x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون المالي :

حدود سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة في الظروف الطبيعية

المؤلف:  صالح احمد حماد سليمان الجبوري

المصدر:  سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية

الجزء والصفحة:  ص 122-125

2024-05-14

282

يعد مبدأ المشروعية صمام الأمان للحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم وهو من المبادئ المهمة على الصعيد القانوني الذي يرتبط ارتباطا وثيقا في استقرار المراكز القانونية داخل الدولة (1) . حيث تخضع فيه الدول لأفرادها من حكام ومحكومين للقواعد القانونية في جميع تصرفاتها (2) ويشمل هذا الحكم هيئات الدولة المركزية والمحلية وكافة المرافق العامة داخل الدولة (3). وان أي خروج عن القواعد القانونية بالمخالفة تستلزم تدخل السلطات لرفع الأمر إلى القضاء ليتخذ كلمته الفاصلة في تصويب الانحراف، وتعد القواعد القانونية الحارس الأمين لأي انتهاك نتيجة عمل من اعمال الإدارة، ويؤمن مبدأ المشروعية حماية حقوق الأفراد ويصون حرياتهم وكذلك لا يجوز للسلطة الإدارية اتخاذ اجراءات خارج اطار ودواعي النظام العام، فإن ثبت ذلك تعين إلغاء القرار الإداري، وبناءً على ذلك فإن دولة القانون تكرس مبدأ المشروعية في الواقع على نحو يلزم كل هيئات الدولة بمراعاة حكم القانون في نشاطاته وتصرفاتها وفي علاقاتها المختلفة، ولولا تكريس هذا الأمر في أرض الواقع لنتج عنه العودة بالمجتمع البشري إلى المراحل الأولى ، وفي ضوء ذلك قسمت الدول من حيث خضوعها لمبدأ المشروعية إلى حكومات ودول إستبدادية وأخرى قانونية، ولابد لقيام الدولة القانونية من مقومات وعناصر طبيعية جوهرية تتمثل في وجود دستور يحدد نظام الحكم ويضع القواعد الأساسية لممارسة السلطة في الدولة ويبين نوع العلاقة بين سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وخضوع الإدارة للقانون والإلتزام بمبدأ تدرج القواعد القانونية، وتنظيم الرقابة القضائية. (4)
وجاء في دستور جمهوري العراق لسنة 2005 والذي منع في المادة (100) (5) منه تحصين أي عمل من أعمال الإدارة من الطعن القضائي فقد عد هذا النص مثالياً في التصدي لقرارات الأدارة غير المشروعة والطعن في إلغاءها والتعويض عنها حماية لمبدأ المشروعية، ويتفق ذلك مع ما جاء به قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل والتي حددت أسباب الطعن في قرارات الإدارة إذا ما تضمنت خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات، أو إذا كان قد صدر القرار مخالفاً لقواعد الاختصاص أو معيباً في شكله، بل تمتد اسباب الطعن إلى الخطأ في تفسير أو تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات (6).
على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كافة إن تتقيد في أعمالها بحكم القانون ويتكفل مبدأ المشروعية في حماية جدية للأفراد في مواجهة الإدارة التي تملك القدرات والسلطات ما قد تغريها بالاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم، إلا إن هذا المبدأ عديم الفائدة من الناحية العلمية إلا إذا وجدت ضمانات تكفل امتثال السلطات العامة وتقيدها بحدوده (7).
وهذا وان على الإدارة التقيد في النصوص الدستورية والتشريعية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن وان في حال مخالفتها لذلك تكون عرضة للمسألة السياسية والإدارية والقضائية، وعلى هذا الاساس فإن الحدود التي تتقيد بموجبها الدولة في تحصيل أموالها يجب إن تكون ضمن القيود المشروعية التي تتضمنها وثائق رسمية صادرة من السلطة المختصة في الدولة ويجب إن تتوافق قرارات الإدارة مع نصوص القواعد القانونية، التي يكون مصدرها الدستور أو القانون العادي أو القرارات التنظيمية التي سوف نبينها بما يلي:
أولاً: الدستور وتعد قواعده أعلى القواعد القانونية وأسماها داخل الدولة وتقع في قمة هرم النظام القانوني في الدولة، ويسمى الدستور " قانون القوانين . (8) ويعد من الناحية الشكلية الوثيقة القانونية الأساسية التي تبين شكل الحكم ونظام السلطات وحدود اختصاصها (9) أما من الناحية الموضوعية هو مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة وعلاقاتها مع بعضها وعلاقة الأفراد بها وحقوق الأفراد وحرياتهم وتوفير الضمانات لهذه الحقوق والحريات (10).
والقواعد الدستورية تعلو على كل القواعد القانونية النافذة في الدولة وهي تستمد هذه العلوية من السمو المادي والسمو الشكلي (11).
والسمو المادي يعني إن القواعد الدستورية في الدولة هي الأساس للنشاط القانوني فيها على اعتبار انها تحدد السلطات العامة وتوزع الاختصاصات فيما بينها وهذا من شأنه إن ! يدعم مبدأ المشروعية لصالح لمواطنين لأنه إذا كان كل عمل تقوم به الأدارة بالمخالفة لأحكام القانون يعتبر باطلاً فمن باب اولى اعتباره هكذا إذا خالف أحكام الدستور، أما السمو الشكلي فأنه يتمثل بالإجراءات والأساليب التي تتبع في تعديل الدساتير ومن هنا برزت التفرقة بين الدساتير الجامدة والمرنة (12).
ويجب على السلطات العامة كافة ومن ضمنها السلطة الإدارية الإلتزام في حدود وأهداف الأحكام الدستورية بوصفها قواعد القانون الأعلى الواجبة الأتباع في مواجهة الكافة حكاماً ومحكومين على السواء" فمن الدستور تستمد السلطات العامة سندها الشرعي في الحكم وتحدد بالتالي مجالات السلطة والحرية معاً (13).
