x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الرجال و الحديث والتراجم : علم الرجال : التوثيقات العامة :

طرائق توثيق الرواة / الطريقة الثالثة / كون الراوي وكيلاً للإمام (عليه السلام)

المؤلف:  الشيخ محمد طالب يحيى آل الفقيه

المصدر:  سدرة الكمال في علم الرجال

الجزء والصفحة:  ص 35 ـ 39

31/10/2022

1028

قال المولى الوحيد البهبهاني (رحمه الله): ((إنّها -الوكالة- من أقوى أمارات المدح بل الوثاقة والعدالة، لأن من الممتنع عادة جعلهم (عليهم السلام) غير العدول وكيلاً)).

وكذا قال السيد في تهذيب المقال معلقاً على كلمات الوحيد: ((الأمر كما أفيد فإنه لا يكل عاقل أمراً من أموره إلى غيره إلا إذا وثق به فيما أوكل إليه، وهذا ظاهر لمن راجع الوجدان)).

وكذا أيّده البهائيّ والمامقانيّ بل لعل مشهور القدماء هو هذا.

في حين ترى السيد الخوئي في مقدمة المعجم يذهب إلى عدم الملازمة ما بين الوكالة والوثاقة قال (رحمه الله): ((الوكالة لا تستلزم العدالة، ويجوز توكيل الفاسق إجماعاً وبلا إشكال، غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجاً من لا يوثق بأمانته، وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل)) (1).

وكذا قال الشيخ عبد النبي الجزائري في حاوي الأقوال، وأيدهما بعض من عاصرنا كالشيخ السبحاني في الجملة.

وما يمكن أن يستدل به للأول ما ورد في الكافي عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز- اسم شخص- فجمعت شيئاً ثم صرت إلى العسكر فخرج إليّ: ليس فينا شك ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا، ردّ ما معك إلى حاجز بن يزيد)) (2).

ويمكن أن يجاب عن الخبر بسقوطه السندي من جهة الحسن بن عبد الحميد، فإنه لا أثر له في كل تراثنا أبداً ولم يترجمه أحد من المتقدمين أو المتأخرين، فإن كل ما روي عنه هو هذا الخبر خاصة مع مجهولية حاله، وعليه يسقط الخبر عن الاعتبار.

أمّا دلالةً فقد ناقش السيد الخوئي (رحمه الله) فيها من هذه الجهة بقوله: ((الرواية لا تدل على اعتبار كل من كان وكيلاً من قبلهم (سلام الله عليهم) في أمر من الأمور، وإنّما تدل على جلالة من قام مقامهم بأمرهم فيختص ذلك بالنواب والسفراء من قبلهم سلام الله عليهم)) (3).

لكنّه يقال في جوابه: إن قوله (عليه السلام): «يقوم مقامنا» ليس مختصاً بالنواب والسفراء، وإنّما هو أعمّ من ذلك ليشمل من يقوم مقامهم (عليهم السلام) في تبليغ أحكام الدين أو في استلام الأخماس والزكوات، أو توزيعها على مستحقيها بخلاف البوّاب والعامل في الضيعة والبساتين، فإنّ هؤلاء لا يقال عنهم: إنّهم يقومون مقام الأئمة (عليهم السلام)، إذ شأنهم (عليهم السلام) تبليغ الرسالة وإعمال الشريعة، والبوّاب والعامل ليسا كذلك بخلاف الموكّل من قبلهم (عليهم السلام) في القضاء والفتيا والأمور المالية، اللهم إلا أن يقال: إن مراده من النواب ما يشمل من ذكرنا، لكنها تكون شاملة بدلالتها حينئذ للوكلاء المذكورين.

وممّا استدل به القائلون للقول بوثاقة الوكلاء أمرهم (عليهم السلام) باتخاذ الأمناء الأصفياء وكلاء في الأمور الحياتية والنهي عن توكيل الخائن بل والنهي عن الميل إليهم، فلو صحت وكالتهم للخائنين والفاسقين لكان خلاف وممّا يستدل به أيضاً أنّ توكيل الفاسق من قبل المعصوم (عليهم السلام) نوع إعلاء لشأنه وتغرير العامة بهم مما يترتب عليه الخلل في كثير من الأمور الدينيّة والدنيويّة.

وأيضاً يقال: إنّ بناء العقلاء قائم من قديم الزمان وحتى أيامنا هذه على البحث والفحص عن أخير الناس وأفضلهم ليكونوا وكلاء في الأمور كلها، خاصة المهمة منها، كيف والشريعة المقدسة من أهم ما ينبغي الحفاظ عليها، فكيف يمكن لسيد العقلاء وهو المعصوم (عليهم السلام) أن يوكل في أمور دينه - التشريعية والتبليغيّة - من هو خائن للدين أو لا يعرف منه المبالغة في حفظ رسالة سيد المرسلين.

فإن قيل: إنّا وجدنا جمعاً من وكلاء الأئمة الأطهار (عليهم السلام) قد تلاعبوا بما وكّلوا عليه فدسّوا الأخبار ليثبتوا صحة ما ذهبوا إليه من انحراف عقائدي، وكذا تصرفوا بأموالهم (عليهم السلام) أو حتى أنهم خانوهم في حروبهم واتبعوا سبيل غيرهم وذلك كعبيد الله بن العباس من أصحاب الحسن (عليه السلام)، والواقفة من أصحاب الكاظم (عليه السلام).

قلنا: تارة يقال بأن الإمام (عليه السلام) أوكله حال كونه فاسداً وأخرى حيثما كان مستقيماً ومن ثم انحرف لا مالت له الدنيا، ومحل الكلام في الفرع الأول دون الثاني، ثم الانحراف بعد الإيمان أمر ممكن عقلاً بل واقع خارجاً قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا} [النساء: 137].

 ولهذا كان الفرع الثاني خارجاً عن محل الكلام.

فخلاصة ما يمكن قوله: إنّ الملازمة العقلية بين الوكالة والوثاقة ممّا لا يمكن الذهاب إليه، إلا أنّ الملازمة فيما نحن فيه عاديّة عقلائية لما بيّناه، وعليه يقال إنّ كل من ثبتت وكالته في الأمور الدينيّة والماليّة فهو ثقة ثبت حتى يثبت العكس.

تنبيه:

قد يقال: إن هذا البحث خارج عن محل الحاجة، وذلك لأن الوكلاء قد نص الأصحاب على وثاقتهم أو ضعفهم بعد وثاقتهم، لكنه يقال في جوابه بأن جمعاً منهم لم ينص الأصحاب عليهم بشيء، لذا يكون الكلام في الباقين - وهم الأقل - قال النجاشي في ترجمة محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمذاني روى عن أبيه عن جده عن الرضا (عليه السلام): ((وروى ...  قال: حدّثنا القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد، وكيل الناحية، وأبوه وكيل الناحية، وجدّه علي وكيل الناحية، وجدّ أبيه إبراهيم بن محمد وكيل الناحية، قال: وكان في وقت القاسم بهمذان معه أبو علي بسطام بن علي والعزير بن زهير وهو أحد بني كشمرد ثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهمذان ... (4) ومن المعلوم أن أكثر هؤلاء لم ينصّ الأصحاب على وثاقتهم، والرأي هو الوثاقة مع الجهل بحالهم.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم رجال الحديث، ج1، ص 75.

(2) الكافي، باب مولد صاحب الزمن (عجّل الله فرجه الشريف)، ج1، ص 760.

(3) المعجم، ج1، ص 76.

(4) رجال النجاشي، ج2، ص 236.