x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الاثار الجزائية الموضوعية لجريمة التحريض على الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي

المؤلف:  محمد هادي حسين حسن

المصدر:  المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر

الجزء والصفحة:  ص 106-113

2024-03-03

267

تتمثل الآثار الجزائية لجريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بفرض العقوبة المقررة قانونا وتشمل العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية (1) وهذا ما سنتناوله في أولا من هذا الفرع ثم نتكلم في ثانيا عن الاعفاء من العقاب فمثلما تتحقق الحماية الجنائية بالعقاب ممكن أن تتحقق بالإعفاء من العقاب وتكون سبب في ردع الجاني إذا وجد ما يسوغ الإعفاء من العقاب  .
الفرع الأول عقوبة الجريمة
تقسم العقوبات من حيث اصالتها وتبعيتها الى عقوبات أصلية وعقوبات تبعية وأخرى تكميلية (2) ونص المشرع العراقي على العقوبة الأصلية على من تقوم بحقه المسؤولية الجزائية بارتكابه السلوك المجرم لجريمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي وفرض العقوبات التبعية بحكم القانون كونها تتبع العقوبة الاصلية أما العقوبات التكميلية فهي مسألة تقدرها محكمة الموضوع ولابد من النص عليها في قرار الحكم وسيلي تفصيل ذلك.
أولاً - العقوبات الأصلية :- وهي العقوبة التي قررها الشارع بوصفها الجزاءات الأساسية على ارتكاب الجرائم (3) وعرفت بأنها العقوبة التي يحكم بها بصفة أصلية أساسية كجزاء عن جريمة معينة (4) وعرفتها محكمة النقض المصرية (بأنها هي العقوبة التي تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي والأساسي المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على حكم بعقوبة أخرى) (5) نص المشرع العراقي في المادة (195) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي وفرض عقوبة السجن المؤبد وهي ( إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة عشرين سنة إن كان مؤبداً ...... ) (6) وتفرض هذه العقوبة في حال عدم تحقق غاية المحرض على قيام الجريمة أي أن الجاني جاء بالسلوك المجرم لكن النتيجة لم تتحقق ، وشدد المشرع العقوبة لتكون الإعدام (7) شنقا حتى الموت في حال قيام الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي وبهذا يكون المشرع قد عد جريمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي من جرائم الجنايات (8) أما في قانون مكافحة الإرهاب فنرى أن المشرع لم يفرق في حال قيام الجريمة من عدمه ونص على فرض عقوبة الإعدام في حال إتيان السلوك المجرم لهذه الجريمة وباعتبارها جريمة مخلة بالشرف (9) وبهذا نرى صورة التشديد واضحة حفاظا على المصالح المعتبرة من تجريم هذه الأفعال لا سيما ما تؤول اليه من كوارث في حال قيام هذه الجريمة ولا ننسى ما مر به عراقنا الحبيب سنوات اشتعال الاقتتال الطائفي (10).
وعاقب المشرع المصري بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة على كل من حرض على الازدراء وإثارة البغضاء والاقتتال الطائفي وتكدير السلم العام فقد نصت المادة (176) من قانون العقوبات المصري على ( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها اذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ( وأراد المشرع المصري من عبارة بالوسائل المتقدمة ما ورد في المادة (171) من ذات القانون والتي نصت على ( كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو ايماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية ......) (11)
