

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التعريف الفقهي للموظف العام في القانون المقارن
المؤلف:
كاظم خميس كاظم التميمي
المصدر:
اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة:
ص12-15
2023-10-16
3043
سنبحث تعريفات الفقهاء في كل من فرنسا ومصر وعلى النحو الآتي:
1- التعريف الفقهي في فرنسا :
في فرنسا فقد أهتم الفقهاء الفرنسيون بتعريف الموظف العام ووضعوا تعريفات كثيرة والسبب في ذلك يرجع إلى أن التشريع الفرنسي لم يضع تعريفاً قانونيا يحدد فئة الموظفين العموميين ، مما جعل الفقه والقضاء في فرنسا يختلفان في تحديد الضوابط التي تميز الموظف العام عن غيره حسب وجهة كل منهم(1) .لقد كان الفقه الفرنسي مجتهدا وسباقا في تحديده لمفهوم الموظف العام وقد انقسم في هذا الإطار إلى اتجاهين وهما:
الاتجاه الأول: ويعرف بالاتجاه القديم ، وقد ذهب أنصاره الى أن مدلول الموظف العام هو مدلول واسع ،ومن أنصار هذا الاتجاه الأستاذ ((هوريو)) الذي عرف الموظف العام (هو كل شخص يعين من قبل السلطة العامة لشغل وظيفة في الكادر الدائم للمرفق العام التي تديره الدولة أو الإدارة العامة سواء كان ذلك تحت مسمى موظف أو مستخدم أو عامل أو مساعد عامل)(2).
كما ذهب الفقيه (فالين) إلى تعريف الموظف العام أنه كل من يساهم بطريقة اعتيادية في إدارة مرفق عام يدار بالأسلوب المباشر، ويشغل وظيفية دائمة داخلة في كادر إداري(3) وعلى وفق هذا الاتجاه الفقهي فأنه يشترط في إضفاء صفة الموظف العام على الشخص عدة شروط:
1- المساهمة في إدارة مرفق عام .
2- الشغل الدائم في الوظيفة العامة(4).
الاتجاه الثاني: ويعرف بالاتجاه الحديث، وقد ذهب انصاره الى اعطاء مدلول الموظف العام مفهوما ضيقا فعرفه الأستاذ (دي لوبايدر) أنه ( الشخص الذي يتولى وظيفة دائمة داخلة في مرفق عام). في حين اشترط الفقيه ((بيكال)) ثلاثة شروط يجب توفرها في الموظف العام وهي :
1- أن تكون الوظيفة دائمة.
2- التثبيت في درجة من درجات السلم الإداري.
3- أن تكون الوظيفة ادارية (5).
في حين ذهب الفقيه (رولان) إلى تعريف الموظف العام أنه هو كل من ينتمي إلى الكادر الدائم المكلف بضمان سير عمل المرفق العام (6).
وإذا كان الامر كذلك فأن الفقه الفرنسي المعاصر قد أجمع على ضرورة توافر عناصر أساسية يجب توفرها في الشخص لإضفاء صفة الموظف العام عليه وهي ما يأتي:
1- أن يشغل وظيفة دائمة .
2- التثبيت في احدى درجات السلم الإداري.
3- المساهمة في مرفق عام إداري.
4- أن يتم تعيينه من قبل السلطة المختصة بالتعيين قانونا.
2- التعريف الفقهي في مصر:
اتفق اغلب فقهاء القانون المصري على اعتبار الموظف العام هو كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة يتولى ادارتها الدولة أو أحد اشخاص القانون العام ، في حين أن هناك جانباً من الفقهاء وضعوا شروطا من أجل إضفاء صفة الموظف العام على الشخص، ومن أهم هذه الشروط هي:
1- الخدمة في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. 2- دائميه هذه الخدمة (7).
وعرفه الدكتور سليمان الطماوي أنه (هو كل شخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام)(8).
يتضح مما سبق أن غالبية فقهاء القانون الإداري في مصر اتفقوا على وجوب توافر شروط معينة من أجل اضفاء صفة الموظف العام على الشخص، ومن ثم تسري عليه أحكام الوظيفة العامة ، وهي ما يأتي (9) :-
1- العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد اشخاص القانون العام.
2- شغل وظيفة دائمة بصفة مستمرة وليس عارضة.
3- أن يتم التعيين في الوظيفة من قبل السلطة المختصة قانونا.
___________
1- maurice huriou precis de droit administratif etde droit public –douzieme edition-paris-1933-p(729)-(730).
piquemal-m:fonctionnaire droit et granties- paris – 1973.p(56). -
-Berthele mx(H)-Traite elementaire de droit administratif paris -5eed-1980-p(46).
-Duez (p)et depeyre (g) Traite de droit administratif paris- 1952-p(635).
2- Haurieu:Drecis elemecis elemecenaire de dorit Adminstr aiff. Baris . B. 240.
3- marceL waLine m anueL Elementaire de droit administratif-Quatrieme edition paris 1946 p(281).
4- ينظر: د. عبد القادر الشخيلي ، النظام القانوني للجزاء التأديبي ، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع ،1983 ، ص146.
5- ينظر: د. علي جمعة المحارب ، التأديب الإداري في الوظيفة العامة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ، عمان ، 2004 ، ص69.
6-Louis RoLLand – precis de droit administratif – sixieme edition- paris- 1937-p(64).
7- ينظر: د. محمد عبد الغني البسيوني ، القضاء الاداري ، دراسة مقارنة ، مصر ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2005 ، ص220.
8- ينظر: د. سليمان الطماوي ،الوجيز في القانون الاداري ،دار الكتب العربي ، القاهرة ، 1984،ص427.
9- ينظر: رباب خليل إبراهيم الدباغ ، نطاق التأديب في الوظيفة العامة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة المستنصرية ، 2008 ،ص47.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)