x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون المالي :

الصلاحيات التي منحها المشرع للإدارة للوصول إلى دخل المكلف الضريبي

المؤلف:  صالح احمد حماد سليمان الجبوري

المصدر:  سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية

الجزء والصفحة:  ص 92-96

2024-05-13

330

منح المشرع الضريبي الإدارة الضريبية العديد من الصلاحيات للوصول إلى دخل المكلف منها حقها في الاطلاع على دخل المكلف، والحق في الأخذ بالتقدير الاحتياطي والحق في إعادة التقدير الضريبي، وحقها في الفحص الدقيق، وهذا ما سوف نتناوله تباعاً.
أولاً: الحق في الاطلاع الاطلاع لغة: أدامة النظر والتعرف على الظروف والأعمال (1)، ويعني: أطلع اشرف وعلم (2) ، ومصدره أطلع ، فيقال: أطلع، طلع أمره ، أي كشف له ، واطلع على سره (3). ويقصد في الاطلاع: (سلطة منحها المشرع للإدارة الضريبية بغية التحقق من إعمال أحكام التشريعات الضريبية)(4).
يعد حق الاطلاع الضريبي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الإدارة الضريبية(5)، استناداً إلى القانون الضريبي، حق للسلطة المالية الاطلاع على المسائل المهنية التي تخص اعمال المكلف وفحص حساباته والقيام بأعمال البحث والتحري عن المصادر التي يستقي منها دخله(6).
والاطلاع يمكن الإدارة الضريبية من الوصول إلى الدخل الحقيقي للمكلف. ، والتأكيد من صحة الأقزارات والبيانات الأخرى، وبالنتيجة تقدير وعاء الضريبة بصورة صحيحة وفقاً لأحكام القانون(7)، وتسهم في اثبات حالات ارتكاب الجرائم الضريبية، ومن ناحية أخرى يكافح ظاهرة التهرب الضريبي (8). وقد جسد قانون ضريبة الدخل العراقي ذلك بالقول للسلطة المالية أن تتحرى وتتحقق عن دخل المكلف الحقيقي وتبحث عن مصادره في محل وجودها)(9).
كذلك نجد نص المادة (26) التي تعطي الحق للسلطة المالية في الاطلاع على السجلات والبينات التي تخص المشاركة وطلب من الشريك المتقدم في المشاركة بأداء ذلك، والاطلاع على الملفات والبيانات والمعلومات الموجودة في دائرة الضريبة ولدى الجهات الحكومية الأخرى ، ولا يجوز لتلك الجهات إن تمتنع عن تقديم المعلومات للإدارة الضريبية.
ونجد إن قانون ضريبة العقار العراقي قد جاء متفقاً مع سابقه في النص على حق الإدارة الضريبية في الاطلاع على العقار المراد تقدير قيمته العمومية، وللجنة التقدير أن تطلب ابراز أي مستند أو ورقة لها علاقة بالعقار محل التقدير والملاحظ إن حق الإدارة الضريبية في قانون ضريبة العقار ينطوي على حقين في ان واحد هما الحق في الاطلاع على ما تريد من بيانات وسجلات ووثائق تمكنها من تقدير الدخل العقاري، الحق في التفتيش من خلال البحث والتقصي بصورة أكثر دقة للدخل الخاضع للضريبة (10).
ثانياً: الحق في الاخذ بالتقدير الاحتياطي : التقدير الاحتياطي هو الأسلوب الذي تلجأ إليه السلطة المالية في احتساب مبلغ الضريبة من مصادر الدخل التي لم تخضع سابقا للضريبة رغم النص على اخضاعها وبصورة موقتة لحين اجراء التقدير النهائي (11) ، والتقدير الاحتياطي منحه قانون ضريبة الدخل للإدارة الضريبية كوسيلة ضمان في تحصيل الضريبة حيث تمارس عمليات (تقدير وحصر وتحديد مبلغ الضريبة وتحصيله كأمانات في حساب الخزينة العامة) (12).
ويجوز أن تعتمد الإدارة الضريبية في ذلك على المصادر المتعلقة بالدخل الناجم من أرباح العمليات التجارية والمهن والمصانع ومصادر الدخل المتحصل من بدلات ايجار الأراضي الزراعية وكذلك (أي مصدر أخر غير معفي بقانون ولم يخضع لقانون أخر) فانه يخضع لقانون ضريبة الدخل بالتبعية (13).
