x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

البت في طلب شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال

المؤلف:  احمد عبد الله هادي الحنكاوي

المصدر:  شطب العلامة التجارية

الجزء والصفحة:  ص143-146

2024-04-24

108

....إن أمر البت في طلب شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال متشابه بها، ذلك أن المادة (67) من نظام العلامات التجارية الأردني قد رسمت الطريق لغايات تقديم مثل هذا الطلب ووضعت عنوانا لها "الطلبات المقدمة لتصحيح علامة تجارية أو ترقينها من السجل". وبالرجوع إلى المادة (22) من القانون والتي تتحدث عن الشطب لعدم الاستعمال، فإن الاختصاص قد عقده المشرع الأردني للمسجل في حالة طلب شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال، لكن الأمر خلاف ذلك بالنسبة للقانون المصري الذي أناط هذا الاختصاص للمحكمة المختصة بناءً على طلب كل ذي شأن وبحكم واجب النفاذ، بمعنى أنه يجب هنا تقديم دعوى شطب العلامة التجارية أمام المحكمة المختصة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وفقًا للإجراءات العادية كما مبينة في المادة (91)، وقد جاء ذلك مشابها للقانون العراقي في المادة (21) منه. فأمام مسجل العلامات التجارية الأردني، لا بد من تقديم لائحة دعوى حذف تسجيل علامة تجارية أو شطبها كما يشير إلى ذلك الجدول الأول الملحق بنظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 2010 (1) بعد دفع الرسم المقرر عنها بموجب الجدول ذاته، والبالغ خمسمائة دينار، إذ ترفق في هذا الطلب لائحة على نسختين توضح بالتفصيل نوع الحق الذي يطالب به مقدم الطلب والحقائق التي يستند إليها في دعواه ويتولى المسجّل على الفور إرسال نسخة من هذا الطلب مرفقا به اللائحة المشار إليها إلى صاحب العلامة المسجلة ، (2) وبعد ذلك تُطبق على الطلب الإجراءات التي يجب مراعاتها عند الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية، (3) بحيث يمنح صاحب العلامة المسجلة مدة شهر واحد من استلامه للائحة الدعوى، أو خلال مدة أخرى يسمح بها المسجل يتقدم خلالها ببيان خطي (لائحة جوابية) منظم وفق النموذج المقرر موضحًا فيه الأسباب التي يعتمد عليها في رد طلب الشطب وما يسلم به من النقاط الواردة في الطلب، مع إرسال نسخة من هذا البيان إلى طالب الشطب . (4) وأعطت المادة (79) من النظام للمسجل صلاحية تمديد هذه المدة بناءً على طلب صاحب علاقة . (5) وفي ذلك قضت محكمة العدل العليا الأردنية (6) بأنه "... أجازت المادة (79) من نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952 لمسجل العلامات التجارية تمديد مهلة الاعتراض كما أجازت المادة (36) من النظام المذكور للمسجل بأن لا يتقيد بمدة الشهر لتقديم اللائحة الجوابية لطالب التسجيل ردًا على الاعتراض وأن يسمح بمدة أطول. وحيث أن سلطة المسجّل في تمديد المهل المقررة للاعتراض على طلبات التسجيل وسلطته بالسماح بمدة أطول لتقديم اللوائح الجوابية هي سلطة تقديرية منحها النظام للمسجل، فإن التعسف في استعمال هذه السلطة أو إساءة استعمالها على نحو يخل بالمساواة بين الخصوم من شأنه أن يصيب القرار الصادر بهذا الشأن ويجعله عرضة للإلغاء عملا بالمادة (3/10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
وقضت ذات المحكمة أيضًا بأنه .... للمسجّل الموافقة على تمديد المدة أكثر من مرة حسب ظروف الحال شريطة أن يتم تقديم طلب التمديد خلال المهلة الأصلية المحددة بالقانون.....(7) وقد بينت محكمة العدل العليا الأردنية في أحد أحكامها أن تخلف صاحب العلامة التجارية عن تقديم اللائحة الجوابية على طلب الشطب خلال المدة المحددة له في القانون أو خلال المدة التي حددها له المسجل إعمالا لصلاحياته في التمديد لا يترتب عليه اعتباره متخليا عن علامته المسجلة والمقدم طلب شطبها من السجل / حيث جاء في حيثيات حكمها : (8) ..... أنه فيما لو تخلف مالك العلامة التجارية المستدعى ضده) عن تقديم لائحة جوابية فإنه لا يُعد متخليا عن علامته التجارية إذ إن هذا الحكم خاص بقضايا الاعتراض الذي يقدم على طلب تسجيل العلامة بموجب المادتين (12) و (15) من القانون الأردني ولا يسري على طلبات ترقين العلامة المسجلة والتي تقدم بمقتضى المادة الثالثة والعشرين، فحتى لو لم يقدم مالك العلامة المسجلة والمطلوب ترقينها لائحة جوابية، يكون على طالب الترقين أن يقدم بيناته الداعمة لطلبه، وأن عدم تقديم مالك العلامة التجارية المسجلة لبيناته لا يستلزم حكمًا شطب العلامة التجارية من السجل، إذ لا بد من تقدير البينة التي يقدمها طالب الترقين لمعرفة ما إذا كانت الشروط الواردة في طلب الترقين متوفرة أم لا، والحكمة من ذلك هي أن الترقين بمثابة نزع الملكية وحذفها من السجل ببينة أكيدة لا تدع مجالا للشك وذلك بخلاف طلب الاعتراض الذي يقدم على طلب تسجيل العلامة..."
