x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

اللجوء في اعلان بانكوك للاجئين لعام 1966م

المؤلف:  حوراء قاسم غانم

المصدر:  النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام

الجزء والصفحة:  ص53-54

2023-11-06

542

تألف هذا الاعلان من ( 8 ) مواد ، اشار في المادة الاولى منه تعريف لمصطلح اللاجئ حيث عرف على انه : " الشخص الذي ، بسبب تعرضه للاضطهاد او بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد ، بسبب العرق او اللون او الدين او المعتقد السياسي او الانتماء الى فئة اجتماعية معينة " .

ونلاحظ ان هذه المادة  اوردت شروط لا ضفاء صفة اللاجئ على الفرد تتمثل في الاتي:

1.كون الشخص معرضا لاضطهاد .

2. الخوف من التعرض للاضطهاد على ان يكون هذا الخوف مبنيا على اسباب معقولة  بسبب العرق او اللون او الدين او المعتقد السياسي او الانتماء الى فئة اجتماعية معينة .

3.  ان يغادر الشخص بلده الاصلي ، وفي حال كونه عديم الجنسية يغادر بلد اقامته المعتادة .

4. ان لا يستطيع او لا يرغب الرجوع الى دولته الاصلية او بلد اقامـته  والاستضلال بحمايتها (1).

اما المادة الثانية من الاعلان فقد ناقشت موضوع فقد اللاجئ لوضعه القانوني والشروط التي يجب توافرها في هذا الشأن وحق الدولة المطلق في منح او رفض الملجأ لملتمس اللجوء وعدم تعريضه الى اجراءات من قبيل الرفض على الحــدود او الطرد او الرد القــــسري الا لأسباب مقــــبولة ( 2 ) ، واوردت واجب  كل دولة  في منح اللاجئ حق الملجأ المؤقت ( 3 ) ، وحق اللاجئ في العـــودة الاختيارية الطوعية  وحق التعويض ( 4 ) وحق اللاجئين في معاملة مناسبة لا تقل عن معاملة دولة الملجأ للأجانب بأي حال ( 5 ) وحظرت طرد اللاجئ او ابعاده ( 6 ) .

_____________

1- الفقرة (1 و 2 ) من المادة الاولى نصت على انه : " 1 . يغادر الدولة التي يعد مواطنا فيها ، او التي ينتمي اليها بجنسيته ، او اذا كان عديم الجنسية ، الدولة التي كان يقيم فيها اقامة معتادة . 2 . لا يستطيع ، او لا يرغب ، بسبب وجوده خارج هذه الدولة ، الرجوع اليها او الاستضلال بحمايتها "

2- بابكر محمد علي عبد الرحمن ، النظام القانوني الدولي للاجئين وتطبيقاته في الوطن العربي ، رسلة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الــــــقانون ، 1994م  ، ص 16 . راجع ايضا نص المادة ( 2 ) من الاعلان .

3-   ينظر نص المادة ( 3 ) من الاعلان .

4- ينظر نص المادة ( 5 ) من الاعلان .

5- ينظر  نص المادة ( 6 ) من الاعلان .

6-   ينظر نص المادة ( 8 ) من الاعلان .