x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الحجاب كمال وصون للعفّة والجمال

المؤلف:  مجموعة مؤلفين

المصدر:  الأسرة في رحاب القرآن والسنة

الجزء والصفحة:  ص401 ــ 404

2024-03-05

309

رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيُّ رجلٍ منكم وضع يده على شَعر امرأة مسلمة، سُمِّر كفه بمساميرَ من نار(1).

وعنه (صلى الله عليه وآله): أيُّما امرأةٍ مؤمنة وضعت خمارها في غير بيت زوجها، هَتَكَت الحجاب فيما بينها وبين الله عز وجل(2).

وعنه (صلى الله عليه وآله) لابنته فاطمة (عليها السلام) -: أيُّ شيء خيرٌ للمرأة؟ قالت: ألا ترى رجلاً ولا يراها رجل. فضَمَّها إليه وقال: ذرّيّة بعضها من بعض، واستحسن قولها(3).

أسماء بنت عُميس: إنّ فاطمة (عليها السلام) قالت لها: إنّي قد استقبحتُ ما يُصنَع بالنساء، أنـه يُطرَح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى فقالت: يا بنت رسول الله، أنا أريكِ شيئاً رأيتُه بأرض الحبشة. فَدَعَت بجريدة رطبة فحنتها(4)، ثم طرحت عليها ثوباً، فقالت فاطمة (عليها السلام): ما أحسن هذا وأجملها لا تُعرف به المرأة من الرجل(5).

سعيد بن المسيب: إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال لفاطمة (عليها السلام): ما خيرُ النساء؟ قالت: ألا ترى الرجال ولا يَرَونَهنّ. فقال علي (عليه السلام): فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إنما فاطمة بضعة مني(6).

وعنه (عليه السلام) - لولده الحسن (عليه السلام) ـ: اكْفُف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن؛ فإن شدة الحجاب أبقى عليهن(7).

وعنه (عليه السلام): يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة - وهو شر الأزمنة ـ نسوة كاشفات عاريات متبرجات من الدين، خارجات في الفتن داخلات مائلات إلى الشهوات مسرعات إلى اللذات مستحلّات للمحرمات، في جهنم خالدات(8).

وعنه (عليه السلام): استأذن أعمى على فاطمة (عليها السلام) فحجبته، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): لِمَ حَجَبْتِهِ وهو لا يراك؟ فقالت: إن لم يكن يراني فأنا أراه، وهو يشتم الريح، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أشهد أنّكِ بضعة منّي(9).

الإمام الباقر (عليه السلام) - في قول الله عزّ وجلّ: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور: 60] -، لما سُئل: ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهن؟: الجلباب(10)،(11).

الإمام الصادق (عليه السلام): لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمُر والدُّروع ما لا يواري شيئاً(12).

وعنه (عليه السلام): فيما أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من البيعة على النساء أن لا يحتبين(13)، ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء(14)،(15).

وعنه (عليه السلام): لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن(16).

مسعدة بن زياد: سمعت جعفراً (عليه السلام) وسُئل عما تُظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين(17).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل: ما يَحِلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن مَحرماً؟ ـ: الوجه والكفّانِ والقدمان(18).

محمد بن الطيار: دخلتُ المدينة وطلبت بيتاً أتَكاراه، فدخلت داراً فيها بيتان(19) بينهما باب، وفيه امرأة فقالت: تُكاري هذا البيت؟ قلت بينهما باب وأنا شاب، قالت: أنا أُغلق الباب بيني وبينك. فحوّلتُ متاعي فيه وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل عليَّ مـنـه الرَّوح، دعه، فقلت: لا، أنا شاب وأنت شابة، أغلقيه، قالت: اقعد أنت في بيتك فلستُ آتيك ولا أقربك. وأبت أن تُغلِقَه، فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فسألته عن ذلك، فقال: تحوّل منه؛ فإنّ الرجل والمرأة إذا خَليا في بيتٍ كان ثالثهما الشيطان(20).

الإمام الكاظم (عليه السلام) ـ لما سأله أخوه علي بن جعفر عن الخلاخل، هل يصلح للنساء والصبيان لبسُها؟ -: إذا كانت صمّاءَ فلا بأس، وإن كانت لها صوت فلا(21).

_______________________________

(1) المستدرك 14: 250/ 4، نقلاً عن كتاب قصة الحولاء: 144.

(2) أحكام النساء: 19.

(3) المحجة البيضاء 3: 104.

(4) فحنّتها، من حَنا الشيء وحنّاه، أي: عَطَفه (اللسان).

(5) كشف الغمة 1: 503، عنه في الوسائل 2: 876/ 6.

(6) أحكام النساء: 36.

(7) نهج البلاغة: 405، الكتاب 31، عنه في البحار 103: 252/ 54.

(8) الفقيه 3: 390/ 5، عنه في الوسائل 14: 19/ 5.

(9) نوادر الراوندي: 13، عنه في البحار 104: 38/ 36.

(10) الجلباب: الخِمار، وقيل: مُلاءتها التي تشتمل بها (اللسان).

(11) الكافي 5: 522/ 3، عنه في الوسائل 14: 146/ 1.

(12) الكافي 3: 396/ 14، عنه في الوسائل 3: 281/ 2.

(13) يحتبين: من الاحتباء، وهو أن يضم الإنسان رجلَيه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، وشدّه عليها (النهاية).

(14) الخلاء: الخلوة (اللسان).

(15) الكافي 5: 519/ 6، عنه في الوسائل 14: 133/ 1.

(16) الكافي 5: 519/ 5، عنه في الوسائل 14: 133/ 1.

(17) قرب الإسناد: 82: 270، عنه في الوسائل 14: 146/ 5.

(18) الكافي 5: 521/ 2، عنه في الوسائل 14: 146/ 2.

(19) أي حُجرتان.

(20) الفقيه 3: 252/ 24، عنه في الوسائل 13: 280/ 1.

(21) الكافي 3: 404/ 33، عنه في الوسائل 3: 338/ 1.