x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القانون الاداري :

تعريف التنفيذ المباشر

المؤلف:  علي يونس إسماعيل السنجاري

المصدر:  مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل

الجزء والصفحة:  ص16-17

2024-04-11

881

يقصد بالتنفيذ المباشر : حق الإدارة في أن تقوم بنفسها بتنفيذ قراراتها قبل الأفراد تنفيذاً جبرياً دون ما حاجة الى اللجوء إلى القضاء وذلك إذا لم ينفذها الأفراد اختيارياً(1).

فحق الإدارة لا يقف عند إصدار القرارات الإدارية الملزمة فحسب بل لها فوق ذلك تنفيذ تلك القرارات تنفيذاً جبرياً باستعمال القوة المادية في الحالات التي يجوز فيها  تنفيذ القرار تنفيذاً مباشراً .

على هذا يمكن القول ان الادارة تصدر بنفسها قراراتها ثم تنفذها بنفسها على الافراد ، وبالقوة الجبرية اذا اقتضى الامر دون حاجة الى اذن سابق من القضاء .

ويمكن ان نتلمس اساس حق الادارة في تنفيذ قراراتها تنفيذاً مباشراً ، في كون تلك القرارات اعمال قانونية متكاملة فتكوينها واصدراها يكون عادة تجسيداً لحكم القانون واستناداً له . يضاف الى ذلك ما يقترن بالقرار الاداري من المشروعية والسلامة حسب قرينة السلامة في القرارات الادارية ، أي ان القرار الاداري يكون مشروعاً ومنتجاً لأثاره ما لم يثبت العكس ، طبقاً لذلك نرى ان القضاء الاداري عمل على منع وقف تنفيذ القرار على الرغم من الطعن فيه ، اذ ان رفع الدعوى ضد القرار لا ينال من نفاذه ما لم يوقف تنفيذه بحكم قضائي او اذا وردت نصوص خاصة على هذا الايقاف(2). يضاف الى ذلك جسامة وخطورة اهمية الوظيفة الادارية في حماية ورعاية المصلحة العامة والسهر على سير تلك المرافق وتوفير الخدمات اللازمة وتنفيذ القوانين، لكل هذا كان للإدارة ان تتخذ من الاجراءات ازاء حريات الافراد واموالهم ما يكفل حماية المصلحة العامة ، ويمكن الادارة من اداء وظيفتها بالشكل الاكمل(3). وان تضمن ذلك تنفيذاً جبرياً لقراراتها .

ومما تجدر الإشارة إليه أن التنفيذ المباشر هو اخطر وانجح وسائل الضبط الإداري التي خولها المشرع للإدارة . إذ أن الإدارة غالباً ما تلجأ في ممارستها لوظيفتها الضبطية إلى إصدار قرارات فردية بشكل أوامر ونواهي تتعلق بشخص معين أو طائفة معينة من الأفراد ، ثم تنفيذها تنفيذاً مباشراً قسرياً إذا ما امتنع الفرد عن تنفيذها طواعية(4) حيث إن تنفيذ الإدارة لقراراتها في شأن الضبط الإداري تنفيذاً مباشراً يعتبر اخطر وسيلة ذات فاعلية تمتلكها الإدارة لإعمال القوة القانونية لقراراتها بهدف إتمام وظيفتها(5).

إذاً فللإدارة – كمبدأ عام – امتياز تنفيذ قراراتها على الأفراد بوساطة موظفيها دون أن تكون ملزمة بالتحاكم إلى القضاء . وإذا ما قدر الأفراد الذي احاق بهم حكم تنفيذ القرار ، أن الإدارة اعتدت على حقوقهم ، فانهم المكلفون بمبادأة الإدارة بالخصومة القضائية وذلك بالطعن في القرار ، وطلب وقف تنفيذه ، ثم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد ينشأ نتيجة هذا التنفيذ .

_____________

1- شيحا ، ابراهيم عبد العزيز – اصول القانون الاداري – منشأة المعارف بالإسكندرية – 1983 ، ص195 .

2- احمد عودة الغويري ، مصدر سابق ، ص 431.

ومن الامثلة على هذه النصوص الخاصة في فرنسا ما جاء في القانون الصادر بتاريخ 7 تموز 1982 المعدل لقانون الخدمة الوطنية الذي يقضي بان الطعن امام المحكمة الادارية المختصة في قرار رفض الموافقة على الاعفاء منها يوقف التحاق الفرد في الخدمة التلقائية .       

3- الليلة ، محمد كامل – نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري – دار الفكر العربي – الطبعة الاولى – القاهرة 1962  ، ص 57 .

4- الطهراوي ، هاني – القانون الاداري – الكتاب الاول – مكتبة دار الثقافة الطبعة الاولى - عمان 1998 ، ص245 ، ص246 .

5- استاذنا الدكتور ابراهيم طه الفياض ، القانون الاداري ، مكتب الفلاح ، الطبعة الاولى ، الكويت، 1988، ص398 .

ويذهب الدكتور محمد كامل الليلة الى ان التنفيذ المباشر هو مظهر سلطة الادارة وانه اساس القانون الاداري والمعيار المميز له عن القانون الخاص ، ويجعل منه في قمة امتيازات     الادارة ، انظر محمد كامل الليلة ، مصدر سابق ، ص29 و ص 30 ، ونحن ان كنا نرى ان التنفيذ المباشر هو من اخطر امتيازات الادارة ، فإنه مهما بلغت اهميته للادارة لا يخرج عن كونه اثراً قانونياً من اثار القرار الاداري، إذ انه يستمد اهميته من اهمية القرار الذي يتم التنفيذ طبقاً له ، فاذا لم يكن هناك قرار فلا يمكن تصور وجود تنفيذ مباشر او جبري ، فامتياز القرار الاداري ياتي في قمة امتيازات الادارة وفيه تظهر كامل سلطة الادارة في الامر والنهي ومن ثم تنفيذه تنفيذاً مباشراً اذا ما استدعى الامر، بمعنى ان اهم ما يميز القانون الاداري هو سلطة اتخاذ القرار الاداري بارادة منفردة من قبل الادارة ثم تنفيذه تنفيذاً مباشراً في الحالات التي تتطلب ذلك.