x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أسباب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروطها الموضوعية

المؤلف:  احمد عبد الله هادي الحنكاوي

المصدر:  شطب العلامة التجارية

الجزء والصفحة:  ص90-116

2024-04-22

170

إن للعلامة التجارية دورًا مهما في المجال الاقتصادي، إذ إنها تميز الخدمات والبضائع وتختلف من منتج إلى آخر ومن خدمة إلى أخرى، كما أنها تأخذ حيرًا كبيرًا من عالمنا المعاصر إذا أصبحت محل اهتمام جميع التجار في العالم. ويجب أن تكون هناك قوانين وأحكام تنظم تلك العلامات التجارية، فتطلب ذلك إلى وجود شروط موضوعية واضحة وسليمة تكون أساس أحكام القانون المنظم لها. ويجب أن تتوافر وتتحقق في العلامة التجارية الشروط الموضوعية حتى يتم تسجيلها، وهذه الشروط تهدف في الأساس إلى حماية جمهور المستهلكين من الغش والخداع والتضليل فضلاً عن حماية حقوق أصحاب هذه العلامات ذاتهم من التعدي والتقليد والتزوير.
ففي العصور القديمة كانت العلامات تُستعمل لتميز صناعة ما عن باقي الصناعات والمنتجات، كما استعملتها الطوائف لتمييز انتمائها والدلالة على مصدر السلع. ولم تختلف جميع التشريعات العربية أو الأجنبية بشأن تلك الشروط الموضوعية؛ لأنها الأساس الذي يحكم العلامة التجارية، وإذا ما تمت مخالفتها يؤدي ذلك إلى شطب العلامة التجارية من السجل العلامات وتصبح غير صالحة لتداولها واستعمالها. وتتمثل هذه الشروط في أن تكون العلامة مميزة، بمعنى أن تكون لها ذاتيتها الخاصة التي تمنع الخلط فيما بينها وبين علامات أخرى توضع على منتجات مماثلة، فضلاً عن شرط أن تكون العلامة جديدة ، وكذلك شرط أن تكون العلامة التجارية مشروعة، بحيث لا تخالف القانون والنظام العام والآداب ويترتب على تخلف أو انتفاء أحد هذه الشروط الموضوعية أن تكون العلامة التجارية غير صالحة للتسجيل، ويجوز تقديم طلب شطبها إذا تم تسجيلها خلافًا لهذه الشروط الموضوعية أو يشطبها المسجّل من ذاته بحكم القانون.
وقد ورد في كل من القانون الأردني في المواد (7) و (8) من قانون رقم (33) لسنة 1952 المعدل، والمادة (67) من قانون الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002. ونصت المادة (5) من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل على مواصفات العلامة التجارية التي تقبل التسجيل من حيث الصفة الفارقة والمميزة، وهي الشروط المشروعية غير المخالفة للنظام العام والمحظورة ،قانونًا، وإلا تؤدي إلى المنافسة غير المشروعة.
وهذا يعني أنه لا بد أن تتوافر في العلامة التجارية الشروط التي بدونها يحق شطب وحذف العلامة من سجل العلامة التجارية. ولذا أقرت القوانين والتشريعات بشروط موضوعية سيتم توضحيها في هذا الموضوع من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول
فقدان الصفة المميزة (الفارقة)
يقصد بالعلامة التجارية الفارقة أنها علامة مختلفة لها شكل يميزها عن العلامات التجارية الأخرى وأنها تتصف بصفة ذاتية لمنع وقوع المستهلك في الخلط بين المنتجات التي تحمل علامة تجارية مشابهة وتجعل الأمر غير دقيق. وهي التي تكون على شكل يستطيع صاحب العلامة تمييز بضاعته عن غيره لمنع حصول لبس أو خلط لدى المستهلك مما يؤدي إلى وقوع في غش وخديعة. (1)
وهي أيضًا التي يكون لها شكلها الذي يميزها عن غيرها من العلامات الأخرى وتكون لها طبيعة تتصف بها وتمنع الخلط بغيرها ، (2) وذلك لتمكين المستهلك للتعرف على السلع والخدمات. ويحصل ذلك عندما تكون العلامة فارقة عن غيرها لإيضاح الخصائص والصفات التي من شأنها تعريف المستهلك بالبضاعة، أما إذا كان شكل العلامة المراد تسجيلها شائع الاستعمال أو تكونت من كلمات شائعة ومعروفة ولم تكن لها صفة فارقة أو لم تكن قد صممت بشكل يميزها عن البضائع أو خدمات الأخرى فيحق لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيلها.(3)
ويلزم لتسجيل العلامات التجارية أن تكون لها ذاتية خاصة تميزها عن غيرها من العلامات وذلك حتى تتمتع بالحماية القانونية، ويُقصد بذلك أن العلامة التجارية تتكون من أسماء أو حروف أو أرقام أو غير ذلك أو مجموعة منها، ومن ثم يجب أن تتمتع بصفة فارقة بشكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس، فاتخاذ الصفة الفارقة أمر أساسي حتى تؤدي العلامة التجارية وظيفتها الأساسية وهى تمييز المنتجات لجمهور المستهلكين، وتمكينهم من التعرف على السلع التي يفضلونها بما تحمله من علامة مميزة. كما أن من أهم فوائد شرط الفارقة حماية صاحبها من منافسيه الذين ينتجون أو يبيعون سلعا مماثلة.(4) وقد أكدت جميع التشريعات على ضرورة الصفة المميزة للعلامة التجارية حتى تكون قابلة للتسجيل وكفيلة بالحماية المدنية والجزائية، فإن لكل علامة تجارية شكلا معينا يختلف عن شكل العلامة الأخرى وتكون لكل علامة خاصية تختص بها عن غيرها وتميزها عن العلامات الأخرى. ولكي تكتسب العلامة التجارية صفتها، يجب أن تكون مميزة؛ لان أهمية التمييز تأتي من الإشارات أو الدلالات التي تدخل في عناصرها وبناء مقوماتها . (5) وقد جاء نص المادة (7) من القانون الأردني للعلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 المعدّل مؤكدًا على العلامات التجارية ذات الصفة الفارقة، وقصد بلفظ الفارقة أن العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع مالكها عن غيره.
وجاء في المادة الأولى من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل أن العلامة التجارية هي أي إشارة أو مجموعة من الإشارات بحيث يمكن أن يكفل شكل العلامة التجارية تمييزها عن سلعة أخرى. وأيضا
وجاء في نص المادة (1/15) من اتفاقية تريبس على أن تعتبر أي إشارة أو مجموعة إشارات تسمح بتمييز السلع أو الخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجاري، فاذا خالفت العلامة التجارية شرط التمييز فإنها تفقد الشروط الأساسية للحق في العلامة التجارية ويرجع إلى محكمة الموضوع لتحديد ما اذا كانت العلامة التجارية مميزة أم لا ومن ثم تفقد الحماية القانونية وتكون الاجدر بشطبها (6).
فان تم تسجيل علامة تجارية مع عدم توافر شرط الصفة الفارقة فيها، فإنها تكون جديرة بالشطب. وهنالك قرار لمحكمة العدل الأردنية يقضي بأن القاعدة الأساسية لجواز تسجيل علامة تجارية أو عدمه يجب أن تكون تلك العلامة ذات صفة فارقة وأن لا تكون مشابهة أو مطابقة لعلامة تجارية تخص شخصا آخر .(7)
وعليه فالعلامة المجردة من أي صفة مميزة فارقة) لا تُعَدُّ علامة تجارية، كالعلامات العادية التي تتكون من كلمات شائعة الاستخدام أو العلامات التي تتخذ صورًا أو أشكالًا مألوفة، كرسم هندسي معين كالمربع أو صورة رجل يركب حصانا، أو تتدخل عناصرها الأساسية في تركيب المنتج، أو العلامة الوصفية التي تتكون من إشارات أو بيانات تستعمل للدلالة على صفة المنتج أو زمن إنتاجه أو مصدره، كالبن البرازيلي أو الجميد الكركي (8) وتأخذ نفس الحكم حالة العناصر المكونة للمنتج أو وصفه بأوصاف جذابة كوصف المنتج بأنه فاخر، إذ لا يجوز لتاجر أن يستأثر بحق استعمال هذه الألفاظ لوصف منتجاته بأنها فاخرة دون غيره من التجار. ولا تُعَدُّ العلامة مميزة متى سبق لشخص آخر استعمالها لتمييز منتجات مماثلة أو منافسة ولكن إذا استخدم تاجر آخر العلامة التجارية نفسها لتمييز منتجاته التي هي من نوع آخر فإن العلامة التجارية تكتسب في هذه الحالة صفة التمييز أو الفارقة. (9)
وقد ذهبت محكمة العدل الاردنية العليا في حكمها الذي أكد شرط التمييز في العلامة التجارية إلى أنه إذا كان شكل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها هي نتاج صناعي ذات شكل عام شائع الاستعمال، ولم تكن ذات علامة مميزة فارقة على شكل يكفل تمييز بضائع مالكها عن البضائع الأخرى، فيحق لمسجّل العلامات التجارية رفضها. (10)
وقد يثار تساؤل حول إمكانية فقدان الصفة الفارقة بعد التسجيل وللإجابة يمكننا القول بأن ذلك ممكن في التشابه . مع علامة أخرى، وذلك من خلال الاعتراض لدى المحاكم المختصة.
وقضت محكمة التمييز الاتحادية (11) بما يأتي: "..... تشير تقارير الخبراء المفصلة والواضحة إلى أن علامة المدعي التجارية (سليماني) متشابهة مع علامة المدعى عليه الثالث (السليمانية)، وأن استعمال العلامة من قبل المدعى عليه الثالث إلى جانب المدعي يؤدي إلى إرباك وإيهام جمهور المستهلك، سيما وأن علامة المدعي تتمتع بالشهرة وأن شركة المدعي هي صاحبة الفكرة الابتكارية، وأن وجود علامتين بنفس الصنف السلعي يلحق ضررا بصاحب العلامة المشهورة التي يجب تتمتع بالحماية القانونية حتى وإن لم تكن مسجلة في العراق......
وعليه قررت المحكمة إلزام المدعى عليه الأول (وزارة الصناعة والمعادن مسجل العلامات التجارية بتسجيل علامة (سليماني) باسم الشركة المدعية وإلغاء مضمون كتاب وزارة الصناعة والمعادن وإلغاء تسجيل العلامة التجارية (السليمانية) باسم المدعى عليه الثالث.
