يجوز له فرض اية عقوبة اشد من ذلك كما لم يمنح القانون رئيس الدائرة سلطة تخويل هذا الاختصاص لغيره وعليه يكون هذا الاختصاص اصيلاً وحصرياً له ، وحيث ان من شروط تخويل الاختصاص ان يكون هناك نص يبيحه وان التخويل لا يخول كما ذكرنا ذلك في شروط التقويض (التخويل)،لذلك فأن رئيس الدائرة اذا ما أصدر قراراً بتخويل اختصاصه في فرض العقوبة الانضباطية فان هذا القرار يكون مخالفاً لشروط تخويل الاختصاص وبالتالي يكون باطلاً فاقداً للمشروعية .
مثال ذلك اصدار مدير بيئة نينوى قراراً بالرقم ب ن ش أ 517 في 2018/12/13 بتوجيه عقوبة لفت النظر الى احدى موظفات شعبة بيئة الحمدانية مستنداً الى التخويل الممنوح له من مدير عام حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية المرقم 292 في 2013/6/20 فأصدرت وزارة البيئة قرارا بالرقم د. م/419/2 في 2020/4/26 الذي يقضي بسحب قرار فرض العقوبة لمخالفتها القانون(2).
____________
1- المادة (11/ثانيا) من قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 النافذ المعدل.
2- قرار وزارة البيئة المرقم د.م /419/2 بتاريخ 2020/4/26، قرار غير منشور
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة