x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

طلب اعادة المحاكمة الكيدي

المؤلف:  رسول عبد حمادي جلوب

المصدر:  المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية

الجزء والصفحة:  ص56-59

1/10/2022

1345

تعرف اعادة المحاكمة بأنها طريق من طرق الطعن يتقدم به المحكوم عليه في حكم بات لإعادة النظر فيه عند توفر حالة او اكثر من الحالات المقررة في القانون . فإعادة المحاكمة أحد طرق الطعن غير العادية يرجع إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم القضائي ويسعى الطاعن إلى رجوع المحكمة عن حكم قطعي صدر بوقت سابق والحصول على حكم يقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه او تعديله ، عند توفر سبب من الأسباب التي أوردها المشرع على سبيل الحصر (1)، وعلى الرغم أن هذا الطعن يتعارض مع قاعدة حجية الأحكام ومع مبدأ أن الأحكام عنوان الحقيقة إلا أن الحقيقة التي تتوصل إليها المحكمة هي ليست في كل الأحوال تمثل الحقيقة الواقعية وانما هي حقيقة قضائية قد لا تتوافق مع الحقيقة الواقعية وذلك أن محكمة الموضوع انما تعتمد على ما يقدم لها من ادلة وقد تكون هذه الأدلة غير حقيقية ولم يطعن بها الخصم قبل صدور الحكم لعدم علمه بمخالفتها للحقيقة او لم يحصل على دليل ينقض ما ادعاه خصمه او حال ذلك الخصم من دون حصوله عليه قبل صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات ، ولا يلجأ إلى هذا الطريق من طرق الطعن إلا اذا توفر سبب او اكثر من الأسباب الأربعة الواردة في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية وكذلك اذا سدت طرق الطعن العادية والمتمثلة بالاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف ، أما الطعن بطريق التمييز فأنه لا يجيز احداث دفع جديد باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم بالدعوي ، لذلك من مصلحة الخصم أن يطعن بطريق اعادة المحاكمة متى توفر أحد أسباب الطعن (2). وقد نظم المشرع العراقي هذا الطريق من طرق الطعن في المواد من المادة (196) إلى المادة (202) من قانون المرافعات المدنية مبينة الأحكام التي يجوز الطعن بها بهذا الطريق وهي الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف و محكمة البداءة و محكمة البداءة بدرجة أخيرة و محكمة الأحوال الشخصية اذا وجد سبب من الأسباب الأربعة وهي وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم ، واذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الأوراق التي اسس عليها الحكم او قضي بتزويرها ، و اذا بني الحكم على شهادة زور ، واذا حصل طالب الاعادة على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال من دون تقديمها  (3).

ويحسب للمشرع العراقي الزامه الخصم لفع تأمينات إلى صندوق المحكمة لضمان دفع الغرامة او تعويض الضرر الذي يلحق الخصم مع عدم الإخلال بحق ذلك الخصم المتضرر في المطالبة بتعويض اكبر اذا كان له مقتضی ، إلا أن مقدار الغرامة التي تفرض على الخصم ضئيل جدا حتى بعد تعديل مقدار الغرامات بموجب قانون تعديل الغرامات رقم (5) لسنة 2008 إذ أصبحت تتراوح بين (500) دینار ولا تزيد عن (1000) دینار (4)، والملاحظ كذلك هنا أن المشرع اقر مبدا المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعن بطريق اعادة المحاكمة واجاز للخصم المتضرر المطالبة بالتعويض اذا كان له مقتضى إلا أنه لم يبين الكيفية وأمام أي محكمة تقام دعوى المسؤولية وهل تقام بدعوى أصلية أم بدعوى حادثة تقام امام المحكمة التي تنظر الطعن.

إن الكيد باتخاذ هذا الطريق من طرق الطعن يتحقق عندما يلجأ الخصم اليه للطعن بالحكم الصادر من محكمة البداءة بدرجة اولى بدل الطعن بها بطريق الاستئناف وذلك بقصد اطالة أمد النزاع خلافا لأحكام المادة (197) من قانون المرافعات المدنية العراقي الذي مصيره الرد حتمأ بعد نظره من المحكمة إلا أن الطاعن يكون قد حقق مبتغاه ونال الحكم من التسويف والمماطلة القدر الكبير كون إجراءات التبليغ ومن ثم تحديد موعد نظر الطعن تستلزم وقت طويل وبالنهاية ترد المحكمة الطعن فيقوم الخصم بتقديم طعنه بطريق الاستئناف ، و يحصل الكيد عندما لا يشتمل طلب الاعادة على سبب من أسباب الطعن المحددة ليس لغرض مشروع بل لأجل ارهاق خصمه بكثرة الإجراءات و اللدد في الخصومة ، فهنا ايضا تقرر المحكمة المختصة رد الطعن والحكم على الطاعن بالغرامة ، وهذا ما استقر عليه القضاء العراقي من دون الاشارة في القرار إلى حق الخصم الاخر المطالبة بالتعويض أن كان له مقتضی ، إذ كان الأولى أن تشير المحكمة إلى حق المطعون ضده بالتعويض استنادا إلى نص المادة ( 199) من قانون المرافعات المدنية العراقي (5) .

