x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون الاحوال الشخصية :

أحكام الحضانة في قوانين الأحوال الشخصية في لبنان

المؤلف:  احمد الرجوب و مختار غريب

المصدر:  احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية

الجزء والصفحة:  ص 219-225

2023-08-25

2724

يوجد في لبنان الكثير من الطوائف الدينية والمذهبية (1) ويقوم نظام الأحوال الشخصية فيها على مراجع تشريعية ومحاكم خاصة لكل طائفة أو مذهب ، فبالنسبة للطوائف الإسلامية توجد المحاكم السنية ، والمحاكم الجعفرية والمحاكم المذهبية الدرزية، كما توجد المحاكم الروحية للطوائف المسيحية المختلفة منها الكاثوليكية(2) والأرثوذكسية والإنجيلية (البروتستانتية) وغيرها، وتتمتع محاكم جميـع تلك الطوائف باستقلاليتها ويطعن في قراراتها أمام محاكمها الاستئنافية الخاصة بها، ولا تخضع لرقابة الهيئات القضائية المدنية في الدولة، إلا بما يخالف الدستور اللبناني.

فالمحاكم الشرعية منها السنية وتطبق في أحكامها المتعلقة بالحضانة قانون حقوق العائلة العثماني الصادر عام 1917م وعند عدم وجود النص يصدر القاضي حكمه طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، ويعتبر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مرجعـاً للتشريع لهذه الطائفة ، حيث أصدر نظام أحكام الأسرة المرسوم / 46 / بتاريخ (ديسمبر / كانون الأول 2011م) الذي يتناول في عدة أبواب مسائل الحضانة والنفقة الزوجية والمهر، فتم تعديل سن انتهاء الحضانة ، ليصبح للأم فقط حتى إتمام المحضون (12) سنة للجنسين ، بينما يبقى (7) سنوات للذكر و (9) سنوات للأنثى للحاضن غير الأم، كما تضمن القرار المذكور إعطاء حق المبيت يوماً في الأسبوع للوالد غير الحاضن ويمكن تمديد سن الحضانة للأم حتى سن (15) سنة إذا وجد القاضي مصلحة للمحضون في ذلك ولكن لا يلزم الأب في النفقة بعد التمديد. وكذلك المحاكم الشرعية الشيعية (الجعفرية) فتطبق محاكمها الشرع الجعفري وتنضم لها محاكم الطائفة العلوية التي تطبق الفقه الجعفري أيضاً  (3).

أما بالنسبة للطائفة الدرزية فتطبق محاكمها المذهبية قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948م والمسائل التي لم يرد عليها نص خاص في القانون فيطبق القاضي بشأنها أحكام الشرع الإسلامي (4)  أما بالنسبة للمحاكم الروحية للطوائف المسيحية فتطبق قوانينها الخاصة لكل طائفة وفق ما يلي:

-  قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الموحد للطوائف الستة الكاثوليكية  (5) .

- قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات لدى بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس تاريخ 2003/10/16م.

- قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية.

- قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.

- قانون الأحوال الشخصية للطائفة الشرقية الآشورية الأرثوذكسية في لبنان رقم /39/ تاريخ 1997/7/9م.

- قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في لبنان لعام 2006م.

- لائحة الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس.

وقد نص قانون طائفة الروم الأرثوذكس لسنة 2003م على تعديل سن انتهاء الحضانة من (7) سنوات إلى (14) سنة للذكر ومن (9) سنوات إلى (15) سنة للأنثى، والطائفة الإنجيلية (البروتستانتية) في لبنان تطبق نفس قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطائفة في سورية الصادر عام 2006م ولكنها رفعت سن انتهاء الحضانة من (7) سنوات حتى (12) سنة للذكر و(13) سنة للأنثى (6) ، وأما لدى الطوائف الكاثوليكية، فلم ينص القانون على سن معينة لانتهاء الحضانة وإنما يعطى للأم في سن الرضاعة حتى بلوغ الطفل سنتين وبعدها يكون للمحكمة حسب مصلحة الطفل تقرير الحضانة لأحد الوالدين المنفصلين أو لغيرهما حسب اتفاقهما مع مراعاة مصلحة الطفل(7). ويمكن أن نوجز أحكام الحضانة في لبنان لدى مختلف الطوائف بما يلي (8):