أما المشرع الأردني فقد عاقب على جريمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بالأشغال الشاقة المؤبدة وهي التي تستغرق كل حياة المحكوم عليه بهذه العقوبة (12) وتفرض هذه العقوبة حال خيبة إثر السلوك المجرم وعدم تحقق غاية المحرض على قيام جريمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، اما إذا وقعت هذه الجريمة فتكون عقوبة الجريمة الإعدام في التشريع الأردني (13).
ثانيا – العقوبات التبعية :- نصت المادة (95) عقوبات عراقي على العقوبات التبعية وعرفتها بأنها : ( العقوبات التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم) فالعقوبة التبعية هي التي تتبع العقوبة الأصلية وتدور معها وجودا وعدما وبينت المواد (96 - 97-98) من قانون العقوبات العراقي العقوبة التبعية هي الحرمان من بعض الحقوق والمزايا وبينت المادة (99) من القانون ذاته فرض عقوبة مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية فإذا ما حكم على الجاني بعقوبة السجن المؤبد لارتكابه جريمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي فيتبع بحكم القانون فرض العقوبات التبعية (14) وكذلك فرض عقوبة الحرمان للمحكوم عليه بالسجن المؤبد لارتكابه جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي من إدارة أمواله أو التصرف بها بغير الإيصاء والوقف إلا بعد استحصال موافقة محكمة الأحوال الشخصية التي تقع ضمن منطقتها محل إقامة المحكوم عليه وكذلك نصت المادة (99/أ) من القانون ذاته بفرض عقوبة مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية اذا ما حكم على الجاني بالسجن لارتكابه هذه الجريمة وعقوبة مراقبة الشرطي هي عقوبة مقيدة للحرية تفرض على الجاني بعد اخلاء سبيله وتحد من حريته في الحركة والتنقل لمدة زمنية تكون مساوية لعقوبة المحكوم عليه الأصلية وأن لا تزيد عن خمس سنوات وتستهدف هذه العقوبة زيادة تقييد الجاني وإخضاعه لإشراف السلطات العامة وهي بمثابة مواجهة خطورة الجاني الإجرامية(15).
ثالثاً - العقوبة التكميلية :- وهي العقوبات التي تفرض على المحكوم عليه من محكمة الموضوع والتي جاء النص عليها في المواد (100-101-102) عقوبات عراقي وهي الحرمان من بعض الحقوق والمزايا والمصادرة ونشر الحكم، وتشترك العقوبات التكميلية مع العقوبات التبعية بأنها عقوبات تلحق العقوبة الأصلية وتختلفان فيما بينهم أن العقوبات التكميلية لا تفرض إذا لم ينص عليها في قرار الحكم (16) إذا هي عقوبات جوازية وليست وجوبية وهذا ما نستشفه من صياغة النصوص التي صرحت بالقول ( للمحكمة ) وعبارة ( يجوز للمحكمة) عليه هي عقوبات خاضعة لسلطة المحكمة التقديرية في فرضها والتي من الممكن فرضها على الجاني اذا ما ثبت عليه ارتكابه جريمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي وحكم بموجبها بالسجن المؤبد كعقوبة أصلية (17) .
1 - المصادرة : هي جزاء مالي مضمونه الاستيلاء على مال المحكوم عليه وانتقال ملكيته للدولة دون أي تعويض (18) والمصادرة نوعان مصادرة عامة ومصادرة خاصة ، فالمصادرة العامة هي تجريد المحكوم عليه من جميع ما يملكه أو نسبه من ماله كنصفه أو ربعه أو ثلثه أما المصادرة الخاصة فهي تنصب على مال معين وتشمل ما له علاقة بالجريمة المرتكبة بموجب القانون (19)  وللمحكمة الحكم على مرتكبي جريمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بفرض عقوبة مصادرة الأسلحة المعدة لغرض توزيعها على الأشخاص بغية دفعهم لارتكاب حرب أهلية أو اقتتال طائفي أو مصادرة ما يتم ضبطه من منشورات وكتابات ... اذا ما تضمنت على عبارات تفيد التحريض على إثارة النزاع والكراهية وإثارة النعرات الطائفية، ويرى جانب من الفقه الجنائي ان المشرع العراقي أقر عقوبة المصادرة كعقوبة تبعية للعقوبة الأصلية بموجب المادة (2/6) من قانون مكافحة الإرهاب بشكل وجوبي خروجاً على حكم المادة (101) من قانون العقوبات العراقي الذي جعل حكم المصادرة أمر جوازي باستثناء الحالات التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة (20) .