ويؤيد الباحث النهج الذي سارت عليه محكمة العدل العليا الأردنية، ليس لكون هذا الحكم خاصا بالتخلف عن تقديم لائحة جوابية على الاعتراض من قبل طالب التسجيل فحسب بل لكون أن هناك فرقا بين الأمرين، فذاك اعتراض على طلب تسجيل علامة تجارية، وهذا طلب قدم على شكل دعوى إلى مسجّل العلامات التجارية وكما يلحظ من الإجراءات، فإن مسجل العلامات التجارية ينظر في هذا الطلب وفقا لإجراءات أي دعوى عادية، أي لا بد هنا من تقديم البينات التي تؤيد مزاعم وأسباب مقدم الطلب ليتسنى للمسجل إصدار القرار فيه، فالعلامة هنا مسجلة فإذا لم يتم تقديم تلك البينات من قبل مقدم الطلب فلا يكون أمام المسجل إلا رده حيث تبقى العلامة حينئذ مسجّلة لصاحبها، فضلاً عن أن القرار الذي يصدره المسجل ذو صفة قضائية هنا بالنظر إلى مراقبته من قبل محكمة العدل العليا إذ يُستأنف إليها، في حين أن القرار الصادر في الاعتراض وإن كان يُستأنف من قبل ذي مصلحة للمحكمة ذاتها فإن الاعتراض يجوز لأي شخص تقديمه. وقد أشار الباحث إلى ذلك في موضع سابق من هذه الدراسة.
وكل ذلك بعكس ما سار عليه المشرعان المصري والعراقي وحسنًا فعلا عندما عقدا لواء الاختصاص بنظر دعوى شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال للمحكمة المختصة منذ البداية وليس لمصلحة التسجيل التجاري أو مسجّل العلامات التجارية، فيكونان بهذا قد قطعا كل التأويلات عما نحن بصدده، كون المحكمة تنظر في دعوى الشطب أو الإلغاء وفقا لإجراءات أي دعوى من حيث تقديم اللوائح وتبادلها فضلاً عن تقديم البينات على ضوء الأحكام القانونية التي رسمها قانون المرافعات.
وقد أوضح المشرع العراقي أنه لا يتم شطب الطلب بكل الأحوال إلا عن طريق المحكمة، فالمحكمة هي صاحبة الاختصاص في الفصل في قرارات شطب العلامة التجارية لعدم استعمالها، كما بين المشرع العراقي أنه لا يتم شطب الطلب بكل الأحوال إلا عن طريق المحكمة، وهذا ما جاء في المادة (21) بأنه للمسجّل ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون.
_____________
1- يُسمى الجدول الأول الملحق بنظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 2010 والمنشور على الصفحة من عدد الجريدة الرسمية رقم 5030، بتاريخ 2010/5/16.
2- انظر المادة (69) من نظام العلامات التجارية الأردني رقم (1) لسنة 1952 المعدل.
3- نصت المادة (68) من نظام العلامات التجارية الأردني على ما يلي: "بعد تقديم الطلب وإرسال نسخة منه إلى صاحب العلامة المسجلة تسري على القضية أحكام المادتين (36) و (45) من هذا النظام.....
4- نصت المادة (36) من نظام العلامات التجارية الأردني على ما يلي: "إذا كان الطالب يرغب في دحض الاعتراض وجب عليه خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار إليها أنفا أو خلال أية مهلة يسمح بها المسجل أن يترك في المكتب بيانا خطيا منظما وفق النموذج المقرر يذكر فيه الأسباب التي يستند إليها في دحض الاعتراض وما يسلم به من النقاط الواردة فيه وعليه أن يرسل نسخة من البيان المذكور إلى المعترض.
5- نصت المادة (79) من نظام العلامات التجارية الأردني على ما يلي: "يجوز للمسجل أن يحدد أجل المدة المعينة في هذا النظام للقيام بأي فعل أو لاتخاذ أي إجراءات بمقتضاه وذلك بعد تبليغ الفرقاء الآخرين واتخاذ الإجراءات عليها ووفقا للشروط والقيود التي يوعز بها."
6- حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم (1988/23) هيئة خماسية، تاريخ 1988/7/10، منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية.
7- حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم (1994/416) هيئة خماسية، تاريخ 1995/4/18، والمشار له لدى المحامية ربا طاهر قليوبي، ص 308
8- حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم (1959/51) وحكم محكمة العدل العليا رقم (1962/45)، والمشار له لدى المحامية ربا طاهر قليوبي، ص 254.