بالنسبة للطوائف الإسلامية السنة - الشيعة ومنهم العلويون – الدروز) :

 تتفق الطوائف الثلاث المذكورة على أحكام الحضانة العامة، والمتمثلة في أولوية الأم لحضانة أولادها الصغار وفي الشروط العامة المطلوبة في الحاضن، وهي العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على رعاية المحضون والسلامة من الأمراض المعدية، وتتفق كذلك في ترتيب حق الحضانة ، بحيث يكون للأم وبعدها لأم الأم ثم لأم الأب أو الأب على أن تتوفر في مستحق الحضانة الشروط المطلوبة في الحاضن، ويمكن للقاضي اختيار الأصلح حسب مصلحة المحضون . كما تتفق أيضاً على حفظ حق ولـي النفس في الإشراف والمتابعة لشؤونه ، وفي التزامه أيضاً بنفقة المحضون بكـل مـا يلزم مـن غـذاء ومأكل ومشرب وملبس ومسكن وما تتطلبه حياة المحضون من مؤن على أن يكون ذلك بقدر استطاعته وبما يسد حاجة المحضون .

وتختلف تلك الطوائف فيما بينها في تحديد سن انتهاء الحضانة ، وفي بعض الشروط الخاصة للحاضن ، كالزواج من أجنبي واختلاف الدين بين الحاضن والمحضون، وفي بعض أحكام الحضانة الأخرى التي نوجزها وفق الآتي:

انتهاء سن الحضانة

ينتهي سن الحضانة لدى الطائفة السنيّة بإتمام المحضون (12) سنة للذكر والأنثى، إذا كانت الحاضنة هي الأم ، وإذا كانت الحاضنة غير الأم، يكون سن انتهاء الحضانة  (7) سنوات للذكر، و (9) سنوات للأنثى  (9) .

أما سن انتهاء الحضانة لدى الطائفة الشيعية فهو سنتان للذكر، أي بعـد سـن انتهاء الرضاعة ، و (7) سنوات للأنثى.

وسن انتهاء الحضانة لدى طائفة الموحدين الدروز (7) سنوات للذكر و(13) سنة للأنثى.

حالات سقوط الحضانة:

لدى الطائفة السنية والدرزية تسقط حضانة الأم بإتمام الطفل (5) سنوات إذا كانت الأم على غير دين الأب ولا حضانة لغير الأم باختلاف الدين، وتسقط الحضانة إذا تزوجت الحاضن بغير محرم للصغير، ما لم ترَ المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون . ولدى الطائفة الشيعية لا حضانة للأم التي هي على غير ديـن الأب المسلم، لأن المحضون يتبع دين أبيه، وزواج الأم يُسقط الحضانة عنها سواء كان الزواج بمحرم أو بغير محرم، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

عودة الحق في الحضانة:

عند الطوائف الثلاث، يعتبر حق الحضانة حق متجدد وتعود إذا زال السبب المُسقِط.

حق الرؤية:

لدى الطوائف الثلاثة ، يعتبر حق الرؤية حق ثابت للوالدين ومن بعدهم الأجداد وعند الاختلاف يستطيع طالب الرؤية والاصطحاب أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة لتقرر له زمان ومكان الرؤية ويمكن أن يحكم القاضي لطالب الرؤية باصطحاب الأولاد نهاراً أو ليوم كامل أو أكثر مع المبيت حسب مصلحة المحضون .

بالنسبة للطوائف المسيحية

تستبدل بعض الطوائف المسيحية مصطلح الحضانة بمصطلح السلطة الوالدية أو الحراسة الذي يمكن أن يشمل الولاية والحضانة ، ويمكن إيجاز ذلك بما يلي:

السلطة الوالدية:

هي مجموعة الحقوق والواجبات التي لأحد الوالدين أو لكليهما على الولد القاصر بكل ما يتعلق بنفسه وماله حتى يدرك سن الرشد (10 ) ، وقد ميزت بعض الطوائف في حق الولاية وحق الحضانة وفق ما يلي:

بالنسبة للولاية:

