x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القانون الاداري :

مدى التزام الإدارة بمبدأ المشروعية

المؤلف:  علي يونس إسماعيل السنجاري

المصدر:  مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل

الجزء والصفحة:  ص77-78

2024-04-11

417

إن أعمال الإدارة يجب أن تتطابق مع مبدأ المشروعية سواء تمثلت في أعمال قانونية أم مادية وسواء أكانت أعمالاً أم تصرفات إيجابية أم سلبية .

فالإدارة ملزمة في نشاطها هذا أن يكون عملها متطابقاً مع حكم القانون الساري المفعول واكثر من ذلك لابد ان يكون عملها متفقاً مع الفهم الصحيح لحكم القانون .

والعكس من ذلك حينما يشذ عمل الإدارة عن حكم القانون فيضحى تصرفها هذا غير مشروع ويجوز لكل ذي شأن الحق في طلب إلغائه والتعويض عما أصابه من أضرار(1).

وتصرف الإدارة المخالف لحكم القانون بمفهومه السابق يجعل منه باطلاً بطلاناً تختلف درجته وفقاً لدرجة المخالفة(2) ، غير أن الفرض دائماً أن عمل الإدارة مشروع ما لم يثبت العكس ، وعلى ذلك ليس للفرد إذا ما قدر مخالفة القانون ، أن يمتنع عن تنفيذه(3) وذلك بالرجوع إلى قرينة الشرعية وسلامة القرارات الإدارية . إذ لكل من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل ونقض القرينة ثم إلغاء القرار والتعويض عنه عن طريق القضاء الإداري .

وأخيراً نشير فيما يتعلق بتطابق تصرف الإدارة مع القانون ، إلى أن القانون قد يأتي بنصوص عامة غير مفصله ، حيث تكون للإدارة سلطة واسعة ويكون لتقديرها مجال كبير ، بشرط أن لا يخرج عن روح القانون ومفهومه . وأما أن يأتي القانون بنصوص تفصيلية هنا تكون الإدارة ملزمة في تصرفها بأن يتطابق مع القانون تماماً مما يؤدي إلى انحسار في سلطاتها وفي تقديرها إلى أضيق الحدود(4) .

والملاحظ انه كلما ألزمت الإدارة بالقيام بعمل معين بحكم القانون ، فانه يحدد الشروط والظروف الواجبة لتحقيق هذا الالتزام . وهنا تملك الإدارة سلطة تقديرية في تقدير مدى تحقيق هذه الشروط . أي أن للإدارة سلطة تحديد الوقت الملائم  لقيامها بهذا الالتزام بحيث لا يكون امتناعها مخالفاً للقانون ، إلا أن تقدير الإدارة يخضع للرقابة القضائية(5).

_____________

1- أبو راس ، محمد الشافعي –القضاء الإداري – الطبعة السابعة – مكتبة النصر الزقازيق   –1979، ص22 .

2-  الحلو ، ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1977، ص67 .

3-     الطماوي ، محمد سليمان – القضاء الاداري – قضاء الالغاء - دار الفكر العربي – القاهرة 1986 ، ص22 .

4-  الشافعي أبو راس ، مصدر سابق ، ص22 .

5-  الشافعي ، نفس المصدر ، ، ص23 . وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بهذا المعنى اذ انه إذا نص القانون على وجوب إصدار الإدارة للوائح التنفيذية اللازمة لسريان القانون وتنفيذه دون أن يعين وقتاً محدداً فان الإدارة تلتزم بذلك خلال مدة معقولة ، فان لم تفعل كان امتناعها خروجاً عن مبدأ المشروعية .