2 - نشر الحكم :- للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في أي جريمة من نوع الجنايات (21) ولما كانت جريمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي تعد من الجنايات كما بينا ذلك سابقاً عليه يجوز للمحكمة الموضوع تضمين قرار حكمها بفقرة نشر الحكم الصادر بحق الجاني أو الجناة في هذه الجريمة ، ونرى أن نشر الحكم في هكذا جرائم من الأمور الضرورية ولا بد أن يكون من ضمن العقوبات التبعية أو أن تعمل المحاكم بالنص على فرضه في قرار حكمها وذلك لتنبيه العوام من الناس بخطورة هذه الجريمة على أمن وسلامة المجتمع وليصبح المجرمون عبرة لمن تسول له نفسه بالعبث بالسلم الاجتماعي للبلاد وذلك بإثارة النعرات والكراهية وبالتالي إشعال الاقتتال الطائفي أو الحرب الأهلية وذلك من خلال التحريض على تلك الأمور (22) .
الفرع الثاني
الإعفاء من العقاب
الإعفاء من العقاب أو الأعذار المعفية من العقاب، وهي الأسباب المنصوص عليها في القانون والتي من شأنها رفع العقوبة عن الفاعل مع قيام مسؤوليته الجنائية وتسمى كذلك موانع العقاب لأنها تحول دون فرض العقوبة رغم ثبوت قيام الجاني بالجريمة بكامل أركانها (23) ، وتختلف موانع العقاب عن أسباب الإباحة بأنها الأولى لا تنفي صفة التجريم عن الفعل ولذلك لا يستفيد منها إلا الشخص الذي توافرت لديه دون غيره اذ تمتاز بالطابع الشخصي على عكس أسباب الاباحة التي تمتاز بالطابع المادي وذلك برفع صفة التجريم عن الفعل فيصبح مباحاً ويستفيد منه الفاعل وغيره على حد سواء كذلك تختلف الأعذار المعفية من العقاب عن أسباب الإباحة بأن الإعذار المعفية تقوم بعد وقوع الجريمة أما أسباب الإباحة فأنها تقوم وقت ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كذلك لا تنتفي المسؤولية المدنية لمن توافرت له أعذار معفية من العقاب على عكس أسباب الاباحة التي تنتفي في حال قيام أي سبب من أسباب الاباحة المسؤولية المدنية (24)، وكذلك تختلف موانع العقاب عن موانع المسؤولية الجزائية التي تتعلق الأخيرة بالركن المعنوي للجريمة وتتحقق اذا ما انتفى عنصر الأهلية الجنائية لدى الفاعل وقد نص المشرع على الإعفاء من العقاب بالرغم من تحقق المسؤولية لدى الجاني إذ يرجع في ذلك الفائدة العائدة للمجتمع من خلال الحد من ظاهرة الإجرام لأنها تؤدي الى تشجيع الجاني أو المتهم للكف عن الإجرام أو لكشف الجريمة التي يصعب كشفها من السلطات العامة وذلك بالإرشاد عن المتهمين الآخرين أو يحول دون وقوع الجريمة أصلا وذلك بالإبلاغ عنها قبل البدء في تنفيذها (25)
ونص المشرع العراقي على أنه: (يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من هذا الباب كل من بادر بإخبار السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز لها ذلك إذا سهل المخبر للسلطات اثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ) (26)
ومن ضمن الجرائم المشمولة بهذا الإعفاء جريمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي فمن الواضح أن نص الإعفاء من العقوبة نص عام يسري على جميع الجرائم التي سبقت هذه المادة القانونية المتضمنة الاعفاء من العقاب في جريمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي منها وقد يكون الاعفاء وجوبي إذا ما تم الاخبار عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها أو أن يقع الإخبار قبل البدء في التحقيق عن الجريمة ومن الممكن أن يكون الاعفاء جوازي إذ يجوز للمحكمة إعفاء الجاني بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء بالتحقيق وكذلك للمحكمة أن تعفي عن الجاني من العقاب بعد ارتكاب الجريمة إذا أخبر عن الجريمة وسهل ذلك الإخبار للسلطات القبض على مرتكبي هذه الجريمة (27).