تتفق تشريعات الطوائف المسيحية على حق الأم في الولايـة بـعـد الانفصال بـيـن الزوجين، إذا كان انحلال الزواج بسبب سلوك الأب السيء، ولا تستحق الأم الولاية إذا كان انحلال الزواج بسبب سلوكها ، وأما إذا حصل الانفصال لأسباب غير ذلك فتختلف وفق السن المحددة لانتهاء الحضانة في قانون كل طائفة، ويمكن أن تكون السلطة الوالدية للأم ويسقط حق الأب بها بعد الانفصال بحكم المحكمة، شرط أن تتمتع الأم بالأهلية اللازمة للحضانة والولاية، كما يمكن للأب والأم أن يمارسا السلطة الوالدية بشكل مشترك بالتساوي فيما بينهما، ولا يؤثر سقوط الحق في السلطة الوالدية على الواجبات فيما يتعلق بالإعالة والنفقة  (11) .

بالنسبة للحضانة

عند الطوائف الكاثوليكية تكون الحضانة للأم أولى في سن الرضاعة ، وبعد إتمام المحضون لعمر السنتين يمكن للمحكمة الروحية أن تقرر الحضانة لأحد الأبوين وفقاً لما تقتضيه مصلحة الصغير (12). أما عند طائفة الروم الأرثوذكس فالحضانة للأم حتى (14) سنة للذكر ، وحتى (15) سنة للأنثى ، وعند طائفة الأرمن الأرثوذكس تكون الحضانة للأم حتى (7) سنوات للذكر و (9) سنوات للأنثى ، وكذلك الأمر لدى كل من طائفتي السريان الأرثوذكس والآشوريين، أما عند الطائفة الإنجيلية فالحضانة للأم حتى (12) سنة للذكر وحتى (13) سنة للأنثى، وكل ذلك ما لم تقرر المحكمة الروحية المختصة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .

شروط الحضانة لدى الطوائف المسيحية

يجب أن تكون الحاضنة غير متزوجة من آخر فإذا تزوجت سقطت حضانتها، وتسقط الحضانة لمن خرج من الملة أو تبع ديانة مسيحية أخرى ، ويجب أن يتوفر في الحاضن شرط الأمانة على المحضون ، وألا تكون سيئة السلوك تسبّبت في نقض العيشة الزوجية المشتركة، وهذا ينطبق على الأب أيضاً، وبشكل عام يمكن للمحكمة الروحية لدى أي طائفة إسناد حق الحضانة لأحد الأبوين وفق ما تراه مناسباً لمصلحة المحضون.

نفقة المحضون: تقع على الأب الموسر لدى جميع الطوائف المسيحية كونه ربّ العائلة وفي حال الإعسار تكون واجبة على الأم الموسرة، أو يمكن أن تكون النفقة باتفاق بين الطرفين، وعند الاختلاف تحكم المحكمة الروحية بالنفقة على الأبوين أو على أحدهما حسب الحال، وتشمل النفقة المأكل والمشرب والمسكن والتعليم والطبابة  (13) .

رؤية المحضون والزيارة والمبيت:

يعتبر حق الرؤية لأحد الوالدين ثابتاً لدى جميع الطوائف المسيحية، ويعود تقدير زمان ومكان الرؤية في حال عدم الاتفاق للمحاكم الروحية المختصة بحسب ظروف كل قضية ويمكن أن تكون الرؤية تشمل الاصطحاب للأولاد ليوم كامل أو أكثر مع المبيت.

_____________

1- حسب القرار 60 ل . ر . وتعديلاته الطوائف المعترف بها في لبنان هي:

- الطوائف المسيحية: البطريركية المارونية ، بطريركية الروم الأرثوذكسية، البطريركية الكاثوليكية الملكية، البطريركية الأرمنية الغريغورية الأرثوذكسية)، البطريركية الأرمنية الكاثوليكية، البطريركية السريانية الأرثوذكسية، البطريركية السريانية أو السريانية الكاثوليكية ، الطائفة الشرقية النسطورية، البطريركية الكلدانية، الكنيسة اللاتينية، والكنيسة الإنجيلية، وعام 1996م أُضيفت إلى الطوائف السابقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بموجب القانون رقم /553 / تاريخ 1996/7/24م.

-  الطوائف الإسلامية الطائفة السنية ، الطائفة الشيعية (الجعفرية)، الطائفة العلوية والطائفة الدرزية.

