اساسيات الاعلام
الاعلام
اللغة الاعلامية
اخلاقيات الاعلام
اقتصاديات الاعلام
التربية الاعلامية
الادارة والتخطيط الاعلامي
الاعلام المتخصص
الاعلام الدولي
رأي عام
الدعاية والحرب النفسية
التصوير
المعلوماتية
الإخراج
الإخراج الاذاعي والتلفزيوني
الإخراج الصحفي
مناهج البحث الاعلامي
وسائل الاتصال الجماهيري
علم النفس الاعلامي
مصطلحات أعلامية
الإعلان
السمعية والمرئية
التلفزيون
الاذاعة
اعداد وتقديم البرامج
الاستديو
الدراما
صوت والقاء
تحرير اذاعي
تقنيات اذاعية وتلفزيونية
صحافة اذاعية
فن المقابلة
فن المراسلة
سيناريو
اعلام جديد
الخبر الاذاعي
الصحافة
الصحف
المجلات
وكالات الاخبار
التحرير الصحفي
فن الخبر
التقرير الصحفي
التحرير
تاريخ الصحافة
الصحافة الالكترونية
المقال الصحفي
التحقيقات الصحفية
صحافة عربية
العلاقات العامة
العلاقات العامة
استراتيجيات العلاقات العامة وبرامجها
التطبيقات الميدانية للعلاقات العامة
العلاقات العامة التسويقية
العلاقات العامة الدولية
العلاقات العامة النوعية
العلاقات العامة الرقمية
الكتابة للعلاقات العامة
حملات العلاقات العامة
ادارة العلاقات العامة
القانون والرأي العام
المؤلف: د. عبد اللطيف حمزة
المصدر: المدخل في فن التحرير الصحفي
الجزء والصفحة: ص 29- 32
2023-05-16
1311
القانون والرأي العام
أيهما أشد تأثيراً في سلوك الافراد والجماعات: الرأي العام أم القانون؟ وأيهما أرعى للصالح العام، وللمثل الاخلاقية، وللتقاليد والعادات: الرأي العام أم القانون؟
وهي يستطيع الرأي العام أن يسن قانوناً أو يلغي قانوناً؟
الإجابة على هذه الاسئلة توضح لنا قيمة الرأي العام من جهة، كما توضح لنا الصلة بين الرأي العام والقانون من جهة ثانية، وتزيدنا معرفة بالدور الخطير الذي يؤديه الرأي العام في حياة الناس آخر الامر.
والمتأمل في حياة الافراد والجماعات يراها تسير في أكثر الاحيان بقوة التقاليد والعرف والعادات، وكل واحد من هذه الاشياء إنما هي ثمرة الرأي العام، أو الافكار أو الافكار المتفق عليها بين الناس في كل شأن من شؤونهم الخاصة والعامة.
ومعنى ذلك بجلاء أن الإجماع بين الناس على نوع من أنواع السلوك يعتبر قانوناً عرفياً من القوانين التي تسيطر على الحياة العامة من جميع جوانبها، وتخلق ما يسمى بين العلماء باسم "المناخ الاجتماعي".
ومن ثم كان )الإجماع) أصلا من أصول الشريعة الإسلامية، لا يقل في خطورته أو فائدته عن الاصول الثلاثة الاخرى التي هي: القرآن، والسنة، واجتهاد الائمة.
وكالشريعة الإسلامية في ذلك جميع الشرائع الاخرى، أي أنه ليس في استطاعة القوانين الوضعية أن تهمل هذا الاساس القوي من الاسس التي تبنى عليها، وهو "الرأي العام"، وخاصة إذا بلغ هذا الرأي مرتبة "الإجماع". وفي هذا وذاك ما يدل دلالة صريحة على أن الرأي العام هو الذي يصنع القانون أو بعبارة أدق هو الاصل الاول من الاصول التي يعتمد عليها واضعو القانون، وكثير اً ما نرى بعض المجتمعات البدائية محكومة بالتقاليد السائدة بين أفرادها وبالعرف والعادات التي هي بمثابة القوانين غير المكتوبة.