وطبقت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ في حكمها الصادر بجلسة 24 يناير 1963 في منازعة تتعلق بالمعارضة في تسجيل علامة تجارية (القباني) لمنتجات صابون لتشابهها علامة مع (الميزان) بصدد منتجات مماثلة. إذ قضت بأنه ...... على المحكمة تقدير التقليد والتشبيه من وجهة نظر المستهلك، باعتبار المشابهة الإجمالية أكثر من اعتبارها للفروق في الجزئيات الموجودة بين العلامة الحقيقية والعلامة الجارية عليها الدعوى، وبما أنه يجب سندًا لهذه المادة الاعتداد عند المقارنة بأوجه الشبه في المظهر العام للعلامتين لا في أوجه الخلاف فيه والتفاصيل والجزئيات، فتقدر المحكمة التقليد أو التشبيه الذي يؤدى إلى تضليل الجمهور وإحداث اللبس والخلط بين السلع ومن وجهة نظر المستهلك المتوسط الحرص والانتباه."
وانتهت المحكمة بعد إجراء المقارنة بين العلامة فاندا VANDA والعلامة FANTA، من جانب، والعلامة ك. كولا والعلامة كوكا كولا من جانب آخر إلى توافر التقليد وقضت بإلغاء تسجيل العلامتين المقلدتين فضلاً عن التعويض . (12)
وفي هذا الشأن، قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم (29) لسنة 67 جلسة 1962/1/24 بأن العبرة في التمييز بين علامتين ليست احتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تنطوي عليه العلامة الأخرى، وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز ، أو الشكل الذي تبرز به العلامة بصرف النظر عن العناصر المركبة منها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتوي الأخرى . (13)
كما جاء في القانون الأردني في المادة (1/7) أنه يُشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من حيث الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أو غير ذلك قابلة للإدراك. وأيضا نص القانون المصري في المادة (67) من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بأنه "لا يجوز تسجيل كعلامة تجارية أو كعنصر منها العلامات الخالية من أي صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية له، ونصت الفقرة (1) والفقرة (8) من المادة (5) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي على أنه "لا تُسجل علامة لغرض هذا القانون -1 العلامة الخالية من الصفة المميزة أو المستعملة ة في التجارة لبيان نوع البضاعة أو ماهيتها أو كميتها أو محل إنتاجها أو التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك. حينما لا تكون الإشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع أو خدمات تتوقف إمكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال...... وأضافت الفقرة (8) من ذات المادة ...... العلامات المطابقة أو المشابهة لعلامة مشهورة أو العلامات المطابقة أو المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا إذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي إلى إحداث إرباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة أو البضائع المشابهة. أما إذا كانت العلامة مركبة من أكثر من عنصر، كانت العبرة توافر الصفة الفارقة والتي تأخذ شكلا مميزا بصرف النظر عما إذا كانت تلك العناصر التي تتكون منها العلامة شائعة أو معروفة، فالعبرة في شرط الفارقة هي مظهر العلامة التجارية الخارجي والإجمالي العام وليست العبرة بعناصرها الجزئية، وذلك لما قضت به المحكمة من خلال القرارات الصادرة عن المحكمة الأردنية العليا، ومنها القرار المتعلق بالنزاع القائم بين العلامة التجارية "برانس" والعلامة التجارية "برانساس" والذي قضت فيه بالقول بأنه: "بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أنه أجاب عن الدفع المثار من طرف الطاعنة عندما . صرح بعدم وجود تشابه بين كلمة "برانس" و"برانساس" وأن اللبس الذي يقصده المشرع هو الذي يجعل من المستهلك المتوسط الانتباه يخلط بين المنتوج الذي علامة "برانس" وذلك المنتوج الذي يحمل علامة "برانساس"، كما أن الكلمتين هما عبارة عن لقب يُمنح لكل من يتولى الإمرة، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، وأنه باختصار فإن مجموع الخصائص لكتابة كل علامة وكذا النطق بها لا تشكل أي تشابه يمكنه إحداث خطر اللبس والخلط بينهما . (14) وفي هذا السياق، قضت محكمة العدل العليا الأردنية، في الدعوى (رقم (1994/8) بتاريخ 1994/2/5 ، بأنه لما كانت العلامة المراد تسجيلها تشابه علامتين مسجلتين ومستعملتين منذ مدة طويلة في ذات الصنف وأن كلمة (Extra) أصبحت مميزة لتلك العلامتين، وتطلب من قبل المستهلك على هذا الأساس، ذلك لأن طول مدة الاستعمال جعلت من هذا اللفظ علامة فارقة، وعليه فيكون القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية برفض طلب تسجيل العلامة التجارية، متفقا وأحكام القانون. (15)
وهناك أيضًا حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق. ع. جلسة (2006/12/5. وحيث أن الشركة المدعية تستهدف من دعواها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتسجيل العلامة التجارية رقم (137500) ( PRET A MANGER) وما يترتب على ذلك من آثار أخصها شطب تسجيل العلامة المشار إليها. ومن حيث الموضوع، فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري تنص على أن العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيره. وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام، والرسوم، والرموز .....(16) وقد حظر المشرع العراقي كغيره من المشرعين استعمال الرموز والشعارات المطابقة والمشابهة وذلك لعدم إحداث لبس أو مساس بحقوق علامات تجارية أخرى. وقد قصد بعنصر الفارقة ألا تتخذ العلامة التجارية شكلا مبتكرًا أو عملًا فنيًا مجيدًا، وإنما تميز العلامة عن غيرها من العلامات التي توضع على سلع ومنتجات مماثلة لمنع حصول الخلط واللبس لدى المستهلك العادي. (17) وقد رفضت مصلحة تسجيل العلامات التجارية المصرية تسجيل رمز Regalian ريجاليا" بسبب سبق تسجيل علامة Regala ريجالا" لمنتجات مشابهة، وذلك لتشابه كتابة ونطق العلامتين مما قد يثير الخلط لدى المستهلك . (18)
وقد يثار التساؤل حول تسجيل العلامة التجارية ثلاثية الأبعاد، فهل يتم تسجيلها كعلامة تجارية أم کنموذج صناعي؟ ومتى يتم اللجوء إلى الحالتين أعلاه؟
وللإجابة على ذلك، يجب أولا التمييز بين العلامة التجارية ثلاثة الأبعاد وبين النموذج الصناعي، إذ تفهم العلامات الثلاثية الأبعاد على أنها الأشكال ثلاثية الأبعاد للمنتج، طالما أنها يمكن تحديدها، بما في ذلك التغليف وشكل المنتج أو عرضه وهي في حد ذاتها أشكال مميزة من المنتجات والخدمات.(19). أما النموذج الصناعي، فإن الرسم أو النموذج الصناعي هو المظهر الزخرفي أو الجمالي لسلعة ما ومن الممكن أن يتألف الرسم أو النموذج الصناعي من عناصر مجسمة مثل شكل السلعة أو سطحها أو من عناصر ثنائية الأبعاد مثل الرسوم أو الخطوط أو الألوان. (20) ويجب العمل على تحليل الحدود بين الرسوم والنماذج الصناعية، وبشكل أكثر تحديدًا فيما يتعلق بالعلامات التجارية ثلاثية الأبعاد، إذ إن هناك تمييزا بين ما هو معترف به من خلال العلامات ثلاثية الأبعاد والرسوم والنماذج الصناعية وبين العلاقة القائمة بينهما وسهولة الحماية من قبل أي من هذين الشكلين للملكية الصناعية ويكون التمييز اعتمادًا على ما يُقصد منه إعطاء الأولوية لحظة حمايتها إلى المظهر الجمالي للمنتج (ليتم حمايته بواسطة التصميم الصناعي أو التعرف على العلامة في السوق (التجارة) والتعرف عليها من أقرانها في السوق لصالح مالكها (الحماية بموجب قانون العلامات التجارية. وستكون الإستراتيجية الأخرى الصالحة والأكثر استخدامًا هي الحماية المتراكمة، أي حماية الشيء نفسه لكل من الشكلين من خلال العلامة التجارية ثلاثية الأبعاد والنموذج الصناعي . (21)
ومن جانب القضاء، فقد صدر أول حكم قضائي من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أصدرت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية حكما بتأييد الحكم الابتدائي الذي صدر في 2012/3/21 والذي قضى بشطب ثلاث علامات تجارية ثلاثية الأبعاد عائدة لإحدى شركات السيارات ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد تحت الفئة رقم 7 أرقام 55923 ، 55924 ، 55925، (22) إذ قامت بعض شركات السيارات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة برفع دعوى طلب شطب العلامات ثلاثية الأبعاد ضد شركة (هوندا). ويُعد الحكم الصادر الأول من نوعه في مجال العلامات ثلاثية الأبعاد في دولة الإمارات لاشتماله على ثوابت قضائية مستحدثة.
وجاء في حيثيات الحكم الاستئنافي بتاريخ 2012/6/19 في الدعوى المرفوعة في 2010/10/8 أن الوقائع ومستندات الخصوم سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة باعتباره مكملا لأسباب هذا الحكم، وتوجز في أن المستأنف ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2009/163 إداري كلي أبو ظبي بطلب الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية العائدة للمستأنفة والتي تم تسجيلها بالفئة بالأرقام 55925،55924 ، 55923 شكل ثلاثي الأبعاد بتاريخ 2005/11/13 وعدها كأن لم تكن. وقالوا شرحا لدعواهم إنهم شركات تجارية تمارس نشاطا داخل الدولة في تجارة وبيع المنتجات الميكانيكية والمضخات والمولدات الكهربائية وبتاريخ 2005/11/13. وبناءً على طلب المستأنفة، تم تسجيل العلامة التجارية للمحرك الذي تقوم بإنتاجه بفئة 7 بالأرقام 55923 55924 55925. وبمطالعة نموذج المحرك الوارد بشهادات التسجيل، تبين أنه مجرد شكل ثلاثي الأبعاد دون إضافة علامة أو اسم أو حرف بصورة معينة وحصرية فضلا عن أنه جاء خاليا من أية مميزات تصلح لعدها علامة تجارية لها ذاتية خاصة بعد أنه لا يمكن إنتاج محرك كهربائي من سائر الشركات التي تنتجه إلا في هذا الشكل الثلاثي الأبعاد لكون ذلك من لوازم الصناعة لذلك المنتج وهو أمر مخالف لقانون العلامات التجارية، وأن التسجيل بهذا الشكل يُعَدُّ احتكارًا لهذا النوع من المحركات وحرمان الآخرين من إنتاجه أو الاتجار به إلى الأبد، ومن ثم قتل روح المنافسة المشروعة شأنه في ذلك شأن المنتجات الأخرى المتاحة في الأسواق مثل شاشات التلفزيون المسطحة وأجهزة التكييف وغيرها .
