x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون المالي :

وعاء ضريبة المبيعات

المؤلف:  أعاد حمود القيسي

المصدر:  المالية العامة والتشريع الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 198-200

2024-05-24

212

تفرض ضريبة المبيعات على البضائع أو السلع المصنعة والمنتجة محلياً وعلى السلع المستوردة من خارج المملكة، وكذلك تفرض هذه الضريبة على تقديم الخدمات التي يقوم بها الشخص لقاء بدل هذا العمل سواء كانت محلية أو مستوردة .
وبهذا فإن الضريبة العامة على المبيعات تشمل كل بضاعة أو سلعة منتجة محلياً أو مستوردة وكذلك الخدمات المحلية والمستوردة .
وعلى ضوء ذلك فإن هذه الضريبة تفرض على كل منتج أو صانع بلغت أو تجاوزت مبيعاته من السلع الصناعية أو خدماته خلال السنة السابقة حد التسجيل الذي يعادل مائة ألف دينار فعلى هذا المنتج أو الصانع أو المستورد أو مؤد الخدمة أن يتقدم بطلب إلى الدائرة المعنية لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض (1) .
وإذا لم تبلغ مبيعاته ( مائة ألف دينار) يجوز له أن يتقدم إلى الدائرة لتسجيل إسمه وبياناته وإن كان معفي من الضريبة لأن مبيعاته لم تبلغ حد التسجيل (2) . وقد أثار التعديل الجديد رقم 15 لسنة 1995 نوع من الإرباك وعدم الوضوح مع القانون رقم 6 لسنة 1994م بخصوص تعريف المكلف في المادة الثانية الذي تعرفه على أنه " كل صانع أو تاجر أو مؤد لخدمة بلغت مبيعاته حد التسجيل المعين وفق أحكام هذا القانون وكذلك كل مستورد السلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم مستورداته".
فيؤكد هذا التعريف في الشطر الأول منه على أن الخضوع للضريبة يتم إذا وصلت
حد التسجيل، ويأتى الشطر الثاني غير محدد حد معين للخضوع للضريبة تتحقق ضريبة المبيعات بواقعة بيع السلعة (3) (البضاعة) أو أداء الخدمة أو إنتقال ملكيتها من البائع أو المستورد إلى المشتري، وتستحق الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة أو فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي وتحصل قبل الاخراج عن البضاعة وفقاً للإجراءات الجمركية، وتتحقق واقعة البيع أو أداء الخدمة بالحالات التالية :
1 - إصدار فاتورة ضريبة
2 - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
3- أداء ثمن السلعة أو الخدمة بأي طريق كانت (4)
ويدخل تحت دائرة الوعاء الضريبي أيضاً كل ما يستورد من سلع أو خدمات من المناطق الحرة إلى السوق المحلي بما فيها الخدمات والسلع المصنعة في مشاريع المناطق الحرة (5) .
عموماً تفرض الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10٪ من قيمة السلع المحلية والمستوردة ومن قيمة الخدمات الخاضعة للضريبة (6) .
كذلك حدد المشرع الضريبي عدة جداول مرفقة بالقانون رقم (1) لسنة 1994 وبالقانون رقم 15 لسنة 1995م بشكل تفصيلي للسلع الخاضعة للضريبة في الجداول ام رقم (2، 3 ، 4 ، 5)، وتخضع السلعة أو الخدمة للضريبة أما بشكل ضريبة نسبية من قيمة الخدمة وتسمى بالضريبة النسبية كما وضحها الجدول رقم (2) المرفق، وأما أنها تفرض بشكل مبلغ مقطوع حسب نوع أو حجم أو وزن أو وحدة البضاعة كما موضح في الجدول رقم ( 3 ، 4) وتسمى بالضريبة النوعية». أما الجدول الرابع فقد نظم ضريبة الخدمات وحددها على سبيل الحصر . وجاء في القانون رقم 15 لسنة 1995م بإضافة جدول خامس جديد يهتم بالسلع الخاضعة لضريبة مبيعات إضافية .
وعند تصدير البضاعة أو السلعة أو الخدمة إلى خارج المملكة يكون فرض الضريبة بنسبة (صفر) استناداً لأحكام البند الثانى من الفقرة (أ) من المادة السادسة .
___________
1- انظر المادة (13) من قانون الجمارك رقم 6 لسنة 1994 ، والمادة رقم (3) من قانون رقم 15 لسنة 1995 .
2- انظر ما جاء في تعريف المكلف في المادة الثانية من قانون رقم 15 لسنة 1995
3- يعتبر بيعاً لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة وأداء الخدمة من البائع، ولو كان مستورداً إلى المشتري، ويعد بيعاً بحكم القانون استعمال السلعة والاستفادة من الخدمة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة انظر الفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 94 .
4- انظر الفقرة (ج) من المادة التاسعة من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 94
5- انظر الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 94 .
6- انظر البند أولاً من الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون المبيعات رقم 15 لسنة 1995 المعدلة للمادة (11) من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 94 .