1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الرجال : التوثيقات العامة :

مشايخ الإجازة.

المؤلف:  محمد علي صالح المعلّم.

المصدر:  أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.

الجزء والصفحة:  ص 479 ـ 482

2024-02-12

1078

قد اشتهر أنّ مشايخ الاجازات لا يحتاجون إلى التوثيق، وذهب إلى القول به جماعة، منهم: الشهيد الثاني، وابنه، والوحيد البهبهاني (1)، والسيّد الداماد (2) والمحقّق البحراني (3)، وغيرهم، واستدلّ لهذه الدعوى بأمور:

الأوّل: ما ذكره الشهيد الثاني في درايته: بأنّ عدالة الراوي تعرف بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل، أو غيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السابقين من عهد الشيخ الكليني رحمه‌ الله، وما بعده إلى زماننا، لا يحتاج أحد من هؤلاء إلى تنصيص على تزكية ولا بيّنة على عدالته، لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم، وضبطهم، وورعهم، زيادة على العدالة (4).

وقريب من هذا ما ذكره ابنه صاحب المعالم في فوائد المنتقى (5).

الثاني: إنّ من المتسالم كما تقدّم عليه في البحث حول الكتب، عدم التعرّض إلّا لأصحاب الكتب، ومن يروون عنهم، وأمّا من يقع في الأسناد قبلهم، فلا يناقشون فيهم، لاستغنائهم عن التوثيق، وهذه كانت سيرة الشيخ ومن تقدّم عليه، كما أنّ العلّامة لا يناقش في المشايخ، بل في نفس الاسناد، وما ذلك إلّا لأنّهم مشايخ الاجازة، ووثاقتهم محرزة.

الثالث: ما يظهر من كلمات النجاشي، والشيخ، وغيرهما من الرجاليّين أنّهم كانوا يتحرّزون في الرواية عن الضعيف، وقد تقدّم أنّ النجاشي كان دأبه وطريقته عدم الرواية عمّن يغمز أو يتّهم بشيء، كما أنّ هذه هي طريقة غيره من المشايخ.

وقد مرّ علينا انّ المشايخ لم يمكّنوا ابن الغضائري من الدخول على أبي طالب الأنباري، لاتّهامه بالغلوّ والارتفاع، وهذا دليل على انّهم لا يروون عن الضعفاء.

وأمّا ما يقال: لماذا أغفل الرجاليّون ذكر مشايخ الاجازة، ولم ينصّوا على وثاقتهم؟ فقد أجاب عنه صاحب المعالم بأنّ الرجاليّين لم يكونوا في صدد ذكر كلّ أحد، بل كانوا في مقام ذكر المصنّفين، فلعلّ إغفال ذكر المشايخ بسبب أنّهم لم يكونوا من جملة المصنّفين، وليس لهم كتب ليذكروا بها، لا أنّه لعدم الاعتناء بهم (6).

هذا غاية ما يمكن الاستدلال به على هذه الدعوى.

وقد ناقش السيّد الاستاذ قدس ‌سره في ذلك بمناقشات ثلاث:

الاولى: وهي حَليّة، وحاصلها أنّ مشايخ الاجازة بماذا يمتازون عن غيرهم من سائر الرواة، وهل هم إلّا كغيرهم من الرواة؟ وقد ذكرنا فيما سبق أقسام تحمّل الرواية ومنها الاجازة، وفائدتها تصحيح الأسناد إلى المجيز، والحكاية عنه، ومعاملته معاملة الراوي، وعليه فلا يكون للمجيز امتياز على نفس الرواي، وإذا كانت الرواية عن شخص لا تعتبر توثيقا فكذلك الاجازة، فمشيخة الاجازة لا تستلزم التوثيق.

الثانية: وهي نَقضيّة، وحاصلها: أنّ النجاشي قد ضعّف بعض مشايخ الاجازة، كالحسن بن محمد بن يحيى (7)، والحسين بن حمدان الخصيبي (الحضيني) (8)، وهما ممّن أجازا التلعكبري.