علما بأن قانون الملكية الصناعية الاماراتي رقم 17 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2006 هو المعني بالحماية فضلاً عن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ( تريبس) والقوانين الدولية المتعلقة بهذا المجال، وباعتبار أن منتج المستأنفة ثلاثي الأبعاد غير مسجل كنموذج صناعي إذ لم يتم تسجيله في السجل الخاص لدى الإدارة ولم يتم فحصه ومن ثم فإنه غير مشمول بهذه الحماية القانونية مما اقتضى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لهم بطلباتهم الواردة في صحيفة دعواهم.
ومن جهة أخرى، أمرت محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 2018/7/25 مكتب تسجيل العلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في تسجيل العلامة التجارية ثلاثية الأبعاد الشوكولاتة كيت كات" التي تنتجها شركة نستله السويسرية وأيدت المحكمة أعلاه قرارًا صدر العام 2016 بإلغاء التسجيل الأوروبي للعلامة التجارية التي تتكون من 4 أصابع، حيث أشارت المحكمة إلى أن الشركة السويسرية لم تتمكن من إثبات أن العلامة تحتوي على خصائص مميزة" في كل الدول المعنية بالقضية. وكانت "نستله" قد قدمت طلب تسجيل علامة "كيت" "كات" التجارية في الاتحاد الأوروبي العام 2002 وكان الاتحاد يضم 15 دولة فقط، ولم تكن لوكسمبورج عضوا في الاتحاد في ذلك الوقت. وبعد موافقة مكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي على تسجيل العلامة التجارية العام 2006، تحركت شركة الحلويات البريطانية كادبوري شويبس" التي تعمل حاليًا باسم "مونداليز" لإلغاء قرار التسجيل العام 2007، ورفض مكتب الملكية الفكرية دعوى "موند اليز"، لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تدخلت في النزاع، وأصدرت حكمًا بأن مكتب الملكية الفكرية لم يتمكن من إثبات "السمة المميزة" لشكل قالب شوكولاتة كيت كات في جميع الدول المعنية وعددها 14 دولة ورفضت محكمة العدل الأوروبية استئناف "نستله" ومكتب الملكية الفكرية الأوروبية على قرار المحكمة العامة، مشيرة إلى أن الدليل الذي تم تقديمه لم يكن كافيًا لإثبات وجودة "السمة المميزة" للعلامة المسجلة. (23)
ومن جانب آخر، قد يثار تساؤل آخر مهم حول إمكانية تسجيل العلامات التجارية التي تُدرك بأحد الحواس ولا تنحصر بحاسة النظر، إذ إن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (تريبس) قد تضمنت في العبارة الأخيرة من المادة (1/15) حكمًا مهما يقضي بجواز أن تطلب الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية أن تكون العلامة التجارية المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر كشرط لتسجيلها . (24)
ولكون العلامة التجارية غير القابلة للإدراك بواسطة النظر لا يمكن تسجيلها وفقا للقانونين الأردني والمصري، فإنه لا مجال للحديث عن شطب العلامة التجارية المسجلة والمخالفة لهذا الشرط، وذلك لاشتراط القوانين المذكورة أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر. والمشرعان الأردني والمصري منسجمان بذلك مع اتفاقية (تريبس) بخصوص شرط القابلية للإدراك بالنظر، وهذا ما بيئته الفقرة (1) من المادة (7) من القانون الأردني . (25) والقانون الأردني لا يجبر الأشخاص على تسجيل العلامات التجارية التي تتكون من رموز أو دلالات غير مادية، وكذلك العلامات التي تعتمد على حاسة الشم أو تعتمد على حاسة السمع، مثل النغمات الموسيقية أو الصوتية أو زئير الأسد أو خرير الماء. ولعل السبب في ذلك يعود إلى أسباب شكلية لا ،موضوعية، مثل صعوبة حفظ هذا النوع من نماذج العلامات التجارية ذات التكاليف الباهظة لما يتطلبه من أجهزة ومعدات وخبراء لا تكون متوفرة لدى مصلحة تسجيل العلامات التجارية. (26)
وجاء المشرع المصري مشابها للمشرع الأردني وذلك من خلال الفقرة (2) للمادة (63) من القانون الملكية الفكرية المصري ، (27) الأمر الذي يُبنى عليه عدم جواز تسجيل العلامات الصوتية أو الخاصة بحاسة الشم، ذلك أن تسجيل العلامات التجارية التي لا تدرك بالنظر يتطلب إجراءات وأجهزة وخبراء لدى الجهة المختصة بتسجيل العلامة التجارية قد لا تكون موجودة، هذا فضلاً عن ندرة مثل هذه العلامات في الحياة العملية. (28)
ولكن الباحث يرى أن اتجاه المشرعين في إدراك العلامة الصوتية أو الخاصة بالشم أو غيرها من العلامات التي قد تكون موجودة في المستقبل هو حرمان لها من الحماية التي ينشدها المجتمع الدولي والوطني، ومن شأنه خلق فراغ تشريعي قد يستفيد منه محترفو التضليل والغش. وقد كان على المشرعين تنظيم تلك العلاقات، وذلك بأن يضعا الأطر التشريعية لما قد يستجد من الحالات ، والوقائع، وألا يتركا مثل تلك الثغرة التشريعية خلفهما.
وهذا ما أخذ به القانون العراقي الذي لا يشترط في الإشارة إدراكها بصريا حتى تصلح للحماية التجارية. (29) ولم يورد المشرع العراقي صراحة بالنسبة للإشارات التي تدرك بصريا نصا خاصا بها حتى لا يكون محلا للتأويل والاحتمالات ويفتح ثغرات أمام محترفي الغش.
وفي الواقع فإنه يمكن تسجيل العلامات الصوتية وكذلك العلامات الخاصة بحاسة الشم، فقانون لانهام الأمريكي للعلامات التجارية لا يمنع تسجيل العلامات الصوتية، (29) إذ تم تسجيل عطر الأزهار الذي يذكر بتفتح زهرة بلوميريا (Plumeria) ويُستعمل في خيوط الخياطة والغزل والتطريز (TTAB 1990) وفقًا للقانون الأمريكي ، (30) ووفقًا للقانون الفرنسي، تم تسجيل رائحة عطر شريطة إمكانية عرض العلامة برسم بياني، وقبل تسجيل علامة لتمييز كرة تنس تحس بالشم (olfactive) وتم وصفها بالعبارة الآتية (31) L'odeur de l'herbe fraichement coupee
المطلب الثاني
انتفاء شرط الجدة
هذا الشرط من أهم الشروط الموضوعية التي يجب أن تتوافر في تسجيل العلامة التجارية، وتكون العلامة جديدة إذا لم يسبق استعمالها أو تسجيلها من قبل (32) وتعد العلامة التجارية جديدة إذا كان عناصرها مميزا عن غيرها من العلامات التجارية بحيث تفرق عن غيرها من جانب معين من جوانبها، وهذا يعتمد على نوع المنتجات والزمان والمكان. ويكون على عاتق المسجل التأكد من عدم وجود علامة مسجلة في ذات الصنف المطلوب تسجيل العلامة عليه، تتطابق أو تتشابه مع العلامة المطلوب تسجيلها. وهذا يعني أن شرط الجدة ذا طبيعة نسبية وليس مطلقا، كونه محددًا بالبضائع نفسها وبمكان الاستعمال وزمانه نفسيهما ، وهذا يترتب عليه أن عدم وجود قانون يمنع تسجيل علامة تجارية واحدة، ولأكثر من نوع من أنواع البضاعة المختلفة، وفي مكان وزمان مختلفين طالما أن العلامة المراد تسجيلها تعود إلى نوع أو صنف آخر من أصناف المنتجات المختلفة. (33) ويُقصد بمصطلح الجدة أن تكون العلامة التجارية جديدة لم يسبق استعمالها أو لم يسجلها أحد، إلا أن هذا الشرط لا يُعَدُّ شرطاً مطلقا، لأن التشابه بين العلامتين لا يعني ضرورة التطابق، بل يكفي أن يؤدي إلى اختلاط الأمر على الجمهور. وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه ليس الفيصل في التمييز بين علامتين بل يكفي أن يؤدي إلى اختلاط الأمر على الجمهور احتواء العلامة على حروف أو رموز أو صورة ، (34) فإذا ما ثبت أن أحد الأشخاص قام باستعمالها أو تسجيلها لتمييز منتجاته أو بضائعه أو خدماته هنا وجب شطب العلامة التجارية بل ويقع صاحبها تحت طائلة المسؤولية، وحتى تعد العلامة التجارية جديدة بألا تتشابه مع علامة تجارية أخرى أو تكون مستعملة أو مسجلة من أجل تمييز المنتجات أو البضائع الموجودة في الإقليم، وذلك حتى لا يكون هناك تضليل ولبس للجمهور (35)
كما أن الجدة المطلوبة هي ليست الجدة المطلقة بل الجدة النسبية في خلق وابتكار العلامة التجارية من أجل تطبيقها على السلع وعدم استعمالها من جانب تاجر منافس لتمييز سلع أو خدمات شبيهة أو مماثلة. ويترتب على ذلك أن العلامة التجارية تعد جديدة حتى ولو سبق استعمالها على نوع آخر من السلع، إذ إن العبرة في شرط الجدة يكون باستعمال العلامة التجارية على ذات السلع المراد وضعها عليها أي السلع المماثلة(36).
