x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الأساس القانوني جريمة التحريض على الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي.

المؤلف:  محمد هادي حسين حسن

المصدر:  المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر

الجزء والصفحة:  ص97-100

2024-03-03

251

جريمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي من جرائم أمن الدولة الداخلي ولما لها من آثار خطيرة على سلم وأمن المجتمع سواء الداخلي أم الخارجي تناولتها القوانين العقابية الداخلية والتي سيتم بيانها .
اولاً في التشريع العراقي : ورد في دستور عام 2005 في المادة (7) النص الآتي( يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التحريض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له...) ، كذلك جرم قانون العقوبات العراقي المعدل جريمة الحث على الاقتتال ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي (1) بالنص على أنه : ( يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على الاقتتال)(2) ونص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 على أنه : (العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض أو التمويل)(3) ،وبذلك نرى أن المشرع قد نحى نحو تشديد العقوبة على من يرتكب هذه الجريمة وذلك بجعل عقوبتها الإعدام بالإضافة الى وصفها من الجرائم المخلة بالشرف استنادا لما نصت عليه المادة (1/6) من قانون الإرهاب العراقي التي لحقت وصف المخلة بالشرف )(4) لجميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وتناولها قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 في المادة (19) والتي نصت على يمنع توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق إذا احتوت على الأمور التالية / 5 إثارة البغضاء أو الحزازات أو بث التفرقة بين أفراد المجتمع أو قومياته أو طوائفه الدينية وتناولها أيضا قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 في المادة (24) بمعنى التحريض ) لا يجوز أن تتضمن وسائل الحملة الانتخابية المختلفة الطعن بأي مرشح آخر أو إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية بين المواطنين).
ثانيا – في التشريع المصرى : جرّم المشرع المصري جريمة الفتنة الطائفية في قانون العقوبات المصري ونص على: )) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها اذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام )) (5) ونص كذلك في موضع آخر على جريمة التعصب الديني والطائفي إذ نص على (( يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز الى الدعوات ........)) (6) ومن خلال استقراء النصوص القانونية أعلاه نرى أن هذه الجريمة هي جنحة نظراً للعقوبة التي نظمها المشرع المصري على مرتكبها وهي عقوبة الحبس الذي لا يتجاوز السنة الواحدة والذي اشترط المشرع لقيام هذه الجريمة أن يقع السلوك الإجرامي فيها بإحدى الطرائق المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات المصري (7)
ثالثا - في التشريع الأردني: أما المشرع الأردني فقد جرّم جريمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي ونص عليها : ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف أما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر، وأما بالحض على التقتيل والنهب في محله أو محلات ويقضي بالإعدام اذا تم الاعتداء ) (8) ونرى أن المشرع الأردني قد حدد عقوبتين أحدهما الأشغال الشاقة المؤبدة في حال لم يفض الاعتداء على نتيجة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي وشدد بذات الوقت اذا ما تم الاعتداء بإتيان الفاعل أحد صور السلوك المجرمة كالتسليح أو الحمل على التسليح...
____________ 
1- يرى جانب من الفقه الجنائي الغاء التفرقة بين جرائم امن الدولة الداخلي والخارجي ووضع النوعين من الجرائم تحت مسمى واحد هو جرائم الاعتداء على امن الدولة وحججهم في ذلك ان الحرب الدولية لم تعد المؤثر الوحيد على امن الدولة الخارجي وانما يمكن كذلك المساس بأمن الدولة من جهة الخارج إذا ما نشبت حرب أهلية باستخدام التوتر والنزاعات الداخلية ليكون سبب للاعتداء من جهة الخارج من قبل دولة أخرى ومن ثم لم يعد هناك اختلاف في درجة الخطورة بين النوعين من الجرائم. للمزيد ينظر. د عبد المهيمن بكر، القسم الخاص لقانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1970، ص 4.
2-  تنظر المادة 195 من قانون العقوبات العراقي.
3-  تنظر الفقرة (4) من المادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.
4-  أورد المشرع العراقي نماذج من جرائم وصفها بأنها جرائم مخلة بالشرف وذلك بنص المادة (6/1/21) من قانون العقوبات العراقي وهي ( السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض) وجاء قانون مكافحة الإرهاب العراقي لينص على ان جميع الجرائم المنصوص عليها ضمن نصوصه القانونية بأنها جرائم مخلة بالشرف ، ولوصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف اثار عديدة منها على سبيل المثال اقصاء الموظف بأمر من سلطة التعيين اذا ما فقد احد شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 حيث اشترط هذا القانون في الشخص المعين في وظائف حكومية ان يكون حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجنايه غير سياسية أو بجريمة مخلة بالشرف وهذا ما نصت عليه المادة (4/7) من ذات القانون، كما ان قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 حدد شروط العضوية في مجالس المحافظات والاقضية بموجب المادة (5) منه ومن هذه الشروط ان يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. للمزيد ينظر: د. قاسم تركي عواد الجنابي، الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية - كلية القانون جامعة بغداد العدد الأول، 2018، ص 285 وما بعدها. 
5- تنظر: المادة (176) من قانون العقوبات المصري.
6-  قانون تنظيم الصحافة المصرية رقم 96 لسنة 1996.
7-  نصت المادة (171) من قانون العقوبات المصري على كل) من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو ايماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أي طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، اما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الاحكام القانونية في العقاب على الشروع ....)). 
8- تنظر: المادة (142) من قانون العقوبات الأردني.