_________________ 
1- ينظر: الباب الخامس من قانون العقوبات العراقي الوارد تحت مسمى العقوبة . 
2- يرى استاذنا لدكتور عمار عباس الحسيني ان التقسيم الابرز للعقوبات هو تقسيمها بحسب اثارها والتي تقسم الى اربعة اقسام هي العقوبة البدنية والعقوبة السالبة للحرية والعقوبة المالية والعقوبة الماسة بالاعتبار الاجتماعي والأبرز في هذا التقسيم هي الأنواع الثلاثة الأولى للمزيد ينظر: مؤلفة موجز علم الاجرام وعلم العقاب، ط1، دار المرتضى ،لبنان، 2016، ص 148 وما بعدها.
3-  ينظر د. علي راشد القانون الجنائي المدخل وأصول النظرية العامة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1974 ، ص 562.
4-  ينظر: د. احمد فتحي سرور الوسيط، في قانون العقوبات القسم العام، ط6 2015، ص 948.
5-  نقض مصري رقم 1973 في 13 /مارس/1959 ، مجموعه احكام النقض ،س28، ص 328.
6-  تنظر: المادة (87) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
7-  تنظر المادة (86) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. 
8- نصت المادة (25) من قانون العقوبات العراقي على الجناية) هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية - (1 - الإعدام -2 السجن المؤبد - السجن أكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة).
9-  تنظر المادة (4/2) والمادة (1/6) من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 المعدل. 
10-  ذهبت محكمة التمييز الاتحادية بان الجريمة اذا ما وقعت بدوافع ارهابية تهدد أمن المجتمع وجب تشديد العقوبة على الجاني وعدم الاستدلال بالمادة 1/132 من قانون العقوبات العراقي. للمزيد ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 647 جزائي 2016 الصادر بتاريخ 2016/4/25 والمتاح على موقعها www.hic.iq/indexqanoun-ar.php اخر زيارة للموقع 2020/1/1
11-  نقض مصري في 12 ابريل 1954 ، مجموعه احكام النقض ، س 22، رقم 166، ص 491.
12-  تنظر المادة (14) من قانون العقوبات الأردني التي بينت أنواع العقوبات الجنائية . 
13- تنظر المادة (142) من قانون العقوبات الأردني
14-  نصت المادة (96) من قانون العقوبات العراقي على الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن، حرمانه من الحقوق والمزايا التالية .
1 - الوظائف والخدمات التي كان يتولاها.
2- ان يكون ناخبًا أو منتخبافي المجالس التمثيلية.
3- ان يكون عضواً في المجال الإدارية أو البلدية أو احدى الشركات أو مديراً لها.
4- ان يكون وصيا أو قيمًا أو وكيلا
5-  ان يكون مالكا أو ناشراً أو رئيس التحرير احدى الصحف. 
15- ينظر: د. محمد عبد اللطيف فرج شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية، مطابع الشرطة للطباعة والنشر، القاهرة، 2013، ص 154
16-  ينظر: احلام عدنان الجابري ، العقوبات الفرعية دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1999، ص27.
17-  تنظر. المادة (100) من قانون العقوبات العراقي
18-  وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن ذلك بقولها ان المصادرة اجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صله بجريمة ، قهراً عن صاحبها وبغير مقابل). نقض في 22 / مارس /1970، مجموعه احكام النقض، س 21 ، الرقم 100، ص 409.
19- ينظر د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة السنهوري، بغداد، بلا سنة طبع  ص 438-439. 
20- ينظر: د. حيدر علي نوري ، الجريمة الارهابية دراسة في ضوء قانون مكافحة الارهاب ، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت 2013 ص 113
21-  تنظر المادة (102) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل
22-  يرى جانب الفقه الجنائي أن نشر الحكم لم يعد وسيلة للتشهير بشخص الجاني فقد يكون له أغراض أخرى تقضيها مصلحة المتضرر من الجريمة (كجريمة القذف أو السب) للمزيد ينظر د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص 442 . 
23- للمزيد ينظر ، استاذنا الدكتور عمار عباس الحسيني ، التفريد العقابي في القانون العراقي المقارن ، بحث منشور في مجلة الكلية الاسلامية الجامعة النجف الاشرف ، العدد (1) ، السنة الأولى ، 2016، ص 80 وما بعدها.
24-  ينظر د فخري عبد الرزاق الحديثي، النظرية العامة للأعذار القانونية المعفية من العقاب، 1976، ص 61-
25-  ينظر د. امر احمد عزات، الحماية الجنائية لامن الدولة الداخلي ط2 دار النهضة العربية القاهرة 2007 ،  ص 103.
26-  تنظر: المادة (218) من قانون العقوبات العراقي. 
27- ينظر د. أكرم نشأت إبراهيم الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص 155