وقضت محكمة العدل الأردنية في أحد قراراتها بما يأتي تكون العلامة التجارية جديدة أي لم يسبق استعمال نفس العلامة من جانب تاجر أو منتج آخر على نفس السلعة داخل إقليم الدولة، فإذا استخدمت علامة لتمييز منتجات معينة فلا يجوز استخدامها لتمييز منتجات مماثلة أو مشابهة له وإن جاز استعمالها لتمييز سلعة مختلفة عنه. (37)
وحالة عدم جدة العلامة بعد تسجيلها هي خلاف للأصل الذي يفترض التحقق من جدة العلامة قبل تسجيلها، الأمر الذي يؤدي إلى طلب شطب العلامة. وفي هذا السياق، قضت محكمة العدل العليا الأردنية، في الدعوى رقم (2013/251) بتاريخ 2013/9/30 ، بأن التشابه الجزئي غير الجوهري بين العلامة المسجلة والعلامة المطلوب تسجيلها لا يُعتبر معيارا يمنع من تسجيل العلامة التي أوقف السير بإجراءات تسجيلها، ما دام هذا التشابه لا يؤدي إلى غش الجمهور . (38)
ومادامت العبرة هي بالمظهر العام أو بالصورة التي تنطبع في الذهن، فيحسن لتقدير إمكان الوقوع في الخلط ألا ينظر القاضي إلى العلامتين متجاورتين للمقارنة بينهما، بل ينظر أولا إلى العلامة الأصلية ويبعدها، ثم ينظر بعد ذلك إلى العلامة الأخرى التي يدعى أنها مقلدة، ليقدر ما إذا كان الأثر الذي تتركه كل منها لديه واحدًا أم متقاريًا.
وقد أشارت محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية في الحكم الصادر بجلسة 12 ديسمبر 1965،(39) في قضية تتعلق بتقليد علامة تجارية، إلى ذلك بقولها : ...... ومن حيث أنه تطبيقا للقواعد سالفة البيان ومن النظرة الأولى لكل من العلامتين كل على حدة يجد الناظر إليهما اختلافا بينهما كما قررت بذلك محكمة أول درجة في أسبابها وذلك من حيث طريقة الكتابة والمظهر العام لكل منهما . (40)
أما في القضاء العراقي، فقضت محكمة التمييز الاتحادية (41) في قرار لها بما يأتي: ..... أن المدعي المدير المفوض لشركة التعبئة والتعليب العراقية طلب تسجيل علامته التجارية (روح الحياة) بالصنف السلعي (32)/ب) بتاريخ 2020/1/7 تحت تسلسل (81199) والذي تم رفضه بقرار مسجل العلامات التجارية المرقم 5569 بتاريخ 2020/2/3 والذي اعترض عليه ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (10) من قانون العلامات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل. وعرضت المحكمة الموضوع على ثلاثة خبراء ثم خمسة خبراء مختصين الذين أجمعوا في تقاريرهم أن علامة المدعي والعلامة المسببة للرفض (الحياة) لا تؤدي إلى إيهام وتضليل جمهور المستهلكين للبضاعة؛ لأن التشابه معدوم بين العلامتين، خاصة وأن علامة المدعي التجارية (روح الحياة مكونة من كلمتين في حين العلامة التجارية (الحياة) مكونة من كلمة واحدة. وأن تقارير الخبراء جاءت واضحة ودقيقة ويصلح اعتمادها سببًا للحكم، لذا قرر تصديق الحكم."
وتوجد على هذا الشرط بعض القيود كما يلي:
أولا: من حيث المنتجات
يلجأ التجار إلى استعمال العلامة التجارية لتمييز نوع معين من السلع والبضائع أو الخدمات وهذا لا يمنع من استعمال العلامة نفسها لسلع أخرى عن السلع الأولى، بشرط ألا يكون قد سبق استعمال العلامة للدلالة على منتج مماثل وشبيه له، فاستخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدامها لتمييز منتجات أخرى متى كانت مختلفة عنها؛ لأن هذا يكون بعيدًا عن الخلط أو حدوث أي التباس في ذهن المستهلك. وأيضًا لا يجوز استخدام علامة يستعملها الغير لمنتج مختلف من حيث طبيعته إذا كان يُخشى أن يعتقد الجمهور بوحدة مصدر المنتجين كاقتباس علامة خاصة بالملابس لتمييز نوع من الساعات ، (42) فالمقصود بالجدة ليس الجدة المطلقة في ابتكار علامة تجارية وإنما المقصود في التطبيق على السلع. (43) وعلية فإذا كانت العلامة التجارية المراد تسجيلها تُستخدم على المواد الغذائية وأراد شخص آخر تسجيل العلامة نفسها على منتجات غذائية مماثلة فيحق له ذلك لأنها لا تؤدي إلى الغش والتضليل . (44)
وهذا ما نصت علية المادة (4) من القانون العراقي: "يُمنع استعمال إشارات متطابقة أو مشابهة للسلع أو الخدمات في نفس نطاق التجارة والتي تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة التجارية لها، ومن المحتمل أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الخلط بينهما." إلا أن اتفاقية تريبس، ومن خلال المادة (16 /ف 1)، زودت مالكي العلامات المشهورة بحماية إضافية ضد الاستعمالات غير المشروعة لتلك العلامات، ليس فقط عند استعمالها بالنسبة لسلع أو خدمات مماثلة، لكن أيضا عند استعمالها بالنسبة لسلع أو خدمات غير مماثلة أو غير متشابهة، ذلك أن الحماية المدنية للعلامة التجارية تقتصر فقط على العلامة عندما يتم استخدامها لأغراض تمييز منتج معين، فلو استخدمت العلامة ذاتها لتمييز منتج آخر فلا يُعد ذلك انتهاكًا لحمايتها، فإن علامة (Ford) هي خاصة بالشركة المنتجة لهذا النوع من المركبات، فلو استخدم رمز (Ford) لتمييز منتج ،آخر كالملابس مثلا، فلا إشكال في ذلك .(45) وهذا ما أكدت علية محكمة العدل الأردنية بقولها: إن حماية العلامات التجارية لا تتعدى المنتجات التي نصت عليها شهادة تسجيلها وعليه فلا يُمنع من استخدام نفس العلامة لتمييز سلعة أخرى تختلف عنها إذا لا ينشأ من ذلك لبس وخلط بين السلع الحاملة ذات العلامة ما لم تكن متقاربة. (46)
ثانيا : من حيث الزمان
يقصد بالجدة من حيث الزمان الجدة النسبية وليس الجدة المطلقة، فشرط الجدة لا يعنى اشتراط عدم سبق استعمال أو تسجيل العلامة مطلقا في الماضي، فالعلامة التجارة تُعد جديدة ولو كان قد سبق استعمالها من ذات نوع السلع والخدمات إذا ما أوقف استعمالها مدة طويلة أو لم يقم صاحبها بتجديدها بشرط ألا تكون شائعة.
وقد حددت أغلب التشريعات مدة معينة لملكية العلامة التجارية، فإذا ما انتهت تلك المدة التي قررها القانون دون أن يقوم مالك العلامة بتقديم طلب تجديد لها، فإن ذلك يعني تنازله عن ملكيته للعلامة التجارية ويجوز للغير استعمالها في خدماتهم أو سلعهم، حيث نصت المادة (20) من القانون العلامة التجارية الأردني على أن مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدة مماثلة وفق أحكام القانون.
حيث حدد القانون مدة العشر سنوات فإذا ما انقضت تلك المدة بدون تقديم طلب لتجديدها فإن العلامة التجارية يتم شطبها من السجلات التجارية، وترجع كما كانت من حيث الزمان شرط أن تكون العلامة المراد تسجيلها غير مسجلة من قبل الجهات المختصة. (47) وما جاء أعلاه هو مشابه لما موجود في المادة (90) من القانون المصري (48) والمادة (20) من القانون العراقي. (49)
ونلحظ من نصوص القوانين موضوع الرسالة أن صياغة المشرع المصري والمشرع العراقي كانت أدق وأكثر تفصيلا من صياغة المشرع الأردني إذ حدد المشرّعان أنها (مدة حماية للعلامة) أما المشرع الأردني فذكر أنها مدة ملكية الحقوق)، إذ إنها فعليًا مدة حماية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فأن المشرع المصري كان أدق بخصوص انتهاء مدة الحماية، حيث أعطى مدة تمديد لتقديم طلب تجديد الحماية وهي (6) أشهر من تاريخ انتهاء العشر سنوات وذكر عبارة (... بطلب تجديد مدة الحماية....). أما المشرع العراقي فقد أعطى المدة نفسها ولكن بصياغة غير موفقة إذ ذكر (2- لمالك العلامة أن يطلب تجديدها ....)، فالعلامة لا تجدد وإنما مدة الحماية تتجدد. وكرر المشرع الأردني نفس ما جاء به المشرع العراقي مع تمديد المدة إلى سنة واحدة بعد انتهاء العشر سنوات، وذلك من خلال نص المادة (2/21).(50)
وبالرجوع إلى نظام العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم (26) لسنة 1957، نجد أن هناك تناقضا في المادة (28) منه التي حددت مدة تجديد الحماية (ثلاثين يوما بعد انتهاء مدة العشر سنوات، وذلك خلافا للقانون الذي حددها بستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الحماية.
وعليه نقترح على المشرع العراقي إعادة صياغة الفقرة (2) من المادة (20) لتكون (2- لمالك العلامة أن يطلب تجديد حمايتها خلال ستة شهور بعد تاریخ انتهائها مقابل الرسوم المقررة والإضافية المحددة في الأنظمة وإلا فللمسجّل أن يشطب العلامة من السجل.)، فضلاً عن تعديل المادة (28) من نظام العلامات والبيانات التجارية العراقي كونه لم يعدل منذ تشريعه عام 1957.
ثالثا: من حيث المكان
تتمتع العلامة التجارية بحجية في أقاليم الدول كافة أي أن العلامة التجارية لا تقتصر على منطقة جغرافية معينة أو محددة أو على جزء معين من الدولة وإنما تشمل دول العالم كافة، فيحق لصاحب العلامة استعمال علامة تجارية معينة داخل إقليم وطنه، أما إذا كانت العلامة التجارية أجنبية فلا يمكن استعمالها إلا إذا كانت مسجلة داخل إقليم الدولة من مالكها حتى تشملها الحماية القانونية. (51) وفي هذا الصدد، قضت محكمة العدل العليا الأردنية بأن العلامة التجارية المسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية تتمتع بالحماية داخل نطاق المملكة وعلى كافة أراضيها. (52) والاتفاقيات الدولية كاتفاقية تريبس واتفاقية باريس تضفي الحماية المدنية على العلامة التجارية المشهورة ولو كانت غير مسجلة. (53) وهناك استثنائيان لذلك: الاتفاقيات الدولية :
تنص المادة (2/6) من اتفاقية باريس على أنه لا يجوز إبطال صحة العلامة استنادًا إلى عدم إيداعها أو تسجيلها أو تجديدها في دولة المنشأ (54) ، أي إذا تم الاتفاق بين دولتين أو أكثر تضمن كل دولة لرعاياها الحماية القانونية للعلامة التجارية حتى وإن لم تكن تلك العلامة مسجلة في الدولة الأخرى، بل يقتصر تسجيلها على الإيداع في بلدها فقط، فإذا لم تكن العلامة التجارية مسجلة داخل الدولة ولكن مسجلة في الخارج فيجوز تسجيلها داخل تلك الدولة.
