0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

طبيعة دعوى القضاء الكامل

المؤلف:  علي يونس إسماعيل السنجاري

المصدر:  مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل

الجزء والصفحة:  ص64-65

2024-04-13

2197

+

-

20

تستند دعوى القضاء الكامل الى اعتداء الادارة على حق شخصي ، فهي دعوى شخصية ، تبنى على المطالبة بحق شخصي(1) وهي تتمثل بشكل نزاع بين طرفين هما:  جهة الإدارة المدعى عليها باستمرار والمدعي ، وهي بذلك لا تختلف عن الدعاوى العادية التي تنظر امام القضاء العادي الا في كون احد طرفيها جهة ادارية .

وطبقاً لذلك اعتبرت كأنها دعوى قضائية عادية(2) اذن فمحل دعوى القضاء الكامل هو الاعتداء على الحقوق الشخصية للمدعي وان الطعن فيها ينصب على مراكز ذاتية شخصية ، أي ان الطلب في دعوى القضاء الكامل لا بد ان يقوم على حق اثر فيه القرار محل الطعن والحق به ضرراً .

وعلى هذا الاساس أدرجت دعوى القضاء الكامل ضمن الدعاوى الشخصية او الذاتية ، طبقاً لتقسيم الدعاوى الادارية الى ذاتية وعينية(3) هذا باستثناء طعون الانتخابات الادارية التي تحمي مراكز موضوعية فهي تقترب من القضاء العيني ، لذلك يكون لها حجية مطلقة(4).

_______________

1- محسن خليل ، قضاء الالغاء ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1989 ، ص9 .

2- ال ياسين ،محمد علي –القانون الاداري –الطبعة الاولى، المكتبة الحديثة - بيروت – بلا سنة الطبع  ، ص317 .

3-Maurice Bourjol . Op. Cit., P.170 .

4- فهمي ، مصطفى ابو زيد – القضاء الاداري ومجلس الدولة – دار المعارف – الطبعة الثالثة – الاسكندرية 1966 ، ص854 .

وهنا لابد من الإشارة الى ان الدعوى العينية في فقه المرافعات المدنية تختلف عن الدعوى العينية في القانون الاداري ، فالأولى تستند الى حق عيني ، بمعنى ان يكون رافعها صاحب حق عيني ويرمي من وراء رفعها الى حماية هذا الحق العيني كدعوى الملكية ودعوى الرهن .

للمزيد راجع : العبودي ، عباس زبون – شرح احكام قانون المرافعات المدنية - جامعة الموصل – 2000 ، ص200 .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد