x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

اللجوء في إعلان حقوق الإنسان للأفراد غير المواطنين 1985 م

المؤلف:  حوراء قاسم غانم

المصدر:  النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام

الجزء والصفحة:  ص50-51

2023-11-06

563

اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلان حقوق الانسان المتعلق بالأفراد غير المواطنين في عام 1985م بناءا على ميثاقها الذي يشجع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الافراد دون أي تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين وبحسب ما افضى اليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يكفل مساواة الافراد في الحقوق والكرامة والحريات .

واللاجئ بوصفه اجنبي بوضع خاص (1) يتمتع بالحماية المقررة له في هذا الاعلان ، اذ نصت المادة (1) منه على ان مصطلح اجنبي ينطبق على كل فرد يوجد في دولة ليس من رعاياها (2) ، على انه يجب ان لا يفهم بان نصوص هذا الاعلان تضفي الصفة الشرعية للوجود غير القانوني لأي اجنبي كما ولا يقيد هذا الاعلان حق أي دولة في اصدار القوانين والانظمة المتعلقة بدخول واقامة الاجانب او منح الحقوق لهم على ان لا تكون تلك القوانين والانظمة متعارضة مع حقوق الانسان (3) ، ويتعين للأجنبي المقيم بدولة ما التمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الفرد في علاقته بالجماعة التي يعيش فيها (4) ولا جرم بان الحقوق التي يتمتع بها الافراد من غير الوطنيين المقيمين فوق اقليم دولة ما ، وكيفية احترام الاخيرة لهم ولحقوقهم ، هو خير دليل على مدنية الدولة ومدى تقدمها وحسها الانساني (5) ، وكفل الاعلان في المادة (5 و 8) منه مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ بوصفه اجنبي تشمل حقه في الحياة والامن والمساواة والزواج وحرية الفكر والوجدان والدين والحق في العمل والانضمام الى النقابات والرعاية الصحية ، كما نصت المادة (6) منه على حرمة جسد الاجنبي من التعذيب او المعاملة اللاإنسانية او تعريضه للتجارب الطبية والعلمية .

________________

1- عبد الحميد محمود حسن السامرائي ، النظام القانوني لأبعاد الأجانب في القانون العراقي ، رسالة ماجستير، "غير منشورة " ، مقدمة الى كلية القانون / جامعة بغداد ، حزيران ، 1981م ، ص171.

2- المادة (1)  : " لأغراض هذا الإعلان، ينطبق مصطلح "أجنبي" مع إيلاء المراعاة الواجبة للشروط الواردة في المواد اللاحقة، علي أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها "

3- ينظر نص المادة ( 2 ) من الاعلان .

4- فؤاد عبد المنعم رياض ، الوسيط في الجنسية ومركز الاجانب ، الطبعة الخامسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988م ، ص361 .

5-  احمد ابو الوفا ، الحماية الدولية لحقوق الانسان ، الطبعة الثالثة ،  دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 م ، ص58 .