العلامة المشهورة
يقصد بالعلامة التجارية المشهورة تلك التي تكون معروفة في عدد كبير من الدول ولعدد كبير من الجمهور، إلا أن المحاكم الفرنسية عدّت العلامة التجارية مشهورة اعتمادا إلى اعتبارات عدة كأقدمية الاستعمال ومدته وبالنظر إلى الدعاية وكثرة توزيع المنتوج وعلى هذا الأساس عدتها مشهورة، (55) أي إذا كانت العلامة التجارية مسجلة في الخارج وأيضًا مستعملة داخل إقليم الدولة، فإن أساس تسجيل العلامة التجارية هو أن تكون جديدة وغير معروفة لدى المستهلك، ولا يوجد أي شرط للجدة فلا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تعمل على الغش والمنافسة غير المشروعة. (56) ويمكن تسجيل العلامة المشهورة لو كانت غير جديدة كونها مشهورة ولها حماية دولية بحكم الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. وفي قرار لمحكمة التمييز الاتحادية، نصت على أن الثابت من وقائع وأدلة الدعوى والتحقيقات الجارية فيها أن المدعي مدير شركة بيل تاباكو انتربرايزيز الأجنبية طلب الحكم بمنع المدعى عليه الأول (ج) ج م من استخدام علامته التجارية (أوسكار oskar) بكافة أصنافها المسجلة لدى مسجل العلامات التجارية والزام المدعى عليه الثاني (وزارة الصناعة والمعادن بواسطة مسجل العلامات التجارية بتأشير إلغاء العلامة وتسجيل علامة (أوسكار) باسمه بكل أصنافها وتم الاطلاع على الملفات الخاصة بالعلامة وعلى تقارير الخبراء والتي جاءت دقيقة ومفصلة ووجد أن الدعوى فاقدة لسندها القانوني لعدم قيام المدعي بتقديم طلب مودع باسمه لدى مسجل العلامات التجارية لتسجيل العلامة موضوع الدعوى باسمه وأن علامة (أوسكار) غير مسجلة باسمه رغم تسجيلها في دولة بيلاروسيا وأنها ليست من العلامات المشهورة ولا يمكن المقارنة بينها وبين علامة المدعى عليه الأول ولا يمكن وقوع الجمهور المستهلك لحالة من الإرباك والالتباس. (57) وفي القانون العراقي نرى أن المشرع في قانون العلامات التجارية أعطى الحق بطلب تسجيل العلامة التجارية لكل شخص كان طبيعيًا أو معنويًا ولم يحدد الجنسية لمقدم الطلب، فأجاز للعراقي وللأجنبي القيام بتقديم الطلب التسجيل، وهذا ما بينته المادة (4) من قانون العلامات التجارية المعدل، (58) وأيضا لم يحدد الأشخاص الذين يجوز لهم التقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية من أجل تمييز منتجاتهم أو بضائعهم أو خدماتهم بل أعطى الحق بذلك لكل من يدعي أنه مالك للعلامة التجارية لاستعمالها فعلا أو إذا كان في نيته استعمالها ويرغب في تسجيلها، وذلك من خلال طلب يقدم إلى مسجل العلامات التجارية وعلى نموذجين (استمارة رقم ع ت 1) و (استمارة رقم ع ت 2) الخاصتين لطلب التسجيل، ونرفق نسختين من هاتين الاستمارتين ببحثنا هذا في الملحق.
ولكن هناك قيد على ما جاء في المادة (4) أعلاه، وهذا ما تم بيانه في الفقرة (أ) من المادة (6) مكررة بخصوص جنسية الأجنبي، أذ حددت بأن يكون أي شخص بشرط أن تكون دولته الأصلية إما عضوا في اتحاد باريس أو منظمة التجارة العالمية أو أي اتفاقيات أو معاهدات تتعلق بالعلامة التجارية ويكون العراق عضوًا فيها أو أي دولة تتعامل بالمثل. (59) أما الفقرة (ب) من المادة (6) فإنها أعطت الحق لأي شخص من حاملي جنسية الدول التي ذكرت في الفقرة (أ) أعلاه بأن يقوم بتقديم طلب في دولته ومن ثُمَّ يكون له الحق في أن يقدم الطلب نفسه في العراق خلال (6) أشهر من طلبه الأول المقدم في دولته، بشرط أن يكون وفق القانون العراقي وأنظمته. وفي تحقق ذلك، فإن مسجل العلامات التجارية العراقي يعد تاريخ تسجيل العلامة هو تاريخ تقديم أول طلب في بلد الأجنبي. (60) ونجد ذلك أيضًا في المادة (40) من قانون العلامات التجارية الأردني وكذلك في المادة (75) من قانون الملكية الفكرية المصري.
إذ إن المشرعين العراقي والأردني والمصري قد جاءوا منسجمين مع ما نصت عليه المادة (4) من اتفاقية باريس ففي الفقرة (ب) والتي أحالت إليها الفقرة (1) من المادة (2) من اتفاقية تريبس، إذ نصت اتفاقية باريس على ما يلي: ويُحتفظ للغير بالحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ إيداع الطلب الأول الذي يُعتبر أساسًا لحق الأولوية، وذلك حسبما يقضي به التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد. وتكون مواعيد الأولوية ستة شهور للرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات الصناعية
أو التجارية." وأضاف المشرع المصري وفقا لصراحة نص الفقرة الثانية من المادة (74) من اللائحة التنفيذية للقانون والذي اعتد المشرع المصري في تحديد الأولوية عند استيفاء شروطها بتاريخ تقديم الطلب الأول (61) أما بخصوص محل إقامة مقدم الطلب وصفته، فإن المادة (4) من نظام العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم (26) لسنة 1957(62) لم تشترط إقامته داخل العراق، إذ إن مقدم الطلب إذا كان مقيما داخل العراق بإمكانه تقديم الطلب بنفسه أو من قبل وكيله، أما إذا كان محل إقامته خارج العراق فيُشترط أن يكون التقديم حصرًا من قبل وكيله وذلك بوكالة رسمية تتضمن تخويله بالقيام بعملية التقديم وتسجيل العلامة التجارية. فضلاً عن ذلك، فإن النظام اشترط على أصحاب الطلبات تسجيل عناوينهم الكاملة وإعلام مسجّل العلامات بأي تغيير يحصل.
وفي العلامات التجارية الجماعية، لم يشترط قانون العلامات التجارية أن يكون مقدم الطلب لتسجيل مثل هذه العلامات شخصا معنويا كما في القانون الأردني وإنما أعطى الحق للشخص الطبيعي أو المعنوي، وهذا ما أوضحته المادة (4) مكررة ثانيا . (63)
المطلب الثالث
انعدام المشروعية
يقصد بمشروعية العلامة التجارية عدم مخالفتها للنظام العام والآداب العام لنظام كل دولة، فلا يجوز أن تحتوي العلامة على صور فاضحة ومخلة بالآداب العامة أو مستمدة من نظام سياسي مخالف للنظام العام، كما أن الدول تحظر استعمال الشعارات العامة والرموز الخاصة بشعارات الدولة أو المنظمات الدولية والإقليمية والمعادن الثمينة أو شعارات متعلقة بشعار المنظمات، وبهذا يحظر تسجيلها لأسباب تعود إلى سيادة الدولة ولأسباب دينية وسياسية وأخلاقية، (64) فللمجتمع حرمته ولا يجوز التعرض له باستعمال كلمات نابية أو شعارات تمس الأخلاق والنظام العام، كما ينبغي ألا يكون من شأنها خداع الجمهور . (65) . لذا فإن المقصود من شرط أن تكون العلامة التجارية مشروعة كشرط لتسجيلها أن تكون موافقة للقانون وغير مخالفة للنظام العام والآداب، كالعلامات الداعية للأعمال المنافية للأخلاق والآداب أو للكحوليات في الدول التي تحظرها. (66) كما يمتد نطاق عدم المشروعية ليشمل كل مخالفة لقاعدة قانونية، أو ما يكون ممنوعا قانونًا بمقتضى نصوص قانون العلامات التجارية أو أي تشريع يرتبط بها، فمتى اتخذت العلامة التجارية شكلا من الأشكال التي حظرها المشرع كانت باطلة وكان من الواجب شطبها . (67)
إذ عد جانب من الفقه (68) أن المقصود من المشروعية هنا ألا تكون العلامة التجارية مخالفة لقاعدة قانونية آمرة، سواء أكانت هذه القاعدة قد وردت في قانون العلامات التجارية أم غيره من القوانين النافذة. ومن ثم يترتب على كل ما تقدم بيانه أننا نستطيع القول إنه ولما كانت المصلحة العامة هي مناط فكرة النظام العام، بحيث تكون هذه المصلحة . هي التي تسمو على أية مصالح خاصة، فكل ما يترتب على مخالفة هذه الفكرة مما يمس المصلحة العامة يتصف وهذه الحالة بعدم المشروعية وجزاؤه البطلان .
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، فقد أشارت المادة (2/15) من اتفاقية تريبس إلى أنه من حق الدول الأعضاء في الاتفاقية أن تضمن قوانينها الوطنية أسباب حظر تسجيل العلامات التجارية، شريطة عدم الانتقاص من الأحكام الواردة في معاهدة باريس بشأن حظر تسجيل شعارات الدول، وعلامة الرقابة الرسمية وشعارات المنظمات الدولية الحكومية.
