القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف العلاوة السنوية
المؤلف:
هاني خلف مهوس حمد الجبوري
المصدر:
اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة:
ص 102- 104
2023-08-19
2966
لم يتم تعريف العلاوة السنوية من قبل المشرع العراقي بشكل محدد وكذلك في القوانين المقارنة، وجرى ذكرها في الأحكام المتضمنة لها وفقاً لنوع العلاوة. وردت العديد من التعريفات للعلاوة في الفقه وأما قوانين الوظيفة العامة فلم تتضمن تعريف العلاوة السنوية وإنما تضمنت تعريف العلاوة الدورية من غير العلاوة السنوية وسنبين هذه التعريفات للفقه بمــا يخص العلاوة السنوية.
فقد ذكرت العلاوة السنوية بأنها "مبلغ من المال يضاف ويدمج مع الراتب الأساســـــي للموظف وذلك لأهداف معينة على أن تتم وفق الأحكام التي يحددها القانون، أو التعليمـــات والأنظمة التي تنظم الخدمة المدنية (1).
وفي تعريف آخر للعلاوة السنوية بأنها " الزيادة الدورية المنتظمة في راتب الموظف يختلف مقدارها باختلاف المرتب الأساسي وباختلاف الدرجة الوظيفية والفئة الماليــة التــــي يشغلها الموظف العام (2) وقد بين التعريف أعلاه مقدار العلاوة وتوضيح زيادتها على مقدار الراتب الاسمي ونوع الدرجة الوظيفية التي يشغلها.
ونجد أن التعريف أعلاه لم يضع تعريفاً دقيقاً للعلاوة وإنما فسح المجال أمام القوانين أو الإحكام لتنظيمها وفي تعريف أخر بأنها زيادة في راتب الموظف تمنح سنوياً في معظم التشريعات عند توافر الشروط التي نص عليها القانون ضمن الدرجة الوظيفية نفسها، فهـ حركة في الدرجة ذاتها (3).
ويلاحظ على التعريف أعلاه أنه قد حدد آلية زيادة الراتب من خلال الحركة في الدرجة أي انتقال للفئات ضمن الدرجة الوظيفية والتي تنتج عنها زيادة في الراتب.
وفي تعريف آخر بأنها مبلغ نقدي يحصل عليه الموظف بقرار من السلطة المختصة، يختلف باختلاف الدرجة الوظيفية وتكون بصورة دورية (4).
نلاحظ أن التعريف قد حدد صورة منح العلاوة بشكل دوري وبتنوع الانتقال للدرجات الوظيفية.
وفي تعريف آخر للعلاوة مبلغ من المال يضاف إلى راتب الموظف ويــؤدي إلـــى زيادته، تشجيعا له على أداء واجباته بإخلاص، ومسايرة دخله لارتفاع الأسعار (5) ويلاحظ الباحث أن هذا التعريف لم يحدد شروط منح العلاوة أو تاريخ استحقاقها. وعرفت أيضاً بأنها "مبلغ من المال يستحقه الموظف دورياً، ويضاف إلى راتبـــه الأساسي وفقاً للشروط المقررة قانوناً (6).
ومن الملاحظ على هذا التعريف أنه وضع الاستحقاق ضمن الشروط المقررة لاستحقاق منح العلاوة وقد عُرف القضاء الإداري العراقي العلاوة بأنها " ميزة مالية يقرها النظـــام العـــام للوظيفة العامة والتي من شأنها إحداث زيادة سنوية دورية في الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف إذا توافرت شروط منحها فيه (7).
نجد أن هذا التعريف كان شاملاً لتفاصيل العلاوة من حيث كونها زيادة سنوية للراتب الشهري ضمن شروط محددة ويتضح من خلال التعريفات المتعددة بأن العلاوة هي مبلغ من المال محدد بالقانون حسب الدرجة الوظيفية ويزداد المبلغ سنوياً ضمن انتقاله للفئة داخل الدرجة الوظيفية ونقـــــرح على المشرع العراقي تعريف العلاوة السنوية بشكل دقيق في نص المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل بالنص (العلاوة السنوية هـي انتقاله سنوية لراتب الموظف من مرتبة إلى مرتبة أعلى في الدرجة الوظيفية الواحدة وتمنح للموظف عند إكماله سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة 9 مــن هـذا القانون).
__________
1- د. غازي فيصل مهدي، النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 1992، ص 66.
2- د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000،ص288.
3- د. غازي فيصل مهدي، المرشد لحقوق الموظف ،ط1 ، موسوعة الثقافة القانونية، 2006،ص14.
4- أريج طالب كاظم، العوامل المؤثرة في تحديد الراتب، ص71.
5- د. نبيلة عبد الحليم كامل الوظيفة العامة وفقا لأحكام القضاء الإداري في مصـر وفرنسا، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966،ص243.
6- د. نواف كنعان، الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة شرح قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم (21) لسنة (2001) ط 2 ، جامعة الشارقة، 2005، ص108.
7- قرار مجلس الانضباط العام محكمة قضاء الموظفين (حاليا المرقم 148 / خدمة مدنية في 2010/12/9، غير منشور.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