الثالثة: وهي نقضيّة أيضا، وحاصلها: أنّ مشايخ الإجازة لم يكونوا أجلّ قدرا، وأرفع مقاما من أصحاب الاجماع، والحال أنّهم ذكروا بالتوثيق، مع انّهم أشهر من مشايخ الإجازة، فكيف يذكر هؤلاء ولا يذكر أولئك؟

والحاصل أنّ هذه الدعوى لا يمكن الاعتماد عليها (9).

هذا ما أفاده السيّد الاستاذ قدس ‌سره ونحن وإن كنّا نوافقه فيما أفاد إلّا أنّ لنا تفصيلا في المقام، فنقول: أمّا كلام الشهيد، وابنه فالإشكال في الشهرة ومناطها، فإن كانت هي الشهرة عند المتأخّرين فلا اعتداد بها؛ لأنّها حدسيّة لا حسّية، وإن كانت هي الشهرة عند المتقدّمين فما الدليل عليها؟ ومع الشكّ لا يمكن الاعتماد عليها.

نعم إذا أحرزنا أنّ وثاقتهم كانت عن حسّ لا عن حدس، فيمكن القبول، ولكن أنّى لنا ذلك؟ وأمّا الدليلان الثاني والثالث فهما ضعيفان، فإنّ عدم تعرّض الشيخ ومن تقدّم عليه لمن هو واقع قبل صاحب الكتاب، لعلّه لكون الكتاب معروفا مشهورا، أو لعلّه لوجود طريق آخر للكتاب، أو طرق متعدّدة، فعدم مناقشة الشيخ في أوائل السند لا دلالة فيها على وثاقة رجاله، وقد تقدّم منّا تفصيل ذلك في البحوث السابقة، وهكذا الأمر بالنسبة إلى النجاشي، فقد علمنا بوثاقة مشايخه من أدلّة أخرى، وأمّا بالنسبة إلى غيره فلا يمكن الجزم بذلك، وعدم تمكين المشايخ ابن الغضائري من الدخول على الأنباري، لا يدلّ على انّه لم يتّصل بغيره ممّن حاله حال الأنباري.

فما ذكر من الأدلّة الثلاثة قاصرة عن إثبات المدّعى.

ثم إنّ الأولى أن يبدّل الجواب النقضي الأوّل الذي ذكرناه عن السيّد الاستاذ قدس ‌سره إلى القول بأنّ النجاشي قد يتعرّض لكثير من مشايخ الاجازة، ويصف بعضهم بالوثاقة، ويسكت عن البعض الآخر، فما هو الفرق في ذلك؟

ووجهه: انّ الشخصين اللذين ضعّفهما النجاشي متقدّمان زمانا على الكليني، ودعوى الشهرة في مشايخ الإجازة بالنسبة إلى ما بعد الكليني لا قبله، وكلام الشهيد، وابنه، ناظر إلى ما بعد الكليني.

والخلاصة: انّه لا يمكننا التسليم بهذه الدعوى في حقّ مشايخ الاجازة.

نعم، يمكن القول إنّ أكثر مشايخ الاجازة ممّن هو متأخّر زمانا عن الشيخ محكوم بالوثاقة، لكن لا لوصف المشيخة، فإنّها لا توجب التوثيق وإنّما تثبت بدليل آخر.

 

 

__________________

(1) فوائد الوحيد البهبهاني المطبوعة في خاتمة كتاب رجال الخاقاني الفائدة الثالثة ص 45 الطبعة الثانية.

(2) الرواشح السماوية ص 104 الراشحة الثالثة والثلاثون.

(3) فوائد الوحيد البهبهاني المطبوعة في خاتمة كتاب الخاقاني الفائدة الثالثة ص 45 الطبعة الثانية.

(4) الرعاية في علم الدراية ص 192 الطبعة الاولى المحققة.

(5) منتقى الجمان ج 1 الفائدة التاسعة ص 39 الطبعة الاولى ـ جامعة المدرسين ـ.

(6) منتقى الجمان ج 1 الفائدة التاسعة ص 39 الطبعة الاولى ـ جامعة المدرسين ـ.

(7) رجال النجاشي ج 1 ص 182 الطبعة الاولى المحققة.

(8) رجال النجاشي ج 1 ص 189 الطبعة الاولى المحققة.

(9) معجم رجال الحديث ج 1 ص 72 الطبعة الخامسة.

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي