x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان

المؤلف:  احمد الرجوب و مختار غريب

المصدر:  احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية

الجزء والصفحة:  ص 163-168

2023-09-04

1834

تتشابه نصوص قانون الأحوال الشخصية العُماني كثيراً مع النصوص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي إلا أن القانون العماني لم يتعرض لأجرة مسكن الحضانة ولا لأجرة الحضانة للحاضن ، وبقي سن انتهاء الحضانة فيه (7) سنوات للصغير وحتى البلوغ للصغيرة، وقد وردت أحكام الحضانة في القانون وفق ما يلي:

أرى أنه من المفيد الإشارة إلى ما نصت عليه المادة /90/ في باب الطلاق: " يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر"

وكذلك المادة /96/ حفظت حق الأم في حضانة الأولاد نصت:

" إذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم، بطل الشرط وصار الخلع طلاقاً"

لقد عرفت المادة /125 / الحضانة بأنها :

"الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس "

ونصت المادة /126 / على الشروط العامة المطلوبة في الحاضن:

" يشترط في الحاضن 1 - العقل . 2- البلوغ. 3- الأمانة. 4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته  5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة (1) "

 

1- مما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في السلطنة «سوء سلوك الأم يسقط حضانتها للأولاد» (قرار رقـم /14/ في الطعن 2003/28 جلسة 2004/2/28م) وفي حكم آخر : إذا كان الزوج رضي بالمرأة كزوجة وهى غير أمينة فإن الشرع الشريف لا يرضاها للابن كحاضنة إن صح أنها غير أمينة». (قرار رقم /41/ في الطعن رقم 2004/24 جلسة 2004/10/23م).

 

وأضافت المادة / 127 / الشروط الخاصة للنساء والرجال:

" يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

أ. إذا كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون (2).

ب. إذا كان رجلاً : 1- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من ال النساء. 2- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى "

كما أضافت المادة / 128 شرط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون

" إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها بإكمال المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون".

 وقد حددت المادة / 129/ سن انتهاء الحضانة كما يلي:

" تستمر الحضانة حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون" .

 وهذه السن المحددة في المادة المذكورة لانتهاء حضانة النساء للمحضون هي من أقل الأعمار التي وردت في القوانين العربية، وإن كان نص المادة قد أعطى للقاضي الحكم خلاف ذلك لمصلحة المحضون ، إلا أنه يبقى الأصل هو في الانتهاء والاستثناء هو المـد بعد ثبوت مصلحة المحضون .

وذكرت المادة / 130 / ترتيب مستحقي الحضانة وفق ما يلي:

" الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم ، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي: خالته، ثم جدته لأبيه وإن علت، ثم أخته ثم خالة أمه ، ، ثم . عمة أمه . ثم عمته ، ثم عمة أبيه ، ثم خالة أبيه ، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته ، ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم، ثم لأب ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون"

لقد أعطى النص المذكور أولوية الحضانة للأم بعد الطلاق(2) ثم للأب ثم لأم الأم ثم الخالة مقدمة على أم الأب، بينما كان القانون الإماراتي قد قدم أم الأب ثم الأخت وجعل الخالات في ترتيب متأخر (3)" .

 ونصت المادة / 131 / على إعطاء القاضي حرية اختيار الحاضن الأصلح للمحضون من الأقارب أو غيرهم، في حال غياب الأبوين:

" إذا لم يوجد الأبوان ، ولم يقبل الحضانة مستحق لها يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون ، أو غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض".

 وأكدت المادة /132 / على أولوية الأم في الحضانة لابنها الصغير، ويمكن أن تلزم بها عند الضرورة :

" إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لهـا مـا لـم يـقـدر القاضي خلاف ذلك ، وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغني عن أمه تلزم بحضانته".

 ونصت المادة /133 / على واجبات الولي تجاه المحضون:

" يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون ، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك" .

 وقضت المادة / 134 / بعدم جواز سفر الحاضن بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة الولي: "لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه ، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي (4)"

وذكرت المادة / 135 / حالات سقوط الحضانة عن الحاضن:

"يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية:

1. إذا أختل أحد الشروط المذكورة في المادتين / 126 – 127 / من هذا القانون .

2. إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

3.إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.

4. إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني ".

ويلاحظ أن هذا النص يتطابق مع النص الوارد في المادة /152/ من القانون الإماراتي ،إلا أن مدة السكوت في القانون العماني لمدة سنة.

وأكدت المادة / 136/ على أن حق الحضانة هو حق متجدد:

" تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها "

ونصت المادة /137 / على حق الأبوين والأقارب في رؤية المحضون: "أ. إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي.

ب. إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً، يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي .

ج. إذا كان المحضون لدى غير أبويه، يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم" .

وحددت المادة /139 / سن الرشد هو إتمام (18) سنة للجنسين:

"سن الرشد إتمام الثامنة عشرة من العمر  "

النصوص المتعلقة بنفقة المحضون:

المادة / 60 / حول نفقة المحضون:

"أ. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.

المادة / 61 / نفقة الرضاعة:

"تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلـك مـن قبيل النفقة ".

والمادة /62/ على نفقة المحضون من أمه الموسرة إذا أعسر الأب أو فقد: " في حالة عدم وجود الولي القادر على الإنفاق تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له ، أو عجز عن الإنفاق "

والمادة /68/:

"تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر"

_____________

1- مما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في السلطنة: أن مصلحة المحضون هي المعيار الذي يجب مراعاتـه عنـد القضاء حتى ولو توفرت شروط الحضانة لدى «الأب». قرار رقم /2/ في الطعن 2003/13 جلسة 2004/1/10م). وفي حكم آخر «الحضانة . حفظ الولد والقيام برعايته ومصالحه بما مقتضاه أن مدارها على نفع المحضون، فمتى تحققت مصلحته في شيء وجب المصير إليه ولو خالف ذلك مصلحة الأب أو الحاضنة، لأن حق المحضون في الرعاية أقـوى مـن حـق الحاضن أمـاً أو أبـاً ويقدم على حقهما، وقاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقدير أين تكون مصلحة المحضون حتى لا يضيع بين الأب والأم». (الطعـن رقم 2006/66 شرعي عليا جلسة 2006/11/11م) وفي حكم آخر تقدير المصلحة من اختصاص سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه من قبل هذه المحكمة طالما قام هذا التقدير على وقائع وأدلة صحيحة لها وزنها السليم في ميزان الحق والعدالة». ( الطعن رقم 2006/12 شرعي عليا جلسة 2006/10/7م).

2- من تطبيقات المحكمة العليا في سلطنة عمان إن الحضانة حق للمحضون ، وتتمثل في حفظه وتربيته دينياً وأخلاقياً من جهة، ومن ناحية أخرى حق للحاضن وهى بالدرجة الأولى للأم فإذا سقط حقها لعارض انتقلت إلى الأب». (قرار رقم // في الطعن 2003/26 جلسة 2004/2/21م).

3-  من مبادئ المحكمة العليا «ارتباط الحاضنة بالعمل ليس مخلاً بشرط الحضانة طالما التزمت بحضانتهم ورعايتهم وتأديبهم لا سيما أن الأولاد قد اختاروا البقاء مع أمهم ولم يقدح الطاعن في صلاحية الأم إلا لكونها تعمل. ( الطعن رقم 2006/55 شرعي عليا جلسة 2007/2/17م).

4-  من مبادئ المحكمة العليا في السلطنة «أما السكن فإنه مهما تباعدت الأميـال بـيـن ا المحضون وولي أمره طالما كان داخل الدولة لا يصلح سبباً لإسقاط الحضانة من الأم خاصة إذا كانت الأم انتقلت للسكنى في موطنها الاصلي ولم تمنع الأب من حقه في زيارة أولادهما كما أن حالة الأولاد الصحية قد ظهر لدى محكمة الموضوع بأنها مستقرة وبالتالي لم يوجد مانع شرعي أو طبيعي من بقاء الأولاد مع أمهم ولأنهـا الأحرص والأولى بحضانتهم». (الطعن رقم 2006/55 شرعي عليا جلسة 2007/2/17م).