ونجد أن اتفاقية باريس وبموجب المادة (1/1/3/6) نصت على ما ياتي: أن توافق دول الإتحاد على رفض، أو إبطال تسجيل الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى الخاصة بدول الاتحاد، والعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان التي تتخذها هذه الدول، وكل تقليد لها من ناحية الشعار، وتوافق على اتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع استعمالها دون تصريح من السلطات المختصة، وذلك سواء كعلامة صناعية، أو تجارية، أو كعناصر مكونة لها. وجاء في المادة (6 / خامسا / ب /3) من اتفاقية (باريس) لحماية الملكية الصناعية أنه يمكن إبطال تسجيل العلامة التجارية إذا كانت مخالفة للآداب أو النظام العام. (69)
ومما تجدر الإشارة إليه أن طبيعة البضاعة، أو الخدمة، أو المنتج المنوي تسجيله يجب ألا تحول دون تسجيل العلامة التجارية، وهذا ما أشارت إليه المادة (4/15) من اتفاقية تريبس الأمر الذي يترتب عليه عدم استطاعة الدولة العضو رفض تسجيل علامة تجارية لبضائع وخدمات أو منتجات مخالفة للنظام العام والآداب، وفي هذه الحالة فإن مخالفة النظام العام أو الآداب قد تتأتى من خلال شكل العلامة التجارية، الأمر الذي تنتج عنه إشكالية في تسجيل مثل هذه العلامات التجارية. (70) وفي الواقع، نجد أن هذا الأمر هو ما قررته المادة (7) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بنصها: "لا يجوز بأي حال أن تكون طبيعة المنتج الذي يتعين أن توضع عليه العلامة الصناعية أو التجارية حائلا دون تسجيل العلامة وعلى أية حال، فإن ما يترتب على ذلك هو التزام الدول الأعضاء بعدم رفض تسجيل علامة تجارية للبضائع والمنتجات والخدمات المخالفة للنظام العام بطبيعتها، وهذا لا يستتبع معه جواز طلب شطب العلامة الموضوعة على هذه المنتجات وتلك البضائع، كون المهم أن تنصب عدم المشروعية هنا على العلامة ذاتها دون موضوعها، فإذا جاء موضوعها مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلانها وجواز شطبها .(71) وتعد العلامة التجارية مشروعة إذا ما لم تخالف النظام العام والآداب العامة أو كانت محظورة، فقد جاء نص المادة (5) من القانون العلامات والبيانات التجارية العراقي إذا كانت العلامة تفقد شرط المشروعية فيكون بالتالي استعمالها محظورًا ويمكن تصحيح هذا الخطأ بتقديم طلب إلى مسجل العلامة مطالبا فيه تغيرها، إذ يحق لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيلها إذا كانت مخالفة للنظام العام، أو تحتوي على رسوم مسيئة للتقاليد الاجتماعية أو استعارات للسلطة والأحزاب السياسية المحظورة، أو أعلام الدول، وهذا ما نصت عليه محكمة التمييز العراقية. (72) وبينت المادة (8) من قانون العلامات الأردني العلامات أنه لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية، وأيضًا جاء في القوانين موضوع الرسالة (الأردني والمصري والعراقي أن هناك علامات لا يجوز اتخاذها كعلامات تجارية؛ لأنها تحتوي على أشكال مخالفة للنظام والآداب العامة. فقضت محكمة العدل العليا الأردنية بقرار رقم (95/93) لسنه . 1995 بأنه لا يجوز تسجيل العلامات المخلة بالنظام أو الآداب العامة أو التي تؤدي إلى غش الجمهور، وذلك عملا بالمادة (6/8) من قانون العلامات التجاري الأردني، (73) ويحق لمسجّل العلامات التجارية شطب تسجيل العلامة التجارية إذا كانت مخالفة للنظام والآداب العامة. وجاء ضمن نص المادة (67) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري أنه لا تُسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها العلامات المخلة بالنظام العام، أو الآداب العامة والشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، ومن الشعارات العامة للدولة مجموعة العلامات والرسوم والزخرفة الداخلية والخارجة المحيطة بالدرع الذي تتخذه دولة شعارا لها. وجاء في قرار محكمة الاستئناف الأردنية في قضية العلامة التجارية (ZIPPO) بالصنف (4): "حيث وبالرجوع إلى نص المادة (6/8) من قانون العلامات التجارية الأردني أنه لا يجوز تسجيل العلامة المخلة للنظام والآداب العامة، وعلية فان لفظ العلامة التجارية يتنافي مع الآداب العامة وفقا للعادات وعرف الدولة. (74)
ويلاحظ أن الأشكال التي تبطل بها العلامات التجارية إذا ما اتخذتها تختلف من مجتمع لآخر ومن زمان لآخر لكونها فكرة مرنة. كذلك فإن ربط مشروعية العلامات التجارية بالنظام العام يجعل تلك الفكرة فكرة مرنة إذ إن فكرة النظام العام تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر، وإن كانت هناك علامات لا يجوز اتخاذها كعلامات تجارية لما تتصف به من حرمة تستحق الصيانة والابتعاد عن التعامل التجاري والصناعي، أو اتخاذها وسيلة للإيحاء بنفوذ أو رعاية سياسية. وتعد العلامة غير مشروعة إذا انطوت على غش، كأن تحتوي على معلومات وبيانات غير صحيحة عن أصل المنتج أو صفاته حتى يسهل تسويقه؛ لأن ذلك يؤدي إلى تضليل الجمهور، فجاء ضمن نص المادة (7/5) قانون أردني: العلامات التي يُحتمل أن تخدع الجمهور أو تربكه أو التي تحتوي أوصاف غير صحيحة عن منشأ المنتجات سواء أكانت بضائع أم خدمات أم خصائصها الأخرى وكذلك الإشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزيف.
بقي أن نتساءل عما يتعلق بالعلامة المشهورة: هل يكفي إثبات شهرة العلامة التجارية لشطب أي علامة منسوخة أو مقلدة أو مترجمة عنها ، أم لا بد من البحث عن اللبس لدى جمهور المستهلكين، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بصاحب العلامة المشهورة؟
في الواقع فإن القوانين موضوع الرسالة (الأردني والمصري والعراقي واتفاقية (TRIPS) التي أحالت إلى أحكام المادة (6) مكرر من اتفاقية باريس تؤكد كلها على أن مجرد استخدام العلامة المشهورة بأي حالة من الحالات الثلاث السابقة كاف. (75)
ويرى جانب من الفقه (76) أن مجرد استخدام العلامة المشهورة، سواء نسخا أو تقليدًا أو ترجمة، وذلك على بضائع أو خدمات مشابهة يحقق اللبس لدى الجمهور والضرر لصاحب العلامة.
في حين ذهب رأي في الفقه (77) إلى أنه لا يُتصور حماية ترجمة أية علامة مشهورة في الوقت الذي ينتفي فيه التشابه الخادع من حيث الشكل أو المضمون أو الجرس الصوتي، وينتقد هذا الرأي ثلاثة أحكام صدرت عن محكمة العدل العليا الأردنية، (78) عندما عدت أن علامة المستأنفة (المجرة) (majarra) تشكل ترجمة لعلامة المستأنف عليها الثانية (جلاكسي) (GALAXY) وأيدت قرار مسجل العلامات التجارية بشطب العلامة التجارية (majara) من سجل العلامات التجارية. وأيدت ذلك محكمة العدل العليا الأردنية (79) أيضًا في قرار آخر عندما عدت أن علامة المستأنف عليها الثانية DARBLABEN درب (اللبانة تشكل ترجمة لعلامة المستأنف عليها الثانية (ملكي وي) (MILKY WAY)، إذ أيدت المحكمة قرار المسجّل المتضمن شطب العلامة التجارية (DARBLABEN) من سجل العلامات التجارية. كما أيدت ذات المحكمة (80) قرار المسجّل عدّ علامة المستأنفة (مريخ) (MARIKH) تشكل ترجمة لعلامة المستأنف عليها (مارس) (MARS) وأيدت قراره بشطب هذه العلامة من سجل العلامات التجارية. ونلحظ أن المحكمة انتهت بأن هذه العلامات عبارة عن ترجمة عربية لمسميات بلغة أجنبية لمنتج يباع ويسوق في الأردن وهو ما يُعَدُّ تعديًا يستوجب رفض التسجيل. ويجد هذا الرأي سنده في أن محكمة العدل العليا الأردنية حجبت نفسها عن التعرف على مدى التشابه في الشكل العام للمنتج إذ إنها لم تتحدث عن التشابه في التغليف أو في العبوة أو الألوان واكتفت بأنها علامة مشهورة يحظر ترجمتها، متجاهلة أن اللغات الحية في العالم تتجاوز (6909) لغة. فالأخذ بمبدأ الترجمة المحظورة بالمطلق يؤدي إلى نتائج غير منطقية، فلا تشابه بين المسمى الأصلي وترجمته في القضايا الثلاثة، فلا يُتصور أن يقع الأجنبي في اللبس، فهو لا يعرف إلا لغته، فلو عرف لغتين فهو جمهور واع ولا يسهل تضليله أو خداعه، فالعبرة بالصورة التي تنطبع في الذهن لذلك فإن عد أي ترجمة لعلامة تعديا عليها هو تصور غير سليم.
وفي حكم المحكمة القضاء الإداري المصرية (81) قضت بما يأتي: ".... أن الثابت من الأوراق أن العلامة (مريخ) تشكل ترجمة حرفية لعلامة (MARS) المشهورة المملوكة للشركة المدعى عليها..... والمسجلة باسمها في كل الدول ذات الصلة ومن ثم تكون الدعوى الماثلة بالنسبة لطلب الإلغاء قد أقيمت على خلاف صحيح القانون خليقة بالرفض وهو ما يتعين القضاء به..." ويؤيد الباحث منطقية هذا الرأي فيما أُسس عليه واستند إليه، ذلك أن العبرة هي بالتشابه الحاصل بين العلامة وترجمتها ؛ فإن انتفى هذا التشابه على أثر الصورة العامة التي تنطبع في الذهن عند سماع اسم العلامتين انتقى التشابه، ومن ثم لا يقع المستهلك في الغش والخداع. ويؤيد الباحث بقاء حظر تسجيل ترجمة العلامة المشهورة التي تشابه تلك العلامة وجواز شطبها ولكن دون النظر إلى كونها مشهورة فحسب بل باستعمال ضابط التشابه على النحو المشار إليه.
