x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

البت في طلب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروط التسجيل

المؤلف:  احمد عبد الله هادي الحنكاوي

المصدر:  شطب العلامة التجارية

الجزء والصفحة:  ص131-134

2024-04-24

143

أولا الخطوات الإجرائية حدد نظام العلامات التجارية الأردني خطوات إجرائية لازمة لغايات تنفيذ عملية البت في طلب شطب العلامة التجارية المسجلة لمخالفتها شروط وإجراءات التسجيل، وذلك من خلال تقديم عريضة من طالب الشطب على النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق في النظام، مرفقا به نسخة ولائحة على نسختين توضحان تفصيلا نوع الحق الذي يطالب به مقدم هذا الطلب والأسباب والحقائق التي يستند إليها فيه. وبعد أن يتسلم المسجل نسخة الطلب ولائحة الدعوى، يقوم فورًا بإرسال نسخ عنهما إلى صاحب العلامة المسجلة وفق ما أشارت إليه المادة
(69) من نظام العلامات التجارية الأردني. (1) في حين يلحظ أن اللائحة التنفيذية للقانون المصري لم تخص الآلية المتبعة في طلب شطب العلامة التجارية المسجلة بتحديد لها ولإجراءاتها كما فعل المشرع الأردني في المادة (69) المشار إليها أنفا.
إذ إن المشرع المصري استند إلى ذلك من خلال ورود عبارة اللجوء إلى المحكمة بطلب أو اللجوء إلى المصلحة بطلب"، إذ تتم الإجراءات أمام المحكمة وفقًا لإجراءات الدعوى العادية من حيث تبادل اللوائح وتقديم البيانات والدفوع في كل الحالات ما عدا شطب العلامة التجارية المسجلة بناءً على طلب صاحبها، فيقدم من صاحبها أو من نائبه بتوكيل خاص إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه، وتصدر المصلحة قرارها في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويُعد هذا القرار نافذا من تاريخ تقديم الطلب على ضوء المستفاد من نص المادة (98) من اللائحة وشطب العلامة التجارية لعدم التجديد الذي تقوم به المصلحة من تلقاء نفسها بعد فوات مدة الحماية والمهلة الإضافية المحددة بستة شهور. ولكن لا يجوز شطب علامة تجارية إلا بناء على حكم محكمة وقرار صادر من المحكمة المختصة، أي ليست لدائرة تسجيل العلامات صلاحية القيام بشطب العلامة التجارية بعد تسجيلها، ويكتفي بعمل دائرة تسجيل العلامات التجارية بفحص الأولوية في التسجيل؛ لأن دائرة تسجيل العلامة التجارية ليست مخولة للحل النزاع المتعلقة بالعلامة التجارية سوى بإثبات التسجيل والتأكد من توافر الشروط الشكلية والموضوعية. (2)
ثانيا - تأشير سجل العلامات بالشطب
ورد في نظام العلامات التجارية الأردني ما يوجب على المسجّل في حال حذف علامة تجارية أو شطبها لأي سبب أن يقوم بإدراج قيد بذلك في السجل مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك. (3)
وفي المقابل، أشارت إلى ذلك اللائحة التنفيذية للقانون المصري بوجوب التأشير في سجل العلامات التجارية بشطب تسجيل العلامة مع وجوب نشر التأشير بالشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية متضمنا رقم العلامة واسم مالكها وتاريخ تسجيلها ورقم و تاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها عن هذا التسجيل وأسباب الشطب وتاريخ الشطب. (4) وأخيرًا فإن المشرع العراقي في المادة (44) من نظام العلامات التجارية العراقي رقم (26) لسنة 1957 أوجب على المسجّل التأكد من صحة القرارات والأسباب المقدمة لتصحيح السجل وشطب العلامة لإجراء الشطب والتصحيح اللازم في السجل. وأضافت المادة (26) من قانون العلامات التجارية إعطاء الصلاحية للمسجّل لإجراء أي تعديل في السجل إذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطأ أو سد نقص مخل متى ما ثبت له ما يبرر ذلك. ثالثا - الإعلان والنشر في الجريدة الرسمية وفيما يخص النشر، فقد أورد نظام العلامات التجارية الأردني بأنه على المسجل اتخاذ التدابير من أجل نشر أي أمر تصدره المحكمة بمقتضى القانون في الجريدة الرسمية إذا استصوب ذلك. (5) ولم يرد في قانون العلامات التجارية ما يوجب النشر عن شطب تسجيل العلامة التجارية في الجريدة الرسمية، إذ يلحظ ايضاً مما ورد في نص المادة (88) من النظام ذاته أنها تركت أمر تقرير النشر لإرادة المسجّل وكان من اللازم جعلها بصيغة الوجوب لما للنشر من آثار أهمها علم الجميع بحقيقة العلامات المسجلة.
وهذا ما اشترطه المشرع المصري في اللائحة التنفيذية والتي أوضحت المادة (111) منها والمشار إليها أعلاه ضرورة النشر في الجريدة الرسمية وبينت البيانات والمعلومات التي يجب نشرها.
أما المشرع العراقي، فقد أوضحت المادة (23) من قانون العلامات على وجوب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرره النظام. وبالرجوع إلى نظام العلامات التجارية، نجد أن المادة (16) وفقراتها اشترطت أن يكون هناك إعلان على كل تعديل أو تغيير يطرأ على العلامة ويكون هذا الإعلان في النشرة الرسمية للمسجل. وأضافت المادة (3/29) وجوب تبليغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل يتعلق بها ويجب نشر هذا التعديل في النشرة الرسمية.
_____________
1- نصت المادة (69) من نظام العلامات التجارية الأردني على ما يلي: "يجوز لأي شخص غير صاحب العلامة المسجل أن يدعي بحق في علامة تجارية قد طلب بشأنها بمقتضى المادة (66) من هذا النظام أن يقدم طلبا إلى المسجل حسب النموذج المقرر للسماح له بالتدخل. ويحق للمسجل بعد سماع الفرقاء المختصين أن يمتنع عن إعطاء الإذن أو أن يمنحه وفقا للشروط والقيود التي يستصوبها. ويجوز له في جميع الأحوال قبل النظر في الطلب أن يكلف الطالب بتقديم تعهد بدفع المصاريف والنفقات التي قد يُحكم بدفعها إلى الفريق الأخر.
2- انظر المادة (26) من قانون العلامات التجارية العراقي رقم (21) لسنة 1957 المعدل.
3- نصت المادة (52) من نظام العلامات التجارية الأردني على ما يلي: إذا حذفت العلامة التجارية أو شطبت لأي سبب من الأسباب فعلى المسجل إدراج قيد بذلك في السجل مع بيان أسباب هذا الحذف أو الشطب."
4- نصت المادة (111) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية المصري على ما يلي: "يؤشر في سجل العلامات التجارية بشطب تسجيل العلامة ويُنشر عن التأشير بهذا الشطب في الجريدة على أن يتضمن النشر البيانات الآتية: 1- الرقم المتتابع للعلامة. 2- اسم مالكها. 3 تاريخ تسجيلها ورقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر بها عن هذا التسجيل 4- سبب الشطب وتاريخ حصوله."
5- نصت المادة (88) من نظام العلامات التجارية الأردني على ما يلي: يتخذ المسجل التدابير لنشر كل أمر تصدره المحكمة بمقتضى القانون في الجريدة الرسمية إذا استصوب ذلك.