وفي مصر يطلق على هذا الطريق من طرق الطعن تعبير التماس اعادة النظر في الأحكام وقد نظمها المشرع بموجب المواد من (261) إلى (267) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، اذ لم يشا المشرع الابقاء على حكم قضائي فاسد الأساس صدر بناء على وقائع مغلوطة وارادة قضائية معيبة ، وقد حدد المشرع المصري أسباب التماس اعادة النظر على سبيل الحصر ، ولا يسمح بهذا الطريق اذا كان هناك سبيل اخر امام الطاعن للنعي على الحكم القضائي(6)، وجعل المشرع المصري مدة الطعن (40) يوما يبدأ من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو الذي يقر فيه بالتزوير او الذي يحكم فيه على شاهد الزور او الذي تظهر فيه الورقة المحتجزة ، كما أن المشرع المصري الزم طالب الالتماس أن يودع لدى صندوق المحكمة مبلغ قدرة (100) جنيه في حالتين من حالات طلب الالتماس على سبيل الكفالة ، تصادر كلها أو بعضها عند الحكم برفض الالتماس ، و تحكم المحكمة كما نصت الماده (199) من قانون المرافعات المدنية على (يكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه او المحكمة التي حلت محلها تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز اعادة المحاكمة. ويحدد لنظره جلسة قريبة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسوم ودفع تأمينات في صندوق المحكمة قدرها خمسة الاف دينار لضمان دفع الغرامة او الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق تلك الخصم في الادعاء بتعويض اكبر اذا كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطالب على العريضة بتبليغه بيوم المرافعة ويبلغ الخصم بصورتها وبيوم المرافعة) بالغرامة في الحالات الاخرى وتتراوح الغرامة بين (60) و (200) جنيه ، و يجوز للملتمس ضده في الأحوال جميعها المطالبة بالتعويض أن كان له مقتضى (7).

اما المشرع الفرنسي فقد اقر ايضأ هذا الطريق من طرق الطعن ونظمه في المواد من (193) إلى المادة (103) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي وحصر أسبابه بأربعة أسباب تتمثل بوقوع غش من الخصوم ، وتزوير الأوراق ، وشهادة الزور، واحتجاز اوراق قاطعة في الدعوى . ويجب على الطاعن بإعادة المحاكمة أن يتوخي الحذر والحيطة في استعماله هذا الطريق من طرق الطعن إذ يستند إلى أحد الأسباب القانونية وان يكون متيقنا من تحققه وقادرة على اثباته والا ع مسؤولا عن استعمال هذا الطعن استعماله كيدية ابتغاء مضار الخصم الآخر وقد رتب المشرع الفرنسي الجزاء على من يستعمل هذا الطريق استعماله كيدية بفرض الغرامة تصل إلى (10000) يورو من دون المساس بحق مطالبة الخصم المتضرر بالتعويض أمام المحكمة التي تنظر الطعن  (8).

وجدير بالذكر أن المشرع المصري وسع من حالات الطعن بهذا الطريق إذ أن أسباب الطعن توجه إلى الخطأ في الواقع وكذلك ما يعد خطأ في القانون إذ يقبل الحكم في مثل هذه الحالات الطعن بالتماس اعادة النظر و يقبل فيه الطعن بالنقض كما أن المشرع لا يمنع سلوك الطريقين في وقت واحد ، أما المشرع العراقي والفرنسي جعلا هذا الطعن في مواجهة حالات الخطأ في الواقع فقط من دون حالات الخطأ في القانون ، لذلك فان موقف المشرعين العراقي والفرنسي يقلل حالات الطعن الكيدي عن طريق سلوك الخصم هذا الطريق في الطعن بالأحكام افضل من موقف المشرع المصري (9).

_____________

1- ينظر: صادق حیدر ، شرح قانون المرافعات المدنية – دراسة مقارنة ، مكتبة السنهوري بغداد 2011  ، ص 317. مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 وتطبيقاته العملية، بغداد، من دون سنة النشر  ، ص 268.

2- ينظر: د. أدم  وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، بغداد ، 2009، ص 374 . مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 وتطبيقاته العملية، بغداد، من دون سنة النشر  ، ص298. المادة (197) من قانون المرافعات المدنية .

3- ينظر: المادة (196) من قانون المرافعات المدنية العراقي .

4- ينظر: المادة (200) من قانون المرافعات المدنية العراقي .

5- ينظر: قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية بالعدد (365/م/2005) والمنشور على موقع قاعدة التشريعات العراقية على الرابط :

http://iraqld.hjc.iq/S(pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345)/Verdicts TextResults.aspx

تاريخ الزيارة 2021/10/4

6- د. محمود السيد عمر التحيوي ، الطعن في الأحكام القضائية ، ط1، ملتقى الفكر ، الاسكندرية ، 2001 ، ص 151. محمود السيد عمر التحيوي ، النظام القانوني لأوامر واحكام القضاء وطرق الطعن فيها وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية ، كلية الحقوق جامعة المنوفية ، بلا سنة طبع ، ص 259.

7-  د. احمد السيد صاوي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 1067. عز الدين الديناصوري و حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، ج1، ط8 ، مؤسسة الاسراء للنشر والتوزيع ، القاهرة 1994،  ، ص 348

8- ينظر: د. احمد قطب عباس ، إساءة استعمال الحق في التقاضي بين النظام الاسلامي والانظمة القانونية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2006  ، ص12. و : المادة (581) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي "

9- ينظر: د. احمد السيد صاوي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010  ، ص 1045.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+