ومن جهة أخرى، قد يثار تساؤل حول مشروعية كتابة العلامة التجارية باللغة العربية من عدمها. لم يشترط المشرع الأردني أن يكون تسجيل العلامة التجارية باللغة العربية حصرا، وأشار في نظام العلامات التجارية إلى الترجمة في موضعين
الأول: في حال أن احتوت العلامة التجارية نفسها على كلمة أو كلمات مكتوبة بغير اللغة العربية فيجوز للمسجل أن يطلب ترجمتها بالضبط ويترتب على الطالب أو وكيله أن يظهر تلك الترجمة ويوقع عليها إذا طلب منه المسجّل ذلك وفق أحكام المادة (21) من النظام ذاته.
والثاني: عند مرحلة الاعتراض، أوجبت المادة (42) من النظام في حال إذا وردت في إحدى البيانات أو التصريحات المودعة مع الاعتراض إشارة إلى وثيقة موضوعة بغير اللغة العربية وجب تقديم ترجمة لها مشهود بصحتها من نسختين.
أما المشرع المصري، فقد اشترط كتابة العلامة باللغة العربية فنصت المادة (64) من القانون الخاص بحماية الملكية الفكرية على أنه تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقًا لأحكام هذا القانون وللائحته التنفيذية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم 115 لسنة 1985 واللتين نصتا على ضرورة أن تكتب العلامات التجارية باللغة العربية وأضافت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه لا يجوز طلب تسجيل علامة تجارية تتخذ أحد هذه الأشكال والمميزات إلا إذا كتبت باللغة العربية، على أن ذلك لا يمنع من طلب تسجيل علامة مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية اكبر حجما وأبرز مكانًا منها ومقتضى حكم هذا النص أن جهة التسجيل تطلب من صاحب العلامة تقديم ترجمة باللغة العربية للعبارات التي تتضمنها العلامة الأجنبية، فضلاً عن التزام صاحب العلامة عند استخدامها باستعمال اللغة العربية، وبأن توضع العلامة باللغة العربية على جميع المكاتبات واللافتات وواجهة المحل التجاري الذي يُستعمل (82) ولكن لا يوجد ما يمنع من كتابة العلامة التجارية باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى، بشرط أن تكون اللغة العربية أكثر وضوحًا.
وفي العراق، لم يمنع قانون العلامات ذلك صراحة، وفي النظام فقط نصت المادة (10) منه على أنه إذا احتوت العلامة على عبارات مكتوبة بغير اللغة العربية جاز للمسجل أن يطلب ترجمة لها أو إيضاحا عنها. ولكن في التطبيق العملي، (83) نجد العلامة الأجنبية المسموح تسجيلها هي فقط العلامة المسجلة خارج العراق، أما العلامات التجارية العراقية فلا يجوز تسجيلها بغير اللغة العربية أو اللغة الكردية.
وقد تم اعتماد ذلك من قبل مسجل العلامات التجارية العراقي استنادًا إلى المادة (21) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 المعدل والمادة (201) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل والمادة (3) من نظام الأسماء التجارية والسجل التجاري رقم (6) لسنة 1985. وأجمعت المواد أعلاه على اشترط أن يكون تسجيل الأسماء التجارية باللغة العربية أو اللغة الكردية حصرا. أما إذا كانت الشركة الأجنبية ولها فرع في العراق، فيمكن أن تُسجل الاسم باللغة الإنجليزية أو اللغات الأجنبية الأخرى.
ونصت المادة (5) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي على أن العلامة التجارية هي رمز للتمثيل الخطي، وقد قصد المشرع بذلك أن تكون مكتوبة من جهة وظاهرة بصورة مادية من جهة أخرى. وقد أكد في المادة ذاتها أن العلامة التجارية التي تستعمل اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك لا تُسجل حينما لا تكون الإشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع أو خدمات، إذ تتوقف إمكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال وأجاز القانون العراقي تسجيل العلامات التجارية باللغات الأجنبية بشرط أن تكون مسجلة في الدولة الأجنبية.
ويرى الباحث أنه لا ضير من السماح بتسجيل العلامات الأجنبية وخصوصا اللغة الإنجليزية في العراق كعلامات تجارية عراقية مع التأكد من ترجمتها ومعانيها؛ إذ إن اللغة الإنجليزية هي اللغة المشتركة الأولى في العالم وهذا يعني أن انتشار العلامة باللغة الإنجليزية أكثر وأوسع من غيرها مما يؤدي إلى تداول أكبر بها وارتفاع قيمتها السوقية وهذا ينعكس على اقتصاد أصبحت بلدنا العزيز.
_________________
1- د سميحة القليوبي، الوجيز في التشريعات الصناعية مكتبة القاهرة الحديثة، ج2، 1967، ص 232.
2- قضت محكمة العدل العليا الأردنية في الدعوى رقم 1986/75 بأنه لا يجوز تسجيل كلمة (spearmint) كعلامة تجارية لاستعمالها على العلكة، لأنها تعتبر وصفًا لنوع البضاعة، وتدل على مادة النعناع، التي تدخل في تركيب البضاعة، وبالتالي فإن تسجيلها لا يعطي صاحبها حق الملكية والاحتكار، ما دام أنه ليس لها صفة فارقة"، مجلة نقابة المحامين 1996م، ص 76
3- سليم سلامة حتاملة، الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة التجارية والاعتراض عليها في التشريع الأردني، دراسات علوم الشريعة والقانون الجامعة الأردنية، المجلد (41) العدد (2) 2015م، ص 586.
4- د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص 231
5- سائد أحمد الخولي، الملكية الصناعية في الفقه والقانون المعاصر، دار الفجر، القاهرة، 2012م، ص 59.
6- صلاح سلمان الأسمر ، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، الدار العالمية الدولية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1، عمان، 2003م، ص 139
7- محكمة العدل العليا الأردنية، قرار رقم 55/52 لسنة 195، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، 1989م، ص 97
8- د بسام مصطفى طبيشات الحماية القانونية للعلامات التجارية في ظل القانون الأردني والقانون المصري والاتفاقيات الدولية عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع - إربد، الطبعة الأولى، السنة 2010، ص 56.
9- د. محمد حسني عباس الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ، ص 202
10- عبد الله حسين الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية دار وائل للنشر والتوزيع عمان 2005 ، ص 67.
11- قرار محكمة التمييز الاتحادية، العدد 3201/ الهيئة المدنية/ 2020 والصادر بتاريخ 2020/11/17، غير منشور.
12- طعن مدني رقم 390 لسنة 27 ،قضائية، مشار إليه في حسام الدين الصغير قضايا مختارة من اجتهادات المحاكم العربية في مجال العلامات ندوة الويبو دون الإقليمية عن العلامات التجارية ونظام مدريد 7 و8 ديسمبر/ كانون الأول 2004.
13- مجموعة أحكام محكمة النقض السنة الرابعة عشر العدد الأول لسنة 1967م.
14- قرار محكمة العليا في القضية 26 2019، بتاريخ 2002/2/5م.
15- صلاح زين الدين العلامات التجارية وطنيا ودوليا، ط3 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2015 ، ص97
16- انظر موقع المحامي أحم قناوي للمحاماة والاستشارات القانونية http://www.laweq.net/Default.aspx?action=HP تاريخ الزيارة 2021/3/11.
17- انظر المادة (5) من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل.
18- عامر الكسواني، التزوير المعلوماتي للعلامة التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2010م، ص 34.
19- ماركوس مارتينيز، حماية العلامات الثلاثية الأبعاد، رسالة ماجستير مايلين، 2005، منشورة على الموقع الإلكترون
https://ar.artbmxmagazine.com/frontera-entre-las-marcas-tridimensionales-y-los-modelos-industriales
تاريخ الزيارة 2021/6/11.
20- المنظمة العالمية للملكية الفكرية https://www.wipo.int/designs/ar/ تاريخ الزيارة 2021/6/11
21- جالیفی موریسیو اعتبارات حول حماية العلامة التجارية ثلاثية الأبعاد في المكسيك، طبعة الخريف، 2008، بحث منشور على الموقع - https://ar.artbmxmagazine.com/frontera-entre-las marcas-tridimensionales-y-los-modelos-industriales تاريخ الزيارة 2021/6/11.
22- قرار محكمة أبو ظبي الاتحادية الصادر بتاريخ 21-3-2012 والمنشور على الموقع 2147556/https://www.mubasher.info/news تاريخ الزيارة 2021/6/11.
23- قرار محكمة العدل الأوربية الصادر بتاريخ 2018/7/25 والمنشور علـــــى 1,3322208-2018-07-20/https://www.albayan.ae/five-senses/east-and-west، تاریخ الزيارة 2021/6/11.
24- د جلال وفاء محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقًا لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) دار الجامعة الجديدة - الأزاريطة، السنة 2004 ، ص 105.
25- انظر الفقرة (1) من المادة (7) من قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 المعدل والتي نصت على أنه يشترط التسجيل العلامة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من حيث الأسماء، أو الحروف، أو الأرقام، أو الأشكال، أو الألوان أو غير ذلك أو أي مجموعة منها وقابلة للإدراك عن طريق النظر."
26- د. صلاح زين الدين مرجع سابق، ص 108106؛ د. بسام مصطفى طبيشات الحماية القانونية للعلامات التجارية في ظل القانون الأردني والقانون المصري والاتفاقيات الدولية عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع - إربد، الطبعة الأولى، السنة 2010 ، ص 69
27- انظر الفقرة (2) من المادة (63) من قانون الملكية الفكرية المصري والتي نصت على أنه "وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر."
28- د سميحة القليوبي، الملكية الصناعية والتجارية دار النهضة العربية الطبعة 10 القاهرة 2016 ، ص 463.
29- انظر المادة (1) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم 21 لسنة 1957 المعدل
30-Paul Heald joined, Trademarks and Geographical Indications - Exploring the contours of the TRIPS agreement, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 2, No.3, 1991, p. 6400
30-د سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، مرجع سابق، ص 462.
31- L'office de l'harmonisation dans le marché interieur O.H.M.I الصادر في 1999/2/11 - .P.I.B.D 100-2000 والمشار إليه لدى
د سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، مرجع سابق، ص 462.
- وكذلك علامة صوت زئير الأسد المسجلة لصالح شركة الإنتاج السينمائي Metro Mayer Goldwin مشار إليها لدى
- د. محمد حسام لطفي، حقوق الملكية الفكرية، المفاهيم الأساسية، دراسة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء المقارن، الطبعة الثانية بدون ناشر، القاهرة ، السنة 2012 ، ص 28
32- صلاح زين الدين . مصدر سابق، ص 97.
