

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التعريف القضائي للموظف العام في القضاء العراقي
المؤلف:
كاظم خميس كاظم التميمي
المصدر:
اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة:
ص16-17
2023-10-17
2345
أما بخصوص موقف القضاء العراقي من تحديد مفهوم الموظف العام ، فقد اتجه ديوان التدوين القانوني إلى وضع تعريف له في إحدى الفتاوي والذي نص على أنه (كل من يعمل في دائرة أو مؤسسة تديرها الدولة وتكون أموالها عاما ) ، وقد ذهب في احدى الفتاوي إلى عبارة (الموظف) التي ترد في أي قانون سواء كان الموظف يعمل في دوائر الحكومة أو مصالح ملحقة بها وهي شمول أي شخص يقوم بأي عمل من أعمال الحكومة أو مصالح الملحقة بها من دون التقيد بأي اعتبار أو صفة(1). أما مجلس الانضباط العام فقد اشترط في الموظف العام بقراره المرقم (40/65) والصادر في 6/3/1965، الشروط نفسها الوارد ذكرها في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 .
وعلى أساس ذلك يتضح أن مجلس الانضباط العام قد تبنى تعريف الموظف العام الوارد في المادة الثانية من القانون المذكور ، ومن ثم اشترط عدة شروط يجب توفرها في الموظف والتي نوردها في الآتي:
1- العمل في وظيفة دائمة .
2- إدراج الوظيفة ضمن الملاك الخاص بالموظفين.
3- أن يتقاضى راتبا من الميزانية العامة أو الخاصة.
4- ان تكون خدمته في مرفق عام أو إدارة من دوائر الدولة.
5- أن يكون خاضعا لأحكام التقاعد (2).
وبالرغم من اشتراط مجلس الانضباط العام لصفة الديمومة في الوظيفة العامة ، إلا أنه قد نص في قراره (691/88/في 2/11/1988) أن الموظف المؤقت يملك المركز القانوني نفسه، والعلاقة التنظيمية مع الدولة عدا الاستغناء عن خدماته بعد انتهاء المدة (3).
يتبين من موقف القضاء العراقي في هذا المجال أنه لم يبذل جهداً كبيراً في تحديده لمفهوم الموظف العام، كما هو الحال بالنسبة للقضاء المصري والفرنسي، والسبب يكمن ربما أن القضاء الاداري في العراق هو قضاء حديث النشأة كما أنه لم يعمل على تطوير فكرة الموظف العام، تبعا للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي حملت الكثير من الآثار على فكرة الموظف العام(4).
___________
1- ينظر: الى فتوى رقم (96) في 6/5 /1959 ، مجلة التدوين القانوني ، العدد الثالث ، السنة الأولى ، ص 26 ، نقلا عن د. عبد القادر الشخيلي ، النظام القانوني للجزاء التأديبي ، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع ،1983 ، 140.
2- جاء في قرار (40/65) ما يلي (أذا لم يتم التعيين الموظف العام وفقا للأحكام قانون الخدمة المدنية ولا يتقاضى راتبا من الخزينة العامة، فليس له حق التظلم امام مجلس الانضباط العام). هذا القرار منشور في 6/3/1965 في مجلة التدوين القانوني ، العددان الاول والثاني ،السنة الرابعة ،كانون الاول ،1965، اصدرته وزارة العدل ص185.
3- ينظر: د. شاب توما منصور ، القانون الإداري، الكتاب الثاني ، ط1، 1980 ، ص182.
4- ينظر: رباب خليل إبراهيم الدباغ ، نطاق التأديب في الوظيفة العامة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة المستنصرية ، 2008 ، ص96.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)