x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الجغرافية الطبيعية
الجغرافية الحيوية
جغرافية النبات
جغرافية الحيوان
الجغرافية الفلكية
الجغرافية المناخية
جغرافية المياه
جغرافية البحار والمحيطات
جغرافية التربة
جغرافية التضاريس
الجيولوجيا
الجيومورفولوجيا
الجغرافية البشرية
الجغرافية الاجتماعية
جغرافية السكان
جغرافية العمران
جغرافية المدن
جغرافية الريف
جغرافية الجريمة
جغرافية الخدمات
الجغرافية الاقتصادية
الجغرافية الزراعية
الجغرافية الصناعية
الجغرافية السياحية
جغرافية النقل
جغرافية التجارة
جغرافية الطاقة
جغرافية التعدين
الجغرافية التاريخية
الجغرافية الحضارية
الجغرافية السياسية و الانتخابات
الجغرافية العسكرية
الجغرافية الثقافية
الجغرافية الطبية
جغرافية التنمية
جغرافية التخطيط
جغرافية الفكر الجغرافي
جغرافية المخاطر
جغرافية الاسماء
جغرافية السلالات
الجغرافية الاقليمية
جغرافية الخرائط
الاتجاهات الحديثة في الجغرافية
نظام الاستشعار عن بعد
نظام المعلومات الجغرافية (GIS)
نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)
الجغرافية التطبيقية
جغرافية البيئة والتلوث
جغرافية العالم الاسلامي
الاطالس
معلومات جغرافية عامة
مناهج البحث الجغرافي
المفهوم القانوني للتلوث The Legal Cocept of Pollution
المؤلف: ساجد احميد عبل الركابي
المصدر: التنمية المستدامة ومواجهة تلوث البيئة وتغير المناخ
الجزء والصفحة: ص 14- 15
16/12/2022
1292
المفهوم القانوني للتلوث The Legal Cocept of Pollution :
وردت لمفهوم التلوث العديد من التعاريف في الإعلانات والاتفاقيات وفي بعض التشريعات الداخلية الوطنية، وفي الدراسات الفقهية في هذا الشأن. وتعبير تعريف التلوث الذي جاء في توصية مجلس التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، من أشمل التعاريف لظاهرة التلوث، إذ جاء في التوصية أن التلوث هو: إدخال الإنسان في البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقة من شأنها إحداث نتائج ضارة تعرض صحة الإنسان للخطر، أو تضر بالمصادر الحيوية أو النظم البيئية، أو تخل بالاستمتاع بالوسط الطبيعي، أو تعرقل الاستعمالات الأخرى المشروعة للبيئة".
ونجد هذا التعريف مع تعديلات وإضافات طفيفة في النصوص القانونية كافة التي تتناول التلوث أو تحدد ماهيته سواء بصفة عامة أم عندما تعالج نوعاً معيناً من التلوث البيئي مثل التلوث النهري أو البحري أو الهوائي. فقد عرفت اتفاقية ستوكهولم 1972 التلوث بأنه: أي خلل في أنظمة الماء أو الهواء أو التربة أو الغذاء، يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الكائنات الحية ويلحق ضرراً بالممتلكات الاقتصادية".
ويذهب بعضهم إلى أن التعاريف التي وردت في الإعلانات وبعض التشريعات الداخلية وفي الدراسات الفقيهة المعنية بتلوث البيئة المائية، لا تخرج جميعها عن معنى: إدخال الإنسان لأي مواد أو طاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى المياه بطريقة تؤدي إلى إحداث آثار ضارة بصحة البشر أو سلامتهم أو تضر باستخدام المياه لأي غرض غير مفيد أو بصيانة البيئة على الأخص ما يتصل بضمان سلامة الحيوانات والنباتات والموارد الطبيعية الأخرى وكذلك الحفاظ على نوعية الحياة ووسائل الترويح.
وبناء على ما تقدم فإن المحظور بمقتضى القانون الدولي، هو إدخال الإنسان في البيئة لأي مواد، أو طاقة خارجة عن مكوناتها تؤدي إلى حدوث أو احتمال حدوث آثار ضارة بالصحة البشرية والبيئية.
أما التشريعات المحلية الوطنية، فإن تعريف التلوث قد أخذ صيغ متعددة ولكنها لا تختلف كثيراً عن ما ورد في القانون الدولي الخاص بالبيئة وحمايتها، ومن أمثلة ذلك: عرف المشرع الليبي في المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 1982 بشأن حماية البيئة، التلوث بأنه: حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر، نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو اختلال توازن الكائنات الحية، بما في ذلك الضوضاء والضجيج والاهتزازات والروائح الكريهة وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الأنشطة والأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المصنوع". وفي قانون البيئة التونسي رقم (91) لسنة 1983 وفي المادة الثانية ورد التلوث بمعنى: "إدخال أية مادة ملوثة في المحيط بصفة مباشرة سواء أكانت بيولوجية أم كيميائية أم مادية". فيما عرفت المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن البيئة المصري، أن تلوث البيئة يعني: "أي تغيير في خواص البيئة، مما يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسات الإنسان لحياته الطبيعية".
وأورد قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث العماني (ملوثات البيئة وهي المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية أو الأدخنة أو الأبخرة أو الروائح أو الضوضاء أو الإشعاع أو الحرارة أو الاهتزازات وكل ما يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
إلى التلوث البيئي".
وأورد قانون حماية البيئة القطري معنى التلوث في المادة (1) على أنه كل تغيير كمي أو كيفي بفعل الملوثات في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية لعنصر أو أكثر من عناصر أكثر من عناصر البيئة وينتج عنها أضرار تهدد صحة الإنسان أو حياته والأحياء أو صحة وسلامة الموارد الطبيعية".
وأخيراً تناول قانون حماية وتحسين البيئة (العراقية رقم 27 لسنة 2009 في المادة (2 / ثانياً) تلوث البيئة: "وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو التي توجد فيها. إن التعاريف التي أوردتها القوانين الوضعية تؤكد فكرة التغيير الطارئ على البيئة بفعل دخول مواد غريبة عليها بما يخل بالتوازن الفطري القائم بين مكوناتها وهذا الإخلال يتمثل في إلحاق الضرر بالإنسان والكائنات الحية الأخرى.