33- د. عامر الكسواني، التزوير المعلوماتي للعلامة التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2010م ، ص 34.
34- قرار نقض مدني مصري، رقم 27/170 ، بتاريخ 1964/1/12 ، لسنة 13 العدد 3، مشار إليه في محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، الحماية القانونية للعلامات التجارية رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2004م ، ص 71.
35- شذى عساف، شطب العلامة التجارية في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011م، ص 74.
36- د. صلاح زين الدين العلامات التجارية وطنيا ودوليا، ط3 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2015 ، ص 98. وقضت محكمة العدل الأردنية بما يلي: تكون العلامة التجارية جديدة أي لم يسبق استعمال نفس العلامة من جانب تاجر آخر أو منتج أخر على نفس السلعة داخل إقليم الدولة، فإذا استخدمت علامة لتمييز منتجات معينة فلا يجوز استخدامها لتمييز منتجات مماثلة أو مشابهة لها وإن جاز استعمالها لتمييز سلعة مختلفة عنها. " .
37- محكمة العدل العليا الأردنية قرار رقم 407/96 لسنة 1996، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، ص 96.
38- مجلة نقابة المحامين العدد 10 لسنة 1994، ص 203.
39- طعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقد أيدت محكمة النقض الحكم ورفضت الطعن الطعن 543 لسنة 37 ق، جلسة 15 مايو 1967، مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجزائية ومن الدائرة الجزائية السنة 18، العدد الأول، ص 640
40- حسام الدين الصغير، قضايا مختارة من اجتهادات المحاكم العربية في مجال العلامات، ندوة الويبو دون الإقليمية عن العلامات التجارية ونظام مدريد 7 و 8 ديسمبر / كانون الأول 2004، ص 10.
41- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 1606/الهيئة المدنية / 2021 ، والصادر بتاريخ 2021/3/4، غیر منشور.
42- حمدي غالب الجغبير العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2012م، ص 73
43- د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية والتجارية، مصدر سابق، ص 234.
44- قرار محكمة العدل الأردنية العليا رقم (96/83)، مجلة المحامين الأردنيين لسنة 1997، ص 643.
45- إيناس مازن فتحي الجبارين الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقًا للقوانين الأردنية، جامعة الشرق الأوسط، 2012م، ص 39.
46- حكم محكمة العدل الأردنية قرار رقم 407 / لسنة 1996 ، مجلة نقابة المحامين الأردنية، ص 6.
47- صلاح زین الدین مرجع سابق، ص99
48- انظر المادة (90) من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 المصري والذي نص على أن "مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة. ويجوز بعد قوات تلك المادة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد الحماية وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة."
49- انظر المادة (20) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم 21 لسنة 1957 المعدل والتي نصت على ما يلي: -1- تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الأخيرة وحسب الأنظمة المتبعة، بعد دفع الرسوم المفروضة -2- لمالك العلامة أن يطلب تجديدها خلال ستة شهور بعد تاريخ انتهائها مقابل الرسوم المقررة والرسوم الإضافية المحددة في الأنظمة وإلا فللمسجل أن يشطب العلامة من السجل."
50- انظر الفقرة (2) من المادة (21) من قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 المعدل والتي نصت على ما يلي: " إذا لم يطلب مالك العلامة تجديدها فتعتبر حكمًا مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها."
51- د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص 235.
52- عامر الكسواني، التزوير المعلوماتي للعلامة التجارية، مرجع سابق، ص 35.
53- قرار رقم 73/123 لسنة 1973 ، مجلة نقابة المحامين الأردنية، ص 373 مشار لدى إيناس مازن فتحي الجبارين الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقًا للقوانين الأردنية، جامعة الشرق الأوسط، 2012م ، ص 40.
54- انظر الفقرة (2) من المادة (6) من أمر رقم 75/02 المتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، المؤرخ في 1 جانفي 1957م.
55- د. فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكرية حقوق الملكية الصناعية والتجارية وحقوق الملكية الأدبية والفنية، ص 27.
56- قرار المحكمة الأردنية العليا، رقم 2008/3388 هيئة خامسة 2009/3/9م.
57- قرار محكمة التمييز الاتحادية، الصادر بالعدد 054/953 / الهيئة المدنية / 2021 بتاریخ 2021/2/7، غیر منشور.
58- نصت المادة (4) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي على أنه يحق لكل شخص طبيعي أو كيان ،معنوي، عراقيًا كان أم أجنبيًا، أن يطلب تسجيل علامة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقًا لأحكام هذا القانون."
59- نصت الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي على ما يلي: "عند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية: أ - عن طريق أي شخص، دولته الأصلية عضو في اتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية أو في أي اتفاقية أو معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية أو العناوين أو الأسماء التجارية أو قمع المنافسة غير المشروعة، أو أي اتفاقيات أخرى يكون العراق جزءا منها، أو أي دولة تعامل العراق بالمثل."
60- نصت الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي على ما يلي: "ب - في أي دولة مشار لها في القسم الفرعي (أ)، فيكون لمقدم الطلب أو من يخلفه قانونا وخلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أن يرفع إلى المسجّل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة والمتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأنظمته. وفي هذه الحال يكون تاريخ الأسبقية هو تاريخ تقديم أول طلب في البلد الأجنبي."
61- د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص 497.
62- نصت المادة (4) من نظام العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم (26) لسنة 1957 على ما يلي: "ا۔ الطلبات العائدة لأشخاص مقيمين في العراق يجوز تقديمها من قبلهم رأسًا كما يجوز تقديمها من قبل الوكيل. ب الطلبات العائدة لأشخاص مقيمين خارج العراق لا يجوز تقديمها إلا من قبل الوكيل المزود بوكالة رسمية تخوله ذلك. "
63- نصت المادة (4) مكررة ثانيًا من قانون العلامات التجارية العراقي على ما يلي: "يمكن تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الضمان بما فيها المؤشرات الجغرافية وبنفس الأسلوب مع العلامات التجارية وبنفس الأثر من قبل الأشخاص الطبيعية أو الكيانات المعنوية بما فيها الأمم والدول والبلديات وغيرها من السلطات الإقليمية التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد تسجيلها، وتدخل عند تسجيلها تحت الحماية التي يمنحها هذا الفصل للعلامات التجارية."
64- سائد أحمد الخولي، الملكية الصناعية في الفقه والقانون المعاصر، دار الفجر، القاهرة، 2012م ، ص 61-62.
65- د. نعيم مغبغب الماركة التجارية علامة فارقة أم مميزة، دراسة في القانون المقارن، الطبعة الأولى، بدون ناشر، السنة 2010، ص 92.
66- السيد عبد الوهاب عرفة، الوسيط في حماية حقوق الملكية الفكرية، دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية، السنة 2004، ص 100
67- د. محمود مختار أحمد بربري، قانون العلامات التجارية، الجزء الأول، الأعمال التجارية والتاجر والأموال التجارية وفقا لقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ، دار النهضة العربية، 2000 ، ص 239.
68- د. حسن كيرة، المدخل إلى علم القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الخامسة، 1973، ص 42.
69- صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ، ص 370.
70- د. عبد الله حسين الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية دار وائل للنشر والتوزيع عمان 2005 ، ص 150.
71- انظر الفقرة (2) من المادة (5) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم 21 لسنة 1957 المعدل والتي تنص على ما يلي: لا تُسجل علامة لغرض هذا القانون - العلامات أو التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام."
72- القاضي محمد عبد طعيس و د. علي فوزي الموسوي، الحماية المدنية للعلامة التجارية، مجلة العلوم القانونية، المجلد 26، جامعة بغداد - كلية القانون السنة 2011، ص 120.
73- مجلة نقابة المحامين الأردنيين، ص 69.
74- محمود الرشدان العلامة التجارية، دار الميسر والطباعة للنشر عمان، 2009م، ص 31.
75- نصت المادة (12/8) من القانون العلامات التجارية الأردني على ما يلي: "العلامة التي تطابق أو تشابه أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة..."، كما نصت المادة (2/68) من القانون المصري على ما يلي: "ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة..."، ونصت المادة (8/5) من القانون العراقي على ما يلي: "لا تسجل علامة لغرض هذا القانون - العلامة المطابقة أو المشابهة العلامة مشهورة أو العلامات المطابقة أو المشابهة لعلامة تجارية مسجلة مسبقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي إلى إرباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة أو البضاعة المشابهة"، ونصت المادة (1/16) من اتفاقية (TRIPS) على ما يلي: "... حين يمكن أن يسفر ذلك الاستخدام عن احتمال حدوث لبس ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استخدام علامة تجارية مطابقة بالنسبة لسلع أو خدمات مطابقة". كما أن المادة (1) مكرر /1) من اتفاقية باريس نصت على ما يلي: "... ويُمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدًا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة..."
76- د. نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية الملكية الصناعية، دراسة مقارنة في القوانين الأردني والإماراتي والفرنسي دار وائل للنشر - عمان، الطبعة الثانية السنة 2010 ، ص292
77- محمد حسام لطفي، حقوق الملكية الفكرية، المفاهيم الأساسية، دراسة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء المقارن، الطبعة الثانية بدون ناشر، القاهرة ، السنة 2012، ص 65.
78- حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم (2008/228) هيئة خماسية، تاريخ 2008/9/14، منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية.
79- حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم (2008/229) هيئة خماسية، تاريخ 2008/9/14، منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية.
80- حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم (2008/230) هيئة خماسية، تاريخ 2008/9/14، منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية.
81- حكم محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة السابعة، في الدعوى رقم 60 لسنة 63 قضائية، تاريخ 17/ تشرين ثاني / 2011 ، غير منشور، مشار إليه لدى د محمد حسام لطفي، حقوق الملكية الفكرية، المفاهيم الأساسية، دراسة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء المقارن، الطبعة الثانية بدون ناشر، القاهرة ، السنة 2012 ، ص 65.
82- علي سيد ،قاسم كتابة العلامة التجارية باللغة العربية مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق بجامعة القاهرة، العدد الثامن والستون، 1998، ص 29
83- مقابلة مع محامين متخصصين بتسجيل العلامات في دائرة مسجل العلامات التجارية في بغداد بتاريخ .2021/6/10