وصف المستر بلانت نظام الحكم البدوي في نجد عام 1879 فقال:
"... وفي نجد تعيش هيئة اجتماعية طبقاً للنظام الذي يحكم به دعاة المثل الأعلى في بلادنا، فلا ضرائب ولا بوليس، ولا تجنيد، ولا إكراه في أي شيء. ولا قانون لهذه الهيئة في حقيقة الحال إلا الرأي العام، ولا نظام إلا ما تمليه مبادئ النبل والشرف(1).
ومعنى ذلك أنه لا ضرر من أن تحكم الامم بالرأي العام الذي يسودها، وأن في الإمكان أن يحل هذا الرأي محل القانون، ويقوم بكل وظائفه، ويأتي بثمرته.
وأكثر من هذا وذاك أنك ترى في بعض الاحيان أن الرأي العام في الامة المتحضرة يستطيع أحياناً أن يلغي قانوناً مكتوباً بنفس القوة التي استطاع بها أن يسن هذا القانون المكتوب.
وكثيراً ما يكون ذلك في الاوقات التي يبدو فيها القانون المكتوب كأنه يتعارض ومصلحة من مصالح الجمهور، وفي هذه الحالة يضطر الفقهاء وواضعو القانون أن يخضعوا خضوعاً تاما لهذه المصلحة، وفي مثل هذه الحالة كذلك تظهر قيمة "الاجتهاد" كأصل من الاصول التي يبنى عليها التشريع.
وعندي أن الاساس الذي بنيت عليه فكرة الاجتهاد في التشريع هو ما ذهب إليه عامة المفكرين من أن رجال القانون في أي جيل من الاجيال إنما يمثلون في الواقع جيلا متخلفاً عن الرأي العام السائد في هذا الجيل، أو بعبارة أخرى: يمثلون الجيل السابق أكثر مما يمثلون الجيل الحاضر أو اللاحق، فإذا صح ذلك فإنه يفضي بنا إلى القول في صراحة بأن كل جيل من الاجيال في حاجة ماسة إلى طائفة من )أهل الاجتهاد) يشرعون له من النظم والقوانين ما يتفق والحالة التي انتقل إليها، أو ما يتفق والتطور الذي خضع له، فإذا حرم جيل من الاجيال من هذا الاجتهاد أصبح القانون الذي يخضع له جامداً لا حياة فيه، وعجز هذا القانون عن أن يحل مشكلة، أو يحمي مصلحة، أو يساعد على أي نوع من أنواع التطور أو الرقي.
والذي لا شك فيه أن الرأي العام هو وحده القادر دائماً على أن يكشف عما بالقانون القديم من نقص، ويعبر عما يحتاج إليه الجيل الجديد من إضافة أو تعديل أو حذف.
ومهما يكن من شيء فنحن إذ نتعمق البحث في طبيعة الرأي العام من جانب وطبيعة القانون من جانب آخر، نجد أن بينهما فروقاً من نواح شتى منها:
أولاً: أن الرأي العام كما قلنا يعتبر أصلا من الاصول التي يبنى عليها القانون والعكس قلما يصح.
ثانياً: أن القانون بحاجة على الدوام إلى تأييد من الرأي العام، ولذا فإنه كثيراً ما تتعرض القوانين التي لا تظفر بهذا التأييد إلى خطر الإلغاء في اللحظة التي يظهر فيها أن هذا القانون ضار بمصلحة من مصالح الجمهور
ثالثا: الرأي العام أكثر ملاءمة لنفسية الشعوب والافراد من القانون. بل هو أكثر منه مرونة وأقدر على التعبير عن حاجات الناس، وهي الحاجات التي يسن من أجلها القانون في معظم الحالات.
رابعاً: الرأي العام تثيره العواطف بينما القانون لا يأبه لهذه العواطف، بل كثيراً ما نسمع المحامين في بعض القضايا يصيحون في وجه القاضي: الرحمة فوق العدل، ولكن تذهب صرخاتهم هباء، ولا يسمع لها القضاة في أكثر الاحيان.
خامساً: الرأي العام من وضع الجمهور على مر السنين، في حين أن القانون من وضع طائفة قليلة من هذا الجمهور في فترة معينة، وهم المشرعون.
__________
(1) التاريخ السري لاحتلال الإنجليز لمصر الترجمة العربية ص 46.