

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التعريف التشريعي للموظف العام
المؤلف:
هاني خلف مهوس حمد الجبوري
المصدر:
اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة:
ص 9-12
2023-07-14
2226
إن محاولة وضع تعريف موحد للموظف العام في الجانب التشريعي أمر لن يكون سهلا، نتيجة اختلاف الأنظمة والقوانين والقرارات التي تتعلق بالوظيفة العامة، لذا سنحاول التطرق إلى التعريفات التي وضعتها عدد من الدول في تشريعاتها وماهي عناصــر هـذا التعريف ومقارنتها مع عدد من الدول.
فالقانون المصري رقم (210) لسنة (1959) الخاص بموظفي الدولة المدنيين لــم يتضمن تعريفاً للموظف العام وبصدور القانون رقم (111) لسنة (1960) أخضع المستخدمين الموجودين في الخدمة لأحكام كادر العمال (1).
ونلاحظ ان قوانين التوظيف المصرية المتعاقبة ابتداء من القوانين أعلاه إلى قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة (2016) لم تتضمن أي تعريف دقيق للموظف العام.
أما المشرع الأردني أورد في نظام الخدمة المدنية المعدل رقم (2) لسنة 2020 تعريفاً للموظف بأنه هو الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر، بما في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجر يومياً " (2).
ونلاحظ أن المشرع الأردني قسم فئات الموظفين في هذا التعريف إلى فئتين الوظيفة الدائمة والوقتية واستبعد الأجور اليومية من هذا الوصف.
وفي تعريف للموظف العام "بأنه كل شخص يباشر طبقاً للقانون جزءاً من اختصاصات الدولة أو قدراً من السلطة (3).
وفي العراق نجد أن المشرع العراقي ذكر عدد من التعاريف للموظف العـــام قياســــا" بالقوانين المقارنة وأحكام قضائية مختلفة، ويعد ذلك من باب الاهتمام بالموظف العـــام كـونــــه الركيزة الأساسية للوظيفة العامة والعنصر البشري الأهم في ميادين الإدارة.
فقد عرفه قانون الخدمة المدنية رقم (103) لسنة (1931)(الملغى) في المادة الثانية منه بأنه " كل شخص عهدت إليه وظيفة في الحكومة ، لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة أو ميزانية خاصة تابع لأحكام قانون "التقاعد" (4) أما قانون الخدمة المدنية رقم (34) لسنة (1939) (الملغى) فقد عرف الموظف على أنه " كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين (5).
وفي قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة (1936) (الملغى) فقد عرف الموظف بتعريف مختلف عن التعريف الوارد بقانون الخدمة المدنية فقد نص بالفقرة (أ) مــن المادة (الأولى) على أن الموظف هو كل شخص عهدت إليه الوظيفة في الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة أو ميزانية خاصة وتابعة لأحكام قانون التقاعد (6).
وفي التعريف الذي ورد في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل بأنه:" كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة في الملاك الخاص بالموظفين (7).
وعرف الموظف في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المادة (19/ف2) المعدل بانه المكلف بخدمة عامة كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء و وكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشئات التي تساهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر(8) ويلاحظ الباحث أن هذه التعريف كان واسعا وشاملا لكل الشرائح الخاصة بالموظف العام.
وعرفه قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل بأنه " كل شخص عهدت أليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة " (9).
وهنا نرى إن المشرع لم يطلق كلمة وظيفة دائمية أو يقيدها وبهذا يكون الموظف المؤقت مشمولا بقانون انضباط موظفي الدولة.
وغرفه قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل بأنه " كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية أو عسكرية أو ضمن قوى الأمن، أو مكلف بخدمة عامة، والذي يتقاضى راتباً أو أجراً أو مكافاة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية (10).
ونرى أن المشرع العراقي قد توسع في تعريف الموظف العام ليشمل فئات أخرى إذ عد المكلف بخدمة عامة من فئة الموظفين رغم أنه لا يدخل ضمن تصنيفات الموظف أو الملاك الدائم إلا أن المشرع ذكره من باب الامتيازات التقاعدية.
_______
1- شفيق عبد المجيد الحديثي، النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 1975، ص 20.
2- المادة (2) من نظام الخدمة المدني الأردني رقم (2) لسنة (2020).
3- فايز مطلق السليمات، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2013، ص21.
4- قانون الخدمة المدنية رقم (103) لسنة (1931) الملغى، نشر في قاعدة التشريعات العراقية.
5- قانون الخدمة المدنية رقم (34) لسنة ( 1939 ( الملغى، نشر في قاعدة التشريعات العراقية.
6- نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 1361، في 1966/9/19.
7- المادة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 300، في 1960/2/28.
8- المادة (19/ 2) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة ( 1969 ) المعدل، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 1778، في 1969/12/15
9- المادة (1) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3356، في 1991/6/3.
10- المادة (1) سابعا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4314، في 2014/3/10.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)