وهذا التقدير قابل للزيادة والنقصان لأن السلطة المالية غير متأكدة من المعلومات المتوفرة لديها أو في حال اصرار المكلف على التمسك بما قدمه من بيانات أو تعليق التقدير النهائي لحين ورود استمارة المسح أو صدور قرار من لجنة الكشف أو لحين صدور تعليمات جديدة والتقدير الاحتياطي غير قابل للطعن به من قبل المكلف من حيث كونه ذا أثر مؤقت وقابليته للتعديل والتغيير ، يشترط في الطعن الضريبي أن يرد على قرارات نهائية وليس مجرد قرار له طبيعة اجرائية مؤقتة ولا تنشئ حقوقاً والتزامات ثابتة (14).
ثالثاً: الحق في اعادة التقدير الضريبي: وهو حق يمنح للإدارة الضريبية ليمكنها من اعادة تقدير الدخل الضريبي في حلات سبق لها أن قدرت الدخل فيها أو بسبب ظهور وقائع ماديه لديها أدت إلى عدم اجراء التقدير عليه ابتداء أو وعدم خضوع المكلف لعملية التقدير الضريبي وذلك لتمكنه من اخفاء الدخل (15) . إن هذا الحق جعله القانون للسلطة المالية وليس للمكلف الحق في المطالبة بإعادة التقدير في قانون ضريبة الدخل العراقي، أما في اعادة النظر بالتقدير الضريبي للدخل العقاري فالحق يمنح لكل من المكلف والادارة الضريبية لأسباب تعود إلى الإدارة أو للمكلف على حساب توافر الحالة المنصوص عليها في القانون(16)، وقد وسع المشرع مدى قانونية هذا التصرف بأن أجاز للسلطة المالية الرجوع بالتقدير من غير أن يلزمها بإبلاغ المكلف وهذا يدل على إن المشرع عد المكلف في هذه الحالة سيئ النية مما لا يستوجب معه تبليغه واطاحته بمسالة اعادة التقدير (17).
رابعاً: الحق في الفحص الدقيق: وهذا حق تقرره اسس وقواعد العمل الإداري وذلك من خلال الرقابة والتدقيق الذي تقوم أقسام المراقبة والتدقيق في الهيئة العامة للضرائب وفروعها، وهي بدورها تتأكد من صحة وسلامة البيانات التي يقدمها المكلف من خلال مضاهاة الأقزار الضريبي مع العناصر الخارجية عن طريق فحص حسابات المكلف أو من خلال المسح والكشف الذي يقوم به موظفو الهيئة العامة للضرائب (18).
_________________
1- فؤاد البستاني ، منجد الطلاب ، معجم لغوي ، ط 15 ، بيروت لبنان ، بلا سنة ولا دار نشر ، ص 22 .
2- الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، معجم لغوي ، الجزء الثالث ، ط 2 ، بيروت ، مطبعة مصطفى الحلبي ، 1952 ص 63.
3- لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، معجم لغوي ، مطبعة بيشرو ، 2009 ، ص 470 .
4- د . حسن صادق المرصفاوي ، التجريم في تشريعات الضرائب، ط1، دار المعارف الاسكندرية، 1963 ص 250 .
5- تعرف الفقرة (13) من المادة (1) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل السلطة المالية بأنها (موظف أو مجموعة من الموظفين يخولهم الوزير الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون).
6- صالح يوسف، ضريبة الدخل في العراق، المطبعة العالمية، القاهرة، 1965، ص 459.
7- د. حسن صادق المرصفاوي ، التجريم في تشريعات الضرائب، مصدر سابق ، ص 250
8- د. حسين خلاف ، الوجيز في تشريع الضرائب المصرية، ط1، دار المعارف للطباعة ، القاهرة ، 1961،ص338.
9- ينظر: المادة (2/28) من قانون ضريبة الدخل العراقي السابق .
10- ينظر: المادة (1/12) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959.
11- د. رائد ناجي أحمد ، علم المالية والتشريع في العراق ط1 ، 2017 ، ص183.
12- ينظر: المادة (4/3) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982.
13- ينظر : المادة (2) من القانون اعلاه ذاته.
14- قيصر يحي عبد اللطيف نايف الطبيعة القانونية لسلطة الادارة في تقدير الضريبة اتفاقاً، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ، ع 13 2006، ص 11.
15- ينظر: المادة (32) من قانون ضريبة الدخل العراقي السابق.
16- ينظر: المادة (15) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959.
17- د.قيس حسن عواد المركز القانوني للإدارة الضريبة في التشريع الضريبي العراقي، مجلة الرافدين للحقوق ، مج 9 س 9، 234، 2004 ، ص170.
18- د.قبس حسن عواد، المصدر السابق، اعلاه