وبذلك فإن أولى الحدود التي يجب على السلطة الالتزام بها في تحصيل إيراداتها هي الدستور إذ إن ما نص عليه الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة (28) البند أولاً فقد نص على إنه (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون وبذلك جعل المشرع العراقي فرض الضريبة وجبايتها والاعفاء منها يتم بقانون صادر من السلطة التشريعية كما فعلت الدساتير المقارنة الأخرى وقد أقر الدستور العراقي على مبدأ الفصل بين وهذا ما نصت عليه المادة (47) من الدستور العراقي لسنة 2005 بالقول تتكون السلطات الاتحادية من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصها ومهامها على اساس الفصل بين السلطات" ويعني مبدأ الفصل بين السلطات إن لا تتجاوز من السلطات الثلاث على صلاحيات السلطات الأخرى. ولا تتدخل فيما تتخذه من قرارات، ونصت المادة (61) من الدستور أعلاه يختص مجلس النواب بما يلي:......... ثانياً - الرقابة على أداء السلطة التنفيذية" والبند سابعاً من نفس المادة اختصاصات مجلس النواب في توجيه الأسئلة والاستجواب إلى الوزير أو رئيس الوزراء في موضوعات معينة، وان مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور العراقي هو فصل مرن يمنح بموجبه السلطة التشريعية اختصاص الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ويمنح السلطة.
القضائية وخاصة القضاء الإداري متمثلاً في هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة بمراقبة التجاوزات التي تقوم بها هيئات السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية(14).
ثانياً: القانون وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث التدرج القانوني ويعد المصدر الثاني من مصادر المشروعية، وتخضع الإدارة بوصفها السلطة التنفيذية لأحكام القانونين فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عمل إداري استناداً إلى القانون غير دستوري وجب إلغاء ذلك العمل. والسلطة المختصة بإصدار القانون في العراق هي البرلمان ويشترط في التشريعات التي يصدرها أن توافق أحكام الدستور وإلا عدّت غير مشروعة وجديرة بالحكم بعد دستوريتها (15).
ثالثاً: اللوائح والأنظمة هي قرارات إدارية تنظيمية تصدر عن السلطة التنفيذية وهي واجبة الاحترام وتمثل قواعد قانونية عامة مجردة تأتي بعد مرتبة القانون في سلم التدرج القانوني، وهي بمثابة تشريعات من الناحية الموضوعية لأنها تتضمن قواعد قانونية عامة مجردة تخاطب مجموع الأفراد أو أفراداً معينين
بصفاتهم لا ذواتهم، ومن الناحية الشكلية تعد قرارات إدارية من لصدورها من السلطة التنفيذية (16).
ويرى الباحث إن سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة في الظروف الطبيعية، هو يجب إن تراعي السلطات الإدارية في الظروف الطبيعية مبدأ المشروعية فتلتزم باحترام النصوص القانونية الموجودة في الدولة وان تكون التدابير والاجراءات التي تتخذها محققة الأهداف التي تسعى إليها وقفاً للقواعد القانونية، وان تخضع هذه الإجراءات والوسائل التي تستعملها الإدارة للسلطات الرقابية والقضاء.
____________
1- ثروت بدوي، توزيع القرارات الأدارية ومبدأ المشروعية، دار النهضة العربية، بيروت، 19681969، ص 48.
2- طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاهرة الحديثة، 1973، ص 151.
3- عمار ابو طياف، مبدأ المشروعية ودور القضاء الأداري في حمايته، بحث منشور على الشبكة الدولية للمعلومات: www.djelfa.info/vb
4- سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996 ، ص 35. ورأفت فودة، مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص9. و، عبد الغني بسيوني، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996 ، ص 11 . و ، ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، 1995 ، ص 10.
5- نصت المادة (100) من الدستور العراقي لسنة 2005 ( يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن)
6- ينظر المادة (7/ خامساً) من قانون مجلس شورى الدولة (65) لسنة 1979 المعدل.
7- احمد مدحت ، نظرية الظروف الاستثنائية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1986 ، ص 56.
8- يحيى الجمل الأنظمة السياسية المعاصرة، ط1، دار النهضة العربية، بيروت، ص 123.
9- محسن خليل النظم السياسية والقانون الدستوري، ط 2 ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971 ، ص 452 .
10- عمر محمد الشوبكي القضاء الإداري، ط1، المطبعة العربية للعلوم الإدارية، عمان، 2001 ص 25.
11- محمود عاطف البناء الوسيط في القضاء الأداري، دار الفكر العربي، 1988، ص 93.
12- ابراهيم درويش القانون الدستوري، 4 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 118.
13- رأفت فودة، مصادر المشروعية الأدارية ومنحنياتها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص 73.
14- احمد خلف حسين الدخيل موقف القانون العراقي من الضريبة المستترة ، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، مج (13) ، ع 9، 2006، ص 255.
15- المادة (2 /ج) (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور)
16- ماهر صالح علاوي، القرار الاداري، دار الحكمة للطباعة، بغداد، 1991، ص 152.