- الطوائف الإسرائيلية: كنيس بيروت.

2-  الطوائف الكاثوليكية وعددها ست طوائف (هي الطائفة المارونية، طائفة الروم الكاثوليك الملكية، الطائفة الأرمنية الكاثوليكية، الطائفة السريانية الكاثوليكية، الطائفة اللاتينية والطائفة الكلدانية) تعتمد قانون أحوال شخصية واحد يطبق عليها جميعاً في لبنان.

3- وفقاً للمادة /32/ من القانون رقم /449 / تاريخ 1995/8/17م المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية وتعديلاته .

4- المذهب الحنفي وفق نص المادة /171 / من قانونهم .

5-  المادة /1/ من القانون نصت يختص هذا القانون بالطوائف المسيحية الكاثوليكية الآتية: الطائفة المارونية - طائفة الروم الكاثوليكية الملكية - الطائفة الأرمنية الكاثوليكية - الطائفة السريانية الكاثوليكية - الطائفة اللاتينية - الطائفة الكلدانية».

6- أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان:

المادة /82/ " مدة الحضانة من نهاية زمن الرضاعة إلى بلوغ الولد سبع سنين "

المادة /83/ " الأم أحق بحضانة ولدها إذا كانت غير مرتبطة برجل غيـر والــده حسنة السيرة والأخلاق قادرة على تربيته وصيانته ".

المادة / 84/ إذا لم تتوفر في الأم شروط الحضانة المذكورة في المادة /83/ من هذا القانون صارت حضانة الولد للأب العاقل ثم لأم أبيه المسيحية العاقلة ثم للأقرب فالأقرب من أقرباء الأب ثم من أقرباء الأم المسيحيين العاقلين وإن لم يوجد أحد من هؤلاء أو من أولئك فإلى من تعينه المحكمة".

7-  المادة /123/ «الإرضاع يختص بالأم. أما سائر حقوق وواجبات السلطة الوالدية فمحصورة مبدئياً بالأب، لكنها تنتقل إلى الأم عند سقوط حقه فيها أو حرمانه منها بشرط أن تكون الأم أهلاً وتتثبت المحكمة من أهليتها هذه  وتمنحها إعلاماً بانتقال هذه السلطة إليها".

المادة / 124 / مدة الإرضاع سنتان.

8- تم تلخيص واختصار المعلومات في هذا الفصل ما أمكن، لأن الغاية منها الاطلاع والمعرفة فقط ، وذلك بسبب كثرة التشريعات الطائفية وتعدد مراجعها في لبنان، ولذلك لا بد من الرجوع إلى القوانين والأنظمة المطبقة من مصادرها عند الحاجة للتفاصيل أو في حال اعتمادها كمرجع موثق، وهي مذكورة في نهاية هذا الكتاب - مصادر البحث .

9- حسب التعديل الأخير بقرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لعام 2011م الذي سبق الإشارة إليه.

10- المادة /119 / من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الكاثوليكية السلطة الوالدية أو الولاية الأبوية هي مجموع حقوق الوالدين على أولادهم وواجباتهم نحوهم في النفس وفي المال، إلى أن يدركوا سن الرشد، سواء أكان هؤلاء الأولاد من زواج شرعي أم من تبن صحيح .

11-  المادة / 130/ من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الكاثوليكية سقوط الحق في السلطة الوالدية أو الحرمان منها لا يؤثر على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفروع والأصول فيما يتعلق بالإعالة والنفقة».

12- المادة /123/ الإرضاع يختص بالأم . أما سائر حقوق وواجبات السلطة الوالديــة فمحصورة مبدئياً بالأب، لكنها تنتقل إلى الأم عند سقوط حقه فيها أو حرمانه منها بشرط أن تكون الأم أهلا وتتثبت المحكمة من أهليتها هذه وتمنحها إعلاما بانتقال هذه السلطة اليها. المادة / 124 / مدة الإرضاع سنتين .

13-  المادة / 167/ من قانون الطوائف الكاثوليكية " -1- تجب النفقة بكل أنواعها على الأب لولده الصغير الفقير ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب، ويتيسر له ، وتتزوج الأنثى. 2- ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الأولاد ولا فتح بيوت لهم أو تأسيس تجارة أو صناعة  "